آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة عمل اللجان القضائية

لائحة عمل اللجان القضائية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الشباب والرياضة أدوات إصدار النظام: محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (٢/١/٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/١١م
13 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (3) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (٢/١/٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/١١مالجهة المعتمدة: محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (٢/١/٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/١١م

محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (٢/١/٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/١١م

المادة الأولى: التعريفات

في تطبيق مواد هذه اللائحة تدل العبارات والكلمات الآتية على التفسير والمفهوم والمعنى الموضح أمامها، ما لم يتّضح من صراحة النص، أو يقتضِ سياقه غير ذلك، كما تنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع، والعكس صحيح:

الاتحاد: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

لجنة الانضباط: لجنة الانضباط في الاتحاد.

لجنة الاستئناف: لجنة الاستئناف في الاتحاد.

اللجنة/اللجان: أي لجنة أو لجان قضائية، مثل لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف في الاتحاد.

النظام الأساسي: النظام الأساسي للاتحاد.

لائحة الانضباط: لائحة الانضباط التي تصدر بقرار من مجلس إدارة الاتحاد.

اللائحة: لائحة عمل اللجان القضائية.

الحكم: كل من يزاول التحكيم بإدارة أي من مباريات الرياضات الإلكترونية أو من يساعده في إدارتها أو مراقبتها، ويكون معينًا لذلك ومعتمدًا من قبل الاتحاد.

المادة الثانية: أهداف وأغراض اللائحة

تهدف هذه إلى تنظيم أعمال اللجان القضائية في ضوء للاتحاد و، من خلال توضيح تشكيلها، وآلية عملها، وانعقاد اجتماعاتها وصدور قراراتها، ودور أماناتها.

المادة الثالثة: مقر اللجان

يكون لكل لجنة وأمانتها مقر مناسب لعقد اجتماعاتها وجلساتها، مجهزًا بما يمكّنها من مباشرة مهامها وأدوارها على أكمل وجه.

المادة الرابعة: مهام اللجان

تمارس اللجان أعمالها وصلاحياتها وفقًا لأحكام ، و، وما يصدر عن مجلس إدارة من قرارات.

المادة الخامسة: تشكيل اللجان

١- تُشكّل كل لجنة من خمسة أعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة ، على أن يتضمن القرار تحديد رئيس اللجنة ونائبه من بينهم وتاريخ مباشرة اللجنة عملها.

٢- يجب أن يكون لدى رئيس كل لجنة ونائبه مؤهلًا قانونيًّا أو ما يعادله.

٣- يجب ألا يكون أعضاء اللجان أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد أو لجانه أو من منسوبي الاتحاد.

المادة السادسة: مهام رئيس اللجنة

يمارس رئيس اللجنة مسؤولياته وصلاحيته وفقًا لأحكام و، وله على وجه الخصوص:

١- دعوة الأعضاء لحضور اجتماعات اللجنة عن طريق أمانة اللجنة.

٢- رئاسة اجتماعات اللجنة.

٣- الإشراف على عمل وأمانة اللجنة وتوجيهها.

٤- اعتماد تقارير عمل اللجنة السنوية ورفعها إلى مجلس إدارة .

المادة السابعة: اجتماعات اللجنة وقراراتها

١- تجتمع اللجنة عند الحاجة بدعوة من رئيسها، وتتولى أمانة اللجنة التنسيق مع أعضاء اللجنة وإرسال الدعوة.

٢- تعد اجتماعات اللجنة صحيحة عند حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون أحدهم رئيس اللجنة أو نائبه.

٣- تعقد اللجنة اجتماعاتها حضوريًّا أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة وفقًا لما يحدده رئيس اللجنة.

٤- يرأس اجتماعات اللجنة رئيس اللجنة، ويحل نائب رئيس اللجنة محله عند غيابه.

٥- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة -أو نائبه عند غيابه-.

٦- لا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها ومداولاتها إلا بطلب من رئيس اللجنة، ويذكر ذلك في محضر الاجتماع، ولا يحق لغير أعضاء اللجنة التصويت على القرارات.

٧- يجوز للجنة الاستعانة للاستئناس برأي من ترى من ذوي الخبرة والدراية في مجالات اختصاصاتها.

