تطبق –لأغراض هذه اللائحة – التعاريف الواردة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى التالي ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة. لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات الكود.
البناء/ المبنى: ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود. ً
الجهات ذات العلاقة )جهات التعيين :)الجهات الحكومية المعنية وفقا لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود،وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية )المديرية العامة للدفاع المدني ،)ووزارة الطاقة.
المرز : المرزز السعودي للاعتماد. الاعتتااد: استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد من المرزز السعودي للاعتماد.
المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه. المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات
للخطر أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.
التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقًالمتطلبات الكود.
جهة التفتيش: جهة "طرف ثالث"مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.
الجهة المعينة: جهةمقبولة لدى الهيئةوالتي يتم تفويضها والاستعانة بخدماتها للقيام بأعمال التفتيشمنقبل الجهات ذات العلاقة )جهات التعيين( وفق متطلبات هذه اللائحة.
مجال التفتيش: النوع)أو الأنواع( المحددة للتفتيش الذي يمكن أن تقوم بهجهة تفتيش وفقا للملحق رقم))3 من هذه اللائحة.
المفتش: الشخص المرخص له والمعتمدمنقبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش علىالمباني وفق الكود، والمؤهل وفقا للملحق رقم )
3) من هذه اللائحة.
مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس: مهندس محترف مسجل يملك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش، ويتولى الإشراف المباشر على عمل المفتشين المساعدين الذين يعملون معه.
ًً مفتش مساعتد: شخصمؤهل لفحص صنفمعينمن التشييد يتطلب تفتيشا وفقا للملحق رقم) ،)3ويعمل
تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس.
الإشراف: متابعة ومراقبةمسؤولةمنقبلمهندسمحترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرةذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش. ً
فني: الشخص المؤهل وفقا للمحلق رقم )
3) والمعين من قبل جهة التفتيش لإجراء التفتيش أو اختبار أنشطة البناء أو المواد المستخدمة في البناء أو كليهما.
