لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة:المملكة العربية السعودية.
السلطة البحرية:الهيئة العامة للنقل أو من تفوضه.
الرئيس:رئيس الهيئة العامة للنقل.
المنظمة:المنظمة البحرية الدولية IMO)).
الاتفاقية:الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبةللعاملين في البحر لعام 1987 في صيغتها المعدلة.(STCW)
اللائحة:لائحة الشهادات التأهيلية البحرية.
المدونة:مدونة التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة في صيغتها المعدلة.
لوائح الاتفاقية:المواد والنصوص الواردة في ملاحق الاتفاقية والمدونات الملحقة بها.
اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (07178) وتاريخ 22/1/1440هـ.
المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كلاهما داخل المملكة وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.
الشهادات التأهيلية:الشهادات الصادرة أو المعتمدة من السلطة البحرية والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقية والتي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن، وتتضمن شهادات الكفاءة، وشهادات الأهلية، وشهادات الأهلية للتدريب البحري، والإقرارات التي تؤكد إصدار شهادات الأهلية للتدريب البحري، وشهادات التدريب البحري.
شهادة الكفاءة(Certificate of Competency):الشهادة الصادرة للربان والضابط الأول (كبير الضباط) وضابط السطح والضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني والضابط المهندس الثالث وضابط التقنيات الإلكترونية والضابط مشغل الراديو (GMDSS)، وذلك بموجب أحكام اللوائح II/1و II/2و II/3و III/1و III/2و III/3و III/6و IV/2من الاتفاقية والتي تخول حاملها الشرعي ان يخدم بالصفة المحددة فيها ويؤدي الوظائف على مستوى المسؤولية المحدد فيها.
شهادة الأهلية(Certificate of Proficiency):الشهادة الصادرة لبحار سطح وبحار ميكانيكي وبحار سطح متمرس وبحار ميكانيكي متمرس وبحار تقنيات إلكترونية، وذلك بموجب أحكام اللوائح II/4و II/5و III/4و III/5و III/7من الاتفاقية والتي تخول حاملها الشرعي أن يخدم بالصفة المحددة فيها.
شهادات الأهلية في التدريب البحري(Certificate of Proficiency in Maritime Training): أو شهادات الدورات الحتمية وهي بخلاف شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية صادرة عن مؤسسة تعليمية بحرية ومعتمدة من قبل السلطة البحرية وتمنح للربان والضابط والبحار وتفيد بأنه تم استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلة بالتدريب أو الكفاءات أو الخدمة بالبحر وفقا لما تحدده أحكام اللوائح V/1-1و V/2-1و V/3و V/4و VI/1و VI/2و VI/3و VI/4و VI/5و VI/6من الاتفاقية.
إقرار يؤكد إصدار شهادة أهلية في التدريب البحري(Endorsement attesting the issue of the Certificate of Proficiency in Maritime Training): وثيقة صادرة عن السلطة البحرية تأكيداً لإصدار شهادة أهلية في التدريب البحري (الدورات الحتمية) وتُمنح للربان والضابط الأول (كبير الضباط) وضابط السطح والضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني والضابط المهندس الثالث وضابط التقنيات الإلكترونية، وتفيد بأنه تم استيفاء جميع المتطلبات أو الكفاءات للعمل على متن ناقلات الزيت أو ناقلات الكيميائيات أو ناقلات الغاز المسيّل وذلك بموجب أحكام اللوائح V/1-1و V/2-1منالاتفاقية.
شهادات التدريب البحري (Certificate of Maritime Training):وثائق تصدر عن مؤسسة تعليمية بحرية بخلاف شهادات الأهلية في التدريب البحري ومعتمدة من السلطة البحرية وتمنح للربان والضابط والبحار وغيرهم من العاملين وتفيد بأنه تم استيفاء جميع المتطلبات أو الكفاءات للعمل على متن سفن الركاب، وذلك بموجب أحكام اللائحة V/2من الاتفاقية.
إقرار يؤكد الاعتراف بشهادة كفاءة أجنبية(Endorsement Attesting the Recognition of Foreign Certificate of Competency): وثيقة صادرة عن السلطة البحرية ويمنح للربابنة والضباط الأجانب الحاصلين على شهادات كفاءة أجنبية، للسماح لهم بالعمل على متن السفن السعودية.
وثيقة استثناء(Dispensation): وثيقة تقوم مقام شهادة الكفاءة بصفة مؤقتة، تمنحها السلطة البحرية لربان أو لضابط ليس بحوزته شهادة الكفاءة المناسبة، تمكّنه من مباشرة وظيفة معينة على متن سفينة معينة لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر.
الخدمة بالبحر:الخدمة على متن سفينة ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.
رحلات قريبة من الساحل:الرحلات التي تقوم بها السفن داخل البحر الإقليمي للمملكة.
السفينة:كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف للربح، وتُعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
سفينة ركاب:السفينة التي تحمل أكثر من 12 راكباً.
ناقلة الزيت:سفينة مبنية ومستخدمة لنقل النفط والمنتجات النفطية السائبة.
ناقلة الكيميائيات:سفينة مبنية ومستخدمة لنقل أي منتج سائب مدرج في الفصل (17) من المدونة الدولية للكيميائيات السائبة.
