آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: أمانة منطقة الباحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي

لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
19 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يرجع في تعريف مفردات ومصطلحات هذه اللائحة إلى التعريفات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

المادة الثانية

يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها ً

للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلا عن الإزالة أو التصحيح.

المادة الثالثة

يتم ضبط المخالفات وتوثيقها من قبل مختصين مؤهلين في الكود تصدر بتسميتهم قرارات من جهاتهم الرسمية، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات.

المادة الرابعة

عند اكتشاف مخالفة أثناء عملية التفتيش أو الإشراف ولم يبادر المخالف في حينه بتداركها، أو تم تلقي بلاغ عنها فيتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها. ويُعفى المكتب المشرف من مخالفة التنفيذ إذا أصدر تقرير بالمخالفة

وتم تسليمه للمقاول أو رفعه على منصة بلدي ولم يلتزم المقاول بالتنفيذ.

المادة الخامسة

تتم عملية الضبط وفق نموذج موحد تعده الجهة المختصة بالوزارة، ويشتمل على الآتي: أ- تاريخ الضبط ويومه وساعته. ب- اسم مالك المبنى. ج- رقم الترخيص ونوعه. د- تصنيف المبنى ونوعه ومكانه.

ه- نوع المخالفة ووصفها وموقعها من المبنى. و- مرجع المخالفة في الكود ورقمها.

ز- درجة خطورة المخالفة والضرر الناتج عنها. ح- تقدير مدة تصحيح المخالفة أو إزالتها.

ط- اسم المخالف وإفادته وتوقيعه، والإشارة إلى امتناعه حال ذلك. ي- توثيق المخالفات بالصور أو إرفاقها إن أمكن. ك- اسم وتوقيع مسؤول الضبط.

ل- أي معلومات أخرى ترى الجهة المختصة بالوزارة إضافتها.

المادة السادسة

على من تسند إليه مهمة ضبط مخالفات الكود تحري الدقة واستشعار المسؤولية وإنجاز عمله دون تأخير وتسليم محاضر الضبط لمرجعه في نف اليوم أو اليوم الذي يليه لقيدها ومراجعتها واعتمادها، وله في سييل

ذلك دخول المباني والمنشآت والاطلاع على المستندات والوثائق والمخططات.

المادة السابعة

1) عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة: ً

أ- إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاما، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها ) 30يوم( لبدء تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم

المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك. ب- وفي حال عدم التصحيح يتم إنذار المخالف، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها ) 90يوم( لإنهاء أعمال التصحيح أو الإزالة، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف

بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك. ج- في حال عدم التصحيح بعد المدة المشار إليها بالفقرة )ب( يتم إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في جدول المخالفات وفق التدرج التالي:

1- تطبيق الحد الأدنى للغرامة المالية وإزالة أو تصحيح المخالفة، بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها ) 90يوم( لإنهاء أعمال التصحيح أو الإزالة، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة

ذات العلاقة بذلك.

2- وفي حال عدم التصحيح أو الإزالة بعد المدة المشار اليها بالفقرة )ج )1-يطبق الحد الأقص ى للغرامة المالية وإزالة أو تصحيح المخالفة، بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها ) 90يوم( لإنهاء أعمال

التصحيح أو الإزالة، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك.

3- وفي حال عدم التصحيح أو الإزالة بعد المدة المشار اليها بالفقرة )ج )2-يتم إيقاف كافة الأعمال لحين

معالجة المخالفة او إزالتها.

المادة الثامنة

عند ضبط مخالفة خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة بالتالي:

ً

ً

1) إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاما، وطلب إزالتها أو تصحيحها فورا بما يتفق مع الكود.

2) إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل

المخالف المخالفة أو يصححها.

3) إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها.

المادة التاسعة

إذا لم يبادر المخالف بإزالة المخالفة الخطرة أو خلال المهلة المحددة للمخالفات الأخرى وكانت المخالفة تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع من الطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام للمدينة فللجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات المختصة إزالتها على نفقة

المخالف.

المادة العاشرة: ً

إذا تم اكتشاف مخالفة خطرة ولم يستدل على المخالف ولا عنوانه فيعد مسؤول الضبط محضرا عن المخالفة، ويتم التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف. فإذا تعذر الوصول إليه يقوم الجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإخلاء المبنى أو منع الإشغال أو إزالة المخالفة إن دعت الحاجة. وعند معرفة المخالف يحمل

نفقات الإزالة بالإضافة إلى العقوبة المترتبة عليها.

المادة الحادية عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تقوم لجنة النظر بإيقاع العقوبات المناسبة لكل مخالفة وفق المادة من النظام، وتراعي في ذلك الأس التالية:

1) درجة خطورة المخالفة وأثرها في الإضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة أو بالنظام العام

2) مساحة البناء وحجمه ونوعه وكلفة إنشائه وأهمية موقعه ومساحة المخالفة المنفذة.

3) تناسب العقوبة مع المخالفة.

4) الظروف المخففة والمشددة المصاحبة لارتكاب المخالفة.

5) مبادرة المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها.

6) تكرار المخالفة أو تعددها.

7) اقتران المخالفة بمحاولة عرقلة عملية الضبط أو التفتيش أو عدم التعاون مع المسؤولين.

8) تعمد ارتكاب المخالفة.

