آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم

لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
32 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صاحب العمل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل منزلي ومن في حكمه عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد

معه – بطريق مباشر أو غير مباشر – لأداء العمل المنزلي.

الأسرة: صاحب العمل المنزلي والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب

نظامي او أخلاقي.

العمل المنزلي: مهنة الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها العامل المنزلي ومن في حكمه إلى صاحب العمل المنزلي،

أو أي فرد من أفراد اسرته مقابل أجر وتصدر قائمة بمسميات المهن المنزلية وما في حكمها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بقرار

ً

ًً

من الوزير أو من يفوضه.

العامل المنزلي ومن في حكمه: كل شخص ذي صفة طبيعية - ذكر أو أنثى - يؤدي عملا منزليا أو ما في حكمه مباشرا أو غير مباشر إلى

صاحب العمل المنزلي وأي فرد من أفراد أسرته وتحت إشراف وتوجيه صاحب العمل المنزلي أو من يقوم مقامه وعند استخدام عبارة

العامل المنزلي في هذه اللائحة فإنه يقصد بها العامل المنزلي ومن في حكمه. ً الأجر: كل ما يعطى للعامل المنزلي ومن في حكمه مقابل عمله بشكل شهري تنفيذا لما هو متفق عليه في عقد العمل المنزلي.

العمل سخرة: جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل المنزلي ومن في حكمه تحت التهديد بأي عقاب والتي لا يكون قد

تطوع العامل المنزلي بأدائها بمحض اختياره.

طرفي العلاقة: صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي أو من في حكمه.

عقد العمل المنزلي: هو عقد يرتبط به طرفي العلاقة بعلاقة عمل شخصية، يتعهد بموجبه العامل المنزلي ومن في حكمه بالعمل لدى

صاحب العمل المنزلي وأسرته بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أجر معلوم، ولمدة محددة.

مكان العمل: المكان المخصص للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة لصاحب العمل المنزلي.

وثيقة التأمين: التعليمات بشأن التأمين على العمالة المنزلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 591وتاريخ 1442/10/13ه. ً الشهر: ثلاثون يوما.

ً السنة: اثنا عشر شهرا ميلادية.

المادة الثانية

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه بالتقويم الميلادي، ما لم ينص في على خلاف ذلك.

المادة الثالثة

يبطل كل شرط أو مصالحة أو إبراء يخالف أحكام هذه أثناء سريان ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المنزلي.

المادة الرابعة

ً تعد المبالغ المستحقة للعامل المنزلي أو ورثته بمقتضى هذه ديونا ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل المنزلي وورثته في سبيل

استيفائها امتياز على جميع أموال .

المادة الخامسة

لا تقبل أمام المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه أو الناشئة عن عقد العمل

ًً

ً

المنزلي بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء ما لم يقدم المدعي عذرا مقبولا أو يصدر من المدعى عليه إقرار

بالحق .

المادة السادسة

يحظر تشغيل من تقل أعمارهم عن واحد وعشرين سنة.

المادة السابعة

ً .1تنظم أحكام التعاقد بين بموجب عقد عمل منزلي وفقا لنماذج العقود الالزامية التي تقررها .

.2يكون النص باللغة العربية هو المعتمد في ، ويبخجم إلى اللغة الرسمية التي يفهمها العامل المنزلي في

بلده. ً .3يعد عقد العمل المنزلي قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل المنزلي إثبات عقد العمل المنزلي وحقوقه

التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لطرفي العلاقة طلب كتابة عقد العمل المنزلي في أي وقت، ولا تسقط حقوق

ً

العامل المنزلي عند عدم مراعاة إبرام عقد العمل المنزلي وفقا للأحكام المقررة في .

ً

ً

.4يجب أن يكون عقد العمل المنزلي محدد المدة، وإن خلا من بيان مدته يعد مبرما ومتجددا لمدة سنة من تاريخ مباشرته

للعمل.

المادة الثامنة

يجب أن يتضمن – إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها وبما لا يتعارض مع احكام هذه –

تحديد العناصر الجوهرية الآتية:

أ. نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه. ب. اسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الالكبخوني لكل منهما وأرقام التواصل وبيانات شخص قريب والعنوان

الوطني لصاحب . ج. تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه. د. الأجر الذي يلتزم بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أداءه. ه. حقوق طرفي العلاقة والتزاماتهما.

و. مدة التجربة. ز. تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية وساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة لتكليف العامل المنزلي بعمل غير المتفق

عليه في عقد العمل المنزلي، بما لا يخرج عن الأعمال والمهن المنصوص عليها في هذه اللائحة. ح. مدة العقد وكيفية تمديده وإنهاءه. ً

ط. التأمين على عقد العمل المنزلي وفقا للتعليمات المنظمة له.

