آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: موانئ
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين

لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
15 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعاريف

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للموانى.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانى.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للموانى.

الموانىئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.

الاتفاقيات البحرية الدولية: الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).

ترخيص الوكيل الملاحي: هي الوثيقة الصادرة من الهيئة التي تسمح بمزاولة نشاط الوكلاء الملاحين سواء منفردين أو مجتمعى في الموانئ.

الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم «بصفته وكيلا عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة.

السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن بصفته مالكا للسفينة.

الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

صاحب البضاعة : الشخص الذي ينوب عن أصحاب البضاعة في تسلم البضاعة عند الوصول، ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها.

إذن التسليم: عبارة عن وثيقة تصدر من قبل الوكيل الملاحي لصالح صاحب البضاعة تجيز استلام وخروج البضاعة المستوردة المحددة فيها والمبين تفاصيلها ضمن عقد النقل البحري (بوليصة الشحن).

المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكا، أو مستأجرا، أو مديرا للشيوع، ويعد المالك مجهزا ما لم يثبت غم ذلك.

النقل البحري: العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص عن طريق البحر مقابل أجر.

" العريدة موانل 4

يج موانل انهيقه انمامة للمور؛

الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق - بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل أجر، سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أو مجهزا أم مستأجرا لها.

متعهد النقل: الشخص الخي يزاول نشاط نقل البضائع بحرا بموجب عقد نقل واحد، وسند نقل واحد ، ويتصرف بصفته أصيلا.

الشاحن: الشخص الذخي بحوزته البضاعة المراد نقلها ويتعاقد - بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الناقل أو متعهد النقل لنقلها من مكان إلى آخر مقابل أجر.

بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل (خط الشحن) أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، وكذلك من أين تأتي الشحنة وتتجه إليها، كما تعد كإيصال يفيد بأن البضائع قد تم تحميلها وفقا للعقد وأستلام البضائع بحالة جدة.

سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.

المراقب/ المفتش: هو الشخص المكلف من الهيئة للتأكد من التزام حامل الترخيص بأحكام واشتراطات هذه اللائحة.

المخالفات الفنية: يقصد بها أوجه القصور لدى السفن في تطبيق بنود ومتطلبات الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية والتي تصل موانى المملكة.

المقابل المالي: القيمة التي تحصلها الهيئة مقابل إصدار أو تجديد الرخيص.

البضائع: ما يلتزم به المرخص له بشحنه أو بنقله بمقتضى عقد نقل من بضائع أو مركبات أو حيوانات حيه، أيا كان نوعها أو طبيعتها وغير محظور التعامل بها.

البضائع الخطرة: وفقا لتصنيف المدونة الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) جميع البضائع الخطرة التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية وتحدد البضائع التي تؤدي بصورة فردية أو جماعية لإلحاق الخطر بالركاب أو الطاقم أو تهدد السفينة لأسباب تعود لطبيعة تلك البضائع أو كميتها أو طريقة شحنها.

المادة الثانية: أحكام عامة

تصدر ترخيص للوكيل الملاحي لمزاولة العمل صالح لمدة (س) شهرا من تاريخ إصداره، ويمارس العمل بموجيه في جميع الموانا بمبلغ مالي قدره ثلاثون ألف ريال.

لا لا يعد انتهاء إعفاء له من أداء أي من التزاماته تجاه المشغل أو السفن التي تعمل تحت وكالته بما في ذلك الرسوم والأجور والغرامات والتعويضات عن الأضرار المكتشفة خلال (س) ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرة .

ا. يلتزم بتقديم ضمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل " العرصة. للإلغاء وغير مشروط ودون قيود بمبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي ساري المفعول "7 ة صلاحية الترخيص وثلاثة أشهر بعد انتهائه.

موانى 5

يا! موانى اندتة الممة للموزى

٤. على الوكيل الملاحي الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحة الرخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الرخيص إذا تم التعديل بدون علمها المسبق.

يجب على كافة السفن السعودية والأجنبية أن تعين وكيل ملاحي قبل الدخول للموانى.

إر يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تقرير للهيئة خلال (٤) أربعة أشهر من نهاية كل سنة يشتمل على خدمات الوكالة المقدمة خلال السنة السابقة.

المادة الثالثة: أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمل الوكلاء الملاحيين في الموانئ، وكذلك العلاقة التعاقدية بين الوكلاء الملاحيون والأطراف ذات العلاقة.

المادة الرابعة: نطاق التطبيق

ا. جميع الوكلاء الملاحيين.

L. جميع أنواع السفن التي تصل الموانئ.

. جميع أنواع التي يتم مناولتها في الموانئ.

المادة الخامسة: التزامات ومسؤوليات الوكلاء الملاحيين

أولا: التزامات ومسؤوليات عامة:

مع عدم الاخلال بالالتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها في النظام البحري التجاري، يجب على جميع من يمارس عمل الوكلاء الملاحيين في الموانئ التقيد بالآتي:

القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم التي تصدرها والجهات ذات العلاقة.

. المعاير والاتفاقيات الدولية 🔗 المتعلقة بتسهيل التجارة البحرية الدولية.

للإ تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الوكلاء الملاحيين التي تطلبها الهيئة.

٤. إبلاغ مالكي أو مشغلي السفن بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.

0. إجراء الترتيبات المتعلقة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإعداد مستندات الواردة أو الصادرة أو المسافنة.

ينوب الوكلاء الملاحيين عن مالكي أو مشغلي السفن في الدعاوى الناشئة عن أعمال محليا ويعامل معاملة الأصل في تلك الدعاوى.

. إبرام العقود في حدود صلاحياته وفقا لعقد الوكالة.

