لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية
1442ه - 2021م
المادة )
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية
1442ه - 2021م
المادة )
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها:
وزارة الرياضة.
الوزارة:
الاتحاد الرياض ي لكل لعبة او نشاط له علاقة بالرياضة.
الاتحاد:
رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
الر ابطة:
الجهات ذات العلاقة: وزارة الرياضة، الاتحاد السعودي لكرة القدم، رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
كيان رياض ي ذو شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، أو شركة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مرخص له من قبل وزارة الرياضة.
هو اللاعب المسجل في النادي الرياض ي او المنتسب في الاتحاد الرياض ي بوضعية الهواية أو الاحتراف.
كل من يعمل في النادي - باستثناء اللاعب والمدرب - سواء بدوام كامل أو جزئي، ويشمل ذلك العاملين في وحدات النادي الطبية والعلاجية والإدارية وغيرها من الوحدات، ومديري
الاحتراف، ومسؤولي الإعلام، ومسؤولي الاستثمار، ومساعديهم.
من يعمل في الجهاز الفني والأطقم الفنية المساعدة ، ومدربي اللياقة، ومدربي الحراس، وغيرهم.
لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية. ً إعانة تقدمها وزارة الرياضة إلى النادي الرياض ي السعودي وفقا لمعايير، ومتطلبات،
واستحقاقات محددة.
النادي: اللاعب:
موظفو النادي:
المدرب: اللائحة: اللجنة: الدعم المالي:
برنامج يقوم على عدد من الركائز ويستهدف – على سبيل المثال لا الحصر – تطوير المنظومة المالية والإدارية للنادي، وتطوير منشآته، ويشجع الممارسين على ممارسة الألعاب المختلفة
في النادي، وزيادة معدلات الحضور الجماهيري.
استراتيجية دعم الأندية:
مقدار زيادة إيرادات النادي المالية على مصروفاته خلال السنة المالية.
الفائض:
مقدار نقص إيرادات النادي المالية عن مصروفاته خلال السنة المالية.
ها
في
ة
افي
ف
ش
ال
ق
قي
ح
ت
ل
أج
من
ادي
ن
ال
ل
ا
م
أع
م
نَظِّ
ُ وت
ه
وتُوَجِّ
م
حْك
َ ت
ي
ت
ال
م
ُُ نظ
ال
ن
م
ة
موع
ج
م
والرقابة عليها، وعلى مصروفاته وعملياته المالية.
العجز: الحوكمة:
وضوح الحالة الإدارية والمالية للنادي بشكل تام، بالصورة التي هو عليها، من خلال البيانات والمعلومات والتقارير - وما في حكمها - التي ينشرها النادي.
إظهار القوائم المالية والكشف عن المعلومات غير المالية - بشكل دوري أو عند الاقتضاء - التي تهم ذوي الصلة بالنادي والمعنيين بذلك. ً
السنة المالية للنادي والتي تبدأ اعتبارا من تاريخ 1يوليو، وتنتهي في 30يونيو من العام الذي يليه.
ً مدة زمنية يحددها الاتحاد للمسابقة المحلية الرسمية سنويا قبل بداية المسابقة، ويبدأ
الموسم من تاريخ أول مباراة رسمية وينتهي بتاريخ آخر مباراة رسمية.
الشفافية: الإفصاح: السنة المالية: الموسم الرياض ي:
تهدف اللجنة إلى الإشراف على تطبيق قواعد ومعايير منظمة لإدارة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة
المالية لضمان استقرار النادي ونموه وتحقيق أهدافه وذلك من خلال مايلي: .1اتخاذ ما يلزم لتقيد النادي بمعايير تكفل إدارة التكاليف بفعالية وكفاءة إنفاق عالية وضبط الصرف المالي.
.2تحديد أولوية بنود المصروفات المتعلقة بسداد الالتزامات المالية ذات الصلة. .3التعاون مع النادي للحد من القضايا الدولية والمحلية والجزاءات المرتبطة به.
.4تقييم الأداء المالي للنادي من حيث الالتزام بتطبيق أحكام هذه اللائحة. .5اتخاذ ما يلزم من أجل استقرار النادي ماليًّاً.
.6تشجيع النادي على زيادة إيراداته وموازنتها مع مصروفاته. ً .7تشجيع النادي على استثمار الأراض ي المخصصة له وفقا للوائح والتعليمات الصادرة من وزارة الرياضة.
.1اقتراح الضوابط والإجراءات والآليات اللازمة لضمان امتثال وتطبيقه لمعايير إدارة الأنفاق. .2تقييم مسوغات الصرف على المبادرات.