فبخة التجربة

المادة التاسعة

ً .1يجوز أن يتفق -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوما، يكون لصاحب

خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي. .2لطرفي العلاقة الحق في إنهاء بالإرادة المنفردة خلال مدة التجربة.

.3لا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى نفسه، إلا إذا اتفق طرفي العلاقة على أن يشتغل العامل المنزلي في عمل مختلف عن عمله الأول.

تنظيم العمل (ساعات العمل –الراحة الأسبوعية)

المادة العاشرة

.1لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلا فعليا في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات. .2تنظم ساعات العمل وفبخات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فبخة للراحة

والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ولا تدخل هذه الفبخات في حساب ساعات العمل، على أن لا تقل فبخات الراحة اليومية المتواصلة عن ثمان ساعات.

المادة الحادية عشرة

.1يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية. ً

.2يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق في طبقا لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها . .3في حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي

العلاقة .

الإجازات والرعاية الصحية

المادة الثانية عشرة

.1إذا كانت خدمة العامل المنزلي سنتين ورغب في تجديد فإن العامل المنزلي يستحق إجازة

ً

ً

مدتها ثلاثون يوما، وفي حال لم يتمتع العامل المنزلي بإجازته فإنه يستحق عوضا نقديا عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

.2يستحق العامل المنزلي كلما أمضى سنتين في العمل لدى ، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل

ً

ً

إقامته ذهابا وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، مالم يكن السفر نهائيا، فيستحق تذكرة

عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته وفي حال تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابل نقدي

عنها.

المادة الثالثة عشرة

َ .1يستحق العامل المنزلي إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثون يوما متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب على النحو

الآتي: ً أ. الخمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل. ً ب. الخمسة عشر يوما التالية بنصف الأجر. ً .2يحق لصاحب انهاء إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من ثلاثون يوما مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي الى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية. .3لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة.

المادة الرابعة عشرة

تقدم الرعاية الصحية للعامل المنزلي وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.

حقوق العامل المنزلي (التزامات صاحب العمل)

المادة الخامسة عشرة

ً يلتزم بضمان حقوق العامل المنزلي، وأن يؤدي التزاماته نحوه وفقا لما يلي:

.1أن يتحمل رسوم استقدام العامل المنزلي ورسوم تغيير المهنة ورسوم نقل خدمات العامل المنزلي إليه ورسوم الإقامة

ورسوم رخصة العمل وتجديدهما وما يبختب على ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل المنزلي ويتحمل أيضا أي رسوم أو

مبالغ مقررة لتمكين العامل المنزلي من مزاولة المهنة.

.2ألا يحتفظ بجواز سفر العامل المنزلي أو أي من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية أو معلقاته الشخصية.

ً

ًً

.3ألا يعتدي اعتداء جسديا او لفظيا أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه العامل المنزلي.

.4الامتناع عن القيام بأي فعل تجاه العامل المنزلي يتضمّن الاستعباد أو التفضيل على أساس اللون، أو الجنس، أو السن، أو الأصل

الوطني، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها. .5الامتناع عن التحرش الجنسي بالعامل المنزلي سواء لفظًيا أو جسدًيا.

.6الامتناع عن أي عمل اجباري أو عمل سخرة أو أي نشاط آخر يدخل في نطاق الاتجار بالأشخاص، حسب ما هو معمول به في

المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.

.7تمكين العامل المنزلي من التواصل مع ذويه وسفارة بلده وشركات الموارد البشرية والجهات المختصة.

ًً

ًً

.8أن يوفر مكانا مناسبا لسكن داخل أو خارجه وتوفير الطعام المناسب أو بدلا ماديا

عنهما ويحدد بقرار منه أو من ينيبه ضوابط السكن والمقابل النقدي لقاء طعام العامل المنزلي.

.9ألا يكلف العامل المنزلي بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.

.10ألا يقوم باستقدام العامل المنزلي دون وجود عمل لديه.

.11ألا يسمح أو يكلف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة

في وهوية مقيم، أو أن يقوم بتأجير خدمة العامل المنزلي للغير.

واجبات العامل المنزلي

المادة السادسة عشرة

يلتزم العامل المنزلي بالآتي:

.1أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

.2أن يتبع أوامر وأفراد أسرته، ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف ، أو أحكام ، أو

النظام العام، أو الآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة النظامية.

.3أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته.

ً

ً

.4ألا يعتدي اعتداء جسديا او لفظيا أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.

