آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة تراخيص الأكاديميات الخاصة للرياضات الإلكترونية 2026

لائحة تراخيص الأكاديميات الخاصة للرياضات الإلكترونية 2026

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الشباب والرياضة
9 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (3) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل السابع: الانتساب ) التسجيل( — الفصل الثامن: الأدوات

الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات

المادة الأولى

التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت ن يف هذه اللائحة المعا ن ين المبينة أمام كل منها،

وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أكاديميات الرياضات

المملكة العربية السعودية.

المملكة:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلك رتونية.

الاتحاد:

رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلك رتونية.

رئيس الاتحاد:

مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلك رتونية.

مجلس الإدارة:

المختصة بالاتحاد بالإ رشاف والمتابعة على تراخيص

لجنة ال رتاخيص: اللجنة

الإلك رتونية.

الدوري السعودي للرياضات الإلك رتونية.

الدوري:

النظام الأسا يس واللوائح والتعاميم الأخرى الصادرة عن الاتحاد السعودي

الأنظمة واللوائح: للرياضات الإلك رتونية.

اللائحة/لائحة ال رتاخيص: لائحة تراخيص الأ كاديميات الخاصةل لرياضات الإلك رتونية / اللائحة الفنية

ل رتاخيص الأكاديميات الخاصة للرياضات الإلك رتونية.

اح رتاف لاع يب الرياضات الإلك رتونية. اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للرياضات الإلك رتونية

لائحة الاح رتاف: لائحة لائحة الدوري:

لائحة تراخيص الأندية: لائحة تراخيص أندية الرياضات الإلك رتونية.

والطلبات

التنظيمية

لجنة المنافسات بالاتحاد و المختصة بالنظر ن يف الاحتجاجات حالات تراخيص أندية الرياضات الإلك رتونية والدوري بالاتحاد.

لجنة المنافسات: الاستثنائية لجميع

تطبيق اللوائح التأديبية، والنظر ن يف المنازعات

لجنة الانضباط: لجنة الانضباط بالاتحاد والمختصةب

التعاقدية ب ني الأندية واللاعب ني والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

المختصة بالنظر والفصل ن يف الاع رتاضات المقدمة على

لجنة الاستئناف: اللجنة الاستئناف بالاتحاد و

قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد.

ً وفقا لأحكام هذه اللائحة،

مركز التحكيم الريا ن يض السعودي.

مركز التحكيم:

المنظمة ن يف الدوري.

اللعبة: أي لعبة من ألعاب الرياض ات الإلك رتونية

تأسست وفق أنظمة المملكة، و

أكاديمية رياضات إلك رتونية

الأكاديمية:

ومرخص لها رسميا من قبل الاتحاد.

ن

ُِّ

ر

الح ضورية: أكاديمية رياضات إلكتونية تقدم برامج التدريب والتأهيل يف الرياضات

ً

وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومرخص لها رسميا من قبل الاتحاد.

داخل مقر فعليى،

ن يف الرياضات

ُِّ

ر

أكاديمية رياضات إلكتونية تقدم برامج التدريب والتأهيل

المدمجة:

ً

ُ

رن

الإلكتو ين عن بعد، وفقا لأحكام هذه

الفعليى والتدريب

بنظام يجمع ب ني الحضور

الأكاديمية الإلك رتونية

الأكاديمية الإلك رتونية

اللائحة، ومرخص لها رسميا من قبل الاتحاد.

ن يف الرياضات

ُِّ

ر

أكاديمية رياضات إلكتونية تقدم برامج التدريب والتأهيل

الأكاديمية الإ لك رتونية:

ً

ر

الإلكتونية عت المنصات الرقمية، وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومرخص لها رسميا من قبل الاتحاد.

اللاعب المسجل بالاتحاد لممارسة أي من ألعاب الرياضات الإلك رتونية.

اللاعب:

المسؤول بالأكاديمية عن تدريب المتدرب ني والإ رشاف على أدائهم.

ً

ُ

كل ما يرتكب مخالفا لأنظمة ولوائح وتعليمات الاتحاد أو مسابقاته الرياضية، وجميع ما

المدرب: هو الشخص المخالفة:

يخل بالنظام والأخلاق والآداب العامة.

الملاك أو ال رشكاء ن يف الأكاديمية، رئيس أو مدير

الأشخاص الخاضعي للائحة: الأكاديميات، الأندية،

الأكاديمية ، المسؤول ني بالأكاديمية، وأي شخص يمثل الأكاديمية ن يف إجراءات ال رتخيص.

الموقع الإلك رتو ين للاتحاد: www.saudiesports.sa

ال رتيد الإلك رتو ين للجنة المنافسات: competitions.cmte@saudiesports.sa

المادة الثانية: المقدمة

يقوم الاتحاد بالإ رشاف على تنظيم تراخيص وتسجيل الأكاديميات الراغبة ن يف التسجيل أو

. 1

المسجلة بالاتحاد.

تنظم هذه اللائحة آلية تسج يل الأكاديميات الخاصة للرياضات الإلك رتونية.

. 2

واجبات ومسؤوليات

الاش رتاطات الفنية والإدارية وحقوق و

تحتوي هذه اللائحة على

. 3

الاتحاد و أكاديميات الرياضات الإلك رتونية.

عد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعاميم ال ر يب يتم اعتمادها من قبل الاتحاد والمتعلقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضع ني لهذه اللائحة.

ُ .4ت بال رتاخيص

تحاد تشت إلى اللوائح والقرارات السارية ن يف وقت اعتماد

أي إشارة إلى لوائح وقرارات الا

. 5

ً هذه اللائحة أو الصادرة لاحقا.

الأحكام الخاصة بعقود الاح رتاف للاعب ني والتعويض عن التدريب.

.6تنظم

واحتساب النتائج والقوان ني

.7تنظم لائحة الدوري الأحكام الخاصةب آلية التسجيل والمشاركة المتعلقة بالدوري.

.8تنظم الأحكام الخاصة بتسجي ل الأندية لدى الاتحاد.

المادة الثالثة: ع رش ة: المخالفات والعقوبات

هذه

بأحكام

الال ر نتام

عدم

عليه

ي رتتب

امتناع

أو

فعل

كل

المساءلة

تستوجب

مخالفة

ُّ يعد

. 1

اللائحة أو اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المعتمدة ذات الصلة لدى الاتحاد.

ً

ً

ن

.2تصدر العقوبات الواردة يف هذه اللائحة ويكون قرارها مسببا ونهائيا.

.3تصدر الإنذارات من .

ُ

تراعى عند تقدير العقوبة جسامة المخالفة وآثارها، ودرجة التكرار، وسوابق الأكاديمية،

. 4

ومدى التعاون ن يف إزالة المخالفة، وأي ظروف مخففة أو مشددة.

َُّ .5توقع العقوبات على الانتهاكات والمخالفات لأحكام هذه اللائحة وفق جدول المخالفات

وتدّرجها

المخالفة

والعقوبات أدناه، وذلك على النحو المب ني ن يف الجدول من حيث نوع

ًّ

ً

ُ

وجزاءاتها، ويعد الجدول جزءا لا يتجزأ من هذه اللائحة ومكمًل لأحكامها.

ً .6يجب سداد الغرامات خلال ) 30(ثلاثي ن يوما من تاري خ القرار النها ين إلى الحساب البن يك للاتحاد السعودي للرياضات الإلك رتونية، و ن يف حال عدم سداد الغرامات خلال المهلة

المحددة، يتم إ يقاف عضوية الأكاديمية المنتسبة ح رب سداد كافة الغرامات.

ّ الانتساب إّل بعد

على طلب

إعادة التقديم العضوية.