.3الرقابة المالية على أوجه صرف النادي لما يقدم إليه من دعم مالي. .4التأكد من سداد النادي لالتزاماته المالية والتعاقدية.
.5اتخاذ ما يلزم حيال فرض الجزاءات على النادي الذي لا يلتزم بتةحيح أوضاعه المادية، وعلى مخالفي أحكام هذه اللائحة.
.6تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في النادي - المتمثلة في والإفصاح والمساءلة والمسؤولية - من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.
.7تقييم كفاءة النادي المالية ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة، وذلك بشكل شهري. .8متابعة القوائم المالية للنادي، وفحص بياناته المالية ومراجعتها.
ً
ً
.9إخطار النادي الذي لم يلتزم بأحكام هذه اللائحة، ومنحه مهلة زمنية تحددها اللجنة وفقا لما تقدره وتراه مناسبا
لتةحيح وضعه المالي.
ً
ً
.10تختص اللجنة بإصدار شهادة الكفاءة المالية للنادي، وتحديد مواعيد إصدار الشهادة وفقا لما تراه مناسبا.
ً
ً
.11تختص اللجنة بتحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية وفقا للمعايير المطلوبة، ولها الحق بتعديلها او إلغائها وفقا لما
تراه مناسبًا.
ً تطبق هذه اللائحة على كل ناد مشارك في النشاط الرياض ي المعتمد في استراتيجية دعم الأندية ووفقا لما تراه اللجنة
ً مناسبا.
تبدأ السنة المالية للنادي من )
1) يوليو، وتنتهي في )
30) يونيو من العام الذي يليه.
.1الإعانة التي تقدم من الوزارة. .2المبالغ المتصلة بالعضوية )العضوية الذهبية والعضوية العادية.)
.3دخل المباريات وما قد ينتج عنها من موارد. .4استثمار الممتلكات، كالمنشآت الرياضية، بعد موافقة الوزارة. .5حقوق الرعاية، وعوائد الإعلان، والتسويق، والنقل التلفزيوني، بعد أخذ موافقة الوزارة مع مراعاة الضوابط
والإجراءات المقررة من الوزارة والاتحاد المعني. .6أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة ولا تتعارض مع الأنظمة، واللوائح، والقرارات والتعليمات. .7مقابل انتقال أو إعارة اللاعبين المحترفين وتسويق اسم وشعار النادي والزي الخاص به مع مراعاة الضوابط
والإجراءات المقررة من الوزارة والاتحاد المعني. ً .8التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا للقواعد والتعليمات ذات الصلة.
.1الأجور. .2عقود اللاعبين والمدربين والعاملين، وفقًا للجراءات المنظمة لذلك.
.3المياه والكهرباء والمحروقات.
.4البريد، والهاتف، والبرقيات، وخدمات الاتصالات الأخرى.
.5ترميم، وصيانة، وإيجارات المباني.
.6نفقات تنفيذ الأنشطة.
.7الأدوات المكتبية والرياضية، والمطبوعات، والأجهزة، والأثاث، والمستلزمات الخاصة ب .
.8الاشتراكات في الاتحادات الرياضية .
.9بدل الغرامات والجزاءات التي تفرض على النادي.
ً
ً
.10نفقات تأمين وعلاج اللاعبين داخليا أو خارجيا.
.11بدل تمثيل، وانتقالات، وإركابات، وسكن، وإعاشة، وانتدابات، ومكافآت.
.12تأمين وسائل النقل وقطع الغيار.
.13نثريات.
ً
يقدم الدعم المالي للنادي المشارك في النشاط الرياض ي المعتمد في استراتيجية دعم الأندية وفقا للضوابط المعتمدة،
لمخالفة
أو
العامة
المصلحة
مقتضيات
على
بناءً
وقت
أي
في
ً جزئيا
أو
ً كليا
الدعم
حسم
أو
إيقاف
للجنة
ويجوز
أحكام هذه اللائحة.
ً يجب على الالتزام بصرف ما يقدم له من دعم مالي، وفقا للآتي: .1سداد الأجور والرواتب المستحقة الدفع لجميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والاداري. .2سداد مقدمات العقود المستحقة الدفع لجميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والاداري. .3سداد المستحقات المالية الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية المكتسبة للقطعية الصادرة من الجهات القضائية
ًً والرياضية المختصة محليا أو دوليا. .4سداد المبالغ المستحقة للنادي الأخر نتيجة انتقال اللاعب مثل على سبيل المثال لا الحصر )بدل انتقال، المساهمات
التضامنية، بدل تدريب.) .5سداد المستحقات النظامية للوسطاء المتعاقدين مع النادي بصفه مباشرة.
