تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور في الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة.
ويستثنى من ذلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وغيرها من الأجهزة الإدارية التي يوافق عليها مجلس الخدمة المدنية.
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور في الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة.
ويستثنى من ذلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وغيرها من الأجهزة الإدارية التي يوافق عليها مجلس الخدمة المدنية.
يقسم المعينون على بند الأجور إلى المجموعات الآتية:
أ. مجموعة العاديين:
وهم: عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعيون والسفرجيون.
ب. مجموعة الحرفيين:
وهم: الميكانيكيون والكهربائيون وفارزو وموزعو البريد والسائقون والمعقبون والطهاة والسباكون والنجارون.
ج. مجموعة الفنيين المساعدين:
وهم: عمال الأشعة والمختبرات والمستشفيات والمصانع والورش ومراكز التدريب.
لا يجوز أن يعين على بند الأجور من غير المجموعات المحددة في المادة السابقة، ويجوز لوزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة مسميات جديدة لم تشملها اللائحة.
تحدد مؤهلات المجموعات المشار إليها في المادة من هذه اللائحة على النحو التالي:
1- مجموعة العاديين:
- يعين في الفئة (أ) من جدول الأجور المرفق:
من يملك القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتدئ.
- يعين في الفئة (ب) من الجدول المشار إليه:
من يملك القدرة على القيام بالعمل في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- يعين في الفئة (ج)من الجدول المشار إليه:
1. من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات.
2. الحاصل على الشهادة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن سنتين.
2- مجموعة الحرفيين:
- يعين في الفئة (ب):
1. الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتديء.
2. الحاصل على خبرة ثلاث سنوات في حرفته.
3. من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
- يعين في الفئة (ج):
1. الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2. الحاصل على خبرة ست سنوات في حرفته.
3. من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لا تقل عن سنة.
4. من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع خبرة ثلاث سنوات.
- يعين في الفئة (د):
1. الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن ست سنوات.
2. الحاصل على خبرة تسع سنوات في حرفته.
3. الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر في مجال حرفته مع خبرة ست سنوات.
4. الحاصل على شهادة تدريب لا تقل مدتها عن سنة في مجال حرفته مع خبرة ثلاث سنوات.
3- مجموعة الفنيين المساعدين:
- يعين في الفئة (ج):
1. الحاصل على الشهادة الابتدائية مع القدرة على القيام بالعمل وخبرة لمدة لا تقل عن سنة.
2. الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة في مجال مهنته.
3. الحاصل على شهادة تدريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر في مجال مهنته مع خبرة في مجال مهنته لمدة سنتين.
- يعين في الفئة (د):
1. الحاصل على الشهادة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات .
2. الحاصل على الشهادة الابتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لا تقل عن سنة مع خبرة في طبيعة عمله لا تقل عن سنتين.
3. الحاصل على الشهادة الابتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لا تقل عن ستة أشهر مع خبرة في مجال عمله لا تقل عن أربع سنوات.
وتعتبر الخبرة لمدة ثلاث سنوات في طبيعة العمل معادلة للشهادة الابتدائية بالنسبة لهذه المجموعة.
يجب أن تكون شهادة الدورة التدريبية من جهة تدريبية معترف بها.
أ- تمنح العلاوة السنوية المحددة وفق سلم الأجور الملحق بهذه اللائحة بنقل من يشغل فئة من فئات هذا السلم إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الفئة نفسها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة.
ب- يمنح العامل علاوة إضافية في الحالات الآتية:
1. علاوة عن كل سنة دراسية فوق المرحلة الابتدائية ينهيها بنجاح أثناء عمله.(1)
2. علاوة عن كل دورة تدريبية في مجال عمله لا تقل مدتها عن ستة أشهر ينهيها بنجاح أثناء عمله.
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ((1/864) وتاريخ 1424/2/3هـ والذي قرر ما يلي (يساوى المستخدمون والمعينون على بند الأجور من منسوبي الدولة الذي يلتحقون بالبرنامج المسمى "وزارة بلا أمية" الذي تنفذه وزارة التعليم - بالدارسين الذين يكملون مرحلة الدراسة بنجاح في برامج محو الأمية وتعليم الكبار من غير منسوبي الدلولة المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (1453) وتاريخ 1395/10/13هـ المعدل بقراره رقم (264) وتاريخ 1404/11/16هـ.
يجوز ترقية المعين على بند الأجور إلى الفئة التي تلي مباشرة الفئة التي يشغلها بشرط أن يكون قد أكمل أربع سنوات على الأقل في الفئة التي يشغلها وتكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في الأقدمية تقدم من لديه مستوى دراسي أعلى.
ويحصل المرقى على راتب أول درجة في الفئة المرقى إليها، فإذا كان راتبه يساوي أو يزيد على ذلك منح أول درجة تتجاوز راتبه.