.7لا يجوز لمن صدر ن يف حقه قرار بسحب العضوية

ً شهرا من تاري خ قرار سحب

ع رشة ))12

مرور أث ن يب

الأسا يس ولائحة الانضباط

.8فيما لم يرد به نص خاص ن يف هذه اللائحة؛ تطبق أحكام النظام بالاتحاد السعودي للرياضات الإلك رتونية.

المرة الرابعة

سحب العضوية

3 ,000ريال

سحب العضوية

العقوبات

المرة الثالثة

المرة الثانية

8 ,000ريال 12,000ريال

1,000ريال 2 ,000ريال

1,000ريال

500ريال

1,000ريال 2 ,000ريال

3,000ريال 5,000ريال

15,000 ريال

10 ,000 ريال

المرة الأولى 4 ,000ريال

إنذار إنذار إنذار 1,000ريال 5 ,000ريال

المخالفة

#

ً توظيف أو تشغيل مدرب لا يحمل ترخيصا

الإلك رتونية من

يف الرياضات

ً 1ساريا

الأكاديمية السعودية للرياضات الإلك رتونية.

بالمتطلبات والمرفقات

عدم الال رتام

2المذكورة بالمادة - بعد قبول

التسجيل -.

3عدم الال رتامب أحكام المادة العا رشة.

4نقص يف الأدوات وفق الاش رتاطات الفنية.

أو الشعار دون إشعار

تغيت اسم الأكاديمية

ً

الاتحاد مسبقا وقبوله.

6نقص يف المنشآت وفق الاش رتاطات الفنية.

الفصل العا رش: أحكام ختامية

الفصل الثالث: المدربي

الفصل الرابع: منشأة الأكاديمية

المادة الرابعة: منشأة الأكاديمية

يجب على الأكاديمية –الراغب ة ن يف التسجيل – توفت ما يليى:

.1إرفاق صك الملكية أو عقد إيجار مقر ) مكتب إداري( خلال ف رتة تسجيله لدى الاتحاد، على أن يكون باسم الأكاديمية الوارد ن يف السجل التجاري.

.2أن يكون صك الملكية/ عقد الإيجار ساري المفعول ويغ يط مدة التسجيل لدى الاتحاد، مع ال ر نتام الأكاديمية بتجديده طوال ف رتة شيان التسجيل.

.3الال ر نتام بأن يكون المقر الإداري مستوفيًا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة، بما ن يف ذلك اش رتاطات السلامة وال رتاخيص اللازمة - إن وجدت -.

شؤونه ا

ّ التشغيلية بالمقر الإداري بما يمكنها من إدارة

الأد نن من التجه نتات

.4توفت الحد

والتواصل الرس يم مع الاتحاد.

.5تمك ني الاتحاد من التحقق وطلب أي مستندات إضافية ذات صلة، ويجوز للاتحاد رفض أو تعليق التسجيل/ ال رتخيص عند عدم استيفاء المتطلبات أو ثبوت عدم صحة البيانات.

.6عند تغيت المقر الإداري، إشعار الاتحاد وتحديث البيانات عت منصة الاتحاد خلال مدة لا تتجاوز سبعة )

7) أيام من تاري خ التغيت، وإرفاق المستندات الداعمة.

.7يجب أن تتوافر ن يف مقر الأكاديمية الحضورية أو المدمجة بحد أد نن ما يليى: أ. مقر للأكاديمية بمساحة منظمة ومريحة للتدريب والتوجيه، ولا تقل عن 50م رت مربع. ب. شبكة ان رتنت سلكية لأجهزة اللعب الإلك رتونية لا تقل شعة التحميل ) )Download عن

وتكون

استجابة ) )Ping لا تزيد عن 20 ( 20 ms مل يب/ثانية،) الموثوق به وتجنب التأخت أثناء اللعب عت الإن رتنت.

) 300يم غا/ثانية( وشعة مستقرة للسماح بالاتصال

ج. شبكة ان رتنت سلكية ولاسلكية محمية بكلمة مرور.