.6سداد أجور ورواتب العاملين في النادي. .7يلتزم النادي بصرف كامل الدعم الناتج عن الألعاب المختلفة على الالتزامات تجاه اللعبة المحققة لهذا الدعم أو بقية الالعاب المختلفة الأخرى، وفي حال عدم وجود التزامات متعلقة باللعبة و/أو تجاه بقية الالعاب المختلفة الأخرى يحق
ً للنادي صرفها فيما يراه مناسبا حسب أولويات الصرف. وللجنة - في ضوء ما ذكر - أن تقدر أولوية الصرف وفق ما تراه مناسبًا بحسب الاقتضاء.
يجب على التعاون التام مع اللجنة و، وتقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات التي
تطلبها اللجنة في أي وقت في سبيل أداء مهماتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
.1يجب على النادي تزويد اللجنة بموازنة تقديرية لإيراداته ومصروفاته في تاريخ 1يوليو كحد أقص ى لكل سنة مالية.
.2يجب على النادي ألا تتجاوز التزاماته المالية الإيرادات التي يحققها خلال السنة المالية مع مراعاة مؤشرات الأداء
السنوية المعتمدة في هذا النطاق.
.3يجب على النادي الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم عند تعاقده مع اللاعب، وألا
يدخل في أي اتفاق جانبي معه يرتب التزامات مالية على النادي.
ً
ً
.4يجب على النادي تزويد اللجنة فورا بنسخة من كل عقد يوقعه مع أي لاعب أو مدرب سواء كان تعاقد جديدا أو
تجديد عقد، ويشمل ذلك ملحقات العقد التي تضاف إلى العقد وقت توقيعه أو أثناء سريانه.
.5يجب على النادي الإفصاح عن القضايا القديمة والجديدة من خلال الإفصاح عن: اسم المدعي، صفة المدعي،
سبب القضية، المبلغ المطالب به، حالة القضية.
.6يلتزم النادي بتزويد اللجنة بجميع عقود الرعاية والاستثمار بعد استيفاء الموافقات النظامية اللازمة. ً
.7يجب على النادي الإفصاح عن القيمة الإجمالية لكل عقد، سواء كان عقدا مع مدرب أو لاعب بما يشمل الأجر
الشهري، ومقدار مقدم العقد إن وجد، وبدل السكن، وبدل المواصلات، والمكافآت المشروطة، وأي بدل آخر،
ورسوم الانتقال أو الإعارة، وغير ذلك.
.8يجب على النادي تزويد اللجنة بنسخة من العقد الموقع مع مدقق الحسابات الخارجي.
.9يجب على النادي تقديم القوائم المالية السنوية المدققة والمعتمدة من مدقق الحسابات الخارجي في تاريخ ))31 أغسطس كحد أقص ى ويجب أن تتضمن تلك القوائم كحد أدنى ما يلي: أ. قائمة المركز المالي. ب. حساب الأرباح والخسائر. ت. بيان التدفقات النقدية. ث. الإيضاحات التي تضم ملخص السياسات المحاسبية المهمة. ج. الإيضاحات التفسيرية الأخرى. .10يجب على النادي تزويد اللجنة بتقرير مجلس الإدارة السنوي.
.11يجب على النادي تزويد اللجنة بتقارير الالتزامات المستحقة وحالة القضايا المنظورة والصادرة في شأنها قرارات أو أحكام بشكل شهري ومحدث.
.12يجب على النادي تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة في الأوقات التي تحددها اللجنة. .13يجب على النادي الالتزام بجميع الأنظمة، واللوائح، والقرارات، والتعليمات والمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة
العربية السعودية. .14يجب على النادي في جميع الأحوال الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة من الجهات ذات
العلاقة.
تمنح اللجنة شهادة الكفاءة المالية مرتين في السنة قبل أو خلال فترتي تسجيل اللاعبين، للنادي الذي تكون إيراداته متوازنة مع مصروفاته خلال السنة المالية و/أو يكون ملتزمًا بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية في وقت استحقاقها وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من ، وفي حال لم يحصل على
شهادة الكفاءة المالية يحق للجنة إيقاع أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة رقم )
20) من هذه اللائحة.
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة ، بما في ذلك تسوية الحقوق، والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة، أو القرارات، أو التعليمات الصادرة من الوزارة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات، أو مديونيات خلال فترة عملها عن الأعمال المشار إليها ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة
ً وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولا مسؤولية شخصية عن القرارات التي أصدرها، أو التصرفات التي قام بها إذا كان
من شأنها الإضرار بمصالح النادي، أو أمواله ونحوها، ومنها: .1توقيع عقود، أو محررات، أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي.
