آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: موانئ
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ

لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الإدارة رقم (٦١/ج/٧/دا) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣هـ (الإصدار الأول)، قرار مجلس الإدارة رقم (١٠٨/ج/١١/دا) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٨هـ (الإصدار الثاني)، قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٩/ج/١٧/د٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ (الإصدار الثالث)، قرار مجلس الإدارة رقم (٢١٣/ج٢٢/د٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٥م (الإصدار الرابع)، قرار مجلس الإدارة رقم (٢٨٦/ت/د٣) وتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٢٤م (تعديل المادة السادسة: ضوابط تأجير أملاك الهيئة، الفقرة ٤/ب)
22 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار مجلس الإدارة رقم (٦١/ج/٧/دا) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣هـ (الإصدار الأول)الجهة المعتمدة: قرار مجلس الإدارة رقم (٦١/ج/٧/دا) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣هـ (الإصدار الأول)، قرار مجلس الإدارة رقم (١٠٨/ج/١١/دا) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٨هـ (الإصدار الثاني)، قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٩/ج/١٧/د٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ (الإصدار الثالث)، قرار مجلس الإدارة رقم (٢١٣/ج٢٢/د٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٥م (الإصدار الرابع)، قرار مجلس الإدارة رقم (٢٨٦/ت/د٣) وتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٢٤م (تعديل المادة السادسة: ضوابط تأجير أملاك الهيئة، الفقرة ٤/ب)

قرار مجلس الإدارة رقم (٦١/ج/٧/دا) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣هـ (الإصدار الأول)

قرار مجلس الإدارة رقم (١٠٨/ج/١١/دا) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٨هـ (الإصدار الثاني)

قرار مجلس الإدارة رقم (١٦٩/ج/١٧/د٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ (الإصدار الثالث)

قرار مجلس الإدارة رقم (٢١٣/ج٢٢/د٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٥م (الإصدار الرابع)

قرار مجلس الإدارة رقم (٢٨٦/ت/د٣) وتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٢٤م (تعديل المادة السادسة: ضوابط تأجير أملاك الهيئة، الفقرة ٤/ب)

أولاً: مقدمة

المادة الأولى: التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها أينما وردت في هذه اللائحة، مالم يقتض السياق خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة العامة للموانئ.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للموانئ.

أملاك الهيئة: جميع الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للهيئة أو المخصصة لها وفق الأنظمة والتعليمات.

الأصول الثابتة: هي جميع المباني والهياكل والتجهيزات والتركيبات التي لا يمكن نقلها من موقعها أو التي قد يترتب على نقلها أو إزالتها أضرار جسيمة بالمنشأة أو عدم صلاحية العقار للغرض الذي أنشئ من أجله.

الأصول المنقولة: هي جميع الآلات والمركبات بمحرك والمعدات والأصول المنقولة الأخرى.

الوحدات السكنية: المجمع السكني أو الوحدة السكنية المخصصة للإسكان المملوكة أو التي تم تخصيصها للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات.

التأجير: تأجير أملاك الهيئة بهدف تطويرها و/ أو تشغيلها و/ أو إدارتها و/ أو استغلالها في مشروعات ذات قيمة مضافة والاستفادة من عائداتها المالية وفقاً لهذه اللائحة والأنظمة ذات الصلة.

العقد: عقد تأجير أملاك الهيئة المبرم بين الهيئة والمستأجر بهدف تطويرها و/ أو تشغيلها و/ أو إدارتها و/ أو استغلالها في مشروعات ذات قيمة مضافة لمدة محددة مقابل قيمة إيجارية وفقاً لهذه اللائحة والأنظمة ذات الصلة.

المستأجر: هو الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعقد ويحق له ممارسة الأنشطة التجارية، والاستثمارية، وفقاً للأنظمة واللوائح.

شهر: يعني شهر ميلادي.

سنة: تعني سنة ميلادية.

الساكن: المستأجر لوحدة سكنية مملوكة أو مخصصة للهيئة.

المواقع الخدمية: المواقع غير المرتبطة بأعمال الميناء التشغيلية والتي لا تؤثر على المستهدفات الاستراتيجية للميناء ومنها (محطات الوقود، مواقف السيارات، السوبرماركت) وما في حكمها.