د. توفت مكيفات تتيد فعّالة داخل مقر الأكاديمية لمنع ارتفاع درجات الحرارة والحفاظ على

أداء الأجهزة.

ه. توفت كامتات مراقبة داخل مقر الأكاديمية.

و. معمل واحد وقاعة تدريبية على الأقل مخصص ين لممارسة ألعاب الرياضات الإلك رتونية. ز. مكتب للإداري ني و ني.

ح. استديو للتصوير ) ن يف حال ال رغبة ن يف تقديم برنامج البث والمونتاج، مع اش رتاط توفت أدوات البث والمونتاج.)

مستقرة .

.8يجب أن تتوافر ن يف الأكاديمية الإلك رتونية ما يليى: أ. يجب توفت بيئة تعلم اف رتاضية منظمة باستخدام منصات وأدوات اتصال

ب. يجب أن يكون هناك مكتب إداري مسجل كمقر رئي يس للأكاديمية.

الفصل الثالث: المدرب ني — الفصل الرابع: منشأة الأ كاديمية — الفصل الخامس: السلامة

المادة الخامسة: إجراءات السلامة

.1يش رتط على الأكاديمية عند قبول الم تدرب/ ة أو اللاعب/ة تقديم كشف ط يب يفيد بأنه ً

لائق طبيا وتتحمل الأكاديمية كامل المسؤولية حيال ذلك ، و للحصول عليها؛ على المتدرب أو اللاعب تعبئة النموذج المخصص لدى الاتحاد السعودي للطب الريا ن يض، ومن ثم، على المستش نف / العيادة الطبية تعبئة النموذج المق دم من قبل الاتحاد السعودي للطب

الريا ن يض.

.2يجب أن توفر الأكاديمية الحضورية و المدمجة أثناء المباريات والتمارين حقيبة إسعافات الأولية والمعدات الكافية المذكورة حسب معايت الاتحاد السعودي للطب الريا ن يض. .3يجب أن يتوفر ن يف مقر الأكاديم ية الحضورية و المدمجة ما يليى:

أ. يجب تطبيق إجراءات الطوارئ الأساسية والاستعداد للإسعافات الأولية وذلك للتامج الحضورية .

ب. يجب أن يتوافق الأمن والسلامة مع المتطلبات الصحية المحلية للمرافق - إن وجدت -.

ووضعية الجلوس، ومدة

.4يجب أن تقدم الأكاديميات إرشادات حول عادات اللعب الصحية، استخدام الشاشة.

الفصل السادس: المسابقات

المادة السادسة: المشاركات المحلية والخارجية

تشي على كل أكاديمية مسجل ة الأحكام الآتية:

.1تل ر نتم الاكاديمية ن يف حال رغبتها بالمشاركة ن يف المشاركات المحلية والخارجيةب الأحكام والمتطلبات وال رشوط الواردة ن يف دون الاخلال المتطلبات الأساسية

ن يف هذه اللائحة و الخاصةب تسجيل عضوية الأكاديميات)الانتساب.)

السعودية الاش رتاطات والتعليمات المنظمّة للمشاركات

ُ .2تصدر اللجنة الأولمبية والبارالمبية

ُّ

ن

الداخلية والخارجية سواء يف المعسكرات أو البطولات أو المسابقات وتعممها على

الاتحادات الرياضية للعمل بموجبها.

تل ر نتم الاكاديمية الراغبة بالمشاركة أو التنظيم أو الاستضافة بال رشوط الإدارية والفنية ئحة بطولات الرياضات الإلك رتونية ال ر يب يصدرها الاتحاد السعوديل لرياضات

. 3

الواردة ن يف لا الإلك رتونية.

يحق للأكاديميات المشاركة ن يف الدوريات والبطولات ال ر يب ينظمها الاتحاد وفق ال رشوط

. 4

الفنية المنصوص عليها ن يف لائحة البطولة.

