التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة أمامها:
وزارة الرياضة
استثمار النادي بمنح حق استغلال حق من حقوق الملكية الفكرية المملوكة له أو حقوق الانتفاع الممنوحة له من جهات أخرى بغرض الدعاية للمستثمر أو لمنتج أو خدمة تابعة له، ويكون حق الاستغلال محدد بفترة زمنية معينة
مقابل عائد يمكن تحديده مالياً
الوزارة
الرعاية
اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة برقم 8417وتاريخ 1438/4/3ه من وزارة الرياضة
اللائحة الأساسية
اللائحة
إدارة النادي ممثلة في الرئيس التنفيذي للنادي
الإدارة
إدارة الاستثمار الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة
لجنة الاستثمار بالنادي والمكونة من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم من أعضاء مجلس إدارة النادي واثنان من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار
الشخصية الاعتبارية التي تستثمر في عقود الرعاية بالأندية
هي خطة الاستثمار المعدة من المستثمر لعقد الرعاية المحتمل والتي سيتم التقيد بها من قبله، وذلك حسب النموذج الملحق باللائحة
لجنة الاستثمار المستثمر:
خطة الاستثمار
لائحة رعايات الأندية 3