المشروع: تطوير و/أو تشغيل و/أو إدارة و/أو استغلال أملاك الهيئة محل العقد بغرض تحقيق قيمة مضافة للهيئة.

الأراضي: هي الأراضي المستصلحة التي تم تجهيزها للاستخدام حسب المواصفات المعتمدة من الهيئة او تلك الأراضي الغير مستصلحة التي تفتقر إلى بعض متطلبات الاستخدام وتنقصها بعض خدمات البنى التحتية.

الأراضي المغمورة: هي الأراضي التي تكون منخفضة عن مستوى سطح البحر أو مغمورة بالمياه ولا تتوفر بها خدمات البنى التحتية ويلتزم بها المستأجر عند تأجيره.

الأرصفة البحرية: المقصود بها في نطاق تطبيق هذه اللائحة الأرصفة التي تخدم النشاط الرئيسي للمشروع المصرح للمستأجر بمزاولته على الأراضي المؤجرة، ويقتصر استخدامها فقط على طبيعة عمل هذا المشروع.

الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.

مصفوفة الصلاحيات: المصفوفة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تنظم مسؤولية اتخاذ القرارات المالية والإدارية وتحديد مستويات الصلاحيات، وما يطرأ عليها من تعديلات.

صاحب الصلاحية: هو المفوض بصلاحيات محددة ضمن اللائحة المالية أو مصفوفة الصلاحيات أو بموجب تفويض خاص صادر عن مجلس الإدارة أو الرئيس.

المادة الثانية: الهدف من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد التي تحكم متطلبات وإجراءات تأجير من خلال التالي:

١. وضع الأولويات وتوحيد آليات وإجراءات تأجير املاك ، وتوفير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

٢. استثمار أملاك الهيئة في مشروعات ذات قيمة مضافة.

٣. التركيز على الجوانب الاقتصادية التي سترتب على تأجير أملاك الهيئة.

٤. بأسعار تنافسية عادلة لتحقيق أقصى درجات الاستغلال الأمثل لأملاك الهيئة.

٥. إضفاء طابع الشفافية والمرونة على إجراءات التأجير في جميع مراحلها.

المادة الثالثة: نطاق تطبيق اللائحة

تطبق هذه اللائحة على جميع من أراضي ومباني ومكاتب ومستودعات وأرصفة وخزانات وصوامع، ومنشآت صناعية، وتجارية وسكنية ومواقع خدمية وما في حكمها، والآلات والمركبات بمحرك والمعدات و الأخرى.

المادة الرابعة: أحكام عامة

١. تعد عقود نموذجية لتأجير .

٢. للهيئة الحق في الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تتم على أملاك الهيئة، ومتابعة سير العمل فيها لحين إتمام التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

٣. للهيئة الحق في معاينة أملاك الهيئة المستأجرة أثناء سريان للتأكد من التزام بعقده والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الهيئة أو من الجهات المعنية.

٤. للهيئة الحق في الموافقة على تخصيص والمرافق للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات الغير ربحية واعفائها من القيم الإيجارية بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات، وبما يتفق مع القرارات واللوائح ذات الصلة، على أن تعود للهيئة إذا انتفت حاجة تلك الجهات إليها.

٥. لا يسمح بتأجير الأراضي داخل المناطق الجمركية التجارية في بغرض إقامة منشآت صناعية، ويمكن للهيئة السماح بإقامة مثل تلك المنشآت إذا كانت طبيعة المنشأة الصناعية تستلزم وجودها فنيا داخل نطاق المنطقة الجمركية بالميناء التجاري، وتخدم مستهدفات الميناء، وذلك مع استيفاء المستأجر لكافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.

