آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة مزاولة أعمال النقل البحري

لائحة مزاولة أعمال النقل البحري

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
22 مادة في 3 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول أحكام تمهيدية

المادة الأولى

لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:

المملكة:المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

السلطة البحرية:الهيئة ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/4/1440هـ.

الترخيص: وثيقة صادرة من السلطة البحرية بالموافقة للمنشأة بمزاولة أيّ من أعمال النقل البحري المحددة بالترخيص وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

المنشأة:كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني تزاول أي من أعمال النقل البحري.

أعمال النقل البحري: كل أو بعض الأعمال الآتية:

نقل الأشخاص بحراً.

نقل البضائع بحراً.

تموين السفن بالوقود.

الخدمات البحرية المساندة.

الإنقاذ البحري.

ازالة الحطام البحري.

نقل الأشخاص بحراً: نقل الأشخاص بحراً بواسطة سفن معدة لذلك، تزيد حمولتها عن اثني عشر (12) راكبا.

نقل البضائع بحراً: نقل البضائع بحراً بواسطة سفن معدة لذلك.

تموين السفن بالوقود: عملية تموين سفينة في الميناء أو في البحر بالوقود اللازم لها بواسطة سفينة معدة لذلك.

الخدمات البحرية المساندة: الخدمات البحرية التي تقدم لمساندة السفن وتتمثل في الآتي:

القطر البحري.

الحفر والتعميق والتوسيع للأحواض والممرات البحرية.

الإمداد للسفن أو المنصات البحرية بما تحتاجه من معدات أو أجهزة أو أفراد أو غير ذلك.

القطر البحري: عملية سحب سفينة أودفعها أو ارسائها أو أية مناورات أخرى لازمة لابحارها من مكان إلى مكان آخر بواسطة سفينة أخرى مقابل أجر تتحمله السفينة المقطورة.

الإنقاذ البحري : المساعدة التي تقدم للسفينة التي تكون في حالة خطر، أو الأشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء على طلبها وفق أحكام الاتفاقية الدولية للانقاذ البحري لعام 1989 والنظام.

ازالة الحطام البحري: رفع أو انتشال أو تدمير أي سفينة -أو جزء منها- غارقة أو جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، أو أي سفينة على وشك الغرق، أو يمكن بناء على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها بموجب اتفاق على ذلك وفق أحكام اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

السفينة:كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد وفقاً لنشاط المنشأة المرخص، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.

سفن نقل الأشخاص: سفن مصممة ومبنية لنقل الأشخاص وتنقل أكثر من 12 شخص.

الناقلات: سفن مصممة ومبنية لنقل النفط أوالمواد الكيميائية أو الغاز المسال أو مشتقاتها.

سفن نقل السوائب: سفينة مصممة ومبنية لنقل البضائع السائبة (البضائع الصب) في عنابرها.

سفن نقل البضائع: أي سفن خلاف سفن نقل الأشخاص والناقلات وسفن نقل السوائب.

وثيقة تأمين المسؤولية:وثيقة تتضمن إلتزام المؤمِّن بضمان رجوع أي طرف ثالث على المنشأة بالمسؤولية وتعويضه نتيجة الأضرارالتي تعرض لها والناشئة عن تشغيل السفينة مقابل قسط معين.

نظام الجودة: نظام يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تصف كيفية تنفيذ أنشطة المنشأة وفقا لمتطلبات الإتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات الصلة وتشمل إدارة الامتثال للمتطلبات التشغيلية ذات العلاقة بالنشاط، وتوظيف المختصين ووضع برامج التدريب للعاملين وتوثيقها والتحديث الدوري لها بهدف ضمان تقديمها بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة مع توفير الثقة المناسبة للعملاء.

النشاط:أي من أعمال النقل البحري الواردة في هذه اللائحة أو أكثر.

مقر النشاط (المركز الرئيسي):مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على نشاط فروعها.

الفرع :مكتب لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

مراقب الخدمة:الشخص المكلف من السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام ولوائحه.

المادة الثانية: الهدف من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الاطار التنظيمي لإصدار تراخيص مزاولة وتجديده والتنازل عنه وإيقافه وإلغائه وتحديد التزامات الناشئة عن ، والرقابة على مزاولي أعمال النقل البحري.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها ب، تطبق أحكام هذه اللائحة على مزاولي والسفن المشغلة في مزاولة بغض النظرعن جنسيتها، وتعد هذه اللائحة مكملة ومفسرة لأحكام .

الفصل الثاني الترخيص

المادة الرابعة

تتم مزاولة بعد حصول على ترخيص من وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة الخامسة: شروط الترخيص

يشترط للحصول على ما يلي:

طلب مقدم من وفق النموذج المعد، مرفق بالوثائق التالية:

نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.

نسخة من عقد تأسيس المنشأة.

شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

بيان بالسفن التي ستُشغلها المنشأة، والخطوط الملاحية الخاصة بكل سفينة والمستندات المؤيدة لذلك وفقاً للنشاط.

توفير مقر مناسب لمزاولة أعمال وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

تقديم ما يثبت موافقة الجهات ذات العلاقة بمزاولة النشاط المحدد.

دفع الرسوم.

المادة السادسة: إصدار الترخيص

بعد التحقق من إستيفاء الطلب لشروط :

تُصدر الترخيص وفقاً للنموذج المعد لمدة ثلاث (3) سنوات بعد معاينة مقر والتحقق من وجود التجهيزات اللازمة لمزاولة مع جواز طلب أية مستندات إضافية.

تتولى السلطة البحرية التدقيق على المنشأة بعد مرور ستة (6) أشهر للتحقق من وضع وتطبيق .

المادة السابعة: إيقاف الترخيص

شروط ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، للسلطة البحرية إيقـاف الــترخيـص على أن لا تمارس المنشاة حـتى استيفاء الشـرط، وإذا لـم يــتم استيفاء الشرط خلال مدة أقصاها ستين (60) يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يُعد الترخيص ملغياً مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثامنة: تجديد الترخيص

مع مراعاة شروط والتزامات الواردة في هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة وفق الشروط الآتية:

تقديم طلب تجديد الترخيص وفق النموذج المعد قبل انتهاء الترخيص بثلاثين (30) يوم على الأقل.

سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

دفع الرسوم.

لا يجوز ممارسة بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

يُعد الترخيص لاغياً بعد مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ انتهائه دون تجديده.

المادة التاسعة: التزامات المنشأة

تلتزم بالآتي:

أن تُشغل في مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ سفينة واحدة على الأقل -مملوكة أو مستأجرة عارية- مسجلة باسمها ترفع العلم السعودي.

تأمين المسؤولية خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ منح الترخيص أو قبل البدء بمزاولة المُرخص به -أيهما أسبق-، وتقديم وثيقة التأمين للسلطة البحرية.

إعداد سجلات تشتمل على البيانات الخاصة بممارسة النشاط.

الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات والمدونات الدولية والأنظمة ذات الصلة بالنشاط المرخص به وتقديم الشهادات الدالة على امتثال المنشأة والعاملين التابعين لها.

وضع وتطبيق نظام جودة خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ صدور الترخيص.

أن لا يتجاوز عمر المشغلة في مزاولة النشاط عن عشرين (20) سنة عند إصدار الترخيص، وأن لا يزيد عمرها عن ثلاثين (30) سنة عند تجديد الترخيص.

أن تكون ناقلات النفط مزدوجة القاع والبدن، وأن لا يتجاوز عمر و المشغلة في مزاولة النشاط عن خمسة وعشرين (25) سنة عند إصدار الترخيص، وأن لا يزيد عمرها عن خمسة وثلاثين (35) سنة عند تجديد الترخيص.

أن لا يتجاوز عمر المشغلة في مزاولة النشاط عن ثلاثين (30) سنة عند إصدار الترخيص، وأن لا يزيد عمرها عن أربعين (40) سنة عند تجديد الترخيص.

تحديث بيان السفن لدى قبل تشغيل أي في مزاولة النشاط.

تزويد السلطة البحرية بأي بيانات أو معلومات تتعلق بمزاولة النشاط المرخص به.

تحديث بيانات التواصل الخاصة بالمنشأة في حال تغيير أيّ منها.

تمكين من الاطلاع على السجلات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بمزاولة النشاط.

تكون جميع مكاتبات المنشأة موثقة وتشتمل على البيانات التالية:

اسم المنشأة.

نوع النشاط.

رقم الترخيص وتاريخ صدوره وانتهائه.

عنوان المنشأة.

طرق التواصل مع المنشأة بما فيها البريد الإلكتروني.

المادة العاشرة: المركز الرئيسي وفروعه.

للمنشأة فتح فروع لمزاولة شريطة الحصول على موافقة المسبقة ويسري على الشروط اللازم توافرها في مقر النشاط، ويصدر له ترخيص فرعي من السلطة البحرية، ويرتبط سريان ترخيص الفرع بسريان الرئيسي.

على الحصول على موافقة السلطة البحرية المسبقة عند تغيير المقر الرئيسي للنشاط أو فروعه.

المادة الحادية عشرة: التنازل عن الترخيص

للمنشأة التنازل عن بنفس رقم الترخيص وتاريخه بتقديم طلب للسلطة البحرية وفق النموذج المعد، ووفق الشروط الآتية:

موافقة المسبقة على التنازل.

أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن صدر له الترخيص.

أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

أن تستمر مسؤولية المتنازل بالالتزامات الناشئة عن الترخيص حتى يتم استكمال اجراءات التنازل باسم المتنازل إليه.

عدم مزاولة المتنازل إليه المرخص بموجب الترخيص حتى صدور الترخيص باسمه.

أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لشروط هذه اللائحة والتعليمات ذات الصلة.

تسديد الغرامات المالية -إن وجدت-.

يجب إنهاء كافة اجراءات التنازل عن الترخيص خلال مدة تسعين (90) يوماً من تاريخ موافقة السلطة البحرية، وإلا عُد الطلب لاغياً.

المادة الثانية عشرة: إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشأة

للمنشأة طلب الغاء بناء على طلب يُقدم للسلطة البحرية وفق النموذج المعد، على أن يستوفى الآتي:

سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

تقديم ما يثبت الغاء السجل التجاري للمنشأة.

تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

المادة الثالثة عشرة: تعديل الكيان القانوني للمنشأة

على الحصول على موافقة المسبقة على تعديل الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها.

المادة الرابعة عشرة: إلغاء الترخيص أو ايقافه بقرار من السلطة البحرية

للسلطة البحرية إلغاء في الحالات الآتية:

إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

بطلب من .

وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

ممارسة بما يخالف الاتفاقيات والقواعد الدولية أو الأنظمة او اللوائح أو التعليمات ذات الصلة بمزاولة النشاط.

تشغيل السفن التابعة لها في غير الأنشطة المرخص لها.

عدم تصحيح الأوضاع الخاصة بعمر أي من السفن المشغلة في مزاولة النشاط.

التنازل عن الترخيص دون موافقة .

تعديل الكيان القانوني للمنشأة دون موافقة السلطة البحرية.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

المادة الخامسة عشرة: المسؤولية

تُعد مسؤولة عن الأضرار التي تنشأ عن مزاولة التي تلحق بتابعيها أو بالغير وعن التعويض عن أية أضرار تنتج عن ذلك.

تُعد المنشأة مسؤولة عن أخطاء أي من تابعيها التي تلحق بالغير وحدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم.

الفصل الثالث أحكام ختامية

المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر ب، تُطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ووفق جدول المخالفات المرفق.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص أو من تفوضه بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامهما، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة وفقاً لقرار وزير النقل رقم (95/41/1) وتاريخ 24/4/1441هـ، وتعديلاته.

المادة الثامنة عشرة

يجوز لكل ذي مصلحة خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

المادة التاسعة عشرة

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على والسفن وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها ب.

المادة العشرون

تُلغي هذه اللائحة قرار وزير النقل رقم (53) وتاريخ 24/3/1403هـ، وما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.

المادة الحادية والعشرون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها.

جدول المخالفات

# | المخالفة | العقوبة بالريال السعودي

1 | كل منشأة تزاول أي من بدون ترخيص | مائة ألف (100.000)

2 | كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بترخيص موقف | خمسون ألف (50.000)

3 | كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بترخيص منتهي | ثلاثون ألف (30.000)

4 | كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بدون تأمين المسؤولية | أربعون ألف (40.000)

5 | كل منشأة تُشغل سفينة بالمخالفة للأعمار المنصوص عليها في هذه اللائحة | خمسون ألف (50.000)

6 | كل منشأة تشغل سفينة في مزاولة دون إدراجها في بيان السفن المُقدم للسلطة البحرية | ثلاثون ألف (30,000)

7 | كل منشأة لا تُشغل في مزاولة النشاط سفينة واحدة على الأقل ترفع علم ومسجلة بإسمها | أربعون ألف (40.000)

8 | كل منشأة تقوم بتعديل الكيان القانوني للمنشأة دون موافقة | عشرون ألف (20.000)

9 | كل منشأة تقوم بتغيير مقر الرئيسي أو أحد فروعها دون موافقة السلطة البحرية | عشرة ألاف (10.000)

10 | كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بواسطة عامل غير مؤهل (لكل عامل) | عشرة آلاف (10.000)

11 | إذا ترتب على خطأ العاملين غير المؤهلين حادث ذو تأثير على سلامة الأرواح أو حماية البيئة البحرية | مائة ألف (100.000)

12 | كل منشأة لا تضع نظام جودة أو تخل بتطبيقه | عشرة ألاف (10.000)

13 | كل منشأة تتنازل عن للغير دون موافقة السلطة البحرية | خمسون ألف (50.000)

14 | كل منشأة تقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة | ثلاثون ألف (30.000)

15 | كل منشأة لا تُمكّن من الاطلاع على السجلات والوثائق ذات الصلة بمزاولة النشاط | خمسة ألاف (5.000)

16 | عدم تحديث بيانات التواصل مع المنشأة | خمسة آلاف (5،000)

17 | كل منشأة لا تقدم للسلطة البحرية خلال المدة المقررة في اللائحة | خمسة آلاف (5،000)

18 | كل منشأة تزاول النشاط من خلال فرع غيرمُرخص من السلطة البحرية | خمسة آلاف (5،000)

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول أحكام تمهيديةالفصل الثاني الترخيصالفصل الثالث أحكام ختامية