آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
29 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبنية امام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي استقدم العامل الزراعي أو العامل الرعوي - أو من قي حكمه، أو تعاقد معه بطريقة مباشرة أو عير مباشرة.

العامل: كل شخص طبيعي يؤدي العمل الزراعي أو العمل الرعوي - وما في حكمهما- إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر، ويكون أثناء تأدية العمل تحت إشراف ونوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.

ومن قي حكمهم. يقصد يه العامل الزراعي أو عامل مشنل أو مربي ماشية حسب تصنيف المهن المعتمد لدى الوزارة الخاص بهذه الفئة.

العمل الزراعي أو الرعوي: الجهد المبذول في الانشطة الزراعية او الرعوية وما قي حكمها، بالمنازل او المزارع الخاصة او المراعي، نننةالعقد عمل (مكتوب أو عير مكتوب) مع الاقراد دون المنشات.

الطرفان: صاحب العمل، والعامل.

عقد العمل: هو عقد محدد المدة مبرم بين الطرفين، يتعهد العامل بموجبه أن يعمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل أو من يقوم مقامه مقابل أجر.

مكتب الاستقدام الأهلي: مكتب الاستقدام المرخص له لممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، وأي نشاط آخر مرتبط به تسمح به الوزارة.

الأجر: ما يستحقه عامل الزراعة أو الرعي وم فى حكمهم شه؛ مقابل عمله بموجب ما هو متفق عليه في عقد العمل (مكتوب أو عير مكتوب)، ويشمل جميع البدلات.

مكان العمل: المكان المخصص لممارسة العمل الزراعي أو الرعوي - وما في حكمهما- لدى صاحب العمل.

الشهر: ثلاثون يوما.

السنة: اثنا عتر شهرا أحكام عامة

المادة الثانية

تسري أحكام هذه على عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم الذين يعملون لدى الأفراد في منازلهم، أو مر رعهم الخاصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة دون المنشات.

المادة الثالثة

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في بالتقويم الميلادي، ما لم ينص في على خلاف ذلك.

المادة الرابعة

يبطل كل شرط أو مصالحة أو إبراء يخالف أحكام أثناء سريان ، مالم يكن أكثر فائدة للعامل.

المادة الخامسة

يحظر استخدام أو تشغيل الذي يقل سنه عن واحد وعشرين.

المادة السادسة

يحظر على أن يكلف بعمل غير متفق عليه في أو بالعمل لدى الفير أو لحسابه الخاص أو العمل بخلاف المهنة المدونة في عقد العمل ورخصة الإقامة، ويستثنى من ذلك من تقر عمله عبر إجراءات برنامج أجير.

عقد العمل

المادة السابعة

ا- تنظم أحكام التعاقد بين طرفي العلاقة بموجب عقد عمل يتم ابرامه وفقا لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الورارة.

٢- يجب على توثيق وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة عبر المنصة المعتمدة لدى الورارة.

٣- يحرر عقد العمل وترجمته -إن وجدت - من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه وتودع الثالثة لدى .

٤- إذا استعمل صاحب العمل لفة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فإن النص العربي هو المرجع عند الاختلاف.

0- يعد عقد العمل قائماولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات عقد العمل وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق اثبات.

( يجب أن يكون عقد العمل محدد المدة، وإذا خلا من بيان مدته يعد يسن يسا لمدة سنة.

٧- إذا تضمن عقد العمل ى يلا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، واستمر في تنفيذه فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. وفي حال خلا العقد من بيان مدة التجديد غذ يمىيإلمدة سنة.

المادة الثامنة

يجب أن يتضمن إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتمق عليها وبمالا يتعارض مع أحكام - تحديد العناصر الجوهرية الآتية:

ا- اسم وجنسيته ومكان إقامته وأرقام التواصل والعنوان الوطني.

٢- اسم وجنسيته ومكان إقامته وأرقام التواصل.

٣- تاريخ إبرام عقد العمل.