٦. يحظر تخزين البضائع الخطرة في الموانئ والمناطق اللوجستية إلا على النحو المسموح به وفقا لمدونة البضائع الخطرة وجميع الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات الصلة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثانيا: الأحكام الخاصة بتأجير أملاك الهيئة

المادة الخامسة: إجراءات تأجير أملاك الهيئة

١. تقوم بتقسيم المتوفرة والمتاحة للتأجير إلى مساحات مناسبة للأغراض المتوقعة وتصنيف هذه الأراضي حسب الأنشطة، وتحديد المواقع المناسبة لكل نشاط، ومساحتها، وتصنيفها إلى فئات حسب تميزها ومواقعها، ويراعى في ذلك المخطط العام للموانئ والذي يحدد الخطط التوسعية المستقبلية والأراضي التي تحتاج إليها مشاريع التطوير والتوسعة ودراسات الجدوى المقدمة للمشاريع.

٢. يتم تأجير وفقاً للإجراءات التالية:

أ. المباشر:

يتم تأجير أملاك الهيئة باستثناء من خلال التأجير المباشر على النحو التالي:

١. يقدم طلب الاستئجار الكترونياً عن طريق موقع الهيئة أو المنصة المحددة لهذا الغرض.

٢. يجب أن يرفق مع طلب الاستئجار المستندات النظامية سارية المفعول وفقاً للمتطلبات الواردة بموقع الهيئة أو المنصة المحددة لهذا الغرض، ويحق للهيئة طلب معلومات أو مستندات إضافية ذات علاقة بالطلب المقدم.

٣. يلتزم طالب التأجير بتقديم رفع مساحي للموقع المراد استئجاره من أحد المكاتب الهندسية المتخصصة المعتمدة بعد الحصول على موافقة الهيئة الكتابية المسبقة على المكتب الهندسي.

٤. يلتزم طالب التأجير بتقديم ضمان بنكي ابتدائي لصالح الهيئة غير قابل للإلغاء وغير مشروط ويمثل (٥%) من القيمة الإيجارية السنوية ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بناء على طلب الهيئة.

٥. تقوم الهيئة بدراسة طلب الاستئجار، مع الاخذ في الاعتبار الأسس التالية:

أ. مدى ملائمة الغرض من التأجير لأهداف الميناء وارتباطه بعمليات الميناء وإسهامه في زيادة الطلب على خدمات الميناء.

ب. توفر المساحة المطلوبة بناء على نوع وطبيعة .

ج. الملاءة الفنية والمالية للمنشأة الراغبة في التأجير، ومدى خبرتها وتخصصها في النشاط محل المشروع.

٦. تقوم الهيئة بمراجعة وتدقيق المستندات والوثائق المقدمة مع الطلب للتأكد من استيفائها للاشتراطات ومتطلبات الاستئجار.

٧. تقوم الهيئة بعد انتهاء المراجعة والتدقيق بإشعار طالب التأجير سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات أو الرفض مع توضيح السبب، على ان تلتزم الهيئة بالبت في طلبات التأجير المقدمة بحد اقصى (٦٠) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

٨. يعاد الضمان البنكي الابتدائي لطالب التأجير بعد صدور موافقة الهيئة واستكمال باقي الإجراءات أو في حال رفض الطلب من الهيئة.

ب. التأجير من خلال المزايدة العامة:

يتم تأجير المواقع الخدمية من خلال المزايدة العامة على النحو التالي:

١. تقوم الهيئة بتحديد الفرص الاستثمارية للمواقع الخدمية وتقوم بإعداد الشروط والمواصفات الخاصة بالتأجير قبل طرحها.

٢. تطرح المواقع الخدمية التي تحددها الهيئة في مزايدة عامة من خلال موقع الهيئة أو المنصة المحددة لهذا الغرض وفقا للإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها.

٣. إذا لم يتقدم إلا عرض واحد خلال المدة النظامية، يعاد الإعلان مرة أخرى، فإن لم يتقدم إلا عرض واحد في المرة الثانية، تستكمل إجراءات الترسية على هذا العرض بعد موافقة .

٤. إذا لم يتقدم أحد خلال المدة النظامية، يعاد الإعلان مره أخرى، فإن لم يتقدم أحد في المرة الثانية، جاز للهيئة التعاقد بشكل مباشر بعد موافقة صاحب الصلاحية.

