آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
10 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

تطبق –لأغراض هذه اللائحة – التعاريف الواردة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى التالي ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة. لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات الكود.

البناء/ المبنى: ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود. ً

الجهات ذات العلاقة )جهات التعيين :)الجهات الحكومية المعنية وفقا لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود،وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية )المديرية العامة للدفاع المدني ،)ووزارة الطاقة.

المرز : المرزز السعودي للاعتماد. الاعتتااد: استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد من المرزز السعودي للاعتماد.

المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه. المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات

للخطر أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.

التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقًالمتطلبات الكود.

جهة التفتيش: جهة "طرف ثالث"مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.

الجهة المعينة: جهةمقبولة لدى الهيئةوالتي يتم تفويضها والاستعانة بخدماتها للقيام بأعمال التفتيشمنقبل الجهات ذات العلاقة )جهات التعيين( وفق متطلبات هذه اللائحة.

مجال التفتيش: النوع)أو الأنواع( المحددة للتفتيش الذي يمكن أن تقوم بهجهة تفتيش وفقا للملحق رقم))3 من هذه اللائحة.

المفتش: الشخص المرخص له والمعتمدمنقبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش علىالمباني وفق الكود، والمؤهل وفقا للملحق رقم )

3) من هذه اللائحة.

مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس: مهندس محترف مسجل يملك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش، ويتولى الإشراف المباشر على عمل المفتشين المساعدين الذين يعملون معه.

ًً مفتش مساعتد: شخصمؤهل لفحص صنفمعينمن التشييد يتطلب تفتيشا وفقا للملحق رقم) ،)3ويعمل

تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس.

الإشراف: متابعة ومراقبةمسؤولةمنقبلمهندسمحترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرةذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش. ً

فني: الشخص المؤهل وفقا للمحلق رقم )

3) والمعين من قبل جهة التفتيش لإجراء التفتيش أو اختبار أنشطة البناء أو المواد المستخدمة في البناء أو كليهما.

المادة الثانية

عتشرة:

يجب على المفتش و/ أو جهة التفتيش الالتزام بما يلي:

1) تحمل المسؤوليات على النحو المنصوص عليه في الكود عندما يكون إجراء عمليات التفتيشملزمًا، ويجب أن تشمل مسؤوليات المفتش أو جهة التفتيش عند القيام بالتفتيش المهام والمعايير المنصوص عليها في الكود، والمواصفات المرجعية، ومصفوفة المخاطر لأعمال التفتيش في الملحق رقم ) ،)2ومتطلباتهذه

اللائحة أو أي اشتراطات لأي جهة حكومية فيما يتعلق بالعمل الذي هو موضوع هذا التفتيش.

2) عدم الانخراط في أي أنشطةقد تتعارضمع نزاهة وقدرة المفتش أوجهة التفتيش على الحكم بموضوعية، بما فيذلك علىسبيل المثال لا الحصروجودمصلحةمالية أومصلحة أخرى في بناء أو ترزيب أو تصنيعأو

صيانة المنشآت أو المكونات التي يقومون بفحصها.

المادة الثالثة

1) تقوم الهيئة بقبول جهات التفتيش الراغبة في تعيينها زجهات تفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو أزثر من مجالات التفتيش.

2) تقوم الجهاتذات العلاقة بتعيين الجهات المقبولةمن الهيئةحسب الاختصاصووفقمجال القبولالمحدد وذلك وفق ما تحدده "هذه اللائحة" والأحكام التفصيلية الصادرة عن هذه الجهات.

3) يمكن لأي مكتب أو شرزة هندسية مرخصة من قبل هيئة المهندسين في شعب التخصصات الهندسية وفروعها التقدم للحصول على القبول من الهيئة للتعيين زجهة تفتيش.

4) تلتزمجميع الجهات الحكومية المذكورة في الفقرتين)1(و)

2) بنشرجميعمتطلباتهاواشتراطاتها)بما فيذلك( أسلوب تقديم الخدمة وإتاحتها للمستفيدينمنها علىمواقعها الإلكترونية إضافة إلى نشر بيانات التواصل

ً مع جهات التفتيش التي تم قبولها أو تعيينها استنادا لهذه اللائحة.