يحق للاتحاد السعودي للرياضات الإلك رتونية الإ رشاف والرقابة على نشاط أكاديميات

. 5

الرياضات الإلك رتونية ن يف المسابقات والبطولات أو أي نشاط آخر تنظمه أو تستضيفه.

المادة السابعة: المنتخبات والال رتامات الوطنية

بإتاحة مشاركة من تم اختيارهم من اللاعب ني ن يف برامج الإعداد والمشاركات

، وفق ما يحدده الاتحاد والجهات ذات

ن يف ألعاب الرياضات الإلك رتونية

تل ر نتم الأكاديمية الرسمية للمنتخبات الوطنية

الاختصاص .

الفصل السابع: الانتسا )ابلتسجيل(

المادة الثامنة: إجراءات الانتسا )ابلتسجيل(

ن يف استكمال إجراءات ال رتخيص والحصول على الموافقة

.1يجب على الأكاديمية الراغب ة

لاتحاد( تقديم طلب التسجيل عت

النهائية )بما ن يف ذلك التسجيل ن يف الموقع الرس يمل

مراجعة الطلب والتأكد من استكماله والبت

الموقع الرس يمل لاتحاد، وت تولى

فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ني ) 3)0يومًا من تاريخ استلام الطلب، على أن يتضمن الطلب -

ك حد أد نن - ما يليى:

أ. إرفاق صورة من صك الملكية أو عقد الإيجار لمقر الأكاديمية.

ال رشكة)ف ي حال كان

ب. إرفاق صورة من السجل التجاري للأكاديمية.

ج. إرفاق عقد تأسيس ال رشكة وهويات جميع الملاك/ ال رشكاء ومدير

ال سجل التجاري رشكة.)

المالك ) ن يف حال كان السجل التجاري مؤسسة.)

د. إرفاق هوية

ه. إرفاق ترخيص الأكاديمية من وزارة الرياضة ) نافس.)

ومسؤول

و. صورة من الهوية الوطنية أو هوية مقيم للممثل النظا يم للأكاديمية. ز. تقديم الهيكل التنظي يم للأكادي مية على أن يتضمن كحد أد نن: الرئيس/ المدير،

إداري .

تحديد التيد الإلك رتو ن ين الرس يم ورقم التواصل، وتعي ني مسؤول للتواصل وإرفاق اسمه

ح .

ورقم التواصل ومنصبه وصلاحياته المعتمدة لدى الأكاديمية.

ط. اسم الأكاديمية باللغة العربية والإنجل نتية وشعارها مع مراعاة ما ورد بالمادة ع رش ة

والأدوات المتوفرة، وإجراءات

الأكاديمية، وتجه نتات المقر،

من هذه اللائحة. ي. إرفاق بيان يتضمن : وصف

السلامة، وصور لجميع المرافق الداخلية للأكاديمية وصورة خارجية للموقع وذلك

للأكاديميات الحضورية و المدمجة.)

بيان بأسماء ومؤهلات وختات ني والفني ني والم رشف ني، مع إرفاق تعهد من

ك. إرفاق

ً ممثل الأكاديمية على حسن ستة وسلوك كل مدرب/ة وسلامته صحيا.

ً

ن

ل. أنواع التامج التدريبية المقدمة وملف تعري يف لكل برنامج موضحا به نوع التنامج، ومدته،

وطريقة التدريب، ولغة التدريب، و ف رتات التدريب.

.2يجب على الأكاديمية المنتسبة الال ر نتام بجميع اللوائح والقرارات ال ر يب يصدرها الاتحاد السعودي للرياضات الإلك رتونية.

.3يتم اخطار مقدم الطلب بقرار لجنةال تراخيص.

تكون مدة العضوية سنة ميلادية واحدة.

. 4

ن يف حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا.