- لعر يكون مسؤولا كضامن تجاه أي فعل أو إهمال مثبت من قبل أي من موظفيه، : مر لذي قد يتسبب في ضرر للميناء أو مرافقه، أو أي ضرر لموظفي الميناء أو طرف ثالث في موانل 6 فنى الإلا

ي! موانل الهدنة العمه لفمويى حدود الميناء، ويجب أن يكون مسؤولا دون قيد أو شرط بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن هذه الأفعال، أو الإهمال، باستثناء أي خسارة في الأرباح.

ثانيا: قواعد السلوك المهني:

يجب على الوكيل الملاحي أن يبذل العناية المهنية الواجبة عند أدائه للمهام الموكلة إليه وفقا للقوانين والتشريعات والمعايم المهنية ذات الصلة، وعليه بصفة خاصة الالتزام بالآتي:

إبلاغ الهيئة بأي ممارسات غر مشروعة أثناء تقديم خدماتهم للسفن أو البضائع.

٣. المحافظة على سرية جميع البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بخدمات الوكلاء الملاحيين.

للا يؤدي الوكيل الملاحي أعمال الوكالات الملاحية بنشاط وكفاية متوخيا الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد التام.

٤. يمارس الوكيل الملاحي نشاطه بالشكل المطلوب والحرص على أداء أعماله وتفاحي أي ممارسات غم مشروعة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو مثرة للريبة.

ثالثا: التزامات الوكيل الملاحي تجاه السفن:

القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تحتاجها السفن أو أطقمها في أثناء بقائها ضمن حدود الميناء.

٣. تزويد إدارات الموانئ وأصحاب البضائع والجهات ذات العلاقة ببيانات دقيقة عن حركة السفن أو أي إحصاءات أو بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالسفن التابعة لوكالته.

سداد الرسوم والأجور والتكالبف المستحقة للجهات ذات العلاقة عن الخدمات المقدمة للسفن العاملة تحت وكالته.

٤. استيفاء الآلية المعتمدة لطلبات التزود بالأدوية للسفن في الموانئ وفق ما تحدده الجهة ذات العلاقة.

0. تحصيل الأجور المستحقة للسفن العاملة تحت وكالته.

العمل على الاستفادة من السفن التي تكون تحت وكالته.

. ٧ متابعة عمليات التحميل والتفريغ للسفن التي تعمل تحت وكالته.

. التأكد من أن السفن الأجنبية لديها تأمن ساري المفعول يغطي الالتزامات المالية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية 🔗، وتغطية تأمينية ضد المسؤولية المدنية والتلوث الزيتي.

يلتزم الوكيل الملاحي بعدم انهاء خدمات الوكالة في أثناء وجود في الموانئ إلا بعد تسوية / جميع المستحقات المالية المترتبة عليها ولا يتم تعيين الكريرة وكيل ملاحي آخر إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

: م موانى

يه! وانل الهنة أزهمة للعواىى يلتزم الوكيل الملاحي بإبلاغ إدارة الميناء عن أي تأخر يحدث لأي سفينة عاملة تحت وكالته سواء كانت قادمة أو مغادرة مع توضيح أسباب التأخر.

1. الالتزام بتعليمات الهيئة على سبيل المثال ما يتعلق (باستلام النفايات من السفن، نزول البحارة من السفن، التزود بالوقود، بكافة أنواعها، الرقابة والتفتيش البحري، المستوى الأمني ومتطلبات المرفق المينائية ISPS)). (CODE

١٣. تقديم طلبات أعمال الإصلاحات للسفن أثناء تواجدها بالموانئ وتشمل (الأعمال الحرارية، صيانة واختبار المعدات، الأعمال الساخنة الحرارية واللحام).

١. منع التعامل مع السفن المدرجة ضمن القائمة السوداء وفق بيانات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة.

IE. إنهاء إجراءات سفر السفن وإصدار التصاريح اللازمة قبل انتهاء العمليات التشغيلية للسفينة.

رابعا: التزامات الوكيل الملاحي تجاه البضائع:

الربط الإلكتروني مع المنصات المعتمدة للهيئة.

ا تقديم المنافيست عم المنصات الإلكرونية المعتمدة قبل وصول السفينة ب (٧٣) ساعة للموانئ البعيدة و (٣٤) ساعة للموانئ القريبة، ويراعى في ذلك السفن التي تصل من خلال موانئ مجاورة للموان السعودية التي تقل فيها فرة الابحار عن المدة المحددة سواء على ساحل الخليج العربي أو البحر الأحمر.

لا إخطار أو من ينوب عنه، بالتاريخ المتوقع لوصول السفينة الناقلة للشحنة قبل وصولها بوقت كافي، على ألا يقل عن (٤٨ ساعة) من وصول السفينة للميناء.

2. إبلاغ أصحاب البضائع بوصول شحناتهم والحرص على سرعة القيام بتسليمها لهم عند وصول السفينة طبقا لبيان الحمولة وسندات الشحن الأصلية.

0. في حال عدم تقدم صاحب البضاعة أو من ينوب عنه لإصدار واستلام يستمر الوكيل الملاحي بإرسال إخطار وصول الشحنة كل (١٠) أيام من تاريخ وصول السفينة الناقلة للشحنة ولمدة (٠ س) يوم من تاريخ وصول السفينة كحد أقصى، وبعد هذه المدة يتم اتباع الإجراءات التنفيذية للتعامل مع الموكات في الموانئ.

1- القيام بإجراءات أعمال استلام البضائع من السفن العاملة تحت وكالته وتسهيل عمليات تسليمها إلى أصحابها أو وكلائها في مبناء التفريغ.

. استيفاء متطلبات الإذن المسبق للبضائع الخطرة وفق ما تحدده الجهة ذات العلاقة.

