آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين

لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
9 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتِض سياق النص خاف ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. موظف الهيئة: من يعمل لدى الهيئة بصفة دائمة أو مؤقتة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء

كان يرتبط بعقد عمل مع الهيئة أو مع غيرها. المكلف: الشخص الملزم بالتسجيل لأغراض الزكاة أو الضريبة. المبلِّغ: كل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص

الهيئة بالإشراف على تطبيقها، ولوائحها التنفيذية.

المادة الثانية: المخالفات

أ. لأغراض هذه اللائحة تنحصر المخالفات التي يتم الإباغ عنها في قائمة المخالفات التالية:

.1مخالفات الزكاة: .1عدم التسجيل.

.2التهرب الزكوي.

.2مخالفات نظام ضريبة القيمة المضافة: .1عدم التسجيل.

.2التهرب الضريبي. .3عدم إصدار فواتير ضريبية. .4قيام شخص غير مسجل بتحصيل الضريبة. .5عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية. .6مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.

.3مخالفات نظام ضريبة الدخل: .1عدم التسجيل.

.2التهرب الضريبي.

.4مخالفات نظام الضريبة الانتقائية: .1عدم التسجيل.

.2التهرب الضريبي.

.5مخالفات نظام/لائحة ضريبة التصرفات العقارية:)1( .1عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري.

.2احتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف. .3مخالفات التهرب من الضريبة.

.4إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقة لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.

ب. للمحافظ وفق ما تقتضيه المصلحة تحديث هذه القائمة.

المادة الثالثة: طريقة التبليغ

أ. يتم التبليغ عن المخالفات عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة ب باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قِبَل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية: .1بيانات المبلِّغ:اسم المبلِّغ، رقم التواصل ، رقم الهوية. .2الشخص المبلَّغ عنه وعنوانه. .3نوع المخالفة المرتكبة، وتاريخ ارتكابها، ومكانها. .4المستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ.

ب. على المبلِّغ في حال رغبته في الحصول مكافأة أن يبدي رغبته في ذلك عند تبليغه.

المادة الرابعة: الإدارات مُستقبِلة البلاغ

تقوم الإدارات المختصة عند استقبال البلاغ بالمهام الآتية: أ. دراسة البلاغ المقدم والتأكد من صحة البيانات المرفوعة.

ب. التحقق من عدم وجود بلاغات سابقة للمخالفة محل البلاغ. ج. التوصية بمنح المكافآت للمبلِّغين إلى لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات بعد التحقق من

استحقاقهم للمكافأة.

)

1) تمت إضافة هذه الفقرة بموجب قرار محافظ رقم ) )3538بتاريخ 25صفر 1441ه.

المادة الخامسة: شروط استحقاق المكافأة

أ.تُمنح المكافأة وفقًا لسلطة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط الآتية: .1أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في هذه اللائحة. .2ألا يكون المبلِّغ من موظفي الهيئة أو زوجًا أو صهرًا أو قريبًا له من الدرجة الأولى.

.3ألا يكون الكشف عن الحالة محل الباغ من واجبات المبلِّغ الوظيفية إذا ، إذا كان موظفًا عامًا أو في حكمه.

.4ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها أو كوفئ عليها من قِبَل الهيئة.

ب. يكون استحقاق المكافأة بناء على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات. ج. لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.

المادة السادسة: لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات

أ.تشكل في لجنة تسمى «لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات» يتم تشكيلها منقِبَل .

ب.تختص اللجنة بدراسة الحالات التي ترفعها الإدارات مُستقبِلة الباغ للحصول على المكافأة، ومدى استحقاق تلك الحالات للمكافأة، ومقدار المكافآت المستحقة.

المادة السابعة: احتساب المكافأة

تمنح مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل % 2.5من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة، أو 1.000.000 ريال سعودي أيهما أقل، وبحد أدنى ألف ريال سعودي.

المادة الثامنة: السرية

أ. على ضمان سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلِّغ.

ب. للهيئة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات، والنتيجة التي تم التوصل إليها.

ج. للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المقدَّم.

المادة التاسعة: السريان

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من المجلس وتطبق أحكامها على البلاغات الناشئة من بعد قرار مجلس الوزراء رقم )

458) بتاريخ 11شعبان 1440ه القاضي بالموافقة على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي في الكشف عن مخالفات للأنظمة

التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها.

امسح هذا الكود للاطّاع على آخر تحديث لهذا المستند وكافة المستندات المنشورة أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام ضريبة الدخل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام ضريبة القيمة المضافة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.