يسوى وضع القائمين على العمل عند العمل بأحكام هذه اللائحة بأن يوضع في الفئة التي يعين فيها المستجد ويعطى الدرجة التي تساوى مع أجره، فإذا كان يتقاضى أ جرا يقع بين درجتين وضع في الدرجة الأعلى منهما، وإذا كان أجره يتجاوز آخر مربوط الفئة التي يعين عليها المستجد ظل في تلك الفئة ويتقاضى أجره مالم يكن قد أتم ثمان سنوات في الخدمة فيوضع في فئة الأجور التي تليها ويعطى أجر الدرجة التي تتساوى مع الأجر الذي يتقاضاه فإذا لم توجد فيعطى الأعلى منها.
تفوض وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية والجهة الإدارية ذات العلاقة ما يلي:
أ. معالجة أوضاع من يشغلون وظائف بمسميات لم ترد في هذه اللائحة.
ب. معالجة أوضاع من يتقاضون رواتب أو مزايا تزيد عما هو مقرر في هذه اللائحة.
ج. تسوية أوضاع المعينين على بند الأجور السابقة على صدور هذه اللائحة بالنسبة للبدلات.
د. استمرار شاغلي مسميات الوظائف الحرفية والفنية المساعدة في تقاضي العلاوة السنوية المقررة للفئة (د) ولو تجاوز الراتب آخر المربوط المقرر لهذه الفئة.
يكون إثبات القدرة على القيام بالعمل بالنسبة للسائقين عن طريق الحصول على رخصة قيادة، وتعتبر كل سنة تمضي بعد الحصول على رخصة القيادة بمثابة سنة خبرة ويكون إثبات القدرة بالنسبة لمن عداهم عن طريق شهادة الفحص أو التدريب أو شهادة الخبرة المعترف بها.
يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات -بما فيها بدل النقل- والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقا لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقا لنظام العمل. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي.(3)(4)(5)
(2) عدلت المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (455) وتاريخ 1446/06/30هـ لتكون بالصيغة أعلاه.
(3) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1364/1 وتاريخ 1429/10/18هـ ونص على أن( يكون تعويض المعينين على بند الأجور في الجهات الحكومية عند انتهاء خدمته عن إجازاته المستحقة الي لم يتمتع بها - وفقا لحكم المادة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/22هـ ، وتنص المادة (111)المشار إليها على أن (للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الاجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على أجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل).
(4) نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (837) لعام 1404هـ على أن يصرف لأسرة المتوفى الخاضع لأحكام هذه اللائحة رواتب ثلاثة أشهر كالمستخدمين.
(5) تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (197/1) وتاريخ 1410/06/12هـ النص على أن يصرف ما يعادل رواتب ثلاثة أشهر لمن تنتهي خدمته بسبب العجز الصحي من الخاضعين لأحكام هذه اللائحة.
يطبق على المعينين على بند الأجور لائحة الجزاءات والمكافآت النموذجية الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (119) وتاريخ 1390/4/12هـ وتعديلاتها، وفي حال اشتراك العامل مع غيره في مخالفة مالية أو إدارية يعاقب عليها بموجب نظام آخر يطبق بحقه ما يطبق على شريكه إذا كانت العقوبة أشد مما تضمنته اللائحة.
لا تمس هذه اللائحة الحقوق المكتسبة أو الحقوق الأفضل المنصوص عليها في نظام العمل والعمال والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة أعلاه تلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من قرارات وأحكام سابقة .
تم إضافة عدد من مسميات الأعمال بالاتفاق بين وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة في عدة محاضر وفقا للماد الثالثة من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الحكومية، والمسميات المضافة هي:
1. مجموعة العاديين:
- عامل محطات غسيل أو تشحيم أو بنزين.
- قهوجي:
ويكون التعيين عليها في الجهات التي يتطلب عملها ذلك.
- قياس:
ويشمل هذا المسمى الذين يرافقون المساحين أثناء عملهم.
- عامل أو ملاحظ خدمات العامة ورؤسائه:
ويدخل في هذا المسمى عمال الإنارة وجميع مسميات أعمال من يشرفون على العاملين في مجموعة العمال العاديين.
- عامل مطابع:
وهم من يعملون في المطابع في غير الأعمال الفنية.
- رشاش مبيدات:
ويشمل جميع العاملين في مجال رش المبيدات بجميع أنواعها ومهما اختلفت مسميات أعمالهم.
- مشغل معدات البناء.
- عامل مياه وصرف صحي.
- طابع خرائط وساحب إستنسل ومشغل آلات مكتبية:
ولا يدخل في هذه الأعمال النسخ على الآلة الكاتبة.
- غسالو الموتى، حفارو القبور.
- عمال الطرق:
ويدخل تحت هذا المسمى أدلاء ومرشدو الطرق ومراقبو عمال الطرق ورؤساؤهم.