. يجب على الوكيل الملاحي إبلاغ إدارات والجهات ذات العلاقة بشأن البضائع الخطرة قبل وصولها وفقا للتشريعات المعمول بها، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل الوكيل الملاحي

• العرببية اعادتها إلى ميناء الشحن أو إتلافها أو التخلص منها على نفقته الخاصة بعد التنسيق مع C وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة.

موانى 8

ي: وانل الهة المامه للموم؛

استيفاء متطلبات نقل أو وصول مواد نووية أو مواد مشعة أو متعلقات نووية عن طريق وسائل النقل البحرية من وإلى موانى المملكة وفق ما تحدده الجهة ذات العلاقة.

استيفاء متطلبات الإذن المسبق لشحن الإرساليات الحيوانية والنباتية وفق ما تحدده الجهة ذات العلاقة.

إصدار كافة الفواتير المتعلقة بأصحاب البضائع والشحنات والجهات ذات العلاقة من خلال نظام سداد للمدفوعات وعدم إصدار أي فاتورة غم مرتبطة بنظام سداد.

١٣. الالتزام بالإجراءات التنفيذية للتعامل مع الموكات من البضائع في الموان سواء (بضائع خطرة، بضائع عامة، بضائع ممدة) ووفق ما تحدده الجهة ذات العلاقة.

اا. عدم التعامل النقدي والالتزام بسداد كافة المستحقات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.

IE. يتم اعتماد عناوين وأرقام الاتصال والفاكس والبريد الإلكتروني المذكورة بالبوليصة أو بيان الشحنة لإخطار المرسل له بالتاريخ المتوقع لوصول السفينة.

IO. لا يتحمل الوكيل الملاحي مسؤولية ناتجة عن عدم إخطار مستقبل البضاعة بتاريخ وصول البضاعة في حال كانت عناوين وأرقام الاتصال والفاكس والبريد الإلكتروني بالبوليصة أو بيان الشحنة والمقدمة للخط الملاحي من المرسل غم صحيحة أو ناقصة.

المادة السادسة: إجراءات استلام وتسليم الحاويات

القواعد التنظيمية العامة وقواعد السلوك المتبع للتعاملات الأساسية بين وكلاء الخطوط الملاحية وقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية:

أولا:

أ. يتوجب على عند تسليم إخطار كتابة وبشكل واضح وصريح بموقع وعنوان الجهة التي يقوم صاحب البضاعة بإعادة وتسليم الحاويات الفارغة لها سواء كانت إحدى ساحات تخزين الحاويات التابعة للوكيل أو إحدى محطات الحاويات في الموانئ أو حسب الاتفاق.

ب. يلتزم صاحب البضاعة بإرجاع وتسليم الحاويات للوكيل في الموقع والعنوان المحدد من قبل الوكيل مع التزام الوكيل باستلامها فور وصولها للمكان المحدد.

ج. يكون صاحب البضاعة مسؤولا عن سلامة الحاويات من وقت استلامها حتى وقت إعادتها وتسليمها للجهة المحددة من قبل الوكيل الملاحي.

د. لا يحق للوكيل الملاحي تحصيل أي مبالغ مقابل التأمن على الحاويات.

ه. يجب على صاحب البضاعة إعادة الحاوية خلال مدة (٧) سبعة أيام من تاريخ تفريغ الحاوية من . " العربية موانم 9 الامدئة الأمامة للموار امرر لاب

يج موانل الهدنه الدمامه لفونى

ثانيا: الأجور المستحقة عن تأخير إعادة الحاويات / المقطورات:

- للوكلاء الملاحي الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات / المقطورات اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة للوارد وعن كل يوم وفقا للجدول التالي:

نوع الحاوية الأيام حاوية ٣ قدم أوأقل حاوية ٤٠ قدم آو أكر من IO-A يgم ٣٠ ريال في اليوم ٦٠ ريال في اليوم الحاوية العادية من pg-l -٣٠ ١٦ ٦٠ ريال في اليوم ١٣٠ ريال في اليوم من pg-l ٣١-7٠ ١٠٠ ريال في اليوم ٣٠٠ ريال في اليوم من 11-١A٠ يgم ٣٠٠ ريال في اليوم ٣٠٠ ريال في اليوم من pg-l IO-A ١٠٠ ريال في اليوم ٣٠٠ ريال في اليوم الحاوية المجردة من -٣٠ ١٦ يgم ٣٠٠ ريال في اليوم ٣0 ريال في اليوم من ٣١-7٠ يوم ٣٠٠ ريال في اليوم ٤0 ربال في اليوم من ٦1-١A٠ يوم ٤٠٠ ريال في اليوم •OO ريال في اليوم من IO-A يوم ٦٠ ريال في اليوم ١٣٠ ريال في اليوم الحاوية الخاصة من -٣٠ ١٦ يgم ١٠٠ ريال في اليوم ٣٠٠ ريال في اليوم هن ٣١-7٠ يgم ٣٠٠ ريال في اليوم ٣٠٠ ريال في اليوم من IA•-II يgم ٤٠٠ ريال في اليوم •OO ريال في اليوم ب. للوكلاء الملاحيين الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات / المقطورات اعتبارا من اليوم السادس عشر من تاريخ استلام الحاوية فارغة من ساحة الوكيل الملاحي للصادر وعن كل يوم وفقا للجدول التالي:

نوع الحاوية الأيام كاوية ٣ قدم أو أقل حاوية ٤٠ قدم آو أكر من ا-IO pg-l معفاة من .4-pg -٣٠ ٦ ٦٠ ريال في اليوم ١٣٠ ريال فى اليوم الحاوية العادية من -٦٠ ٣١ يوم ١٠٠ ريال في اليوم ٣٠٠ ريال في اليوم من ٦1-1٨٠ يوم ٣٠٠ ريال في اليوم ٣ ٠٠ ربال في اليوم من ا-I0 يوم معفاة من -٣٠ ١٦ يgم ١٠٠ ريال في اليوم ٣٠٠ ريال في اليوم الحاوية المجردة من -٦٠ ٣١ يوم ٣٠٠ ريال في اليوم ٣ •O ريال في اليوم من .!.-pg 1-١٨٠ ٣ ٠٠ ريال في اليوم ٤0 ريال في اليوم من ا-I0 يgم معفاة من pg-l -٣٠ ll ٦٠ ريال في اليوم ١٣٠ ريال في اليوم الحاوية الخاصة من ا-٦٠ 94(f ١٠٠ يال في اليوم ٣٠٠ ريال في اليوم من ٦1-١A٠ يgم ٣٠٠ ريال في اليوم ٣٠٠ ريال في اليوم موانى

يج موانل الميتة الممة للمودى؛

ج- يكون الحد الأقصى للمدة الزمنية لتحصيل قيمة أجور عن تأخر إعادة الحاويات / المقطورات من طرف الوكيل الملاحي (١٨٠) يوم من تاريخ تفريغ الحاوية بالميناء أو من تاريخ استلام الحاوية فارغة من ساحة الوكيل الملاحي، وفي حال عدم إعادة الحاوية للوكيل الملاحي بعد مرور (١٨٠) يوم من تاريخ تفريغ الحاوية بالميناء أو تصديرها يحق للوكيل الملاحي المطالبة بقيمة أجور عن تأخر إعادة الحاويات / المقطورات عن فترة (.١٨) يوم حسب الجدول أعلاه بالإضافة إلى قيمة الحاوية وفقا لحدول الأسعار التالي مع انتقال ملكية الحاوية وما يترتب عليها من التزامات مالية للمستورد أو المصدر:

نوع الحاوية حاوية ٣٠ قدم أو اقل حاوية ٤٠ قدم آو أكر الحاوبة العادية 1١٣0 ريال سعودي ١٨٧0 ريال سعودي الحاوبة الموردة ريال سعودي ريال سعودي الحوبة الخاصة ١٥٠ ريال سعودي ٣٤٠٠ ريال سعودي

• في حال كون الحاويات ليست ملكا للخط الملاحي الذي يمثله الوكيل (أي مؤجرة) يتم إضافة قيمة الفترة الزمنية المتبقية من عقد إيجار الحاويات لقيمة الحاوية وقيمة أجور تأخر الحاويات عن فترة (١٨٠) يوم وعلى الوكيل إثبات الفمة الزمنية المتبقية من عقد إيجار تلك الحاويات.

ويترتب على ذلك ما يلي:

يلتزم صاحب البضاعة بدفع قيمة أجور التأخر أو تكاليف إصلاح أو تنظيف الحاويات خلال (١٠) أيام من تاريخ استلامه لفاتورة الوكيل عر وسائل الدفع الالكترونية المعتمدة وفي حال عدم التزامه بذلك يتم الرفع للجهات القضائية المختصة.

٣. مع الأخذ في الاعتبار ما يرد من نصوص أو اشتراطات في بوالص الشحن أو الاتفاق الذي يتم بين و و المستلم في تحديد المدة المعفاة من أجور عن تأخر إعادة الحاويات / المقطورات أو قيمها شرط وجود اتفاق مكتوب وموقع عليه من قبل الشاحن والناقل والمستلم وفيما عدا ذلك لا يجوز فرض أجور أو مدد مختلفة عن ما ذكر أعلاه وفي حال مخالفة الوكيل الملاحي لذلك يتم فرض غرامة مالية عن كل مخالفة ويتم معاملة كل حاوية يطبق عليها قيم أو مدد مخالفة لما ذكر كمخالفة مستقلة مع إلزام الوكيل برد مبالغ أجور التأخير المحصلة للمستلم أو الشاحن.

للإ يلتزم صاحب البضاعة بنزع جميع الملصقات من على الحاويات وإزالة المخلفات وتنظيف الحاويات وإعادتها بحالة سليمة للوكيل الملاحب.

2. تقع مسؤولية إثبات وقوع الضرر أو الحاجة لتنظيف الحاويات على الوكيل الملاحي باستخدام إحدى سائل المتعارف عليها في إثبات هذه الحالات مثل تقارير حالة الحاويات عند الاستلام والتسليم " العريره؟

لا موانل 11 هلةل AI لا ي

يا: موانل الهينة العامة للمواسى PORTS AuTHORITY لآية الصادرة من المحطات أو ساحات التخزين / التصوير الفوتوغرافي لحالة الحاوية والضرر الواقع / تقارير الحوادث الصادرة عن الجهات المعنية / تقارير مساحي ومقيمي الضرر المعتمدين.

0. يحق للوكيل الملاحي مطالبة صاحب البضاعة بتكاليف القيام بأعمال إزالة الملصقات من على الحاويات وتكاليف تنظيف الحاويات وتكاليف إصلاح الضرر الواقع على الحاويات إن وجد وفقا لجداول التكلفة المعلنة من قبل الوكيل فيما يخص أعمال إزالة الملصقات وأعمال التنظيف وتقرير تقدير التكلفة الصادر من متعهد إصلاح الحاويات المعتمد من الوكيل، على أن يتم اصدار الفاتورة من الوكيل الملاحي في مدة لا تتجاوز (٧) أيام للميناء الجاف و(٤A) ساعة لباقي الموانئ من تاريخ استلام الحاوية في ساحة الوكيل.

لا يحق للوكيل الملاحي تطبيق أنظمة تحصيل أجور مخالفه لما سبق وفي حالة مخالفة الوكيل لذلك يحق للهيئة العامة للموانئ فرض غرامة مالية أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص.

