يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبنية امام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي استقدم العامل الزراعي أو العامل الرعوي - أو من قي حكمه، أو تعاقد معه بطريقة مباشرة أو عير مباشرة.
العامل: كل شخص طبيعي يؤدي العمل الزراعي أو العمل الرعوي - وما في حكمهما- إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر، ويكون أثناء تأدية العمل تحت إشراف ونوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.
ومن قي حكمهم. يقصد يه العامل الزراعي أو عامل مشنل أو مربي ماشية حسب تصنيف المهن المعتمد لدى الوزارة الخاص بهذه الفئة.
العمل الزراعي أو الرعوي: الجهد المبذول في الانشطة الزراعية او الرعوية وما قي حكمها، بالمنازل او المزارع الخاصة او المراعي، نننةالعقد عمل (مكتوب أو عير مكتوب) مع الاقراد دون المنشات.
الطرفان: صاحب العمل، والعامل.
عقد العمل: هو عقد محدد المدة مبرم بين الطرفين، يتعهد العامل بموجبه أن يعمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل أو من يقوم مقامه مقابل أجر.
مكتب الاستقدام الأهلي: مكتب الاستقدام المرخص له لممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، وأي نشاط آخر مرتبط به تسمح به الوزارة.
الأجر: ما يستحقه عامل الزراعة أو الرعي وم فى حكمهم شه؛ مقابل عمله بموجب ما هو متفق عليه في عقد العمل (مكتوب أو عير مكتوب)، ويشمل جميع البدلات.
مكان العمل: المكان المخصص لممارسة العمل الزراعي أو الرعوي - وما في حكمهما- لدى صاحب العمل.
الشهر: ثلاثون يوما.
السنة: اثنا عتر شهرا أحكام عامة