ناقلة الغاز المسيل:سفينة مبنية ومستخدمة لنقل أي غاز مسيل سائب أو منتج آخر مدرج في الفصل (19) من المدونة الدولية لناقلات الغاز.
السفن التي تعمل في المياه القطبية:هي السفن التي تحقق متطلبات المدونة الدولية للسفن التي تعمل في المياه القطبية بحسب تعريفها في اللائحة1.1/XIV من اتفاقية سولاس.
المياه القطبية:مياه القطب الشمالي و/أو الجنوبي بحسب التعريف الوارد في لوائح اتفاقية سولاس من2.1/XIV إلى4.1/XIV.
التدقيق:عملية منهجية ومستقلّة وموثّقة للحصول على بيانات للتدقيق وتقييمه بصورة موضوعية من أجل تحديد مدى استيفاء معايير التدقيق.
مخطط التدقيق:مخطط التدقيق من قبل المنظمة للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والذي يأخذ بعين الاعتبار الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.
الشهر: شهر تقويمي ميلادي أو ثلاثين يومًا إذا كانت مدة الخدمة البحرية مكوّنة من فترات تقل كل منها عن شهر واحد.
التدريب البحري المخطط:التدريب على المهام المطلوبة لأعمال ومسؤوليات النوبة الملاحية أو الهندسية تحت إشراف ضابط أو مهندس بحري مؤهل.
التدريب البحري الموجه:تدريببحريبأحدالسفنالمخصصةللتدريبتحت إشرافمباشرمنمؤسسة تعليمية بحرية.
الربان:قائد السفينة والمسؤول عن سلامتها وسلامة ما عليها من أرواح وممتلكات وحماية البيئة البحرية ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
الضابط:أحد أعضاء الطاقم، غير الربان، المعين بصفته تلك بموجب الأنظمة الوطنيةومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
الضابط الأول (كبير الضباط):الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقة مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
ضابط السطح:ضابطيتولى قيادة السفينة ومسؤول عن الخفارة الملاحية ومؤهلبموجب أحكام الاتفاقية.
ضابط سطح متدرب:شخص تحت التدريب بغرفة القيادة يعين بمقتضى اللوائحالتنفيذيةبهدف تأهيله ليعمل ضابط سطح.
الضابط المهندس الأول (كبير المهندسين):المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل تجهيزاتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
الضابط المهندس الثاني:المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقة مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل تجهيزاتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
الضابط المهندس:المهندس الذي يتولى تشغيل وصيانة الآلات المحركة بالسفينة،والمسؤول عن الخفارة الهندسيةومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
ضابط مهندس متدرب:شخص تحت التدريب بقسم المحركات يعين بمقتضى اللوائحالتنفيذيةبهدف تأهيله ليعمل ضابط مهندس.
ضابط التقنيات الإلكترونية:الضابطالذي يقع على عاتقه مسؤولية تشغيل تجهيزات السفينة الكهربائية والإلكترونية وصيانتها ومؤهلبموجب أحكام الاتفاقية.
مشغل الراديو:شخص يحمل شهادة مناسبة صادرة أو معترف بها من السلطة البحرية بمقتضى احكام لوائح الراديو والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها.
ضابط أمن السفينة:الشخص المسؤول على متن السفينة، تجاه الربان، عن أمن السفينة والذي تعينه الشركة وتشمل تلك المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة وتحديثها والاتصال بضابط أمن الشركة وضباط أمن المرفق المينائي.
المجهز:مالك السفينة أو أي شركة أو شخص آخر مثل مدير السفينة أو مستأجر السفينة عارية، والذي يتولى مسؤولية تشغيلها من المالك ويوافق لدى تولي هذه المسؤولية بالالتزام بكافة الواجبات والمسؤوليات التي تفرضها لوائح الاتفاقية على المجهز أو الشركة.
البحّار:هوعضوفيطاقمالسفينةبخلافالربانأوأحدالضباط.
بحار سطح:فرد من أفراد طاقم السفينة بخلاف الربان او أحد ضباط الملاحة يشكل جزء من الخفارة الملاحية ومؤهل بموجب أحكامالاتفاقية.
بحار سطح متمرس:فرد من أفراد طاقم السفينة بخلاف الربان أو أحد ضباط الملاحة ومؤهل بموجب أحكامالاتفاقية.
بحار ميكانيكي:فرد من أفراد طاقم السفينة ليس بضابط كبير مهندسي السفينة أو أحد الضباط المهندسين وهو بشكل جزء من الخفارة الهندسية ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
بحار ميكانيكي متمرس:فرد من أفراد الطاقم ليس بضابط كبير مهندسي السفينة أو أحد المهندسين وهو مؤهل بموجب أحكامالاتفاقية.
بحار التقنيات الإلكترونية:الشخص الذي يتولى أعمال الصيانة الكهربائية على متن السفينة والمؤهل بموجب أحكامالاتفاقية.
الحمولة (طن كلي):الحمولة الكلية المسجلة للسفينة.
قدرة الدفع:مجموع قدرة الدفع المقننة المستمرة القصوى، بالكيلوواط، لجميع آلات الدفع الرئيسي للسفينة والمذكورة في شهادة تسجيل السفينة.
المستفيد:الشخص الطبيعي المُتقدم بطلب إلى السلطة البحرية عبر القنوات المعتمدة للحصول على أي من الشهادات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه اللائحة.