المادة الثانية عشرة

تطبق لجنة النظر العقوبات الواردة في جدول رقم )

1) لمخالفات تطبيق كود البناء في المجال السكني لفئة التصنيف

)( )R-3الفلة المنفصلة أو الفلتين المتلاصقتين من طرف أو طرفين بما لا يزيد ارتفاع المبنى عن ثلاث طوابق ،)والجدول

رقم )

2) لمخالفات باقي اشغالات المباني حسب كود البناء السعودي.

المادة الثالثة عشرة

إذا كان في إزالة المخالفة ضرر على سلامة المبنى فيتم تصحيحها بما يحقق السلامة وفق الحلول الهندسية الممكنة، على أن يتم إحضار تقرير من مكتب هندس ي معتمد ومؤهل من الوزارة يثبت سلامة المبنى وعدم إمكانية

الإزالة.

المادة الرابعة عشرة

ً يتم تحصيل الغرامات وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.

المادة الخامسة عشرة

ً تعتبر قرارات لجنة النظر نافذة بصدورها، ويبلغ المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاما.

المادة السادسة عشرة

ً يجوز التظلم من قرارات لجان النظر أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها.

المادة السابعة عشرة

حال إيقاع أي عقوبة على المكاتب الاستشارية أو الهندسية أو الفنية أو المقاولين بسيب مخالفة الكود، يقوم الجهاز البلدي بإشعار الجهات المرجعية لهم بالمخالفات والعقوبات المقررة عليهم.

المادة الثامنة عشرة

تحل هذه اللائحة محل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم )1214ق/أع )39/وتاريخ 1439/10/14ه.

المادة التاسعة عشرة

ً يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

جدول رقم )

1) لمخالفات تطبيق كود البناء في المجال السكني لفئة التصنيف ))R-3

)الفلة المنفصلة أوالفلتين المتلاصقتين من طرف أوطرفين بما لا يزيد ارتفاع المبنى عن ثلاث طوابق(

الاجراء

إيقاف البناء. إعادة تقديم المخططات والتصاميم أو ً التقارير وجدول الكميات والمواصفات وفقا

للكود. في حال عدم تقديم تقرير للتربة أو اختيار نوع وقدرة تحمل التربة من الجدول المذكور ً في الكود يتم عمل عدد من الجسات وفقا للكود ويتم مراجعة الرسومات والأحمال الإنشائية واعتمادها من مكتب استشاري

مختص في هذا المجال. في حال التكرار يتم إيقاف ترخيص المكتب لمدة 6أشهر من خلال منصة بلدي. ً منع الإشغال وتوقيف شهادة الإشغال مؤقتا

لحين معالجة المخالفات. إعادة تنفيذ كافة الأعمال المخالفة للكود. إعداد تقرير من استشاري يفيد بمعالجة

كافة المخالفات. في حال التكرار يتم إيقاف ترخيص المكتب

لمدة 6أشهر من خلال منصة بلدي. مراجعة الأعمال التي تم تنفيذها بواسطة مكتب استشاري في مجال الإشراف

بالتخصص. إصدار تقرير بصلاحية الأعمال أو تصحيح

الاعمال والالتزام بتنفيذ توصيات التقرير. التعاقد مع متخصصين في مجال

التخصص. يغرم المكتب ) )3.000ريال في حال عدم تقديم التقرير الأول والخاص بمراجعة

الرسومات وإشعار بدء التنفيذ. يغرم المكتب ) )1.000ريال عن كل تقرير

أخر لم يتم إرساله. إعداد التقارير المطلوبة وإرسالها على منصة

بلدي.

درجة الخطورة

مخالفة خطرة. مخالفة خطرة. مخالفة غير خطرة.- مخالفة غير خطرة.

فئة 1

الجهة R-3

المخالفة

م

الغرامة المالية

5.000ريال

تقديم مخططات أو تصاميم أو

1ومواصفات او النوتة الحسابية تقارير أو جدول كميات المكتب

الإنشائية مخالفة للكود وتم المصمم إصدار الرخصة بموجبها.

7.500ريال

2الرغم من وجود مخالفات خطرة إصدار شهادة إشغال للمبنى على المكتب

المشرف

ً

بالبناء وفقا للكود.

2.000ريال 4.000ريال

المكتب

إسناد المكتب الهندس ي المشرف أو المشرف

3منها لأشخاص غير متخصصين في المقاول )المنفذ( لمهامهم أو جزء

المقاول

مجال التخصص.

3.000ريال 1.000ريال

عدم التزام المكتب الهندس ي

4مراحل بناء المشروع في مواعيدها المشرف المشرف بإرسال تقارير واشعارات المكتب

المقررة.

فئة 1

الاجراء

درجة الخطورة

الجهة R-3

المخالفة

م

الغرامة المالية

تطبق المخالفة على كل من المشرف والمقاول إزالة الأعمال المخالفة وإعادة تنفيذ الأعمال

وفق الكود.

- مخالفة خطرة.

7.500ريال 10,000ريال

عدم الالتزام بتصميم، أو توصيف المكتب أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات المشرف

5المنشأة وفق الكود أو تنفيذ أعمال الأعمال الانشائية في المبنى أو

بناء مخالفة للرخصة والمخططات المقاول الهندسية المعتمدة وفق الكود.