المادة التاسعة: أمانة اللجنة

يكون لكل لجنة أمانة تتكون من أمين سر -يحمل مؤهلًا قانونيًّا أو ما يعادله-، وعدد كافٍ من المعاونين والباحثين والمساعدين؛ للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، ويكون لها على وجه الخصوص:

١- الإعداد والتنظيم والتحضير لاجتماعات اللجنة، بما في ذلك إعداد جدول أعمال تلك الاجتماعات، وتجهيز العروض والوثائق والمواد المتصلة بها.

٢- تزويد الأعضاء بالعروض والوثائق والمواد المتصلة باجتماعات اللجنة.

٣- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة ومشاركتها مع الأعضاء.

٤- حفظ محاضر اللجنة وسجلات مداولاتها، وجميع العروض والوثائق ذات الصلة بها، وأرشفتها بما يضمن الحفاظ على سريتها وإمكانية الوصول إليها في جميع الأوقات.

٥- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال اللجنة، وتطور مراحل الإنجاز، والعقبات التي تواجهها.

٦- إرسال الإخطارات والخطابات والقرارات الصادرة عن اللجنة إلى الأشخاص المعنيين.

٧- إعداد التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه لرئيس اللجنة للاعتماد.

٨- تنفيذ أي مهمات أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.

المادة العاشرة: انتهاء أو إنهاء عضوية اللجنة

١- يحق لمجلس إدارة إنهاء عضوية اللجنة عن أي عضو تغيّب عن اجتماعين متتاليين أو أربعة (٤) اجتماعات متفرقة خلال مدة اللجنة دون عذر كتابي يقبله مجلس إدارة الاتحاد أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٢- يحق لمجلس إدارة الاتحاد إنهاء عضوية العضو في حال قيامه بمخالفات للنظام الأساسي أو أو هذه .

٣- يجوز لأي من أعضاء اللجنة تقديم استقالته من اللجنة بموجب كتاب خطّي موجه لرئيس اللجنة، ويتولى رئيس اللجنة إخطار رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك فورًا.

٤- إذا شغر أحد مراكز أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو المرض أو أحد الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة، يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتعيين عضو بديل لإكمال مدة سلفه في ذلك المركز.

المادة الحادية عشرة: سرية أعمال اللجان

١- لا يجوز لأعضاء اللجنة أو أمانتها إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها خلال عملهم في اللجنة أو أمانتها.

٢- يجب على أعضاء اللجنة وأمانتها الالتزام بسرية المعلومات التي يتم الكشف عنها خلال أعمال اللجنة -مثل المعلومات المتعلقة بموضوع الحالة ومحتويات المداولات والقرارات المتخذة- بعد انتهاء مدة عملهم في اللجنة أو أمانتها.

٣- لا يجوز الكشف عن أي معلومات أو بيانات أو تفاصيل متصلة بأي قرار إلا بعد إعلانه رسميًّا وإبلاغ المعنيين به.

المادة الثانية عشرة: الاستقلالية

١- أعضاء اللجنة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قراراتهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في أعمالهم.

٢- لا يجوز التدخل في الأعمال المنوطة بأعضاء اللجنة أو مخاصمتهم فيما يصدر عنهم من قرارات.

٣- يجب على أعضاء اللجنة ألا يتلقوا أي تعليمات أو توجيهات من أي جهة كانت.

٤- يحظر على أي شخص البقاء في غرفة الاجتماعات خلال مداولات اللجان القضائية ما لم يطلب منه صراحة حضور الاجتماع والاستماع للمداولات.

المادة الثالثة عشرة: الأحكام العامة

١- تستخدم اللجنة اللغة العربية في اجتماعاتها، وخطاباتها، وقراراتها، ورسائلها، ولها استخدام أي لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

٢- يحق للجنة أن تنظر وتقرر في الحالة التي لم يرد فيها نص في هذه على ضوء العُرف والقوانين الرياضية ب الدولي أو الآسيوي أو أسس العدالة أو السوابق القضائية.

٣- مجلس إدارة الاتحاد هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذه اللائحة.

٤- يكون لكل لجنة بريد إلكتروني معلن لاستقبال الشكاوى والبلاغات بشكل رسمي وإرسال الإخطارات، ويمكن للجنة استخدام وسيلة إضافية لذلك.

المادة الرابعة عشرة: النفاذ والسريان

١- يعمل بهذه من تاريخ إقرارها من قبل مجلس إدارة ونشرها في الموقع الرسمي للاتحاد.

٢- تُلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام أو قرارات أخرى.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام أندية السيارات والدراجات النارية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة عمل اللجان القضائية لدى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.