آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الإقامة المميزة

نظام الإقامة المميزة

تاريخ الإصدار: 1440/09/10 هـ الموافق : 15/05/2019 مـ تاريخ النشر: 1440/09/13 هـ الموافق : 18/05/2019 مـ الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم ( م/106 ) وتاريخ 1440/9/10هـ، قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.
14 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 9 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم ( م/106 ) وتاريخ 1440/9/10هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/106 ) وتاريخ 1440/9/10هـ)

مرسوم ملكي رقم ( م/106 ) وتاريخ 1440/9/10هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (148 / 41) بتاريخ 3 / 9 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (521) بتاريخ 9 / 9 / 1440هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الإقامة المميزة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام الإقامة المميزة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام.

الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللائحة.

المركز: مركز الإقامة المميزة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

المادة الثانية↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

1 - يتمتع بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:

أ- الإقامة في المملكة مع أسرته.

ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده .

ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة.

هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة الاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل.

ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط يضعها .

و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

ح- حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.

ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

2 - تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الثالثة

1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:

أ- دائمة.

ب- محددة المدة.

2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها ، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتحدد الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة

المادة الرابعة

1 - يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:

أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول.

ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

د- تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.

هـ- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.

2 - للمجلس -عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.

3 - تحدد الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المادة الخامسة

يدرس الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة من ؛ للنظر في الموافقة - ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك - على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام و

المادة السادسة

1 - على المتقدم -خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة من - القيام بالآتي:

أ- سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.

2 - يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.

3 - تحدد بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها.

المادة السابعة

يلتزم بالتقيد ب و، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.

المادة الثامنة
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يعتبر في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.

المادة التاسعة

تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية:

أ- إدانة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.

ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة.

د- عدم تقيّد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة من .

هـ- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.

و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.

لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق اللجنة في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة العاشرة

تحدد الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها ، وذلك في حدود ما ورد في المادة من .

فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم .

المادة الحادية عشرة

لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من - إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.

يستمر تمتع بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة.

المادة الثانية عشرة

في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في وما تحدده .

المادة الثالثة عشرة

يعد -بالتنسيق مع الجهات المعنية- ، وتصدر بقرار من اللجنة.

يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام .

المادة الرابعة عشرة

يعمل ب اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإقامة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الضمان الصحي التعاوني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة مشاركة البيانات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الإقامة المميزة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.