إعادة توصيف أو الاعتماد أو التنفيذ المواد بما يتفق مع كود البناء.

مراجعة الاعمال ويتحمل المخالف تكلفة إزالة المخالفة أو تصحيح الأعمال وإعادة تنفيذ الأعمال بمواصفات قياسية معتمدة.

مخالفة خطرة في مجالالتوصيف .

مخالفة خطرة في مجالاعتماد العينات والإشراف

على التنفيذ.

مخالفة خطرة في مجالالتنفيذ.

4.000ريال 8.000ريال 10,000ريال

المكتب عدم الالتزام بتوصيف أو اعتماد المصمم

( 6مثل: حديد التسليح أو الخرسانة( أو تنفيذ مواد البناء الاساسية المكتب

غير مطابقة للمواصفات القياسية المشرف المعتمدة.

المقاول

يتحمل المخالف تكلفة إعادة تنفيذ الأعمال بمواصفات قياسية معتمدة.

إعادة التصميم والتوصيف أو الاعتماد أو التنفيذ المواد بما يتفق مع كود البناء.

يتحمل المخالف تكلفة إعادة تنفيذ الأعمال وفق الكود، إضافة الى انه لن يتم تمديد

الكهرباء للمبنى.

مخالفة خطرة في مجالالتصميم والتوصيف. مخالفة خطرة في مجالاعتماد العينات والإشراف

على التنفيذ. - مخالفة خطرة في مجال

التنفيذ. مخالفة غير خطرة فيمجال التصميم والتوصيف. مخالفة غير خطرة فيمجال اعتماد العينات والإشراف على التنفيذ. - مخالفة غير خطرة في

مجال التنفيذ. مخالفة غير خطرة فيمجال التصميم والتوصيف. مخالفة غير خطرة فيمجال اعتماد العينات والإشراف على التنفيذ. - مخالفة غير خطرة في

مجال التنفيذ.

3.000ريال 6.000ريال 9.000ريال 2.000ريال 4.000ريال 6.000ريال 6.000ريال 8.000ريال 10,000ريال

عدم الالتزام بتصميم، أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات

7الدائمة والمؤقتة حسب الكود أو المشرف التمديدات والتركيبات الكهربائية المكتب

غير مطابقة للمواصفات القياسية

المقاول

المعتمدة.

عدم الالتزام بتصميم، أو توصيف، أو اعتماد أو تنفيذ

8اشتراطات والمتطلبات الفنية المكتب لأعمال عزل وحماية المبنى أو المشرف

المنشأة من تسربات الأمطار والمياه

المقاول

السطحية وفق الكود.

المكتب عدم الالتزام بتصميم أو توصيف المصمم

9أو اعتماد أو تنفيذ اشتراطات المكتب والمتطلبات الفنية الخاصة بالعزل المشرف

ً الحراري للمبنى وفقا للكود. المقاول

الاجراء

درجة الخطورة

مخالفة غير خطرة فيمجال التصميم والتوصيف.

مخالفة غير خطرة فيمجال اعتماد العينات والإشراف على التنفيذ. - مخالفة غير خطرة في

مجال التنفيذ.

فئة 1 R-3 الغرامة المالية

2.000ريال

4.000ريال

6.000ريال

الجهة

المكتب المصمم المكتب المشرف

المقاول

المخالفة

م

عدم الالتزام بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة

بتصميم وتنفيذ الاعمال

10الميكانيكية وأنظمة التبريد

والتكييف والمواقد والتدفئة

وتمديدات الغاز في المبنى أو المنشأة

وفق الكود.

إعادة التصميم وتوصيف أو الاعتماد أو التنفيذ بما يتفق مع كود البناء.

مخالفة غير خطرة فيمجال التصميم والتوصيف.

مخالفة غير خطرة فيمجال اعتماد العينات والإشراف على التنفيذ. - مخالفة غير خطرة في

مجال التنفيذ. مخالفة خطرة في مجالالتصميم والتوصيف. مخالفة خطرة في مجالاعتماد العينات والإشراف

على التنفيذ. - مخالفة خطرة في مجال

التنفيذ.

1.000ريال 2.000ريال 3.000ريال 750ريال 1.500ريال 2.250ريال

المكتب المشرف

المقاول المكتب المصمم المكتب المشرف

المقاول

عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات

11تركيبات وتمديدات أنظمة الأعمال الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ

الصحية وأنظمة تصريف مياه الامطار وفق الكود.

عدم الالتزام بتصميم أو توصيف

12الفنية الخاصة بكاشف دخان أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات

وطفايات الحريق وفق الكود.

إيقاف البناء، وإعادة تقديم المخططات والتصاميم أو التقارير

ً وفقا للكود. في حال التكرار يتم إيقاف ترخيص المكتب لمدة 6أشهر من خلال منصة بلدي. منع الإشغال وتوقيف شهادة ً الإشغال مؤقتا لحين معالجة المخالفات. إعادة تنفيذ كافة الأعمال المخالفة للكود. إعداد تقرير من استشاري يفيد بمعالجة كافة المخالفات. في حال التكرار يتم إيقاف ترخيص المكتب لمدة 6أشهر من خلال منصة بلدي.

جدول رقم )

2) لمخالفات باقي اشغالات المباني حسب كود البناء السعودي.

فئة 5

فئة 4

فئة 3

H, A, U

فئة 2

فئة 1

I-4, S-2

R-2, R-4

الجهة

480 240 240

المكتب الهندس ي المصمم

480 240 240

المخالفة

م

تقددددديم م ططددددات أو تصددددددددددددددددداميم أو تقددددارير أو

1حسدددددددددددددابات فنية م الفة للكود وتم صددددددددددددددار

الرخصة بموجبها. )*(

صددددارشدددهادة شدددغال للمبنى على الر ممن

2وجددددود مدددد ددددددالددددفددددددات خددددطددددرة بددددددالددددبددددندددددداء وفددددقددددددا

للكود.)*(

الاجراء

الوحدة

فئة 5

فئة 4

فئة 3

H, A, U

فئة 2

فئة 1

I-4, S-2

R-2, R-4

الجهة

المخالفة

م

التعاقد مع الجهات المرخصة من الجهات ذات الاختصاص. مراجعة الاعمال المنفذة وإعداد

تقرير من استشاري يفيد بمعالجة كافة المخالفات.

المخالفة

50,000 25,000 40,000 100,000 50,000 80,000

20,000 40,000

30,000 15,000 60,000 30,000

20,000 10,000 10,000 40,000 20,000 20,000

5.000 10,000

المكتب الهندس ي المشرف المقاول

1 -3 سددددددناد المكتب الهندسدددددد ي المشددددددرف أوالمقاول

( 3المنفذ( لمهامهم أوجزء منها لأشدددددددددددددخا ي

مسجلين لدى الجهات ذات الاختصا . 2 -3

إيقاف جهة التفتيش المخالفة. مراجعة كافة الأعمال من جهة

تفتيش أخرى.

رخصة

250,000 150,000 200,000 120,000 150,000 90,000

إزالة كافة المنشآت المؤقتة الغير مصرح بها.

الإلزام بعمل جسات. مراجعة الرسومات الإنشائية

وأحمال المبنى واعتمادها.

إزالة المنشآت المخالفة

ريال / جسه لم يتم تنفيذها

50,000 25,000 8.000

إعداد التقارير المطلوبة. إرسال كافة التقارير على منصة

بلدي.

للتقرير الأول

عن كل تقرير أخر

7.000 3.500

40,000 30,000 4.000 6.000 3.000

30,000 15,000 2.000 5.000 2.500

100,000 60,000

20,000 10,000 1.000 4.000 2.000

50,000 30,000

10,000 5.000 500 3.000 1.500

جهات تفت ا خاصة المقاول

المكتب الهندس ي المصمم

خلال جهددات التفت ا الخدداصدددددددددددددددة بدد عمددالهددا

4م ططات أوتصدددددددداميم أوحسددددددددابات أوتقارير ومدددهددددددامدددهددددددا حسدددددددددددددددددددب الدددكدددود مدددثدددددد : اعدددتدددمدددددداد

م الفة للكود.

5تصريح. وضع منشآت مؤقتة خارج حدود الأرض دون

6عدم تقديم دراسة اختبارالت بة للموقع.

عدم التزام المكتب الهندس ي المشرف بإرسال

7تقداريرواشدددددددددددددعدارات مراحد بنداء المشدددددددددددددروع في

مواعيدها المقررة.

تطبق المخالفة على كل من المشرف والمقاول.

مراجعة الأعمال وإزالة الأعمال المخالفة وإعادة تنفيذ الأعمال

وفق الكود على نفقة المخالف. إيقاف كامل أو جزئي المعرضة لرخطار لحين اكتمال تنفيذ إجراءات السلامة لأعمال البناء او

ً الهدم او الترميم وفقا للكود.

للرخصة وفي حال تعدد الوحدات، تحسب الغرامة لكل وحدة على

حدة

إيقاف الأعمال لحين التعاقد مع مكتب هندس ي مشرف أو مقاول

معتمد أو مصنف على بلدي.

ريال/م2 ريال/م2

إزالة المواد الخطرة واستيفاء ً

متطلبات تخزين المواد وفقا للكود.

إزالة الأعمال المخالفة. إعادة تنفيذ اعمال وفق

المخططات المعتمدة والكود.

رخصة ريال/م2

فئة 5

فئة 4

فئة 3

H, A, U

20.000

50.000

10.000

20.000

50.000

32.000 96.000 750 400

1.500 800 80.000 80.000

200 100

16.000 48.000

40.000 40.000

10.000

8.000 24.000 200 100 400 200 20.000 20.000 120 60

فئة 2

فئة 1

I-4, S-2

R-2, R-4

30.000

6.000

30.000

6.000

4.000 12.000

200 100

10.000 10.000

2.000 6.000

5.000 5.000

الجهة

المخالفة

م

المكتب الهندس ي المشرف المقاول

1-8 تنفيذ أعمال م الفة للرخصة أوالمخططات

8أوالحسددددددددددددددددابدددات أوالتقددداريرالفنيدددة المعتمددددة

وفق الكود. )*(

2-8

1-9المكتب الهندس ي المشرف

المقاول

2-9

المالك

المالك

المقاول المالك

عدم التقيد باحتياطات السدددددددددلامة الواردة في

9الكود أثندداء تنفيددذ أعمددال البندداء أوالهدددم أو

الت ميم.

10هندس ي مشرف معتمد أومصنف في بلدي. تنفيددذ أعمددال البندداء دون التعدداقددد مع مكتدب 11معتمد أومصنف في بلدي. تنفيدذ أعمدال البنداء دون التعداقدد مع مقداول

12م الفة متطلبات ت زين المواد وفق الكود.

استلام المشرف أنظمة الوقاية والحماية من

13الحريق ي مطابقة لمتطلبات الكود

والمخططات المعتمدة.

إعادة توصيف أو الاعتماد أو التنفيذ المواد بما يتفق مع كود

البناء. مراجعة الأعمال ومعالجة

ً المخالفات وفقا للكود.

ريال / م2

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ًً

لتأمين المبنى إنشائيا وفقا للكود. مراجعة الأعمال التي تم تنفيذها بالمخالفة للكود من خلال تقرير

استشاري مختص. معالجة الأعمال المخالفة.

ريال / م2

فئة 5

فئة 4

فئة 3

H, A, U

فئة 2

فئة 1

I-4, S-2

R-2, R-4

480 240 240

960 480 480

240 120

480 240

240 120 120

480 240 240

960 480 480

240 120

480 240

240 120 120

الجهة

المخالفة

م

المقاول

1-14 توصدددددددددددديف أواعتماد أواسددددددددددددت دام مواد بناء

14ي مطابقة للمواصدفات القياسدية المعتمدة اسدداسددية )مث حديد الحسددليح أوالخرسددانة( 2-14

أوالكود. 3-14

المقاول

1-15

م الفة الاشدددددددددددددت اطات والمتطلبات الخاصدددددددددددددة

15أو المنشددددددددددددددددد ة وفق الكود مثدددد مقدددداومددددة المبنى بتصددددميم وتنفيذ الأعمال الانشددددانية في المبنى 2-15

للزلازل ومتطلبات احمال الرياح. )*(

3-15

الاجراء

الوحدة

فئة 5

فئة 4

فئة 3

H, A, U

فئة 2

فئة 1

I-4, S-2

R-2, R-4

الجهة

المخالفة

م

للرخصة وفي حال إيقاف البناء أو الجزء أو القسم تعدد الوحدات، الذي يشكل خطورة.

تحسب الغرامة معالجة أو إزالة المخالفات. لكل وحدة على إعادة التصميم وتوصيف أو حدة الاعتماد أو التنفيذ المواد بما

يتفق مع كود البناء.

250.000 500.000 500.000

50.000 100.000 100.000

150.000 300.000 300.000

30.000 60.000 60.000

50.000 10.000 100.000 20.000 100.000 20.000

25.000 5.000 15.000 50.000 10.000 30.000 50.000 10.000 30.000

م الفة تصدددددددددددددميم أوتوصددددددددددددديف أواعتماد أو 1-16المكتب الهندس ي المصمم 3.000

تنفيددددددذ متطلبددددددات التمددددددديدددددددات والت كيبددددددات

16الكهربانية الدانمة والمؤقتة حسدددددددب الكود أو 2-16المكتب الهندس ي المشرف 6.000

ديد مدطددددددابدقددددددة لدلدمدواصددددددددددددددفددددددات الدقديدددددداسدددددددددددددديددددددة

6.000

المقاول

3-16

المعتمدة. )*(

للرخصة وفي حال إعادة التصميم وتوصيف أو تعدد الوحدات، الاعتماد أو التنفيذ المواد بما

تحسب الغرامة يتفق مع كود البناء. لكل وحدة على معالجة أو إزالة المخالفات. حدة إيقاف تمديد الكهرباء للمبنى

حتى تتم المعالجة.

250.000 500.000 500.000

50.000 100.000 100.000

150.000 300.000 300.000

30.000 60.000 60.000

50.000 10.000 100.000 20.000 100.000 20.000

25.000 5000 15.000 50.000 10.000 30.000 50.000 10.000 30.000

إعادة التصميم والتوصيف أو

480 240 240

960 480 480 240 240 120 120 60 60ريال / م 2الاعتماد أو التنفيذ المواد بما يتفق مع كود البناء.

معالجة أو إزالة المخالفات.

480 240

240 120 120

1-17المكتب الهندس ي المصمم 3.000

م ددالفددة تصدددددددددددددميم أوتوصددددددددددددديف أواعتمدداد أو

17تنفيذ اشت اطات والمتطلبات الفنية الخاصة 2-17المكتب الهندس ي المشرف 6.000

بالعزل الحراري للمبنى وفقا للكود.

6.000

المقاول

3-17

م الفة تصدددددددددميم أوتوصددددددددديف أواعتماد أو 1-18المكتب الهندس ي المصمم 5

18عزل وحماية المبنى أوالمنشددددددددددددد ة من سدددددددددددددربات تنفيذ اشدددددددددت اطات والمتطلبات الفنية لأعمال 2-18المكتب الهندس ي المشرف 10

المقاول

3-18

الأمطاروالمياه السطحية وفق الكود.

فئة 5

فئة 4

فئة 3

فئة 2

فئة 1

الاجراء

الوحدة

H, A, U

حد حد حد حد حد حد

أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى

I-4, S-2

R-2, R-4

حد حد حد حد

أدنى أعلى أدنى أعلى

125.000 25.000 75.000 15.000 25.000 5.000 12.500 2.500 7.500 1.500للرخصة وفي حال إعادة التصميم والتوصيف أو تعدد الوحدات، الاعتماد أو التنفيذ المواد بما

250.000 50.000 150.000 30.000 50.000 10.000 25.000 5.000 15.000 3.000تحسب الغرامة يتفق مع كود البناء. لكل وحدة على

250.000 50.000 150.000 30.000 50.000 10.000 25.000 5.000 15.000 3.000حدة معالجة أو إزالة المخالفات.