.5أن يحافظ على الاسرار الخاصة بصاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته التي يطلع عليها اثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.

.6ألا يعمل لحسابه الخاص او لدى الغير أو يعمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله المنزلي وهوية مقيم.

.7ألا يمس كرامة صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته، وألا يتدخل فيما يخصهم.

.8أن يحبخم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده.

الأجر

المادة السابعة عشرة

يجب دفع أجر العامل المنزلي وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثامنة عشرة

ً

ً

يجب على دفع أجر العامل المنزلي شهريا وذلك وفقا للطرق التي تحددها .

المادة التاسعة عشرة

ً .1لا يستحق العامل المنزلي أجرا عن الأيام أو الساعات التي تغيب فيها عن العمل. .2إذا حضر العامل المنزلي لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

المادة العشرون

لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر:

ً

ً

.1تكاليف ما أتلفه عمدا، أو إهمالا.

.2سلفة حصل عليها من .

.3تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع

الأجر.

انتهاء العقد

المادة الثانية والعشرون

يستحق العامل المنزلي عند انتهاء مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر عن كل أربع سنوات متتالية أمضاها لدى

ً ، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويكون أداؤها في تاريخ استحقاقها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

المادة الثالثة والعشرون

إذا انتهت خدمة العامل المنزلي وجب على دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء عقد

، أما ذا كان العامل المنزلي هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل المنزلي تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل المنزلي أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل المنزلي.

التعويضات

المادة الرابعة والعشرون

يتحمل العامل المنزلي تكاليف عودته إلى بلده في حالة تبين عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

المادة الخامسة والعشرون

ً ما لم يتضمن تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد لسبب غير مشروع، يستحق الطرف الأخر تعويضا

قدره أجر شهرين.

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز لصاحب إنهاء دون استحقاق العامل المنزلي مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض إلا في الحالات

الآتية:

.1إذا أخل العامل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه ، أو

رفض أداء العمل دون سبب مشروع رغم إنذاره كتابة.

ً .2إذا وقع من العامل المنزلي عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية ب على شرط أن يبلغ

صاحب العمل المنزلي الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

.3إذا انقطع العامل المنزلي عن العمل على أن يراعي صاحب العمل المنزلي الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها .

.4إذا ثبت أن العامل المنزلي قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.

ًً

ًً

.5إذا ثبت اتباع العامل المنزلي سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.

ً

.6إذا وقع من العامل المنزلي اعتداء على صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته، أو مارس نشاطا يضر بصاحب العمل المنزلي

أو أفراد أسرته.

المادة السابعة والعشرون

يحق للعامل المنزلي أن ينهي مع مع احتفاظه بحقوقه النظامية، وذلك في أي من الحالات

الآتية:

.1إذا أخل صاحب العمل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه .

.2إذا ثبت أن صاحب العمل المنزلي أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. .3إذا وقع عليه من صاحب العمل المنزلي أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب. .4إذا كلفه صاحب العمل المنزلي أو من يمثله بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه. .5إذا قام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدماته للغير.

السلامة والصحة المهنية

المادة الثامنة والعشرون

ً .1يجب على الالتزام باشبخاطات السلامة والصحة المهنية وفقا للأحكام التي تقررها .

ً .2يكون دفع التعويضات عن إصابات العمل والامراض المهنية وفقا للأحكام المنصوص عليها في .

العقوبات

المادة التاسعة والعشرون

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب الذي يخالف أحكام هذه وفق الآتي:

ً أ. غرامة مالية لا تزيد عن عشرين ألف ريال أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أوبهما معا.

ب. منع المخالف من الاستقدام نهائًيا. .2يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

.3تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.

المادة الثلاثون

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب العامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه وفق الآتي: ً .1غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة أو بهما معا. .2تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على العامل المنزلي. .3يتحمل العامل المنزلي المخالف تكاليف عودته إلى بلده.

المادة الحادية والثلاثون: في تنفيذ أحكام المادتين (التاسعة والعشرون)

و) الثلاثون) يصدر بقرار من أو من يفوضه جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات

المقابلة لها.

المادة الثانية والثلاثون

ً مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص للوزارة بتلقي الشكاوى، وتسويتها وديا، وضبط المخالفات التي تقع من

أو العامل المنزلي.

أحكام ختامية

المادة الثالثة والثلاثون

تؤول الغرامات التي يتم ايقاعها وفق جدول المخالفات والعقوبات إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات

المنزليات وترحيل

لزيارة الموقع الإلكبخوني:

www.hrsd.gov.sa

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.