5) يقوم المرزز باعتماد جهات التفتيش الراغبة بقبولها لدى الهيئة زجهة تفتيش ضمن أعمال الكود ووفق

مجال أو أزثر من مجالات التفتيش.

المادة الرابعة

عتشرة:

يجب أن تحتفظجهة التفتيش بسجلاتعمليات التفتيش على أساس كلمشروع علىحدةلمدة لا تقل عن))10 سنوات، وتكون هذه السجلات متاحة للجهات ذات العلاقة عند الطلب، على أن تشمل هذه السجلات نتائج الاختباراتوالسجلات الميدانية،والتقارير المختبرية،والمذزرات، وأوجه القصور التي تم توثيقها وتواريخمعالجتها

والصور الفوتوغرافية وغيرها من المعلومات الأخرى المفيدة لتحديد مدى زفاية التفتيش.

المادة الخامسة

عتشرة:

1) يجب أن يقوم مشرف التفتيش/المفتش الرئيس بمراجعة تقارير التفتيش اليومية والأسبوعية والتقارير النهائية للتأزد من مطابقتها للمخططات المعتمدة والمواصفات ومتطلبات العمل والمصنعية المعتمدة في عمليات التفتيش والاختبارات وفق متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة، ويجب أن يوثق مشرف التفتيش/المفتش الرئيس أعمالهمنخلال التوقيع والختم على أي طلبات أو إجراءات و/ أو تقارير

مطلوبة.

2) يجب علىمديرجهة التفتيش أن يتقدم بإشعار إلىجهة التعيين في غضون عشرة)

10) أياممن تاريخ إتمام أي تفتيش بصورة مرضية، باستخدام الاستمارات والإجراءات الموضحة في دليل التفتيش على أعمال كود

البناء السعودي.

3) يجب أن يتعاونجميع المفتشين و/ أوجهات التفتيش في أي تحقيق تقوم به الجهاتذاتالعلاقة أو الجهات الحكومية الأخرى، في الأنشطة التي تتم في أيموقع عمل أومنشأة تصنيع والتي تم تعيينهمفيها زمفتشين أو جهة تفتيش ويجب أن تقدم إجابات سريعة ودقيقة وكاملة على الاستفسارات حول إدارة مثلهذه

الأعمال.

4) تنحصر أنشطة جهة التفتيش على وجه التحديد في عمليات التفتيش التي تم قبول الجهة ضمن فئتها واستوفت المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والكود، ولا يجوز لأيمفتش أوجهة تفتيش إجراءأي تفتيش عندما يكون المفتش أوجهة التفتيش غيرمؤهلة أومقبولة لأداء العمل وفقًا لمتطلباتهذه اللائحة

ومتطلبات الكود.

المادة السادسة

عتشرة:

يجب أن تمتلك جهة التفتيش الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش المحدد، زما يجب الحفاظ علىهذه الأدوات والمعدات وصيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقًا لما تحدده الأنظمة المرعية ذات العلاقة.

المادة السابعة

يجب أن يكونلجهة التفتيشمدير أو رئيس واحدمتفرغ وعددمن المدراء الفنيين المتفرغين المؤهلين زمهندسين محترفين حسبحاجة العمل، ويجب إجراءجميع عمليات التفتيش تحت إشرافهم المباشر، ولا يجوز أنيعمل المدير الرئيس أو المدراء الفنيين الآخرينمع أيجهة أخرى تقدمخدمات تفتيش أو اختباراتخاصة، ويجبأن يمتلك جميع هؤلاء المدراء خبرة ذات صلة في مجال التفتيش والاختبار وأن يشغلوا مناصب إدارية في جهة التفتيش، زما يجب أن يستوفي المدراء الفنيين المتطلبات المتعلقة بمشرف التفتيش/المفتش الرئيس المحددةفي

الملحق رقم )

3) من هذه اللائحة.