250.000 50.000 150.000 30.000 50.000 10.000

-

-

-

-

للرخصة وفي حال إعادة التصميم والتوصيف أو

تعدد الوحدات، الاعتماد أو التنفيذ المواد بما

- - - - 500.000 100.000 300.000 60.000 100.000 20.000تحسب الغرامة يتفق مع كود البناء.

لكل وحدة على معالجة أو إزالة المخالفات.

حدة

500.000 100.000 300.000 60.000 100.000 20.000

-

-

-

-

إعادة التصميم والتوصيف أو

160 96 80 48 40 24 20 12 10 4ريال / م 2الاعتماد أو التنفيذ المواد بما يتفق مع كود البناء.

معالجة أو إزالة المخالفات.

320 192 160

الجهة

المخالفة

م

المقاول المكتب الهندس ي المصمم

المقاول

1-19 م ددالفددة تصدددددددددددددميم أوتوصددددددددددددديف أواعتمدداد أو

19تنفيذ اشت اطات والمتطلبات الفنية الخاصة 2-19

بت شيد المياه والكهرباء وفق الكود.

3-19

م الفة المتطلبات الفنية الخاصدددة بتصدددميم أوتوصدددددددددددديف أواعتماد أوتنفيذ أنظمة تدوير 1-20

الميداه الرمداديدة للفندادن و سددددددددددددد دان الطلاب

20والأسدددددددددددددددددوان المدددددركدددددزيددددددة المدددددغدددددطدددددداة والمدددددبدددددداندددددي 2-20

التعليميددددددة ) )Eوالمبدددددداني الصدددددددددددددندددددداعيددددددة ))F

ومبدددددداني مؤسدددددددددددددسدددددددددددددددددددات الرعددددددايددددددة ال دددددددددددددحيددددددة 3-20 والاجتماعية ).)I

م دددالفدددة المتطلبدددات الخددداصدددددددددددددددة بتصدددددددددددددميم أو 1-21 توصددددددددددددديف أو اعتمدددددداد أو تنفيددددددذ المتطلبددددددات

21الفنية الخاصدددددددددددددة بتصدددددددددددددميم وتنفيذ تركيبات 2-21

وتمديدات أنظمة الأعمال ال دددددددحية وأنظمة تصريف مياه الامطاروفق الكود. 3-21

ريال / م2

فئة 5

فئة 4

فئة 3

H, A, U

160 240 80

فئة 2

فئة 1

I-4, S-2

R-2, R-4

320 480 160

640 960 320

160 240

إعادة التصميم والتوصيف أو وحدة الاعتماد أو التنفيذ المواد بما

كود البناء. يتحمل المخالف تكلفة إعادة

تنفيذ الأعمال وفق الكود.

160.000 96.000 80.000 48.000 40.000 24.000

320.000 192.000 160.000 96.000 80.000 48.000

640.000 384.000 320.000 192.000 160.000 96.000

160 96

320 192 160

100 72

200 144 160

20.000 12.000 10.000

40.000 24.000 20.000

80.000 48.000 40.000

2.000 4.000 8.000

2 4 8 2 4 8

الجهة

المخالفة

م

المقاول

المقاول

م الفة الاشدددددددددددددت اطات والمتطلبات الخاصدددددددددددددة 1-22 بتصدددددددددددددميم أو اعتمدددددداد أو تنفيددددددذ المتطلبددددددات

22المدديدد دددددداندديددكدديددددددة وأنددظددمددددددة الددتدد دد يددددددد والددتددكدديدديدف الفنية الخاصدددددددددددددة بتصدددددددددددددميم وتنفيذ الاعمال 2-22

والمواقددد والتدددفئددة وتمددديدددات الغددازفي المبنى 3-22 أوالمنش ة وفق الكود.

م الفة الاشدددددددددددددت اطات والمتطلبات الخاصدددددددددددددة 1-23 بتصدددددددددددددميم أو اعتمدددددداد أو تنفيددددددذ المتطلبددددددات

23الفنية الخاصدددددة بتصدددددميم وتركيب المصددددداعد 2-23

الكهربانية وانظمة النق في المبنى أوالمنشددددد ة وفق الكود. 3-23

م الفة المتطلبات الفنية الخاصدددة بتصدددميم 1-24

24بتصدددددددددددددميم وتنفيددددذ أنظمددددة حمددددايددددة المبنى من أواعتماد أوتنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة 2-24

الحريق حسب تصنيف الإشغال في الكود. 3-24

المقاول

م الفة المتطلبات الفنية الخاصدددة بتصدددميم 1-25

25أواعتماد أوتنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة 2-25

بتصميم وتنفيذ م ارج الطوارئ. 3-25

كود البناء. معالجة أو إزالة المخالفات.

كود البناء. معالجة أو إزالة المخالفات.

