لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة:المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
السلطة البحرية:الهيئة ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/4/1440هـ.
الترخيص: وثيقة صادرة من السلطة البحرية بالموافقة للمنشأة بمزاولة أيّ من أعمال النقل البحري المحددة بالترخيص وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المنشأة:كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني تزاول أي من أعمال النقل البحري.
أعمال النقل البحري: كل أو بعض الأعمال الآتية:
نقل الأشخاص بحراً.
نقل البضائع بحراً.
تموين السفن بالوقود.
الخدمات البحرية المساندة.
الإنقاذ البحري.
ازالة الحطام البحري.
نقل الأشخاص بحراً: نقل الأشخاص بحراً بواسطة سفن معدة لذلك، تزيد حمولتها عن اثني عشر (12) راكبا.
نقل البضائع بحراً: نقل البضائع بحراً بواسطة سفن معدة لذلك.
تموين السفن بالوقود: عملية تموين سفينة في الميناء أو في البحر بالوقود اللازم لها بواسطة سفينة معدة لذلك.
الخدمات البحرية المساندة: الخدمات البحرية التي تقدم لمساندة السفن وتتمثل في الآتي:
القطر البحري.
الحفر والتعميق والتوسيع للأحواض والممرات البحرية.
الإمداد للسفن أو المنصات البحرية بما تحتاجه من معدات أو أجهزة أو أفراد أو غير ذلك.
القطر البحري: عملية سحب سفينة أودفعها أو ارسائها أو أية مناورات أخرى لازمة لابحارها من مكان إلى مكان آخر بواسطة سفينة أخرى مقابل أجر تتحمله السفينة المقطورة.
الإنقاذ البحري : المساعدة التي تقدم للسفينة التي تكون في حالة خطر، أو الأشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء على طلبها وفق أحكام الاتفاقية الدولية للانقاذ البحري لعام 1989 والنظام.
ازالة الحطام البحري: رفع أو انتشال أو تدمير أي سفينة -أو جزء منها- غارقة أو جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، أو أي سفينة على وشك الغرق، أو يمكن بناء على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها بموجب اتفاق على ذلك وفق أحكام اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.
السفينة:كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد وفقاً لنشاط المنشأة المرخص، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
سفن نقل الأشخاص: سفن مصممة ومبنية لنقل الأشخاص وتنقل أكثر من 12 شخص.
الناقلات: سفن مصممة ومبنية لنقل النفط أوالمواد الكيميائية أو الغاز المسال أو مشتقاتها.
سفن نقل السوائب: سفينة مصممة ومبنية لنقل البضائع السائبة (البضائع الصب) في عنابرها.
سفن نقل البضائع: أي سفن خلاف سفن نقل الأشخاص والناقلات وسفن نقل السوائب.
وثيقة تأمين المسؤولية:وثيقة تتضمن إلتزام المؤمِّن بضمان رجوع أي طرف ثالث على المنشأة بالمسؤولية وتعويضه نتيجة الأضرارالتي تعرض لها والناشئة عن تشغيل السفينة مقابل قسط معين.
نظام الجودة: نظام يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تصف كيفية تنفيذ أنشطة المنشأة وفقا لمتطلبات الإتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات الصلة وتشمل إدارة الامتثال للمتطلبات التشغيلية ذات العلاقة بالنشاط، وتوظيف المختصين ووضع برامج التدريب للعاملين وتوثيقها والتحديث الدوري لها بهدف ضمان تقديمها بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة مع توفير الثقة المناسبة للعملاء.
النشاط:أي من أعمال النقل البحري الواردة في هذه اللائحة أو أكثر.
مقر النشاط (المركز الرئيسي):مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على نشاط فروعها.
الفرع :مكتب لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
مراقب الخدمة:الشخص المكلف من السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام ولوائحه.