المادة السادسة: ضوابط تأجير أملاك الهيئة

١. مع عدم الإخلال بحدود الصلاحيات الواردة في المعتمدة من تؤجر بما لا يتجاوز ثلاثين عام، قابلة للتمديد أو التجديد أو مدة/ مدد أخرى باتفاق الطرفين، ويحق للهيئة عند تمديد إعادة النظر في القيمة الإيجارية بما يتفق مع الأسعار الواردة في هذه اللائحة وأي تعديلات عليها، وفي حالة عقود المشاريع التي تتضمن استثماراتها أصولاً ثابته أو بنية تحتية يكون الحد الأدنى لمدة العقد عشرين عام قابلة للتجديد أو التمديد لمدة/ مدد أخرى باتفاق الطرفين، ويجوز إعفاء من سداد القيمة الإيجارية في بداية العقد لتنفيذ أعمال التحسينات أو الإنشاءات أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك لمدة لا تزيد عن سنتين من مدة العقد.

٢. تبقى الاصول الثابتة المقامة من قبل المستأجر أثناء مدة العقد تحت تصرفه وكذلك في حال تمديد العقد لمدة/ مدد مماثلة، دون احتساب القيمة الإيجارية لها.

٣. تؤول كافة الاصول الثابتة للهيئة بنهاية العقد في حال عدم الرغبة في تمديد العقد على النحو الذي تنظمه المادة من هذه اللائحة.

٤. لمجلس الإدارة بصفته السلطة العليا المهيمنة على شؤون ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها ومنها:

أ. تخفيض الأسعار الواردة بالمادة من هذه اللائحة، وفقاً لدراسة حالة أعمال تقدم للمجلس.

ب. إعفاء المستأجر من سداد القيمة الإيجارية خلال مدة العقد، وذلك لتمكينه من تنفيذ أعمال التطوير أو الإنشاء أو التحسين أو غيرها من الأعمال اللازمة لتشغيل أو تطويره، على ألا يتجاوز مجموع مدة الإعفاء خمس (٥) سنوات خلال فترة العقد، بما يحقق المصلحة التشغيلية والاستثمارية للهيئة.

٥. في حال توقف المنشأة عن التشغيل لمدة (١٢) أو في حال إخفاق المستأجر في استكمال المشروع أو إتمام العلاقة التعاقدية، يتم معالجة ذلك على النحو التالي:

أ. تشكل لجنة على مستوى عالي من الجهات أصحاب العلاقة لدراسة الحالة ومعالجة المعوقات التي واجهت المستأجر وأدت لتوقف التشغيل.

ب. تقوم الهيئة العامة للموانئ برفع طلب فسخ العقد وإخلاء الموقع للجنة، ويتم البت في الطلبات خلال مدة لا تزيد عن (٩٠) يومًا، وفي حال الموافقة على طلب الهيئة بفسخ العقد، يجوز للهيئة إقامة مزاد لبيع الأصول المقامة على الأرض، على أن يتم تعويض المستثمر بقيمة المزاد بعد حسم مستحقات الهيئة.

المادة السابعة: التزامات المستأجر

١. يلتزم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط المزمع ممارسته وذلك من أجل استيفاء كافة التراخيص والتصاريح اللازمة من أو من الجهات المعنية وفقاً للأنظمة واللوائح والشروط الخاصة بهذه الأنشطة.

٢. يلتزم المستأجر بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للهيئة قبل البدء في تنفيذ في حال كان ذلك مطلوباً وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الشأن.

٣. يلتزم المستأجر بعدم استخدام المؤجرة إلا للنشاط المرخص أو المصرح به من قبل الهيئة، ولا يجوز للمستأجر من الباطن أو تغير النشاط إلا بموجب موافقة الهيئة الكتابية المسبقة، وسيكون للهيئة الحق في فسخ والرجوع بأية تعويضات عن الأضرار التي تصيبها جراء مخالفة ذلك.

٤. لا يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلا بعد تسوية كافة التزامات العقد وبموجب موافقة الهيئة الكتابية المسبقة على ذلك، وفي حال الموافقة على التنازل، تنتقل جميع الالتزامات والمسؤوليات إلى الطرف الجديد.