ريال / م2

فئة 5

فئة 4

فئة 3

H, A, U

120 24

320 192 160

فئة 2

فئة 1

I-4, S-2

R-2, R-4

640 384 320

160 96

320 192 160

50.000 36.000 40.000 28.000 30.000 18.000 20.000 8.000للرخصة وفي حال

-

-

تعدد الوحدات، إعادة التصميم والتوصيف أو

- 100.000 72.000 80.000 56.000 60.000 36.000 40.000 16.000تحسب الغرامة الاعتماد أو التنفيذ بما يتفق مع

-

لكل وحدة على كود البناء.

- 200.000 144.000 160.000 112.000 120.000 72.000 80.000 32.000حدة

-

الجهة

المخالفة

م

المقاول المكتب الهندس ي المشرف

المقاول

م الفة متطلبات الكود الخاصددددددددة بتصددددددددميم 1-26

26أواعتماد أوتنفيذ أطوان الفصددددددددددددد ل حماية 2-26

من الحريق. 3-26

1-27

27أوتنفيذ تكسيات داخلية أوخارجية. 2-27م الفة متطلبات الكود الخاصدددددددددة أواعتماد

المقاول

م الفة متطلبات الكود الخاصددددددددة بتصددددددددميم 1-28 أو اعتمددددداد أو تنفيدددددذ المنشدددددددددددددددددآت الغشدددددددددددددددددانيدددددة

28والمؤقتة وممرات المشددددددددداة والمظلات والمداخ 2-28

واللوحددددددات الاعلانيددددددة واللاقطددددددات الهوانيددددددة 3-28 والمسابح.

1-29 م الفة متطلبات الكود الخاصددددددددة بتصددددددددميم

29أو اعتمدددددداد أو تنفيددددددذ مددددددا علق بتمكين ذوي 2-29

الإعاقة من الوصول لى المبنى ومرافقه. 3-29

إزالة المخالفات مراجعة أعمال الصيانة والتنفيذ وفقا والتشغيل لرنظمة.

لمتطلبات الصيانة تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتشغيل. لرنظمة وفق للكود.

فئة 5

فئة 4

فئة 3

H, A, U

حد حد حد حد حد حد

أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى

250.000 60.000 150.000 36.000 90.000 12.000

500.000 120.000 300.000 72.000 180.000 24.000

فئة 2

فئة 1

I-4, S-2

R-2, R-4

حد حد حد حد

أدنى أعلى أدنى أعلى

30.000 4.000 10.000 2.000

60.000 8.000 20.000 4.000

1.000.000 300.000 400.000 160.000 200.000 80.000 100.000 40.000 50.000 10.000

1.000.000 300.000 400.000 160.000 200.000 80.000

تحدد قيم ها من قب لجنة النظرعلى أن تت اوح المخالفة من 1.000ريال الى 1.000.000ريال وفقا لطبيعة المخالفة ونوعية الإشغال ضافة لى ما ورد بالمادة من هذه اللائحة

10.000

100.000 40.000 75.000 1.000

50.000 50.000

10.000 1.000

الجهة

المخالفة

م

المالك مقاول أعمال الصيانة

م ددالفددة متطلبددات الكود الخدداصدددددددددددددددة بحنفيددذ 1-30

30أعمال الصددديانة والحشدددغي لفنظمة في المبنى

2-30

أوالمنش ة.

المالك

المالك تحدد من قب لجنة النظروفقا

للم الف

الاسدددددددددددددتمرار في شدددددددددددددغددددال المبنى بعددددد منعدددده أو

31شدددددددددددددغدددال المبنى المؤقددد بعدددد ان هددداء شدددددددددددددهدددادة

الاشغال.

32شهادة شغال. شدددددددددددددغددددال المبنى أو غيي اسدددددددددددددت دددددامدددده بدددددون

أي م الفة لاشت اطات ومتطلبات الكود ولم

33يحدددددددد لهددددددا عقوبددددددة )تقر قيم هددددددا من لجنددددددة

النظر.)

)*( م الفة خطرة

فئة 5

A & H

مباني التجمعات المباني عالية الخطورة

فئة 4

B& E & F1 & I2 & I3 & M & R2 & R1

شغال المبنى أوجزء منه لم اتب أححاب

B الأعمال مث )البنوك م اتب ال يد

A

محطات التلفزيون والراديو(

المباني التعليمية

E

H

مصانع الطانرات والسيارات والقوارب F1المعدات الزراعية السجاد والأقمشة

المخابز.

فئات تصنيف الإشغال فئة 3

F2 & I1-2 & S1

F2والزجاج والث ج مصانع الطوب والسي اميك

فئة 2

S2 & I4

دور الحصانة مراكزالإسعاف

المسحشفيات والم حات النفسية

السجون ومؤسسات الإصلاح مباني الأعمال التجارية

الفنادن الشقق السكنية العمانر السكنية أكث من شقتين

الفنادن والموتيلات المست دمة بصفة مؤقتة

I2 مواد ي قابلة للاشتعال ولها المباني اواجزاؤها المعدة لت زين I1مراكزالرعاية الاجتماعية I3

خطورة من فضة M

المباني اواجزاؤها المعدة لت زين R2

S1مواد ي مشمولة بالصنف ))S-2

R1

ولها خطورة متوسطة

فئة 1

R4

R4مباني الاس ان المخدوم لأكث من خمسة أشخا وأق من 16شخص يتلقون فيها

رعاية تحفظية باستثناء العاملين I4

)مرافق المع شة المساعدة ومرافق الرعاية التجمعية المنازل الجماعية ومجلس ومرافق

رعاية السكن ومرافق اعادة الت هي الاجتماعي(

S2

فئات تصنيف الإشغال والتعريف

التصنيف الرن س التعريف

تجمع على مقاعد ثابته لإنتاج ومشاهدة الأفلام وحضور المحاضرات ونحوها. مث )صالات الأفراح المسارح الداخلية الاحتفالات الداخلية(

تجمع من أج الأك والشرب. )مطاعم مقاهي( تجمع من أج العبادة أوالت اويح أوأي تجمع ي مصنف في فئات التصنيف .A

مث )المساجد متاحف صالات العرض مكتبات محاكم( تجمع على مقاعد ي ثابته لمشاهدة النشاطات الرياضية والثقافية الداخلية.