المادة الثامنة

عتشرة:

1) يجب أن يخضع البناء للتفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة أثناء التشييد وفقًالمتطلبات الكود، ويجوز للجهات ذات العلاقة قبول تقارير الجهات المعينة.

2) هذه اللائحة لا تلغي أي التزامات أخرىمنصوص عليها في الأنظمة المرعية على أي طرفمن الأطراف المعنية بالبناء أو أي طرف آخر مشارك في مشروع البناء.

3) للجنة الوطنية حق تفسير هذه اللائحة.

4) تصدرهذه اللائحة بقرارمن وزير التجارة رئيسمجلس إدارة الهيئة ولا تعدل إلا بنفس الآلية التيصدرت بها.

الخامسة

الرابعة

ملحق رقم ) :)1مصفوفة تصنيف فئات جهات التفتيش

الثالثة

الثانية

الأولى

جهة تفتيش / منشأة استشارات هندسية

مراجعة التصاياات والتفتيش الأولي وخلال أعتاال التنفيذ والتفتيش النهائي ))SBC 201 – 110

هندسة )معاارية / مدنية / ميكانيكية / زهربائية/ صحية / سلامة)2

فئة التفتيش

1تصنيف الهيئة السعودية للاهندسين

التخصص العام

3مجال م اولة مهنة التفتيش

معاييرتصنيف فئات جهات التفتيش

الدرجات مستشار1

4المهنية

للافتشين محترف1

منخفض

S-2, R-4

سكني )

3) طو ابق فأقل

3000 – 11

8  0 0,5

متوسط

E, F-2, I 3-4, R-3, S-1

أعتلى من 3أدوارحتى ارتفاع 23م

حد أقص ى

حد أقص ى

مليون

5ملايين

20  8

40  20

عتالي

5فئة مخاطرالإشغال

A, B, F-1, H, I-1-2, M, R-1-2

مجاوعتة الإشغال

أعتلى من 23م

الارتفاع

حد أقص ى عتشرة ملايين

أزثر من عتشرة ملايين

المساحة )م)2

100  40

 100

9قياة المشروع )مليون(

10الحد الأدنى للتأمين )مليون(

)

1) يجب الحصو ل على دورات تدريبية في كود البناء السعودي العام ) )SBC 201والأكواد في مجال التخصص ليتم اعتماده زمفتش. )

2) مرخص من المديرية العامة للدفاع المدني ومعتمد من المرزز.

ملحق رقم ) :)2مصفوفة المخاطرلأعتاال التفتيش

ً

أعتاال التفتيش العامة وفقا لمراحل البناء

أعتاال التفتيش القائاة عتلى المخاطر

ترفع التقاريرعتن طريق منصة بلدي. اعتاال التفتيش العامة مطلوبة لجايع تراخيص البناء. يقوم المكتا الهندا ي المشرف أو جهة التفتيش برفع التقاريرالفنية بعد تنفيذ متطلبات اعتاال التفتيش ) )SBC 201

110- اثناء مراحل البناء.

فئة المخاطر فئات جهات التفتيش مجاوعتة الإشغال

الارتفاع المساحة م2

منخفض ))2 الخامسة S-2, R-4

سكني )

3) طوابق فأقل أزبر من 11م 2وأقل من 3000م2

متوسط ))3 الثالثة الرابعة E, F-2, I 3-4, R-3, S-1

أعلى من 3أدوار حتى ارتفاع 23م من 3000م 2الى 5مليون

أنواع التفتيش العام

م

1التفتيش الأولي SBC201 (110.2)

2القواعتد والأساسات SBC201 (110.3.1)

3البلاطة الخرسانية SBC201 (110.3.2)

4الإطارات الخارجية SBC201 (110.3.4) 5الألواح الجبسية والقوائم الداعتاة SBC201 (110.3.5)

عتدد و أنواع التفتيش

القائاة عتلى تقديرالمخاطر 6مكافحة الحريق والدخان SBC201 (110.3.6)

7زفاءة الطاقة SBC201 (110.3.7)