٥. لا يجوز للمستأجر إقامة، أو إزالة أي منشآت، أو ملاحق، أو إجراء تعديلات على أملاك الهيئة المؤجرة عليه إلا بموجب موافقة الهيئة الكتابية المسبقة.

٦. لا يجوز للمستأجر ترتيب أو السماح بترتيب أية رهونات أو ضمانات أو التزامات مالية على أملاك الهيئة إلا بموجب موافقة الهيئة الكتابية المسبقة من الهيئة شريطة ألا يمتد أثر هذا الرهن إلى الهيئة في حالة انتهاء أو إنهاء العقد.

٧. يلتزم المستأجر على نفقته الخاصة بأن يقدم للهيئة وثائق تأمين معتمدة من هيئة التأمين ب شاملة لتغطية الخسائر أو الأضرار لجميع أملاك الهيئة المؤجرة، والأضرار التي تحدث لممتلكات الغير، والإصابات والوفيات التي تحدث للغير وذلك على النحو الذي ينظمه العقد، وأي تأمين آخر مطلوب بموجب الأنظمة واللوائح واجبة التطبيق.

٨. يلتزم المستأجر بتقديم خطة الطوارئ وخطة الأمن والسلامة والصحة والبيئة للمشروع بعد اعتمادها من الهيئة.

٩. يلتزم المستأجر بالامتثال للتعليمات والمتطلبات التي تصدرها الهيئة أو الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأمن والسلامة والصحة والبيئة بما في ذلك تجهيزات مكافحة الحريق والإنذار بعد اخذ موافقة الهيئة المسبقة على تلك التجهيزات.

١٠. يلتزم المستأجر بالحصول على موافقة الهيئة الكتابية المسبقة قبل الشروع في اتخاذ أي اجراء من شأنه تغيير الشكل القانوني او هيكل المساهمين أو الاسم التجاري للمستأجر، وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بتقديم وثائق التأمين المشار إليها بالفقرة (٧) من هذه المادة، كذلك تقديم الضمانات المشار إليها بالمادة بالاسم التجاري الجديد وأي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة الثامنة: أحكام الضمانات

١. يقدم عند توقيع ضمان بنكي نهائي لصالح غير قابل للإلغاء وغير مشروط ويمثل (١٠٠%) من القيمة الإيجارية السنوية شاملة ضريبة القيمة المضافة ساري لمدة واحدة ويجدد ليغطي كامل مدة العقد وستة أشهر بعده، ويستثنى من ذلك العقود التي تقل مدتها عن سنة، يقدم المستأجر ضمان بنكي يمثل كامل القيمة الإيجارية ويكون ساري المفعول خلال مدة العقد وثلاثة أشهر بعده.

٢. في حال كان نطاق عقد يتضمن أيا من الاصول الثابتة، يقدم المستأجر في موعد لا يتجاوز سنة قبل تاريخ انتهاء العقد ضمان بنكي لصالح الهيئة ("ضمان تسليم المنشآت الثابتة") غير قابل للإلغاء وغير مشروط يمثل (١٠٠%) من القيمة الدفترية لأملاك الهيئة المؤجرة على أن يكون ساري المفعول لمدة ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء العقد.

٣. تعفى الشركات التي تملك الدولة ما لا يقل عن (٥١%) من رأس مالها من تقديم الضمانات البنكية.

٤. يحق للهيئة مصادرة الضمان الابتدائي في الحالات التالية:

أ. عدم استكمال طلب التأجير للإجراءات خلال (٣٠) يوم من تاريخ الموافقة على طلب التأجير.

ب. في حال الغاء طالب التأجير طلبه بعد موافقة الهيئة، مالم يكن ذلك ناتجاً عن ظروف طارئة أو لسبب خارج عن إرادة طالب التأجير وذلك على النحو الذي تقدره الهيئة.

٥. يحق للهيئة مصادرة الضمانات البنكية (النهائي ـــ ضمان تسليم الاصول الثابتة) وفقاً للإجراءات النظامية وبحسب بنود العقد.

