آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الرياضة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة رعايات الأندية

لائحة رعايات الأندية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الشباب والرياضة
10 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (3) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: التعريفات

المادة الأولى

التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة أمامها:

وزارة الرياضة

استثمار النادي بمنح حق استغلال حق من حقوق الملكية الفكرية المملوكة له أو حقوق الانتفاع الممنوحة له من جهات أخرى بغرض الدعاية للمستثمر أو لمنتج أو خدمة تابعة له، ويكون حق الاستغلال محدد بفترة زمنية معينة

مقابل عائد يمكن تحديده مالياً

الوزارة

الرعاية

اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة برقم 8417وتاريخ 1438/4/3ه من وزارة الرياضة

اللائحة الأساسية

اللائحة

إدارة النادي ممثلة في الرئيس التنفيذي للنادي

الإدارة

إدارة الاستثمار الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة

لجنة الاستثمار بالنادي والمكونة من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم من أعضاء مجلس إدارة النادي واثنان من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار

الشخصية الاعتبارية التي تستثمر في عقود الرعاية بالأندية

هي خطة الاستثمار المعدة من المستثمر لعقد الرعاية المحتمل والتي سيتم التقيد بها من قبله، وذلك حسب النموذج الملحق باللائحة

لجنة الاستثمار المستثمر:

خطة الاستثمار

لائحة رعايات الأندية 3

الباب الثاني: أهداف اللائحة ونطاق السريان

المادة الثانية: أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى: 1حوكمة أعمال استثمارات الرعاية بالأندية الرياضية. 2تحقيق عوائد مالية أفضل للأندية من استثمارات الرعاية.

3تنظيم إجراءات استثمارات الرعاية. 4تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

5تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات الاستثمار.

المادة الثالثة: نطاق سريان اللائحة

1تسري أحكام هذه اللائحة على الرعايات التجارية للأندية الرياضية الخاضعة للائحة الأساسية للأندية الرياضية.

2تستثنى الرعايات غير الربحية للأندية الرياضية من هذه اللائحة حال توافر ثلاث شروط، هي:

أ. أن يكون التعاقد وفق نموذج العقد المرفق باللائحة. ب. ألا يعود العقد على النادي أو منسوبيه بأي أرباح أو منافع سوى المنافع المعنوية.

ج. موافقة الوزارة على التعاقد.

لائحة رعايات الأندية 4

الباب الثالث: معايير اختيار المستثمر

المادة الرابعة

الشروط الأساسية للمستثمر مع مراعاة ما ورد في اللائحة الأساسية، يجب على كل مستثمر أن تتوفر فيه الشروط

الأساسية التالية: 1أن يكون المستثمر ذو شخصية اعتبارية. 2تقديم خطة الاستثمار لكامل مدة الاستثمار. 3التقيد بالمواصفات الفنية الصادرة من رابطة دوري المحترفين.

المادة الخامسة

المستندات يلتزم المستثمر بتزويد الإدارة بالمستندات التالية: 1المواصفات الفنية المقترحة للاستخدامات المتعلقة بحقوق الرعاية. 2ملف تعريفي للكيان القانوني للمستثمر يذكر فيه تاريخ الكيان، ونبذة عن أعمال رعاية

قائمة أو سابقة -إن وجدت-. 3هيكل الملكية للكيان القانوني للمستثمر يذكر فيه التعريف عن ملاك الكيان القانوني والمعلومات الرسمية عن الشخصيات الاعتبارية منهم (مثال: رقم السجل التجاري، رقم ال(700)

وغيره). 4الشهادات الحكومية الواجب توافرها في المنشآت الخاصة:

أ. شهادة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ب. شهادة التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل. ج. شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. د. شهادة السعودة.

5مستخرج من شركة سمة يفيد سلامة الوضع الائتماني للمستثمر وعدم وجود تعثرات مالية، وذلك في العقود التي تتجاوز قيمتها مليوني ريال.

ويحق لإدارة الاستثمار طلب رخص إضافية قبل التعاقد مع المستثمر.

لائحة رعايات الأندية 5

الباب الرابع: التعاقد

المادة السادسة

إجراءات ما قبل التعاقد 1تقوم الإدارة بالتداول مع المستثمرين المحتملين وذلك للوصول للأهداف التالية: أ. تقييم القيمة السوقية لحقوق الرعاية وقيمة الأثر التسويقي لأنواع المستثمرين المستهدفين من خلال جهة مرخص لها بذلك، وذلك في العقود التي تتجاوز قيمتها السنوية

مليون ريال. ب. أخد موافقة المستثمر المبدئية حول رعاية فعالية أو برنامج أو منتج آخر بديل عن الفعالية

أو البرنامج أو المنتج المعروض في حينه. ج. تعيين نطاق سعري يتضمن أقل قيمة وأعلى قيمة عقدية ممكنة والتفاوض بناء على ذلك مع كل مستثمر، ويراعى في ذلك الأثر التسويقي المتوقع والذي يعود على النادي من

