الأحكام العامة:
1تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني
الموضحة في المادة من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1ه.
2تهدف هذه اللائحة إلى إتاحة الفرصة للراغبين من ممارسي
الأنشطة الاقتصادية السعوديين وغير السعوديين في تصحيح أوضاعهم وفقاً لحكم البند (ثانًيا) من المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1ه، وتحديد خيارات وآليات تصحيح الأوضاع، وتوضيح
إجراءات مراجعة طلبات التصحيح.
3يعفى من يتقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح وضعه -من خلال أحد
الخيارات الموضحة في البند (ثانًيا) من هذه اللائحة- قبل تاريخ 1443/1/15ه؛ من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4ه، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1ه، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة
ومتحصلاتها محل التصحيح، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
4لا تخل هذه اللائحة بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي
أبرمها السعودي أو غير السعودي.