المادة التاسعة: قيمة تأجير أملاك الهيئة

١. يتم تحديد قيمة تأجير وفق الأسعار الواردة في الجدول ادناه:

جدول قيمة تأجير أملاك الهيئة:

الميناء | قيمة تأجير (ريال/متر مربع) - قريب من الرصيف بما لا يزيد عن (٣٠٠) متر | بعيد عن الرصيف بما يزيد عن (٣٠٠) متر | خارج الميناء

جدة الإسلامي: ٧٤ | ٣٤ | ٣٠

الملك عبد العزيز بالدمام: ٧٤ | ٣٤ | ٣٠

الجبيل التجاري: ٣٩ | ٢١ | -

ينبع التجاري: ٣٩ | ٢٤ | ١٧

جازان: ٢٩ | ٢٤ | ١٧

الملك فهد الصناعي بالجبيل: ٣٩ | ١٨ | ١٦

الملك فهد الصناعي بينبع: ١٤ | ٤ | ٢

رأس الخير: ١٤ | ٤ | ٢

قيمة تأجير الأراضي لإنشاء أبراج الاتصالات والكهرباء وما في حكمها (لجميع ): بحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة ريال للمتر المربع، وذلك بعد موافقة .

قيمة تأجير المنشآت الثابتة، وقيمة تأجير الأنابيب والسيور، وقيمة تأجير ، وقيمة تأجير (لجميع الموانئ): بناء على نتائج مقيم معتمد من السعودية للمقيمين المعتمدين تعينه الهيئة.

ملحوظة: يتم تأجير بنصف القيم الواردة أعلاه بحسب موقعها خلال مدة الأساسي، على أن يراعى في تحديد الأسعار عند التجديد أو التمديد طبيعة الأرض في حينه.

٢. يحق للهيئة مراجعة القيمة الإيجارية كل (٥) سنوات لتطبيق زيادة على القيمة الإيجارية وفقاً لمعدل التضخم السنوي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ب في السنة محل المراجعة وبما لا يتجاوز نسبة (٥%) من القيمة الإيجارية السنوية، على أن ينص على ذلك في العقد.

٣. يتم حساب استهلاك الماء والكهرباء (للعدادات المشتركة) بإضافة (١٠%) من القيمة الإيجارية السنوية لقيمة الإيجار، وذلك مقابل الاستفادة من كل خدمة، أو بناء على ما يصدر من الجهات ذات العلاقة.

٤. يتم حساب تكلفة الصيانة والنظافة للمباني والمكاتب، بإضافة (٢٠%) من القيمة الإيجارية السنوية لقيمة الايجار، وذلك في حال عدم قيام بالصيانة والنظافة.

٥. لا تشمل الأسعار الواردة بالفقرة (١) أعلاه ضريبة القيمة المضافة، والتي سيتم إضافتها للقيمة الإيجارية وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في هذا الشأن وبحسب النسبة المعتمدة من الجهة المعنية.

المادة العاشرة: أيلولة الأصول الثابتة

١. تؤول جميع الاصول الثابتة للهيئة في نهاية العقود دون أن تدفع مقابل عنها، مع مراعاة الشروط والضوابط الواردة في الفقرة (٢) من المادة من هذه اللائحة.

٢. إذا كانت الاصول الثابتة غير ذي جدوى اقتصادية للهيئة وفقاً لتقدير ، تقوم الهيئة بإخطار كتابة خلال من انتهاء وبرغبتها بذلك في إعادة المؤجرة إلى حالتها الأصلية، وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بإعادة أملاك الهيئة المؤجرة إلى حالتها الاصلية وإزالة المنشآت الثابتة والممتلكات الاخرى القائمة، وفي حال عدم قيام المستأجر بذلك ستقوم الهيئة بإزالتها بالطريقة التي تراها مناسبة وسوف يتحمل المستأجر التكاليف المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة.

٣. ويلتزم المستأجر بإزالة المعدات والأدوات (جميع الممتلكات المنقولة) المملوكة للمستأجر خلال شهر كحد أقصى من تاريخ انتهاء العقد، وفي حال عدم قيامه بذلك ستقوم الهيئة بإزالتها بالطريقة التي تراها مناسبة وسوف يتحمل المستأجر التكاليف المترتبة على ذلك، دون أدنى مسئولية على الهيئة.

