آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الرياضة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة لجنة المراجعة الداخلية للأندية الرياضية

لائحة لجنة المراجعة الداخلية للأندية الرياضية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الشباب والرياضة
13 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (3) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

التعريفات: لأغراض تطبيق أحكام اللائحة؛ يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم

يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الرياضة. الوزير: وزير الرياضة. اللائحة: لائحة لجان المراجعة للأندية الرياضية. اللجنة: لجنة المراجعة. النادي: كيان رياض ي له شخصية اعتبارية مستقلة مرخص له من الوزارة وعضو في اتحاد رياض ي أو أكثر، ويخضع لإشراف الوزارة ومتابعتها في النواحي الإدارية والمالية. الجمعية العمومية: الجهاز الأعلى في النادي، وتتكون من جميع الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت. المجلس: مجلس إدارة النادي. الرئيس: رئيس اللجنة. العضو: عضو اللجنة. العضوالمستقل: شخص طبيعي غير منتسب للنادي )أو لناٍد آخر ،)ويتمتع بالاستقلالية التامة في مركزه لدى اللجنة. الأمين: أمين اللجنة. المراجعة: مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد والأساليب التي يمكن بواسطتها القيام بفحص منظم لأعمال الرقابة

الداخلية. نظام الرقابة الداخلية: مجموعة من الوسائل والإجراءات والأساليب التي تستخدم بقصد حماية أموال وأصول النادي

والتحقق من ضمان الدقة المحاسبية، ويبنى على الالتزام بالأنظمة والسياسات المالية والإدارية. يوم عمل: يوم العمل الرسمي المعتمد لدى الجهات الحكومية.

لائحة لجان المراجعة للندية الرياضية 3

المادة الثانية

أهداف اللجنة: تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها المخولة لها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة؛ لتحقيق الأهداف التالية:

.1حماية أموال النادي وممتلكاته، والحد من وقوع التزييف والأخطاء واكتشافها فور وقوعها. .2ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية للنادي واكتمالها.

.3قياس وتقييم مستوى فعالية نظام الرقابة الداخلية في النادي والتحقق من سلامته وفاعليته. .4قياس وتقييم مستوى فعالية نظم الرقابة والمراجعة الداخلية في النادي.

.5التحقق من التزام النادي بالأنظمة والمعايير والسياسات المالية والمحاسبية ذات العلاقة.

لائحة لجان المراجعة للندية الرياضية 4

الفصل الثاني: تشكيل اللجنة

المادة الثالثة

قواعد تشكيل اللجنة:

1- تشكل بقرارٍ من المجلس لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن )

3) ثلاثة ولا يزيد عن )

5) خمسة من أعضاء النادي أو من غيرهم، على أن يكون رئيسها عضواً مستقلاً وحاملاً لمؤهل أكاديمي في إحدى المجالات المالية أو المحاسبية، ويبين في قرار التشكيل تسمية الرئيس والأعضاء، ومقدار المكافأة المحددة للأعضاء – بما في ذلك المكافأة المقررة للأمين في

حال تعيينه – وذلك عن كل اجتماع تعقده اللجنة على أن يراعى عند تقديرها الموازنة المالية المعتمدة للنادي، وبحد

أقص ى؛ تصرف المكافآت عن )

8) ثمان اجتماعات تعقدها اللجنة خلال السنة.

ًً

ً

2- علاوة على وجوب حمل الرئيس لها؛ يجب أن تشتمل اللجنة على عضوين – على الأقل – يحملان مؤهلا أكاديميا في

تخصص المالية أو المحاسبة، وتخصص القانون، أو ما يعادلهما.

3- شروط عضوية اللجنة: ً أ- أن يكون لدى العضو إلماما بالجوانب المالية والمحاسبية – بما في ذلك القواعد والمعايير الخاصة بالمراجعة

والمعتمدة في المملكة – وبطبيعة أعمال النادي، والمخاطر التي تواجهها. ب- ألا يكون العضو رئيسًا للمجلس الحالي، أو أحد أعضائه التنفيذيين، أو ممن سبق له العمل خلال السنة

السابقة في إدارة النادي التنفيذية أو المالية، أو لدى المراجع الخارجي للنادي. ج- ألا يكون صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ً د- ألا يكون أسم العضو المستقل مقيدا في سجلات العضوية لدى ناٍد آخر. ه- ألا يكون العضو المستقل حاملاً لعضوية لجنة مراجعة لدى ناٍد رياض ي آخر.

4- تسمي اللجنة أمين لها يتولى المهام الموضحة في المادة )السابعة( من اللائحة.

5- تمارس اللجنة مهامها لمدة )

4) أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكليها، وتنتهي بانتهاء مدتها أو بصدور قرار حلها

من قبل المجلس.

لائحة لجان المراجعة للندية الرياضية 5

الفصل الثالث: مهام وصلاحيات اللجنة

المادة الرابعة: مهام اللجنة ً

تتولى اللجنة – وفقا لأحكام اللائحة – المهام التالية:

1- التقاريرالمالية: أ- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للنادي ومناقشتها مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة المالية –عند

الحاجة –، قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. ب- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان التقرير السنوي للمجلس والقوائم المالية للنادي عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للجمعية العمومية تقييم المركز المالي للنادي، وأدائها، ونموذج عملها،

واستراتيجيتها. ج- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. د- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية ه- البحث في أية مسائل يثيرها المدير المالي للنادي – أو من يتولى مهامه – أو مسؤول الالتزام في النادي أو المراجع

الخارجي. و- دراسة الحسابات الختامية والتوصية للمجلس بما ينتهي إليه. ز- مراجعة التقارير المقدمة من الإدارة المالية حول أداء الميزانية، وتحليل الانحرافات بين المنصرف الفعلي وميزانية

النادي المعتمدة. ح- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في النادي وإبداء الرأي ورفع التوصية إلى المجلس في شأنها –إن وجد –.

2- المراجعة الداخلية: أ- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في النادي. ب- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتوصيات الواردة فيها. ج- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية –إن وجدت –للتحقق من توافر

الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المناطة بها. د- التوصية للمجلس بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي.

لائحة لجان المراجعة للندية الرياضية 6

3- المراجع الخارجي: أ- التوصية للمجلس بترشيح مراجع خارجي وعزله وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقلاليته

وموضوعيته وعدالته، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه. ب- التحقق من مدى فاعلية أعمال المراجع الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. ج- مراجعة خطة المراجع الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم وجود تجاوز أو قصور في أداء مهامه، وإبداء

مرئياتها حيال ذلك. د- دراسة تقارير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء المرئيات حيالها إن وجدت ومتابعة

ما اتخذ بشأنها. ه- الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي للنادي.

4- ضمان الالتزام: أ- التحقق من التزام النادي بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة. ب- مراجعة نتائج تقارير إدارة الالتزام والتحقق من اتخاذ النادي الإجراءات اللازمة بشأنها. ج- الرفع للمجلس في نطاق عملها بما تراه من مسائل ضرورية يلزم اتخاذ إجراء بشأنها، مع إبداء توصياتها

بالإجراءات التصحيحية. د- الرفع إلى الجمعية العمومية أو – أو لكليهما – في حال وجود ما يعيق أداء اللجنة لمهامها.

المادة الخامسة

صلاحيات اللجنة:

للجنة – في سبيل تنفيذ مهامها – الصلاحيات الآتية:

1- حق الاطلاع على سجلات النادي ووثائقه.

2- أن تطلب أي ايضاح أو بيان من المجلس أو الادارة التنفيذية.

3- أن تقترح على المجلس عقد اجتماع إذا واجهت أي معوقات تمنعها من أداء أعمالها، أو في حال تعرض

النادي لأضرار أو خسائر جسيمة.

4- الرفع إلى المجلس بأي ملاحظات هامة في أي وقت طوال السنة.

لائحة لجان المراجعة للندية الرياضية 7

الفصل الرابع: التزامات ومهام رئيس وأمين وأعضاء اللجنة

المادة السادسة

مهام رئيس اللجنة:

1- رئاسة اجتماعات اللجنة، وإدارتها، والعمل على تعزيز فاعليتها وضمان الالتزام باللائحة.

2- تمثيل اللجنة أمام الجمعية العمومية والمجلس، و – إن دعت الحاجة لذلك –.

3- دعوة اللجنة للانعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع، مع إرفاق جدول الاعمال والوثائق المتعلقة بموضوع الاجتماع.

4- الإشراف على جدول الاعمال مع الأخذ بعين الاعتبار الموضوعات التي يرغب أحد الأعضاء إدراجها.

5- التأكد من توافر المعلومات الكاملة والصحيحة للأعضاء في الوقت المناسب؛ لتمكينهم من تأدية مهامهم.

6- التأكد من توافر الوقت الكافي للاجتماع لمناقشة بنود جدول الأعمال.

7- تعزيز المشاركة الفعالة للأعضاء في اجتماعات اللجنة من خلال دراسة الموضوعات المطروحة على جدول

أعمال ومناقشتها؛ بما يسهم في تحقيق أهداف اللجنة.

8- إعداد تقرير يتضمن توصيات اللجنة – إن وجدت – وما توصلت إليها من اعمال خلال الاجتماع المنعقد

ورفعه للمجلس، وذلك خلال )

5) خمسة أيام عمل من تاريخ اجتماع اللجنة.

9- إعداد تقرير سنوي يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها ورفعه إلى الجمعية العمومية.

المادة السابعة

مهام الأمين:

1- التحضير والتنسيق للاجتماعات، بما في ذلك إعداد جدول الاعمال بالتنسيق مع الرئيس.

2- إعداد محضر الاجتماع متضمن نتائج التصويت، مع أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات –إن وجدت

– ورفعه للرئيس والأعضاء الحاضرين للمصادقة، وتزويده للأعضاء والأطراف ذوي العلاقة.

3- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة مع الإدارات المعنية في النادي.

4- الاحتفاظ بجميع مستندات اللجنة، بما في ذلك جداول الأعمال والمحاضر والسجلات.

5- الرفع إلى الرئيس بأي معوقات تواجه سير أعمال اللجنة، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ توصياتها.

6- تلقي استقالات الأعضاء وتزويدها للجنة للنظر وإبداء الرأي بشأنها خلال )

48) ثمانية وأربعين ساعة من

تاريخ تلقيها.

7- تنفيذ أي مهام أخرى أو مسؤوليات مسنده إليه من قبل الرئيس.

لائحة لجان المراجعة للندية الرياضية 8

المادة الثامنة

واجبات أعضاء اللجنة:

1- الامتثال لأحكام الأنظمة واللوائح والسياسات والمعايير المعتمدة المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية. ً

2- أدراك مهام اللجنة ومسؤولياتها والعمل بعيدا عن أي تأثير خارجي سواء من داخل النادي أو من خارجه.

3- الامتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بمصالح النادي.

4- التحضير للاجتماعات والالتزام بحضورها، والمساهمة في تقديم المشاركات الفعالة بموضوعية وحياد، من خلال دراسة موضوعات جدول الأعمال.

5- العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات التنظيمية في المجال المتعلق بأنشطة النادي.

6- المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية مهامهم، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام، أو

ً الحديث باسم النادي، ويشمل الالتزام أيضا بالمحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في

اللجنة.

7- الالتزام بالحياد وتفادي تضارب المصالح وعدم الاشتراك في أي عمل قد يحقق له مصلحة – مباشرة أو غير مباشرة – أو منفعة شخصية عند أدائه، وكذلك الالتزام بالإفصاح – فوًرا – عما يؤثر أو يُضعف موضوعية

أداء عمله، وكذلك الامتناع عن القيام بأي عمل قد يفقده الاستقلالية عند المراجعة.

لائحة لجان المراجعة للندية الرياضية 9

المادة التاسعة

إنهاء أوانتهاء العضوية:

1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة )

5) من المادة من اللائحة يكون انهاء أو انتهاء عضوية رئيس أو أعضاء اللجنة بقرار من المجلس بموجب توصية من اللجنة في أي من الحالات التالية: أ- الوفاة.

ب- الاستقالة المكتوبة، وتعتبر مقبولة تلقائيَّا بمض ي )

10) أيام من تاريخ تقديمها للجنة. ج- التغيب عن الحضور لثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال مدة العضوية دون

عذرٍ تقبله اللجنة. د- فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة )

3) من المادة )الثالثة( من اللائحة.

ه- إساءة استخدام صلاحيات اللجنة، أو الإضرار بمصالحها أو مصالح النادي.

2- في حال ترتب على إنهاء أو انتهاء العضوية؛ النزول عن النصاب المحدد في الفقرة )

1) من المادة )الثالثة( من اللائحة؛ فعلى اللجنة إشعار المجلس ليقوم بإصدار قرار بتعيين البديل على أن يراعى عند تحديد البديل

الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة )الثالثة( بالنسبة للمنصب المرشح له.

لائحة لجان المراجعة للندية الرياضية 10

الفصل الخامس: قواعد اجتماعات اللجنة وتعارض التوصيات والتقريرالسنوي

المادة العاشرة

اجتماعات اللجنة:

1- تجتمع اللجنة مرة – على الأقل – كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويجوز للرئيس دعوة اللجنة للاجتماع في غير المواعيد المجدولة، وذلك في الحالات الاستثنائية مع بيان الأسباب الداعية للاجتماع.

2- يعتمد الرئيس جدول تواريخ الاجتماعات – وذلك بعد التنسيق مع الأعضاء – قبل بداية السنة المالية، ويكون توجيه الدعوة لحضور الاجتماع قبل تاريخ انعقاده ب )

15) خمسة عشر يومًا على الأقل، ويجوز في الحالات الاستثنائية توجيه الدعوة لحضور الاجتماع قبل تاريخ انعقاده ب )

5) خمسة أيام على الأقل، ويكون إلغاء أو تعديل موعد الاجتماع بموجب إشعار مسبق من الرئيس قبل )

3) ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد

للاجتماع.

3- يرفق مع دعوة للاجتماع جدول الأعمال والوثائق والمعلومات اللازمة لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع

اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.

4- لا يُسمح للجنة باتخاذ أي قرار بشأن أي موضوع غير مدرج بجدول الأعمال، إلا إذا وافق على الإدراج أغلبية

الأعضاء الحاضرين.

5- تعقد اللجنة اجتماعاتها حضوريًا بمقر النادي، ويجوز عقد اجتماع اللجنة بواسطة استخدام تقنيات

الاتصال المرئي، ويتحقق حضور العضو باستخدام تلك الوسائل. ً

6- لا يجوز للعضو أن يفوض عضوا آخر للحضور أو التصويت نيابة عنه.

7- يشترط لصحة الاجتماع حضور غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم الرئيس، وتُدّون محاضر اجتماعات اللجنة في

ّ سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرين تتضمن ملخص مناقشاتها، وتوصياتها،

وتوجيهاتها.

8- إذا لم يتحقق النِّّصاب في الاجتماع وفقًا لأحكام الفقرة )

7) من هذه المادة؛ فيتم إشعار الأعضاء بموعد الاجتماع الجديد خلال يومي عمل، على أن يُعقد الاجتماع خلال )

5) خمسة أيام عمل من تاريخ الاشعار، ويعد حينها

الاجتماع صحيحًا أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين.

لائحة لجان المراجعة للندية الرياضية 11

9- تصدر توصيات وقرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

10- في حال امتناع أحد الأعضاء عن التصويت؛ فعليه تسبيب الامتناع في متن التقرير، وإن رفض؛ فيدون ذلك في محضر الاجتماع.

11- لا يحق لأمين اللجنة المشاركة في أي من توصيات وقرارات اللجنة أو التصويت عليها

12- يجوز للرئيس دعوة أي من منسوبي النادي المختصين أو المستشارين المتعاقد معهم لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشتهم متى تطلب الأمر ذلك.

ً

13- في حال غياب الرئيس عن الاجتماع أو اعتذر مسبقا عن الحضور؛ فيختار الأعضاء الحاضرون من يتولى رئاسة

الاجتماع، على أن يُبيّن هذا الإجراء في محضر الاجتماع.

المادة الحادية عشرة

)ملغاة(

المادة الثانية عشرة

التقريرالسنوي:

على

شتمل

ي

ية

مال

سنة

كل

نهاية

في

صيليًا

تف

ً را

تقري

ة

لجن

ال

ُ تعد

س؛

للمجل

لجة

ال

ا

ره

تصد

التي

ر

قاري

الت

بخلاف

ملخصًا لأبرز أعمالها وأدائها وإنجازاتها، والمعوقات التي واجهتها وآلية معالجتها، وكيفية أداء اختصاصاتها ومهامها

بما يقتض ي العرف المهني وأفضل الممارسات، وتقوم اللجنة بعرض هذا التقرير المفصل على مجلس الإدارة.

لائحة لجان المراجعة للندية الرياضية 12

الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة الثالثة عشرة

أحكام ختامية:

1- على اللجنة وضع آلية تتيح للعاملين في النادي تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو ّ

غيرها بسرية وتضمن حماية المبلغ، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وأن تتبنى إجراءات متابعة مناسبة.

2- تختص بتفسير وتعديل والاستثناء من أحكام هذه اللائحة ولها الحق في اتخاذ القرارات اللازمة ً

في كل مالم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. ً

3- تعتبر اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة – بعد نفاذ هذه اللائحة - جزءا مكملا لها

4- تكون اللائحة نافذة ويعمل بها من تاريخ اعتمادها بقرارٍ من الوزير.

لائحة لجان المراجعة للندية الرياضية 13

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام أندية السيارات والدراجات النارية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة لجنة المراجعة الداخلية للأندية الرياضية لدى وزارة الرياضة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام عامةالفصل الثاني: تشكيل اللجنةالفصل الثالث: مهام وصلاحيات اللجنةالفصل الرابع: التزامات ومهام رئيس وأمين وأعضاء اللجنةالفصل الخامس: قواعد اجتماعات اللجنة وتعارض التوصيات والتقريرالسنويالفصل السادس: أحكام ختامية