. 5

المادة التاسعة: الرسوم

تل ر نتم الأكاديمية –طالب ة الانتساب – بسداد رسوم الانتساب/ التسجيل المستحقة للحصول

. 1

وعضًوا ن يف الاتحاد

كأكاديمية م نتسبة

على تسجيل رس يم لدى الاتحاد واعتمادها السعودي للرياضات الإلك رتونية.

ً .2تكون رسوم الانتساب/ التسجيل مبلغا قدره ألف وخمسمائة ) )1,500ريال سعودي.

.3تستحق الرسوم بعد اكتمال متطلبات التسجيل وقبول الطلب مبدئيًا، وإشعار مقدم الطلب بالسداد عت الوسائل المعتمدة لدى الاتحاد.

.4يجب سداد الرسوم خلال مدة لا تتجاوز أربعة ع رش )

14) يومًا من تاري خ الإشعار بالسداد.

.5إذا انقضت المدة المشار إليها ن يف الفقرة ) )9.4دون سداد الرسوم،يُعد طلب الانتساب مل نًغ.

.6بعد سداد الرسوم وقبول الطلب مبدئيًا، يتم تحديد موعد من قبل لجنة تراخيص الأكاديميات

ن يف الاتحاد السعودي للرياضات الإلك رتونية لزيارة وأخذ عنوان موقع الأكاديمية الحضورية

بزيارة موقع الأكاديمية وتعبئة نموذج التقييم، وإعداد

أو المدمجة و تقوم

تقرير ف ن يب ن يف حالة وجود ملاحظات على المنشأة، ويزود مقدم طلب الانتسابب نسخة

منها .

بإصدار أو تجديد عضوية الأكاديمية المنتسبة وإنهاء

لجنة تراخيص الأكاديميات

.7تقوم

للأكاديمية

وترسل

إن وجد -

–

التقييم

وملخص

الف ن يب

التقرير

به

ً مرفقا

الإدارية

الإجراءات

التقييم – إن وجد–.

الف ن يب وملخص

ً الاعتماد مرفقا به التقرير

شهادة الانتساب/ قرار

ر

ً

ُّ

.8تحصل الرسوم سنويا عن كل سنة عضوية، و يه غت قابلة للاستداد.

المادة العا رشة: الال رتامات العامة والامتثال

تل ر نتم الأكاديمية بالامتثال لأي طلب من الاتحاد بتقديم الوثائق والمعلومات أو استكمال

. 1

النواقص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ع رشة )

10) أيام عمل من تاري خ الإشعار.

الأكاديمية

والرقابة على

التفتيش

لتعليمات الاتحاد خلال عمليات

.2تل ر نتم الأكاديمية بالامتثال المرخص ة لها.

.3تل ر نتم الأكاديمية بصحة ودقة أي من المعلومات أو الوثائق المقدمة للاتحاد وال ر يب حصل ت على التسجيل/ ال رتخيص بموجبها، وت تحمل تبعات مخالفات ذلك.

ممارسة الرياضات الإلك رتونية والاتحاد

.4تل ر نتم الأكاديمية بالعمل على تحقيق أهداف والامتناع عما ي نض كيانه أو ي يسء إلى سمعته.

والتعاميم والقرارات الصادرة من الاتحاد

.5تل ر نتم الأكاديمية بالنظام الأسا يس واللوائح السعودي للرياضات الإلك رتونية.

أي تغيت للبيانات والمستندات المرفقة أثناء تقديم طلب التسجيل.

ً .6إشعار الاتحاد فوراب

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام أندية السيارات والدراجات النارية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة تراخيص الأكاديميات الخاصة للرياضات الإلكترونية 2026 لدى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل السابع: الانتساب ) التسجيل( — الفصل الثامن: الأدواتالفصل التاسع: المخالفات والعقوباتالفصل الثالث: المدربيالفصل الرابع: منشأة الأكاديميةالفصل الثالث: المدرب ني — الفصل الرابع: منشأة الأ كاديمية — الفصل الخامس: السلامةالفصل السادس: المسابقاتالفصل السابع: الانتسا )ابلتسجيل(