يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتِض سياق النص خاف ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ: محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. موظف الهيئة: من يعمل لدى الهيئة بصفة دائمة أو مؤقتة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء
كان يرتبط بعقد عمل مع الهيئة أو مع غيرها. المكلف: الشخص الملزم بالتسجيل لأغراض الزكاة أو الضريبة. المبلِّغ: كل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص
الهيئة بالإشراف على تطبيقها، ولوائحها التنفيذية.