8أعتاال تفتيش أخرى تنفذ عتند الطلا SBC201 (110.3.8)

9تفتيش الأعتاال الميكانيكية والسبازة والكهربائية والغاز SBC201 (110.3.9)

10بيانات أعتاال التفتيش الخاصة وفقا لكود البناء بالفصل السابع عتشر. SBC201 (110.3.10)

11التفتيش المشترك النهائي قبلالإشغال من الجهات ذات العلاقة وشرزة التأمين SBC201 (110.3.11)

عتاليات التفتيش

6- 4

9- 7

ً يجوز وفقا لتعليمات الجهات ذات العلاقة

عتالي ))4

الثانية

الأولى

A, B, F-1, H, I-1-2, M, R-1-2

أعلى من 23م

أزبر من 5ملايين

          

11 تفتيش إلزامي

ملحق رقم ) :)3جدول مؤهلات المفتشين الخاصين

مفتش مساعتد)بديل رقم –

2) يعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/المفتش

الرئيس

المؤهلات

مفتش مساعتد)بديل رقم –

1) يعمل تحت إشرافمباشرمن مشرف التفتيش/المفتش

الرئيس

مشرف التفتيش/المفتش الرئيس

.1عتاليات التشييد والمواد الإنشائية

المرجعية في الكود

صنف التفتيش الخاص

الفولاذ الإنشائي فولاذ: لحام

فولاذ: ربط بالبراغي ذات القوة العالية

SBC 201 1705.3

SBC 201 1705.3

SBC 201 1705.4

SBC 201 1705.6

SBC 201 1705.7 1705.8 1705.9

فولاذ: فولاذ إنشائي مشكل عتلى البارد خرسانة: الخرسانة المصبوبة في الموقع والخرسانة مسبقة الصنع خرسانة : الخرسانة سابقة الإجهاد

البناء الطوبي

تربة

أساسات

مهندسمحترف معتمدمن الهيئة السععودية معهعنععععدس معععتعمععععد فعي العهعيعئععععة السعععععععععععوديعععة فعنعي معععتعمععععد معن العهعيعئععععة السعععععععععععوديعععة

.2أنظاة الع ل والتشطيا الخارجي

.3أنظاة الحااية من الحريق والمنشآت المقاومة للحريق

SBC 201 1705.11

SBC 201 1705.12 1705.13

SBC 201 1705.16

SBC 201 1705.14

SBC 201 1705.15

مقاومة الرياح

مقاومة ال لازل

أنظاة الع ل والتشطيا الخارجي (EIFS)

مواد مقاومة الحريق المرشوشة الطلاءات اللاصقة المقاومة للحريق والمنتفخة

بفعل الحرارة

الواجهات والأنظاة الكهربائية والميكانيكية و أنظاة السبازة و أنظاة زفاءة الطاقة

SBC 201 1705.17

SBC 201 1705.18

.4

SBC 201 2607

CHAPTER 24

1405 1407

SBC 401 PART 6 61 & 62

SBC 501

الفواصل والاختر اقات المقاومة للحريق

اختبارالتحكم في الدخان

الألواح الجدارية، الجدران الستائرية، والواجهات القشرية التاديدات الكهربائية ولوحات توزيع الكهرباء

الأنظاة الميكانيكية

مهندسمحترف معتمدمن الهيئة السععودية معهعنععععدس معععتعمععععد فعي العهعيعئععععة السعععععععععععوديعععة فعنعي معععتعمععععد معن العهعيعئععععة السعععععععععععوديعععة

SBC 501 1102

SBC 601 SBC 602

SBC 701

أنظاة التبريد

أنظاة زفاءة الطاقة )التحقق من الع ل الحراري(

أنظاة السبازة

المادة التاسعة

1) مدة القبول والتعيين ثلاث )

3) سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة القبول.

2) مدة الاعتماد ثلاث )

3) سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة الاعتماد.

المادة العاشرة

يستوفى المقابل المالي لخدمات القبول وفقًا لتنظيم الهيئة ولوائحها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.