المادة الحادية عشرة: مراجعة أسعار تأجير أملاك الهيئة

يتم مراجعة أسعار تأجير الواردة بالمادة من اللائحة كل (٥) خمس سنوات بحد اقصى، على أن يُراعى في تحديد الأسعار معدلات التضخم والأسعار في المناطق المجاورة و الإقليمية والعالمية والدخل غير المباشر من وتشجيع الاستثمار في خدمات تشغيل الموانئ، ودعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة في الموانئ، بما فيها الخدمات المساندة.

ثالثاً: الأحكام الخاصة بتأجير الوحدات السكنية

المادة الثانية عشرة: صلاحيات تأجير الوحدة السكنية

تكون صلاحية الموافقة على تأجير الوحدة السكنية بحسب .

المادة الثالثة عشرة: مدة تأجير الوحدة السكنية

مدة للوحدة السكنية هي واحدة، ويجوز تجديدها باتفاق و.

المادة الرابعة عشرة: القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

تحدد القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وفقاً لمقيم معتمد بحسب السعر السائد في المنطقة، على أن يتم إعادة التقييم كل سنتين كحد أدنى.

المادة الخامسة عشرة: تأجير الوحدات السكنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص

يحق للهيئة تأجير في حال توفرها إلى منسوبي الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو الأفراد، على أن تكون الأولوية في تأجير الوحدة السكنية لمنسوبي .

المادة السادسة عشرة: الصيانة والترميمات للوحدات السكنية

١. تقوم بأعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية للوحدات السكنية.

٢. لا يحق للساكن إجراء أي تعديلات في الإنشاءات الهندسية أو الفنية داخل أو خارج الوحدة السكنية إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الهيئة، مع تحمل كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك، وللهيئة مطالبة الساكن بإزالة ذلك عند تسليمه للوحدة السكنية على نفقته الخاصة.

المادة السابعة عشرة: تسليم الساكن للوحدة السكنية

يُسلم الوحدة السكنية بموجب محضر التسليم الذي يتضمن التصفية النهائية للالتزامات المالية الواقعة على الساكن والمتعلقة بالوحدة السكنية وما تتضمنه من فواتير أو رسوم للخدمات، إضافة إلى حصر التلفيات أو التعديلات في الإنشاءات الهندسية أو الفنية إن وجدت، ويوقع محضر التسليم من قبل الساكن والإدارة المعنية في الميناء، كما لا يحق للساكن المطالبة بقيمة أي انشاءات أو تعديلات تمت على الوحدة السكنية المؤجرة له.

رابعاً: أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة: الاجراءات الالكترونية

يلتزم و باستخدام الانظمة والتطبيقات الالكترونية التي تحددها والربط معها ومع الجهات الاخرى ذات العلاقة وسداد المقابل المالي المترتب على ذلك في حال تطلب الامر.

المادة التاسعة عشرة: المراسلات والنماذج

تكون جميع المراسلات مع على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة/ رقم السجل التجاري/ رقم الترخيص/ العنوان الوطني وأرقام الاتصال والبريد الالكتروني على أن تكون باللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها، ويكون / مسئولاً في حال تعديل أي من العناوين دون إبلاغ الهيئة بذلك التعديل.

المادة العشرون: الأنظمة ذات العلاقة

لا تعفي البنود الواردة في هذه اللائحة من التقيد أو الالتزام بأي إجراءات أخرى صادرة من جهات ذات علاقة، ويجب التقيد بجميع الأنظمة والقرارات المعمول بها في العربية السعودية، وما يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات.

المادة الحادية والعشرون: اعتماد اللائحة وتعديلاتها

تعتمد هذه اللائحة أو أي تعديلات عليها سواء بالحذف أو الاضافة أو الإلغاء من قبل .

المادة الثانية والعشرون: سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ اعتمادها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ لدى موانئ ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
أولاً: مقدمةثانيا: الأحكام الخاصة بتأجير أملاك الهيئةثالثاً: الأحكام الخاصة بتأجير الوحدات السكنيةرابعاً: أحكام ختامية