ثالثا: استلام وتسليم الحاويات الفارغة:

في حال تسليم الحاويات من قبل الوكيل الملاحي لأصحاب أو متعهدي نقل البضائع بحرا فإنه يجب الحرص على طلب الإثباتات الرسمية لهم وتدوين جميع المعلومات الخاصة بهم (الاسم / رقم الهوية أو الجواز/ العنوان وأرقام الاتصال / رقم السجل التجاري) وأخذ نسخة من الإقرار الخطي لمستلم الحاويات بمسؤوليته عنها مصدق من الغرفة التجارية، ويجوز في بعض الحالات التي يتم فيها الاتفاق بون الطرفين التنازل عن وجود الإقرار الخطي لمستلم الحاويات مع تحمل الوكيل أي تبعات لقبول مثل هذا الاتفاق.

يتحمل الوكيل كافة التكاليف الإضافية المترتبة على قيامه بتغير موقع تسليم أو استلام الحاويات عن الموقع المتفق عليه المذكور في الإخطار المسلم لصاحب البضاعة أو متعهد نقل البضائع بحرا أو مستأجرها.

يجوز للوكيل تحميل مستلم الحاوية كافة تكاليف (شحن - تفريغ) الحاويات من وإلى وسائل النقل في موقع إعادة الحاويات لتشمل تكاليف الشحن والتفريغ عن عملية استلام الحاويات وتكاليف الشحن والتفريغ عند إعادة الحاويات في حالة وجود اتفاق مكتوب وموقع عليه ببن الأطراف.

للا يحق للوكيل رفض استلام الحاويات الفارغة في ساحة الوكيل في حال عدم دفع أجور عن تأخر إعادة الحاويات.

رابعا: التكاليف المحصلة من قبل الوكلاء الملاحيين محليا:

ا. هي التكاليف التي يقوم الوكلاء الملاحيين بتحصيلها محلبا سواء بشكل دائم أو مؤقت وسواء عاد نفعها للوكيل أو الخط الملاحي ذكرت أم لم تذكر في أو بيان الحمولة والأجر الخاص بالشحنة باختلاف مسمياتها أو الغرض من فرضها. .عحايي الر 14i3lW2

٠٨.. Y/ANi اتمجد

ي: موانل لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيى MAWANI الهبذه المامه للموائم يتم تحديد مبلغ (Po) ثلاثمائة وخمس وعشرون ريال كحد أقصى مقابل إصدار إذن التسليم والتي تشمل جميع المصاريف والتكاليف المرتبطة بالإصدار الخاصة بالوكيل ولا يشمل ذلك التكاليف والمصاريف المرتبطة بالجهات الأخرى ذات العلاقة لإصدار إذن التسليم، ويكون مقابل إصدار إذن التسليم من مصادر الدخل الخاصة بالوكيل.

للا يلتزم الوكيل بعدم فرض آي مبالغ إضافية عند سرداد تكلفة آي خدمة محددة بلأثحة أجور وخدمات الموانئ أو أي جهات أخرى ذات علاقة ويحق له استرداد قيمة الخدمة حسب القيمة المذكورة والمعلنة في لائحة أجور وخدمات الموانئ أو اللوائح المعلنة من قبل الجهات الأخرى لتلك الخدمة، وسيتم فرض غرامة مالية أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص في حال قيام الوكيل بتحصيل مبالغ إضافية بالمخالفة لما ذكر.

2. للهيئة العامة للموانئ كامل الحق في رفض أي أجور وتكاليف لعدم وجود أسباب ومسوغات كافيه لفرضها من قبل الوكيل وحسب ما تراه الهبثة.

خامسا: امتناع الوكيل عن إصدار وتسليم إذن التسليم لصاحب البضاعة:

يحق للوكيل الامتناع عن إصدار وتسليم إذن التسليم لصاحب البضاعة في حال:

عذم تقديم صاحب البضائع بوليصة الشحن الأصلية.

عدم وجود تعليمات من الشاحن بتسليم الشحنة دون تقديم البوليصة الأصلية مع استيفاء جميع الاشراطات حسب الإجراء المتبع من قبل الخط الملاحي.

دلا ذم التزام صاحب البضاعة بما على الشحنة من مستحقات كالأجور والغرامات.

2. يحق للوكيل الملاحي تحصيل أي مبالغ لشحنات سابقة لم يتم سدادها قبل تسليم أي شحنات جديدة لنفس صاحب الضاعة.

يحق للوكيل الملاحي رفض تسليم الحاوية في حال عدم دفع أجور عن تأخر إعادة الحاويات أو قيمة اصلاح الضرر / نظافة لحاويات سابقة لنفس صاحب البضاعة أو المخلص الجمركي.

• فبما عدا ذلك لا يحق للوكيل الامتناع عن مدار وتسليم إذن التسليم ويحق للهيئة العامة للموانئ إن قام الوكيل بمخالفة ذلك فرض غرامة أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص.

سادسا: امتناع الوكيل عن إصدار وتسليم بوليصة الشحن لصاحب البضاعة:

يحق للوكيل الامتناع عن إصدار وتسليم بوليصة الشحن لصاحب البضاعة في حال:

ا. عدم التزام صاحب البضاعة بما على الشحنة من مستحقات كالأجور والغرامات.

L. قيام صاحب البضاعة بتغير تعليمات الشحن أو وصف البضائع بما يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بهI في المملكة العربية السعودية.

، رقمريبية الهر فيما عدا ذلك لا يحق للوكيل الامتناع عن إصدار وتسليم بوليصة الشحن لصاحب البضاعة ويحق إ العامة للموانى إن ق 1 م لوكيل بمخالفة ذلك فرض غرامة أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص.

دبوانى 13

ي: وانل الهينة العامة للموايى PORTS AuTHORITY وي A

سابعا: عدم قيام صاحب البضاعة بإعادة الحاويات الفارغة (الفقد أو التلف):

يكون صاحب البضاعة وحده مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الحاويات أمام الوكيل منذ وقت استلامه للحاوية إلى وقت إعادتها وتسليمها للوكيل.