٤- نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته.

0- تاريخ مباشرة العمل.

l مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه.

٧- تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية.

٨- تنظيم الإجازة السنوية.

٩- المتفق عليه وطريقة أدائه.

المادة التاسعة

ا- يجوز أن يتفق على وضع تحت التجربة - مدفوعة لمدة لا تتجاوز تسعين ه يا من تاريخ مباشرته للعمل، ويكون لصاحب العمل خلالها حق التحفو من كفاية العامل.

٢- لا يجوز أن يوضع العامل لأكثر من فترة تجربة لدى ذاته.

٣- يحق للطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون أى تعويض.

تنظيم العمل

المادة العاشرة

ا- لا يجوز تشغيل تشغيلا فعلبا في اليوم الواحد لأكثر من ثمان ساعات.

٢- تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون قترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ولا تدخل هذه المترات في حساب ساعات العمل.

٣- يجب على أن يدفع للعامل أى إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه •O% من أجره الأساسي.

٤- تعد جميع ساعات العمل التي تؤذى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.

المادة الحادية عشرة

ا- للعامل الحق في الحصول على يوم للراحة الأسبوعية مدفوعة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

٢- في حال تشغيل في يوم الراحة الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل.

الإجازات والرعاية الصحية

المادة الثانية عشرة

ا- يستحق عن كل سنتين إجازة مدفوعة لا تقل مدتها عن ثلاثين به ير.

٢- في حال لم يتمتع العامل بإجازته المشار إليها في الفقرة (ا) من هذه المادة فإنه يستحق سهسا زدا عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

٣- يستحق العامل إجازة عيد الفطر لمدة أربع أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، وأربعة أيام لعيد الأضحى تبدأ من الوقوف بعرفة، ويوم واحد لليوم الوطني للملكة في أول يوم من برج الميران حسب تقويم أم القرى، ويوم واحد ليوم التأسيس في يوم الثاني والعشرون من شهر فبراير للعام الميلادي.

٤- يستحق العامل عن كل سنتين في العمل لدى ، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته زوارا وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، مالم يكن السفر نهانا. فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته. وفي حال كان تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو رتاراد زدا عنها.

المادة الثالثة عشرة

ا- للعامل الحق في إجارة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في التعاقدية ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبت حاجته إليها بموجب تقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة، ونحسب على النحو الآتي:

أ- الخمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل.

ب- الخمسة عشر يوما التالية بنصف .

٢- يحق لصاحب العمل إنهاء إذا تجاوز مرض أكثر من ثلاثين به مع تحمله تذكرة عودة العامل إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية.

٣- لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل ذلك كتابة.

المادة الرابعة

عدشرة:

تقدم الرعاية الصحية للعامل وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.

التزامات طرفي العقد

المادة الخامسة عشرة

يلتزم بالآتي:

ا- توفير مكان ملائم لسكن داخل أو خارجه، وتوفير الطعام المناسب أو بدلا راديا عنه.

٢- توفير وسيلة المواصلات المناسبة أو مقابل نقدي عنها في حال كان مقر الإقامة في غير مقر العمل.

٣- الحضور بنفسه أو بإنابة غيره- أمام الجهة المختصة عند وجود منازعة أو دعوى.

٤- عدم تشفيل العامل سخرة، أو أن يقوم بأى معل تجاه العامل يتضمن أى تمريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس اللون، أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، ويكون من شانه ابطال أو اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة.

0- عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو أى من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتبة أو متعلقاته الشخصية.

- تحمل نفقات تجهيز وإعادة جثمان العامل في حال الوفاة مالم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة ه ى للإجراءات المنظمة لذلك.

لا - عدم منع العامل من التواصل مع ذويه وسفارته ومكتب الاستقدام والجهات المختصة.

٨- ألا يكلف العامل بأى عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.

٩- تحمل رسوم استقدام العامل، ورسوم الإقامة وتجديدها، وأي رسم أو مقابل مالي آخر يتصل بالعامل أو بمهنته، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات.

ا-ألا يقوم باستقدام العامل الزراعي أو الرعوي دون وجود عمل لديه.

المادة السادسة

عدثرة:

يلتزم نالآتي.

ا- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل العناية اللازمة لأداء العمل المتفق عليه، وأن يلتزم العامل بالشرف والأمانة في أداء عمله.

٢- اتباع أوامر أو من يقوم مقامه، المتعلقة تنفيذ العمل المتفق عليه مالم يكن فيها ما يخالف أو أحكام أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة النظامية.

٣- المحافظة على ممتلكات صاحب العمل.

٤- المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.

0- عدم العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أو العمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله ورخصة الإقامة، ويستثنى من ذلك من تقر عمله عبر إجراءات برنامج أجير.

( عدم المساس بكرامة صاحب العمل أو عائلته، وألا يتدخل فيما يخصهم.

٧- احترام الدين الإسلامي، والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي ونفاليده.

المادة السابعة

عدرة.

يجب دفع أجر في نهاية كل شهر وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للمملكة.

المادة الثامنة عشرة

يجب على دفع في حساب عن طريق قنوات الدفع المعتمدة في المملكة ه ى لما تقرره .

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز الحسم من أجر إلا في الحالات الآتية، وبمالا يتجاوز ربع :

ا- تكاليف ما أتلفه عمدا، أو إهمالا.

٢- سلفة حصل عليها من .

٣- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.

انتهاء

المادة العشرون

ينتهي في الحالات الآتية:

ا- إذا انتهت المدة المحددة في العقد. مالم يتجدد صراحة وفق أحكام .

٢- اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، بشرط أن تكون موافقة كتابية.

٣- بلوغ العامل سن الستين حادرا.

E- وفاة أحد الطرفين، أو عجز العامل عن أداء العمل بناء على شهادة طبية معتمدة.

0- القوة القاهرة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز لصاحب العمل فسخ دون مكافأة ، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات التالية:

ا- إذا وقع من العامل اعتداء على أو أحد أقراد أسرته.

٢- إذا لم يؤدي العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو المقررة بموجب أحكام هذه .

٣- إذا وقع من العامل - سر- أي قعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

٤- إذا انقطع العامل عن العمل، على أن يراعي صاحب العمل الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها .

0- إذا ثبت اتباع العامل ررل ى) رهينا. أو ارتكابه واه صخا بالشرف أو الأمانة.

( إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

المادة الثانية والعشرون

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

ا- إذا لم يقم بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء .

٢- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

٣- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه.

٤- إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذى أنهى العقد.

0- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل.

مكافأة نهاية الخدمة

المادة الثالثة والعشرون

إذا انتهت علاقة العمل وجب على أن يدفع إلى مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل مدة لا تقل عن أربع سنوات متتالية، ويستحق المكافاة بما يعادل ربع عن كل سنة من السنوات التالية لها، وعن أجزاء بنسبة ما قضاه منهافي العمل. ويتخذ الأجر الأخير أنان في حساب مكافأة نهاية الخدمة.

المادة الرابعة والعشرون

ا- إذا انتهت خدمة وجب على دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية وإذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.

٢- يجوز لصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

التعويضات

المادة الخامسة والعشرون

يتحمل تكاليف عودته إلى بلده إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

المادة السادسة والعشرون

مالم يتضمن العقد تعويضاسى(ي مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضا قدره أجر شهرين.

العقوبات وتسوية المنازعات

المادة السابعة والعشرون

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص للوزارة بتلقي الشكاوى، وتسويتهاوا وضبط المخالفات التي تقع من أو ، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثامنة والعشرون

تطبق في شأن مخالفات أحكام هذه العقوبات المنصوص عليها في المادة من نظام العمل.

أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون

تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.