)صالات داخلية حمامات السباحة( تجمع من أج المشاركة في مشاهدة النشاطات الخارجية. )المنشآت الرياضية(

شغال المبنى أوجزء منه لإدارة الأعمال أولتقديم الخدمات أوم ازن لفرشيف والمسحندات. مث )البنوك م اتب ال يد محطات التلفزيون والراديو(

شغال المبنى أوجزء منه لغرض التعليم. )مدارس التعليم العام الجامعات المعاهد رياض الأطفال( المباني الصناعية أوأجزاؤها ي مصنفة مصانع من فضة الخطورة ).)F-2 مث )مصانع الطانرات والسيارات والقوارب المعدات الزراعية السجاد والاقمشة المخابز( المباني أوأجزاؤها الخاصة بمعالجة مواد ي قابلة للاحت ان ولا ش خطورة حدوث حريق.

مث )مصانع الطوب والسي اميك والزجاج والث

ج) الصفحة 18من 20

فئات التصنيف A-1

A-2

A-3

مباني التجمعات

GROUP A

A-4

A-5 مباني م اتب أححاب الأعمال B

GROUP B

E

المباني التعليمية

GROUP E

F1

المباني الصناعية

F2

GROUP F

H-1المباني أوأجزاؤها التي تحتوي على مواد متفجرة بسبب تفاع ينتق خلال المادة بسرعة أعلى من سرعة

الصوت.

H-2المباني أوأجزاؤها التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال بسبب تفاع ينتق خلال المادة بسرعة أق من

سرعة الصوت.

المباني أوأجزاؤها التي تحتوي على مواد قابلة للاحت ان أولها خطورة مباشرة.

H-3

المباني أوأجزاؤها التي تحتوي على مواد لها خطورة ححية.

H-4

H-5المباني أوأجزاؤها المعدة للبحث والتطويروتركيب الموصلات الكهربانية وتحتوي على مواد خطرة بكميات تزيد

على تلك المحددة حسب الكود.

I-1المباني أوأجزاؤها المعدة لإيواء أكث من 16شخصا ممن يحتاجون لرعاية دانمة ولديهم القدرة على التجاوب في

الحالات الطارنة دون الحاجة للمساعدة.

)مراكزالرعاية الاجتماعية(

I-2المباني أوأجزاؤها المعدة للرعاية الطبية لخمسة أشخا ف كث ممن لا ستطيعون خدمة أنفسهم على مدى

)

24) ساعة.

)المسحشفيات الم حات النفسية(

المباني أوأجزاؤها المعدة لإيواء أكث من خمسة اشخا لأسباب أمنية أوجزانية.

I-3

)السجون ومؤسسات الإصلاح(

المباني أوأجزاؤها المشغولة ب شخا من م تلف الأعمارممن يحتاجون لى رعاية.

I-4

)دور الحضانة مراكزالإسعاف(

المباني أوأجزاؤها لعرض وت زين السلع وبيعها.

M

)معارض بيع الجملة والتجزنة الأسوان المركزية المغطاة(

المباني عالية الخطورة GROUP H

مباني مؤسسات الرعاية ال حية والاجتماعية

GROUP I

مباني الاعمال التجارية GROUP M

مباني الاس ان المؤق .

R-1

)الفنادن والموتيلات المست دمة بصفة مؤقته(

مباني الاس ان الدانم المكونة من رف نوم أومن أكث من شقتين.

R-2

)الفنادن الشقق السكنية العمانرالسكنية أكث من شقتين(

مباني الاس ان الدانم المكون من شقتين ف ق . والفل السكنية

R-3

R-4مباني الاس ان المخدوم لأكث من خمسة أشخا وأق من 16شخص يتلقون فيها رعاية تحفظية باستثناء

العاملين.

)مرافق المع شة المساعدة ومرافق الرعاية التجميعية المنازل الجماعية ومجلس ومرافق رعاية السكن

ومرافق اعادة الت هي الاجتماعي(

المباني أوأجزاؤها المعدة لت زين مواد ي مشمولة بالصنف ) )S-2ولها خطورة متوسطة.

S-1

المباني أوأجزاؤها المعدة لت زين مواد ي قابلة للاشتعال ولها خطورة من فضة.

S-2

U المباني أوأجزاؤها المعدة لإشغال ي مصنف ضمن الاشغالات المحددة مع تحقيقها للكود من حيث السلامة

والحماية من الحريق. )الأبراج صوامع الغلال(

المباني السكنية GROUP R

مباني المستودعات GROUP S

مباني شغال ي مصنفة GROUP U

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام تطبيق كود البناء السعودي النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي لدى أمانة منطقة الباحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.