٣. يوصى بأن يقوم صاحب البضاعة بالتأمين على جسم الحاوية ضد المخاطر المحتملة والتي قد تؤدي إلى فقد أو تلف الحاوية.

في حال عدم قيام صاحب البضاعة لإعادة الحاويات بسبب فقدها لأي سبب:

يقوم صاحب البضاعة بإخطار الوكيل فور علمه بفقد الحاوية.

يقوم صاحب البضاعة بإبلاغ الجهات المختصة فور علمه بفقد الحاوية.

يقوم صاحب البضاعة بإبلاغ الجهة المؤمن لديها فور علمه بفقد الحاوية.

٤. تزويد الوكيل بصورة من البلاغ للجهات المختصة.

0. يحق للوكيل مطالبة صاحب البضاعة بقيمة الحاوية حسب سجلاته وبما لا يتجاوز قيمة الحاوية المذكورة حسب المادة الفقرة (ثانيا / ج) أعلاه (جدول قيم الحاويات)، أيهما أقل.

يحق للوكيل مطالبة صاحب البضاعة بقيمة أجور التأخر المترتبة على الحاوية إلى التاريخ المسجل في البلاغ المقدم للجهات المختصة أو تاريخ إخطار الوكيل أيهما أبعد.

ما . بعد الانتهاء من التسوية بين الوكيل وصاحب البضاعة يقوم الوكيل بإصدار مخالصة نهائية لصاحب البضاعة تعفيه من أي مطالبات مستقبلية تخص تلك الحاويات المفقودة.

في حال عدم قيام صاحب البضاعة بإعادة الحاويات بسبب وقوع التلف الشامل للحاوية:

يقوم صاحب البضاعة فور علمه بوقوع التلف الشامل للحاويات بإخطار الوكيل.

٣. يقوم صاحب البضاعة بتوفم تقرير الجهات المختصة والتي تفيد عن أسباب التلف.

لز يحق للوكيل الكشف على حطام الحاوية للتأكد من وقوع التلف الشامل للحاويات.

٤. يحق للوكيل مطالبة صاحب البضاعة بقيمة أجور التأخر المترتبة على الحاوية إلى التاريخ المسجل في البلاغ المقدم للجهات المختصة أو تاريخ إخطار الوكيل أيهما أبعد.

يحق للوكيل مطالبة صاحب البضاعة بقيمة الحاوية حسب سجلاته وبما لا يتجاوز قيمة الحاوية المذكورة حسب المادة (لفقرة (ثانيا / ج) أعلاه (جدول قيم الحاويات)، أيهما آقل.

بعد الانتهاء من التسوية بين الوكيل وصاحب البضاعة يقوم الوكيل بإصدار مخالصة نهائية لصاحب البضاعة تعفيه من أي مطالبات مستقبلية تخص تلك الحاويات التالفة.

ثامنا: حالات فقد البوالص الأصلية أو عدم وجودها:

في حال فقد البوالص الأصلية أو عدم وجودها فإن الإجراء المتبع لتسليم الشحنة مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ومتطلبات الوكيل أو الخط الملاحي الخاصة به في مثل هذه الحالات تكون كالتالي:

ا. إخطار الوكيل كتابيا بفقد أو عدم وجود البوليصة الأصلية والأسباب التي يعتقد صاح أن لها علاقة بفقد أو عدم وجود البوالص الأصلية.

مقا زالى رمني

:A: ىوانل المامة للمواسى PORTS AUTHORITY و ٣ يقوم صاحب البضاعة بإخطار شاحن البضاعة كتابيا بفقد أو عدم وجود البوليصة الأصلية والأسباب التي يعتقد صاحب البضاعة أن لها علاقة بفقد أو عدم وجود البوالص الأصلية.

ا. يقوم صاحب البضاعة بتقديم التعهد اللازم وحسب الصيغة التي يحددها الوكيل أو الخط الملاحي لإخلاء مسؤوليتهم تجاه أي مطالبات أو تبعات قانونية أو نزاعات قد تنشأ سواء كانت تلك المطالبات أو التبعات القانونية أو النزاعات محلية أو دولية تنتج عن تسليم الشحنة دون تقديم البوالص الأصلية الخاصة بها للوكيل أو الخط الملاحي.

قواعد عامة لحالات فقد البوليصة الأصلية:

• في جميع الأحوال يحق للوكيل أو الخط الملاحي الرجوع للمرسل / الشاحن لمعرفة القيمة الإجمالية للشحنة حسب سجلات المرسل وفي حال كان إجمالي ثمن الشحنة أكر أو أقل مما جاء فيما هو مقدم من المرسل له يأخذ بالقيمة الأعلى في تحديد قيمة الضمان البنكي.

يتوجب على الوكيل الاحتفاظ بسجل عن جميع حالات تسليم شحنات دون وجود بوليصة أصلية مع الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات المطلوبة.

في حال فقد البوليصة بسبب سرقتها يتم تقديم بلاغ رسمي للجهة المختصة ويتم تزويد الوكيل بنسخة من البلاغ بعد تسجيله لدى الجهة المختصة وإتباع باقي الإجراءات حسب المذكور سابقا.

تاسعا: التزامات الوكيل الملاحي في تسليم إذن التسليم:

يلتزم الوكيل بإصدار آذن التسليم الكترونيا.

يلتزم الوكيل بتوثيق وتسجيل تاريخ ووقت طلب العميل اصدار آذن التسليم، وفي حال قيام الوكيل بالتأخر في إصدار إذن التسليم لصاحب البضاعة بعد وصول السفينة دون وجود أسباب قهرية، للهيئة العامة للموانى الحق في فرض غرامة مالية على الوكيل.

لا في حال وقوع الضرر على صاحب البضاعة كنتيجة مباشرة من تأخر الوكيل في إصدار إذن التسليم يتحمل الوكيل تكلفة الضرر الواقع على صاحب البضاعة.