كل مستثمر. د. طلب تقديم عرض رسمي من الراغبين بالاستثمار بحقوق الرعاية المعروضة من قبل

الإدارة. 2تراجع لجنة الاستثمار العروض المقدمة وتقوم بتقييمها من الناحية الفنية والمالية ونسبة المخاطرة ونسبة الربحية للنادي، شريطة أن يكون أحد أعضاء اللجنة خبيرا في مجال

التسويق. ويجب على اللجنة مراعاة المعايير الاسترشادية التالية: أ. قدرة المستثمر على الإيفاء بالتزاماته العقدية والإيفاء بخطة الاستثمار المقدمة من

قبله. ب. سلامة وضع الكيان القانوني للمستثمر من الناحية المالية والنظامية، وذلك في العقود

التي تتجاوز قيمتها السنوية عن مليوني ريال. بعد تقييم عروض المستثمرين والكيان القانوني للمستثمرين؛ تقوم اللجنة بترشيح إحدى

العروض المقدمة للإدارة. 3ترفع الإدارة العرض المرشح من قبل لجنة الاستثمار ومستندات المستثمر لإدارة

الاستثمار لأخذ موافقتها النهائية على العرض.

المادة السابعة

التعاقد 1يخطر النادي المستثمر بموافقة إدارة الاستثمار على عرضه المقدم للنادي. 2يكون التعاقد في الرعايات وفق نموذج العقد في الملحق رقم (1)باللائحة. 3بعد توقيع العقد من قبل الأطراف المعنية؛ يجب على الإدارة إرسال العقد لإدارة

الاستثمار للمصادقة عليه ليكتسب بذلك الأهلية القانونية لتنفيذه.

المادة الثامنة

فسخ التعاقد يحق لأي من طرفي عقد الرعاية إنهاء التعاقد أثناء سريانه، وذلك في الحالات التالية: 1إذا تأخر المستثمر في دفع قيمة الرعاية أو جزء منها خلال (15)خمسة عشر يوما من

إشعار النادي بالدفع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابًيا. 2إذا لمُ يمكّن النادي المستثمر من الوصول للمواقع المتفق عليها تنفيذاً لبنود العقد.

3إذا قام المستثمر بالتعاقد من الباطن دون إذن من النادي و إدارة الاستثمار. 4إذا قام النادي بالتعاقد مع طرف ثالث منافس للمستثمر، ما عدا الحالات التي تستثنى

لائحة رعايات الأندية 6

في العقد. 5إذا استخدم المستثمر أو سمح للآخرين بالقيام بأنشطة غير مشروعة أو لا أخلاقّية في

الفعالية. 6إذا استخدم المستثمر العقد في أغراض تخالف الغرض الذي تم إبرام العقد من أجله، أو

إذا قام بتنفيذ الفعالية على نحو يخالف اللوائح التنظيمية الصادرة من الوزارة. 7إذا أخفق أي من الطرفين في مراعاة الالتزامات القانونية أو شروط عقد الرعاية خلال

ثلاثين (30)يوما من تاريخ إشعار الطرف المتضرر للطرف الآخر بمراعاة تلك الالتزامات أو الشروط.

8إذا تنازل أي من الطرفين عن العقد للغير دون موافقة خطية من الطرف الآخر وإدارة الاستثمار بعد إنذاره لتصحيح الوضع ومضي (30)ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار.

9إذا ثبت أن أًيا من الطرفين قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الطرف الآخر أو حصل على العقد بطريق غير مشروع.

10إذا أفلس أي من الطرفين أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية.

11أي شرط إضافي يتفق عليه الطرفان في العقد وتوافق عليه الوزارة.

لائحة رعايات الأندية 7

الباب الخامس: أحكام عامة

المادة التاسعة

أحكام عامة 1للوزارة أتمتة الإجراءات الخاصة بهذه اللائحة وتعتبر الإجراءات الإلكترونية المعتمدة من

الوزارة ومحققة لصحة الإجراء الوارد في هذه اللائحة. 2تختص الوزارة بتفسير وتعديل والاستثناء من أحكام هذه اللائحة ولها الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في كل مالم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة وفقا لما تقتضيه المصلحة

العامة. 3تعتبر اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة – بعد نفاذ هذه اللائحة - جزءًا

مكملا لها.

المادة العاشرة

الإصدار والنشر صدرت هذه اللائحة بموجب قرار وزير الرياضة، على أنُ يعمل بموجبها من تاريخ صدور القرار.

لائحة رعايات الأندية 8

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام أندية السيارات والدراجات النارية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة رعايات الأندية لدى وزارة الرياضة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: التعريفاتالباب الثاني: أهداف اللائحة ونطاق السريانالباب الثالث: معايير اختيار المستثمرالباب الرابع: التعاقدالباب الخامس: أحكام عامة