- عمال الصخور:
ويشمل العاملين في الصخور سواء في التكسير أو الأفران.
- مشغلو مضخات الحريق.
- مشغلو مضخات المياه أو الصرف الصحي.
- فتالو الحبال.
- ملاحظو العمال.
- مربوا الحيوانات.
- موزعو الإنتاج الحيواني أو النباتي.
- الحلابون.
2. مجموعة الحرفيين:
- الخياطون:
ويدخل في هذا المسمى جميع الذين يزاولون أعمال الخياطة.
- الحلاقون.
- المجلدون:
ويشمل هذا المسمى جميع من يزاول عمل التجليد للكتب والدفاتر وغيرها.
- مأمورو السنترالات أو الهاتف والتلكس.
- الدهانون والمبيضون .
- المبلطون.
- الحدادون أو اللحامون.
- النقاشون.
- السمكريون.
- الزجاجون:
وهم من يعملون بالزجاج كقصه أو تركيبه أو إصلاحه أو غير ذلك.
- المنجدون.
- البناؤون.
- الغسالون والمكوجيون.
- معمرو البطاريات.
- البنشريون:
وتشمل جميع القائمين بأعمال البنشرة للسيارات والمعدات الثقيلة.
- قارؤ العدادات.
- موزعو الفواتير.
- صانعوا الأحذية.
- الخطاطون.
- الرسامون.
- مأمورو المبرقات.
- سائقو الشاحنات والمعدات الثقيلة 0
- عاملو صيانة المكيفات.
- قياسو السيول.
- عمال الخراطة والجلخ.
- الربابنة.
- السروجية – والسائسون.
- عمال الأمن أو السلامة الفنيين.
- موزعو البرقيات.
- فنيو التلفونات.
- فنيو الإضاءة.
- فنيو التسجيل.
- فنيو الديكور.
- مشغلو الرافعات الكهربائية.
- مشغلو المولدات الكهربائية.
- مضايفي:
ويشمل هذا المسمى مأمورو الاستقبال ومن يتولون توجيه الدعوات واستقبال الضيوف والإشراف على ترتيب الموائد، ولا يكون التعيين عليها إلا في الجهات التي يتطلب عملها ذلك كالإمارات، والقصور والضيافات والمراسم.
- فارزوا البرقيات.
- فني غاز.
- مخلص جمركي.
- مراقبو المباني.
- حاضنة.
- رئيس فرقة، ومراقب شبكات المياه أو الصرف الصحي:
ويقتصر التعيين على هذه الأعمال على مديريات المياه والصرف الصحي.
- مأمورو القطارات ومساعدوهم:
ويشمل هذا المسمى كذلك مأمورو عفش الركاب0
- مراقبو المحطات ومساعدوهم:
ويشمل هذا المسمى كذلك نظار المحطات ومساعدوهم.
- سائقو القطارات ومساعدوهم.
- مراقبو صيانة الخطوط الحديدية
- مأمورو ساحات العربات.
- الجزارون.
- معقمو الألبان ومساعدوهم.
- مشرفو الصيانة.
- فنيو صيانة الآلات المكتبية.
- عامل فخار.
3. مجموعة الفنيين المساعدين:
- فنيو الطباعة:
ويدخل تحت هذا المسمى جميع الأعمال الفنية المتعلقة بالمطابع كعمال الأوفست، واليونيتيب وغيرها.
- المساحون.
- فنيو ومعمرو الأسلحة والذخيرة.
- قياسو الزيت.
- المصورون:
ويشمل هذا المسمى مصورو التلفزيون والسينما والتصوير الجوي والتصوير الفوتوغرافي والجنائي.
- ممرض أو ممرضة.
الفئة | الراتب الأساسي - الدرجات: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | العلاوة السنوية
أ | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 125
ب | 3560 | 3725 | 3890 | 4055 | 4230 | 4385 | 4550 | 4715 | 4880 | 5045 | 5210 | 5375 | 5540 | 5705 | 5870 | 165
ج | 4280 | 4485 | 4690 | 4895 | 5100 | 5305 | 5510 | 5715 | 5920 | 6125 | 6330 | 6535 | 6740 | 6945 | 7150 | 205
د | 5150 | 5395 | 5640 | 5885 | 6130 | 6375 | 6620 | 6865 | 7110 | 7355 | 7600 | 7845 | 8090 | 8335 | 8580 | 245
يقتصر تطبيق هذا السلم على السعوديين فقط، أما العاملون على بند الأجور من غير السعوديين فإن الأجور المتفق عليها عند التعاقد معهم هي الأساس حتى وإن قلت عن الأجور الواردة في هذا السلم، ويعتبر هذا السلم هو الحد الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه عند إبرام العقد أو تجديده، وذلك طبقا لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في هذا الشأن.
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.