.2التنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالة أو مستقبلية دون موافقة الوزارة.
يجب على عند التعاقد مع مكتب تدقيق الحسابات الخارجي التقيد بالشروط التالية: .1ألا يكون من أعضاء النادي. ً
.2أن يكون مرخصا له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. .3أن يكون شركة محاسبة ومراجعة قانونية.
.4ألا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصالح النادي. .5ألا تجمعه أي صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو أي علاقة تعاقدية مع أحد أعضاء مجلس إدارة
النادي.
.1مراجعة القوائم المالية المدققة بناءً على المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية لإعداد التقارير المالية.
.2مراجعة حسابات السنوية، وإعداد التقارير التي توضح ما إذا كانت القوائم المالية للنادي تعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للنادي وأدائه من النواحي الجوهرية. .3إعداد خطاب الإدارة ).)Management Letters
.4بذل العناية الكافية بأداء عمله، ويكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب النادي أو الأعضاء أو غيرهم بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المحاسبون القانونيون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
.5إبلاغ الوزارة في حال عدم اتخاذ مجلس الإدارة الإجراء المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها، لتتولى الوزارة اتخاذ ما يلزم بحكم اختصاصها أو إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة متى تطلب الأمر ذلك.
يجب على تعيين مدقق داخلي مستقل يقوم بالتحقق والتدقيق على كافة الإدارات والأقسام الداخلية وحصر المخالفات والإبلاغ عنها )إن وجدت ،)ومراقبة مدى التزام النادي بالخطط المالية، وتحليل وتقييم الوثائق والقوائم المالية، وإدارة المخاطر والرقابة على جميع عمليات التدقيق الداخلية، وتقديم الاقتراحات ذات الصلة
بالمخاطر المالية والإدارية والتكاليف المترتبة عليها، وإعداد تقرير دوري للجنة المراجعة.
.1تتكون لجنة الكفاءة المالية من رئيس وأعضاء لا يقل عددهم عن أربعة يمثلون وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وأمين سر يصدر بتشكيلها وتسمية رئيسها وأعضائها قرار من وزير
الرياضة. .2ترفع اللجنة تقاريرها للمشرف العام على استراتيجية دعم الأندية.
.3يكون رئيس اللجنة من ذوي الاختصاص بالمحاسبة أو القانون. .4يكون أحد أعضاء اللجنة ممن يحملون على الأقل شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.
.5يكون أحد أعضاء اللجنة ممن يحملون على الأقل شهادة البكالوريوس في المحاسبة. .6تقوم اللجنة بتحديد مواعيد اجتماعاتها، وكيفية تنظيم أعمالها، والكوادر الإدارية المساندة لها.
ً .7تجتمع اللجنة )أربعة وعشرين( اجتماعا في السنة المالية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل. ولرئيس اللجنة أن ينيب من يراه من ممثلي
في اللجنة لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. .8يشترط لةحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، وتصدر القرارات
بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. .9لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه، وللعضو تسجيل اعتراضه
وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات اللجنة. .10للجنة أن تقبل حضور بعض أو كل أعضائها للاجتماع باستخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة. .11يجوز لرئيس اللجنة في الحالات المستةجلة أخذ موافقة أعضاء اللجنة على القرار بصفة الاستةجال عن طريق ًً التمرير بواسطة البريد الإلكتروني أو أي من وسائل الاتصال الأخرى، ويكون هذا القرار ساريا ونافذا بموافقة أغلبية
أعضاء اللجنة، على أن تعرض هذه القرارات على اللجنة في أول اجتماع لها للتصديق عليها. .12لوزير الرياضة الحق في إسقاط عضوية العضو إذا تغيب أربع اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة في
الموسم الرياض ي الواحد دون عذر مقبول، أو أذا اقتضت المصلحة ذلك.
.1تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها باستقلالية تامة. .2يحظر على أعضاء اللجنة أن يكونوا من منسوبي الأندية.
يحظر على رئيس وأعضاء اللجنة نشر أو إفشاء أي معلومات سرية - بأي وسيلة كانت- تم الاطلاع عليها من خلال عملهم في اللجنة.
.1يحظر على رئيس وأعضاء اللجنة المشاركة في اجتماعات اللجنة في الأحوال التالية: أ. إذا كانت لدى العضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في نتائج موضوع الاجتماع.