٤. تقع مسؤولية إثبات وقوع الضرر بكل الوسائل المتاحة والمستندات النافية للشك على صاحب البضاعة.

0. بشكل عام يتحمل الوكيل أجور التخزين بالميناء (الأرضيات) وأي مبالغ أخرى تترتب على ذلك في حال ثبوت أنه المتسبب في تأخير فسح الشحنة.

شويبية السر مؤانل W،f:

مر تقي.

هجلسي 15

ي! موانل المنة المامة للعواه؛

عاشرا: إخطار مستقبل البضاعة بوصول الشحنة:

على الوكيل إخطار مستقبل البضاعة بالتاريخ المتوقع لوصول السفينة الناقلة للشحنة قبل وصولها بوقت كافي، على ألا يقل عن (٤٨ ساعة من وصول السفينة للميناء).

٣. في حال عدم تقدم مستقبل البضاعة لاستلام إذن التسليم يستمر الوكيل بإرسال إخطار وصول الشحنة كل (١٠) أيام من تاريخ وصول السفينة الناقلة للشحنة ولمدة (٠) يوم من تاريخ وصول السفينة كحد أقصى.

في حال عدم تقدم مستقبل البضاعة لاستلام إذن التسليم أو قيامه بتوضيح أسباب عدم تقدمه لاستلام إذن التسليم بعد مرور (10) يوم من تاريخ وصول الشحنة للبضائع القابلة للتلف و (٣٠) يوم للبضائع الأخرى يقوم الوكيل بالتنسيق مع مقاول عقود الإسناد والجمارك لنقل الشحنة لمنطقة المتروكات في الميناء.

2. يتم اعتماد عناوين وأرقام الاتصال والفاكس والريد الإلكتروني المذكورة بالبوليصة أو بيان الشحنة لإخطار المرسل له بالتاريخ المتوقع لوصول السفينة.

0. لا يتحمل الوكيل مسؤولية ناتجة عن عدم إخطار مستقبل البضاعة بتاريخ وصول البضاعة في حال كانت عناوين وأرقام الاتصال والفاكس والبريد الإلكتروني بالبوليصة أو بيان الشحنة والمقدمة للخط الملاحي من المرسل غم صحيحة أو ناقصة.

1- تقع مسؤولية إثبات القيام بعملية الإخطار على الوكيل وذلك بجميع الوسائل المتاحة، أو الالتزام بما يرد في بوالص الشحن من شروط وأحكام فيما يخص إخطار مستقبل البضاعة بوصول الشحنة، وفي حال مخالفة ذلك تقوم الهيئة العامة للموانئ بفرض غرامة مالية أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص.

المادة السابعة: المستحقات المالية

يلتزم الوكلاء الملاحيون بدفع المبالغ المستحقة للهيئة أو إدارات الموانئ أو مقاولي عقود الإسناد خلال (10) يوما من تاريخ صدور الفاتورة مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف ذات العلاقة.

المادة الثامنة: الإجراءات الالكخرونية

ا. يلتزم الوكلاء الملاحيى باستخدام الأنظمة المعمول بها في وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة ودفع المستحقات المالية المرتبة على ذلك.

F. يلتزم الوكلاء الملاحيين بعدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع والاسترداد، والالتزام بسداد كافة المستحقات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكرونية وإصدار كافة الفواتير " العرويده» سدادها عم نظام سداد المدفوعات المعتمدة في المملكة، أو أي أنظمة تعتمدها الهيئة.

موانم 16

يج موانل لائحة مزاولة نشاط لوكلاء الملاحيين MAWANI الهدنة المامه للمونر

المادة التاسعة: حقوق إدارة الميناء

يحق للهيئة أو لإدارات الموانئ وفق الإجراءات النظامية إيقاف أي سفينة ثبت أنها تسبيت بأي أضرار مادية أو بيئية أو مخالفة لإجراءات التفتيش البحري، ولن يسمح بمغادرة حتى يقوم التابعة له السفينة بتقديم الضمانات البنكية اللازمة بقيمة تلك الأضرار نيابة عن مالكي أو مشغلي السفن وإنهاء كافة الإجراءات النظامية اللازمة.

٣. يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم الضمانات المطلوبة من إدارة الميناء وفقا للمطالبات المستحقة مقابل المساعدة التي يتم تقديمها للسفينة العاملة تحت وكالته في حالات الطوار البحرية.

لء عند رغبه في تغيم الوكيل الملاحي فإنه يلزمه تقديم الوثائق التي تثبت تسليمه كافة مستحقات الوكيل الملاحي الحالي أو أي مستحقات للهيئة أو لإدارات الموانئ أو للجهات ذات العلاقة قبل تعيين وكيل ملاحي جديد.

2. يجوز للوكيل الملاحي تفويض وكيل ملاحي آخر مرخص له ويمارس النشاط في الميناء محل التفويض للقيام ببعض الأعمال بعد أخذ موافقة خطيه من أو إدارات الموانئ، مع استمرار الوكيل الملاحي الأساسي بتحمل جميع المسؤوليات الإدارية والمالية تجاه الجهات ذات العلاقة.

المادة العاشرة: ساعات العمل

يلتزم الوكلاء الملاحيين بالعمل بتقديم خدماتهم طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية بالمملكة.

يلتزم الوكلاء الملاحيين بتعيين مندوب عنهم للتواجد بالميناء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية بالمملكة، بما يتواءم مع العمليات التشغيلية في الموانئ والجهات ذات العلاقة.

يلتزم الوكلاء الملاحيين بإبراز ساعات العمل للمكاتب التابعة لهم بشكل واضح للمستفيدين مع التأكيد على أن تكون الأوقات الفعلية لخدمات العملاء للكاونةرات مطابقة لساعات العمل، وتوفر خدمة العملاء للمستفيدين عم قنوات تواصل معلنة وواضحة على مدار (٣٤) ساعة طوال أيام الأسبوع.

٤. تكون ساعات العمل على مدار (٣٤) ساعه لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحة الوكيل/المستودع على مدار الأسبوع.

الشريده؟

ي 2 وانل لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحي MAWANI الهينة العامة الموادىئ PORTSAUTHORITY إوي

المادة الحادية عشر: تسوية النزاعات

يجوز في النزاعات الناتجة عن التعاملات بين ومالكي ومجهزي السفن أو قطاع الأعمال أن تتم تسويتها من خلال التحكيم، أو الوساطة، أو التقاضي في حال اتفاق الأطراف عليها، وفي حال اختلاف الأطراف على آلية تسوية النزاع فيتم الفصل فيه من خلال المحاكم المختصة.

المادة الثانية عشر: المراسلات والنماذج

تكون جميع المراسلات والنماذج المتعلقة بالنشاط على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة، رقم السجل التجاري، رقم الترخيص، عنوان وأرقام الاتصال والريد الإلكتروني وعنوان الموقع الإلكتروني) على أن تكون باللغة العربية ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها.

المادة الثالثة عشر: أعمال الرقابة والتفتيش

يجب على الوكلاء الملاحيين تقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي العامة للموانى المكلفين بأعمال الرقابة والتفتيش ومنها الدخول إلى الأماكن التي يزاول فيها نشاطه وأعماله والاطلاع على المستندات والسجلات والتحقق من العاملين وفي حالة مخالفة ذلك سيتم توجيه إنذار أو فرض غرامة مالية أو كلاهما أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص.

المادة الرابعة عشر: العقوبات والمخالفات

يراعى عند اختيار العقوبة أن تكون متناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار جسامة أو خطورة المخالفة، وتكرار أو تعدد المخالفات، وللهيئة - حسب تقديرها- الحق في إيقاع أكثر من عقوبة (منفردة أو مجتمعة) على المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبطة ببعضها البعض.

٣ يحق للهيئة مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، واتخاذ ما تراه من إجراءات لمعالجة المخالفة.

للإ يحق للهيئة تطبيق العقوبات لكل من يخالف بنود هذه اللائحة، وفقا للتسلسل التالي:

إنذار الوكيل بتصحيح الوضع خلال مدة تحددها الهيئة حسب جسامة المخالفة.

ب. العقوبة المالية بالحد الأدنى خمسة الآف (٥٠٠٠) ريال.

مضاعفة العقوبة المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

. العقوبة المالية بالحد الأعلى خمسون ألف ريال.

إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد (١٣) أثني عشر شهرا.

9. إلغاء الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز للوكيل الملاحي التقدم بطلبا الشرجيدة» ترخيص جديد إلا بعد مرور (س) ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء الترخيص.

ذمؤانا:

ز. تقوم الهيئة باستيفاء المستحقات المالية بالحسم من الضمان البنكي للوكلاء الملاحيين بعد الرفع لصاحب الصلاحية، وعلى الوكيل إعادة مبلغ الضمان البنكي آلى نصابه المقرر خلال (I0) يgم، وفي حال عدم التزامه يتم ايقاف نشاطه.

2. يحق للهيئة تطبيق عقوبة عدم الالتزام بالمادة من اللائحة، وفقا للتسلسل التالى:

أ. الإنذار، وفي حال استمرار الوكيل بعدم السداد خلال (0 أيام)، يتم تطبيق العقوبة المالية التالية:

من ا ريال الى ... .٠ اريال عرا an

0- ريال من ١٠٠٠١ ريال ألى ٠..

٧- o ديال غرامة ٣٠٠.ا ليال نر من ١..٣O ريال الى ٠٠. ,•O ريال عر nl ة ٣٠٠٠ ريال ٤ من ا..0٠ ريال الى .. ١٠ عر al ة ٠٠.0 ريال من ا..١٠٠ ريال الى ٠٠. غرامة ... ١٠ يال من ريال ألى ٠٠. .. عرامة ...٣٥ ديال أكخر من 0٠٠.٠٠ ريال غرامة ... ,•O ريال في حال تجاوزت المبالغ المستحقة قيمة الضمان البنكي مع عدم قيام بالتسديد يتم ايقاف نشاط الوكيل، على ألا يتم تفعيل النشاط إلا بعد سداد جميع المديونات المستحقة وإعادة قيمة الضمان البنكي لنصابه المقرر.

ب. إيقاف الترخيص لمدة لاتزيد عن (١٣) اثني عشر شهرا.

ج. إلغاء الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز للوكيل الملاحي التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء الترخيص.

د. تقوم الهيئة باستيفاء المستحقات المالية بالحسم من الضمان البنكي للوكلاء الملاحيين بعد الرفع لصاحب الصلاحية.

0. تستثنى المخالفات ذات الخطورة العالية والتي يترتب عليها أضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة العامة أو بالنظام العام من تسلسل العقوبات الواردة في الفقرة (س)

و) ي) من هذه المادة، ويتم فرض العقوبة المتناسبة مع جسامة المخالفة بشكل فوري حسب تقدير الهيئة.

المادة الخامسة عشر: أحكام ختامية

مع عدم الإخلال ببنود هذه اللائحة، أي تنازلات فيما يتعلق بحقوق وواجبات بون أطراف عقد يجب أن تكون مكتوبة وموقع عليها ومختومة من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة.

٣. تعتمد هذه اللائحة وأي تعديلات عليها سواع بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة أو من يفوضه.

للا تسري أحكام هذه اللائحة خلال (-1) يوما من تاريخ صدورها للوكلاء إم البحريين بكافة إصداراتها.

موانى «مجلس

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين لدى موانئ ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.