ً ب. إذا كان قريبا حتى الدرجة الثانية لأي من أطراف الموضوع المطروح أو تربطه علاقة تعاقدية. ت. إذا تحققت ظروف أو عوامل أخرى من شأنها التأثير على حياد العضو في الموضوع المطروح للنقاش أو التصويت.
.2يجب على العضو إشعار رئيس اللجنة عن أي أحوال يمكن أن تؤثر على حياده. ً .3يجوز للأطراف المعنية الاعتراض على حياد أي عضو، على أن يتم تقديم الاعتراض خطيا لرئيس اللجنة خلال ))48
ساعة من تاريخ العلم بمسوغات الاعتراض. ً .4يفصل رئيس اللجنة في الاعتراض خلال )
72) ساعة من تاريخ تقديم الاعتراض، على أن يكون القرار مسببا.
.1في حال قام أو أحد من منسوبيه بمخالفة أحكام هذه اللائحة، أو عدم تقديم المعلومات أو المستندات
المطلوبة، أو تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو عدم التعاون مع اللجنة، أو عدم الالتزام بالمواعيد
ً
ً
المحددة لتقديم ما يطلب منه، أو عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية؛ تقوم اللجنة وفقا لما تراه مناسبا بإيقاع
جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية:
أ. إنذار خطي.
ب. يحق للجنة إحالة أي من منسوبي النادي للدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة في حال مخالفته لأحكام
اللائحة أو التأخر أو عدم تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة حسب المواعيد المحددة.
ت. إيقاف دفعة من مبلغ الدعم المالي بصفة مؤقتة لمدة محدودة ويجوز تجديدها. ث. الحسم من مبلغ الدعم المقدم للنادي كليًّا أو جزئيًّا.
ج. تعليق أو إلغاء شهادة الكفاءة المالية للنادي بعد إصدارها. ً .2يحق لعضو اللجنة طلب المستندات ذات العلاقة بالمخالفة المعروضة عليه لاستكمال ما يلزم من إجراءات وفقا
لاختصاصات الجهة التي يمثلها.
.3للجنة بحكم اختصاصها أن تصدر قرارات تةحيحية في الحالات التي لا تقتض ي اتخاذ جزاءات بشأنها، وذلك بهدف
تدارك الأخطاء، وإرشاد الأطراف ذوي العلاقة بما يستوجب فعله أو تلافيه للارتقاء بجودة العمل.
.1تختص اللجنة بإخطار الأطراف ذات العلاقة بالقرارات التي تصدرها. .2تصبح القرارات نافذة بمجرد الإخطار بها.
.3تعد القرارات والخطابات المرسلة إلى البريد الإلكتروني المعتمد للنادي محققة لآثارها القانونية بمجرد إرسالها.
.1يحق لأي من الأطراف طلب مراجعة القرار الصادر عن اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 3أيام من تاريخ الإخطار به إذا اكتشفت حقائق أو أدلة لم يتسن اكتشافها أو الوصول إليها قبل صدور القرار، بشرط ألا يكون الطرف قد تراخى
عن تقديم هذه الأدلة أو الحقائق، أو كان بوسعه تقديمها في حينه. ًً .2تصدر اللجنة القرار المتعلق بقبول طلب المراجعة من عدمه ويكون قرارها نهائيا وملزما.
مع مراعاة ما ورد في المادة )
24) تعد القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة، ولا يجوز الاعتراض عليها أمام مركز التحكيم الرياض ي.
.1في حال عدم وجود نص في اللائحة، فإن للجنة الاسترشاد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة وبما يتفق مع طبيعة الحالات المعروضة على اللجنة.
.2للجنة أن تنظر وتقرر الحالة التي لا يوجد فيها نص على ضوء القوانين واللوائح المحلية أو الدولية أو العرف أو السوابق القضائية.
تعد اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع الإجراءات والمستندات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم مستندات مكتوبة بلغة أخرى أن يرفق معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.
.1تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية. .2يسري العمل بهذه اللائحة بعد - اعتمادها وصدورها - من تاريخ نشرها إلكترونيًّا بأي من وسائل النشر.
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
اللاعب:
اللاعب:
الإفصاح: السنة المالية: الموسم الرياض ي:
اللاعب:
اللاعب:
اللاعب:
اللاعب:
اللاعب:
وزارة الرياضة، الاتحاد السعودي لكرة القدم، رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وزارة الرياضة، الاتحاد السعودي لكرة القدم، رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
اللاعب:
اللاعب:
اللاعب:
اللاعب:
اللاعب:
وزارة الرياضة، الاتحاد السعودي لكرة القدم، رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
اللاعب: