آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة لعقارات الدولة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة التصرف في عقارات الدولة

لائحة التصرف في عقارات الدولة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
71 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

يُ قصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة اللائحة: لائحة التصرف في عقارات الدولة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة.

عقارات الدولة: جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة - الثابتة بصك تملك - وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها.

المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية أو غيرها لتحقيق خدمة أو منفعة عامة. الاستثمار: توظيف وتشغيل عقارات الدولة بهدف المحافظة عليها وتطويرها وتوفير الاحتياج الحكومي

والمشاريع العامة والاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية وزيادة إيرادات الدولة. المزايدة العامة: وسيلة تهدف إلى الوصول إلى أعلى سعر عن طريق دعوة اكبر عدد من المستثمرين لتقديم

عروضهم للحصول على الفرصة الاستثمارية. المزايدة العلنية المفتوحة: أسلوب يهدف إلى الوصول إلى أعلى سعر من خلال تقديم أعلى سعر في تجمع

مفتوح بعد الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة. المعاوضة: استبدال عقار مملوك للغير بعقار مملوك للدولة. عقد البناء والتشغيل والتحويل: عقد يتضمن منح المستثمر )أو الشركة المملوكة بالشراكة بين الهيئة والمستثمر( حق تطوير عقار الدولة وحق استغلال الأعمال والإنشاءات المطورة لمدة محددة مع التزام المستثمر برد العقار والأعمال والإنشاءات المطورة إلى الهيئة بعد انتهاء المدة التي يحددها العقد المبرم. زوائد نزع الملكية: مساحة عقارات الدولة الزائدة التي تنشأ عن مشاريع نزع الملكية للمصلحة العامة. زوائد التنظيم: مساحة عقارات الدولة التي تنشأ عن إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة. زوائد التخطيط: مساحة عقارات الدولة التي تنشأ عن إعادة تنظيم مخططات الأراضي. زوائد المنح: مساحة عقارات الدولة المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح. العطاء السنوي: قيمة الأجرة السنوي المنصوص عليها في عقد تأجير عقارات الدولة أو استثمارها.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى الآتي: .1تنمية . .2تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها. .3تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.

المادة الثالثة

تسري أحكام اللائحة على جميع ، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه

للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.

المادة الرابعة

يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف - وفقا لأحكام اللائحة - في أي من ، بأي من أشكال

التصرف الآتية: .1.

.2التأجير. .3الاستثمار. .4البيع أو المعاوضة.

المادة الخامسة

باستثناء ، يكون التصرف في لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء

التقييمات اللازمة. الفصل الثاني: التخصيص

المادة السادسة

تخصص لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها .

وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة السابعة

لا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.

المادة الثامنة

.1يتعين على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى عند انتفاء حاجتها إليه. .2إذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصا

لها العقار. .3تلغي الهيئة عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها .

الفصل الثالث: التأجير

المادة التاسعة

.1للهيئة تأجير لمدة لا تزيد على )عشر( سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير

. .2استثناء من حكم الفقرة )

1) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على )خمس( سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن ) )%5من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن ) )%10من أجرة

المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة. .3للهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى

حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن )سنة.)

المادة العاشرة

.1يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى المستأجر بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار ومحتوياته بشكل

مفصل، ويوقع المحضر من والمستأجر ويرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعقار. .2يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى الهيئة عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة سوء الاستخدام، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر. وفي حال اعتراض المستأجر على محتوى

المحضر فله أن يكتب تحفظه مسببا في المحضر ويوقع عليه.

المادة الحادية عشرة

تُشكل بقرار من المحافظ لجنة من ثلاثة أعضاء لحصر الأضرار التي تقع على عقار الدولة المؤجر، وتقدير قيمة التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز )ستين( يوما من تاريخ إخلاء العقار، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتنفيذ أعمالها. وتبلغ المستأجر بنتيجة هذا الحصر وقيمة التعويض خلال مدة )خمسة عشر( يوما من تاريخ تحرير المحضر على عنوانه المسجل لدى الهيئة مرافقا له صورة من المحضر، ويجب على المستأجر سداد

التعويض خلال )تسعين( يوما من تاريخ تبلغه.

المادة الثانية عشرة

للهيئة تأجير مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة )الثالثة والخمسين( من اللائحة وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين - وفق أحكام اللائحة - ودون يتقدم أي مستثمر في كلتا المرتين، على أن يكون التأجير المباشر خلال )شهرين( من التاريخ المحدد لتسلم عروض التأجير

للمرة الثانية.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة تأجير بعض لأغراض مؤقتة، وذلك على النحو الآتي: .1التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة. .2التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز )ثلاث( سنوات، قابلة للتمديد تبعا لحاجة المشروع. .3تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز )سنة ،)ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها )خمس( سنوات. وذلك إلى حين صدور قرار بالمعالجة النهائية لكيفية

التصرف بها.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة مطالبة من يستغل عقارا للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، التي تقدرها لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة )الثالثة والخمسين( من اللائحة، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه في حيازته، ولا يخل ذلك بأي

جزاء أو إجراء يفرض بموجب الأنظمة واللوائح.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز في الأحوال الآتية التصرف في بالتأجير إلا بعد الحصول على موافقة :

.1إذا كانت مدة التأجير تزيد على )عشر( سنوات. .2إذا كان هناك اعتبارات خاصة تحيط بالعقار

المادة السادسة عشرة

تُعد نماذج موحدة لعقد تأجير يبين حقوق المتعاقدين والتزاماتهم.

الفصل الرابع: الاستثمار

المادة السابعة عشرة

.1للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول - بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها - في

شراكات مع الغير بعد موافقة ، ومن صورها الآتي: أ. اتفاقيات شراكة )أو تأسيس شركة( مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة

في مقابل مساهمة مالية من . ب. تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير

لعقارات الدولة. ج. المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار

الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة. د. استثمار من خلال الصناديق الاستثمارية. .2للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.

المادة الثامنة عشرة

1- تستثمر عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة

المناسبة، ومن صورها الآتي: أ. حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد.

ب. المنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنية محددة. ج. المنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معا.

د. حصة من إيراد المشروع مع حد أدنى سنوي للهيئة، وتكون المنافسة على أعلى حصة من الإيراد لا يقل عن الحد الأدنى.

ه. المنافسة على توفير أكبر مساحة من الوحدات المبنية للهيئة، مقابل حق الجهة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات عليها لمصلحتها وفق المدد المحددة

في المادة )العشرين( من اللائحة.

2- تحدد طريقة المفاضلة بين العروض وفق الضوابط التي يعتمدها على أن يُنص على ذلك في

شروط المزايدة العامة عند الإعلان عنها

المادة التاسعة عشرة

إذا كان التصرف في بالاستثمار يتضمن إقامة مشروع لصالح الدولة، فللهيئة منح مدة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز ) )%10من مدة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع أو إنشائه، فعليه سداد أجرة المثل عن هذه المدة. وتقدر مدة التجهيز أو الإنشاء وفقا لظروف المشروع وطبيعته،

وينص عليها صراحة في كراسة شروط المزايدة.

المادة العشرون

تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار وفقا للآتي: ( .1خمس عشرة( سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو

إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل . ( .2خمس وعشرون( سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل

المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من . .3من )خمس وعشرين( سنة وحتى )خمسين( سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد

هذه المشروعات بقرار من المجلس.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار المبرمة وفقا للائحة باستثناء ما يخص الآتي:

.1العقارات المخصصة للنفع العام، أو لنشاط خدمي، المستثناة من المزايدة، وتجدد عقود استثمارها أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية مرة واحدة وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل

تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة )السادسة والخمسين( من اللائحة.

.2الأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل ، وتمدد عقود استثمارها لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها )عشر( سنوات، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة )السادسة والخمسين(

من اللائحة. .3الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستثمر لحين الانتهاء من إعادة الطرح والترسية على ألا تزيد

مدة التمديد في هذه الحالة على )سنة.) .4عقود الاستثمار التي يتضمن تجديدها اشتراطات يترتب عليها إضافة استثمارات جديدة لا تقل عن

قيمة الاستثمار الأصلي، وتجدد لمرة واحدة لا تزيد على المدة الأصلية مع الالتزام بالآتي: أ. أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمار الأصول القائمة باعتبارها ملكا للدولة.

ب. أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمارية مستقلة للأصول التي ستضاف إلى العقار، على أن تؤول ملكيتها بعد انتهاء مدة التجديد إلى الدولة.

المادة الثانية والعشرون

للهيئة الاتفاق مع المستثمرين الذين لا تزال عقود استثمارهم سارية على زيادة حجم الاستثمار في مشروعاتهم مقابل زيادة مدة العقود، وذلك متى كانت قيمة الاستثمار التي يتفق على إضافتها تعادل أو تزيد على قيمة الاستثمار الأصلي، وعلى ألا تزيد مدة العقد الإجمالية على )خمسين( سنة من تاريخ سريان الاتفاق، وأن يعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وأن تقدر قيمة الأصول القائمة وقت الاتفاق على أساس أنها

مملوكة للدولة.

المادة الثالثة والعشرون

يراعى في عقود استثمار ما يأتي: .1موافقة على الجهة الاستشارية المكلفة من بالإشراف والتحقق من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها وللهيئة الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ

المشروع وذلك بعد الحصول على تراخيص الإنشاء. .2حصول المستثمر على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة لتشغيل المشروع.

المادة الرابعة والعشرون

للهيئة اشتراط زيادة العائد الاستثماري كل )خمس( سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط المزايدة وعقد الاستثمار .

المادة الخامسة والعشرون

للهيئة حق الرقابة والتفتيش على المشروع محل الشراكة لضمان التزام بالتنفيذ حسب المتفق عليه مع .

الفصل الخامس: البيع

المادة السادسة والعشرون

يجوز التصرف في بالبيع - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:

.1أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى. .2إذا كان العقار محاطا من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها

على ذلك المالك. .3أن يكون من شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنمية المجتمعية أو الاقتصادية.

.4أن يكون العقار غير مجد للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه. .5زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح. .6العقارات المكملة للعقارات المجاورة. .7الملكيات المشاعة.

.8العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في المادة )الخامسة والعشرين( من اللائحة، يكون التصرف بالبيع في زوائد نزع الملكية وزوائد

التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح وفقا للقواعد الآتية: .1تقدر قيمة المبيع من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة )الثالثة والخمسين( من اللائحة. .2تباع زوائد نزع الملكية وفق ما قضى به نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت

على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذا له. .3تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة

عليها أو لا يمكن للهيئة استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع. .4يجوز أن تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء استثمارها أو

بيعها لغيره وفي هذه الحالة تباع لمالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية يشكلها المحافظ.

.5تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها ولا يمكن للهيئة استثمارها، عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.

.6تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين خُصصت لهم أراض تزيد مساحتها على المساحة المقررة في أمر المنح، ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.

المادة الثامنة والعشرون

إذا كان البيع لعقار الدولة مؤجل الثمن، فعلى أن تشترط على المشتري تقديم الضمانات الكافية، ومن ذلك ألا تنقل الملكية إليه إلا بعد استيفاء الثمن كاملا أو رهن محل البيع لمصلحة الهيئة أو غير ذلك من الضمانات.

المادة التاسعة والعشرون

.1يكون تسليم عقار الدولة المبيع وفقا للآلية الواردة في المادة )العاشرة( من اللائحة. .2يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان العقار في حيازة المشتري قبل البيع أو كانت

قد استبقت المبيع في حيازتها بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

المادة الثلاثون

للهيئة - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - معاوضة عقار الدولة بعقار مملوك للغير.

المادة الحادية والثلاثون

تكون معاوضة وفقا للقواعد الآتية: .1أن تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذا له. .2أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة. .3تتم المعاوضة مع العقار المملوك ملكية خاصة في حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة إلى العقار.

الفصل السادس: إجراءات الطرح والترسية

المادة الثانية والثلاثون

.1تطرح التصرفات في في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقا لأحكام اللائحة. .2يمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع ، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا

التعامل، فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة. .3تخضع المزايدة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المادة الثالثة والثلاثون

.1لا يجوز لأعضاء ولا لمنسوبي التعاقد معها فيما يتعلق بأي من التصرفات الواردة في

اللائحة. .2يجب على كل شخص له مصلحة مع الهيئة أن يفصح عن مصلحته في التصرف المراد إبرامه، على أن يقرر

المجلس الموافقة على التصرف من عدمه.

المادة الرابعة والثلاثون

تعد - قبل الإعلان عن المزايدة العامة - وثائق وشروط ومواصفات التأجير أو الاستثمار أو البيع على أن تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمزايدة، كالشروط العامة للتعاقد، وكميات ونوع الأعمال، والتجهيزات،

والإنشاءات، المراد إقامتها في الموقع، ومدة التأجير أو الاستثمار.

المادة الخامسة والثلاثون

.1تعلن عن التصرف المراد إبرامه في الوسائل المناسبة التي تحددها بما فيها الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الإعلان في موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان نوع العقار ومساحته

ومواصفاته ونوع التصرف. .2تدعو الهيئة المتخصصين في المجال المطروح للاستثمار إلى المزايدة إذا كان من المشروعات

الاستثمارية الكبرى أو ذات التخصص التقني والفني. .3توفر الهيئة نسخا إلكترونية لوثائق المزايدة على موقع الهيئة إلى جانب النسخ الورقية. .4يحدد تكاليف وثائق المزايدة على أن تكون متدرجة بحسب نوع وقيمة التصرف.

المادة السادسة والثلاثون

.1تسلم عروض المزايدة بخصوص التصرف المراد إبرامه إلى مقر في مظاريف مختومة، أو عروض مشفرة بطريقة إلكترونية من خلال موقع الهيئة أو أي منصة إلكترونية تحددها الهيئة. ويجب على صاحب

العرض استكمال جميع الشروط المطروحة في المزايدة العامة. .2تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، وإلا عدت كأن لم تكن. .3تعلن الهيئة قبل الترسية عن أسماء المستثمرين الذين تقدموا بعروضهم وقيمة كل عرض.

المادة السابعة والثلاثون

.1تسري العروض المقدمة في المزايدة لمدة )تسعين( يوما تبدأ من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإذا

سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. .2يجوز للهيئة تمديد مدة سريان العروض لمدة )تسعين( يوما أخرى، وعلى من يرغب من المستثمرين في

الاستمرار في المزايدة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.

المادة الثامنة والثلاثون

.1يقدم مع العرض ضمان ابتدائي بنسبة تحدد في كراسة الشروط تتراوح من ) )%1إلى ) )%2من قيمة

العرض، ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. .2ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض غير المقبولة خلال )أربعة عشر( يوما من تاريخ البت في

الترسية . .3استثناء مما ورد في الفقرتين )

1) و )

2) من هذه المادة، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات

الآتية : أ. الاتفاق المباشر. ب. التعاقدات والشراكات التي تبرمها مع الجهات الحكومية. ج. المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنع المنشأة المنسحبة من الدخول في المزايدات لمدة

)سنتين.)

المادة التاسعة والثلاثون

إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المزايدة -عدا عرض واحد- ، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة

المحافظ.

المادة الأربعون

.1يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة ) )%25من قيمة العطاء السنوي، وذلك خلال )خمسة عشر( يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالترسية، وللهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه. ويجوز زيادة نسبة الضمان

بعد موافقة المحافظ. .2لا يلزم بتقديم الضمان النهائي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها مع أحد الجهات الآتية:

أ. الجهات الحكومية. ب. الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من ) )%51من رأس مالها.

المادة الحادية والأربعون

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: .1خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. .2خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

المادة الثانية والأربعون

.1تطرح مشروعات الاستثمار للمزايدة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ. الإعلان عن المزايدة العامة مع فتح الفرص لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط

والمواصفات المعتمدة للمشروع. ب. الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقا لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك إلى المستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقا

للفقرة )

2) من هذه المادة.

.2يشترط في طرح المشروع عن طريق التأهيل ما يأتي: أ. ألا يقل عدد المتنافسين الذين توجه إليهم الدعوات عن )خمسة( متنافسين، وللمجلس تخفيض هذا

العدد. ب. أن يكون المشروع نوعيا، أو يتطلب الاستثمار فيه تقنية عالية.

ج. ألا تقل مدة الاستثمار فيه عن )خمس وعشرين( سنة. د. ألا يقبل العرض الوحيد في المزايدة التي تتم بعد التأهيل. .3إذا لم تتوافر جميع الشروط الواردة في الفقرة )

2) من هذه المادة، فيعاد الإعلان عن المزايدة.

المادة الثالثة والأربعون

يراعى في المزايدة العامة ما يأتي: .1توفير معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المزايدة العامة، وتمكين المستثمرين من

الحصول على هذه المعلومات بالتزامن، وتحديد موعد واحد لتقديم العروض. .2تحديد موعد فتح العروض ومكانه في الإعلان عن المزايدة، وألا تقل المدة الزمنية بين تاريخ الإعلان

وتاريخ فتح العروض عن )ثلاثين( يوما.

المادة الرابعة والأربعون

تلغى المزايدة بقرار من المحافظ في الحالات الآتية: .1إذا تضمنت وثائق المزايدة أخطاء جوهرية يتعذر تصحيحها.

.2إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام اللائحة يتعذر تصحيحه. .3إذا بدت مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤ بين المستثمرين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة على نحو لا يمكن معه ترسية المزايدة بما يتفق مع أحكام

اللائحة. .4إذا تبين للجنة فحص العروض أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

.5إذا خالفت جميع العروض وثائق المزايدة. .6إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الخامسة والأربعون

في حال إلغاء المزايدة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال )أربعة عشر( يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المادة السادسة والأربعون

.1تحسب بداية مدة العقد من تاريخ تسلم العقار من بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد أقصاه )ثلاثين( يوما من تاريخ توقيع العقد.

.2ترسل الهيئة إلى المستثمر - في حالة تأخره عن التوقيع على محضر تسليم الموقع - إشعارا مكتوبا على عنوانه المدون في العرض، وتحسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.

المادة السابعة والأربعون

مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة ما يلي:

.1العقود المبرمة مع الجهات الحكومية. .2العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من ).)%51

.3العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام. .4عقود تأجير للأغراض مؤقتة الواردة في المادة )الثالثة عشرة( من اللائحة. .5العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد. .6تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة عامة، وذلك بعد

موافقة . .7عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين. .8عقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها بسبب

موقعها أو خصائصها، وذلك بعد موافقة المجلس. وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجير، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة

والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثماري.

المادة الثامنة والأربعون

إذا انسحب أو المستأجر أو المشتري بعد الترسية، أو تأخر في تقديم الضمان النهائي عن المدة المحددة في المادة )الأربعين( من اللائحة، يصادر ضمانه الابتدائي، ويجري التفاوض مع أصحاب العروض الذين يلونه في الترتيب، للوصول إلى السعر الذي تمت به الترسية، فإذا لم يتوصل إلى هذا السعر، يطرح العقار في

المزايدة مرة أخرى.

المادة التاسعة والأربعون

لا يفرج عن الضمان النهائي الذي قدمه المستأجر أو إلا بعد انتهاء مدة العقد، وتسليم العقار وفقا لشروط التعاقد.

المادة الخمسون

إذا كان الاستثمار مقابل إنشاء منشآت تؤول ملكيتها إلى الدولة بعد نهاية العقد، يراعى بالإضافة إلى أحكام الاستثمار المشار إليها في اللائحة، الآتي:

.1أن تحدد في كراسة الشروط المواصفات والمخططات وكميات الأعمال المطروحة للاستثمار. .2أن تعتمد الهيئة التصاميم والمخططات الهندسية التفصيلية للمشروع المعدة من ، ويحق لها

الإشراف على التنفيذ إشرافا كليا أو جزئيا. .3أن يلتزم المستثمر بصيانة المشروع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد الاستثمار. .4تتسلم الهيئة المشروع كاملا بعد انتهاء مدة الاستثمار، ويشمل ذلك المنشآت والمباني والتجهيزات والتأثيث والأجهزة المنقولة من معدات وآليات، وأن يكون المشروع خاليا من أي مطالبات مالية كفواتير

الكهرباء والمياه وغيرها.

المادة الحادية والخمسون

.1يجوز التأجير أو البيع بطريق المزايدة العلنية المفتوحة، إما في موقع العقار أو في مقر أو عبر وسيلة إلكترونية. وتُشكل بقرار من المحافظ لجنة لإجراء المزاد لا يقل عدد أعضائها عن )ثلاثة( على أن يكون من بينهم عضو ذو تأهيل نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل

عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. .2تقدر لجنة التقدير قيمة التي يتقرر بيعها أو قيمة البدل التأجيري لها قبل عقد المزايدة العلنية المفتوحة وتحدد السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير، وتلغى المزايدة بقرار من لجنة فحص العروض المنصوص عليها في المادة )الخامسة والخمسين( من اللائحة في حال كان أعلى سعر وصل إليه

المزاد أقل من السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير .3تعد اللجنة محضرا بإجراءات المزايدة العلنية المفتوحة وأعلى سعر وصل إليه المزاد، وترفع محضرها إلى لجنة فحص العروض، ويجوز قبول الضمانات الابتدائية بواسطة شيك مصرفي في المزايدة العلنية

المفتوحة، وتستكمل إجراءات الترسية وفقا لأحكام المزايدة المنصوص عليها في اللائحة.

المادة الثانية والخمسون

إذا قدم عرض إلى لاستثمار أو استئجار أو شراء أي من التي لم تطرح للمزايدة، ورأت الهيئة بعد التقصي وإعداد محضر التقدير - مناسبة استثماره أو تأجيره أو بيعه، تعلن عن فتح باب المزايدة العامة وتشعرالمتقدم بتقديم عرضه وفقا لشروط المزايدة. فإذا لم يتقدم مستثمرون آخرون، تستكمل إجراءات الترسية، بعد

موافقة المحافظ وفق الصلاحيات الممنوحة له من .

المادة الثالثة والخمسون

ُ .1تشكل لجنة التقدير بقرار من المحافظ من )ثلاثة( أعضاء، على يكون أحدهم حاصلا على الترخيص من السعودية للمقيمين المعتمدين، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون

لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. .2تكون مهمة اللجنة الآتي:

أ. تقدير قيمة التي يتقرر بيعها أو تقدير قيمة البدل التأجيري لها، على أن تستخدم طريقة التقدير المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويُنص في محضر التقدير على

الطريقة المستخدمة في التقدير. ب. تقدير قيمة زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح التي يتقرر بيعها لعدم

إمكانية استثمارها. .3يجب على اللجنة دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، ويجب أن تكون معايير التقييم موضوعية وتتناسب

مع التصرف المراد إبرامه. .4للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها لإبداء الرأي في أي موضوع يعرض

عليها .

المادة الرابعة والخمسون

ُ .1تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من المحافظ من )ثلاثة( أعضاء من على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو

من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. .2تتولى هذه اللجنة فتح المظاريف في الموعد والمكان المعلن عنهما، وإعلان الأسعار الواردة في

العروض .

المادة الخامسة والخمسون

ُ .1تشكل لجنة فحص العروض بقرار من المحافظ من )ثلاثة( أعضاء من على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو

من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. .2تتولى هذه اللجنة فحص العروض في المزايدات العامة – عدا المزايدات المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في )الفصل الرابع( من اللائحة - في الموعد والمكان المعلن عنهما، والتفاوض مع أعلى العروض

في حال تساوى أكثر من عرض، والتوصية لصاحب الصلاحية بالترسية.

المادة السادسة والخمسون

ُ .1تشكل لجنة الاستثمار بقرار من المحافظ من )ثلاثة( أعضاء من أو أي جهة أخرى، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند

غيابه . .2تتولى هذه اللجنة الآتي:

أ. تحليل العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في )الفصل الرابع( من اللائحة وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسبا. ب. التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالتين الآتيتين:

أولا: إذا اقترن أعلى العروض بشرط.

ثانيا: إذا تساوى أكثر من عرض، وكانت أعلى العروض.

ج. تقدير قيمة استثمار العقارات المستثناة من المزايدة العامة. د. إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات التي يرغب في تمديد عقودها.

المادة السابعة والخمسون

ُ .1تشكل - بقرار من المحافظ - لجنة للنظر في تظلمات المستثمرين من )ثلاثة( أعضاء من على أن يكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. .2تتولى هذه اللجنة النظر في تظلمات المستثمرين من قرار الترسية، أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة

قبل قرار الترسية فيما يتعلق بأي من التصرفات في .

.3على اللجنة البت فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال )خمسة عشر( يوما من تاريخ ورودها إليها، وللجنة تمديد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

.4يحق للمستثمر التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال )ستين( يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثامنة والخمسون

تصدر قواعد عمل اللجان المشار إليها في اللائحة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من المحافظ- وفق اللوائح

والاجراءات النظامية-، ويجوز للمحافظ تشكيل لجان أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة التاسعة والخمسون

تسري أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة الستون

تكون العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون اللغة

العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

المادة الحادية والستون

إذا كان العقد صحيحا، فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة لأي من طرفي العقد، على أنه يجوز فسخ العقد بالتراضي والاتفاق بين الطرفين، وللهيئة فسخ العقد بالإرادة المنفردة في حال إخلال أو

المستأجر بالتزاماته التعاقدية التي تقتضي الفسخ.

المادة الثانية والستون

يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقا لأحكام اللائحة النص على شرط بالتزام باستخدام عقار الدولة

واستغلاله في الغرض الذي تم التعاقد عليه.

المادة الثالثة والستون

تؤول إلى الدولة ملكية جميع المنشآت التي يشيدها أو المستأجر على .

المادة الرابعة والستون

للهيئة التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق استثماراتها العقارية للحصول على أفضل عائد للفرص الاستثمارية مقابل نسبة محددة من العائد عن الاستثمار للسنة الأولى، ويحدد الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الخامسة والستون

تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع .

المادة السادسة والستون

لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من .

المادة السابعة والستون

.1لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع شخص آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من . .2يكون المتعاقد معه - في جميع الأحوال - مسؤولا بالتضامن مع المتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ

العقد وفقا لشروطه.

المادة الثامنة والستون

إذا توفي أو المستأجر ولم يرغب ورثته في الاستمرار في العقد، يفسخ العقد ويفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.

المادة التاسعة والستون

يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الأطراف بالطرق الودية، فإذا تعذرت الطرق الودية جاز لهم اللجوء إلى التحكيم وفقا لأحكام نظام التحكيم، مع مراعاة ما يأتي:

.1أن يقتصر التحكيم على العقود التي لا تتجاوز قيمتها )ثلاثين( مليون ريال. .2أن تطبق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة.

.3أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة .

المادة السبعون

تختص المحكمة الإدارية بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق اللائحة.

المادة الحادية والسبعون

على الاحتفاظ بقيود وسجلات مفصلة لما يبرم من تصرفات يكون محلها تأجير ، أو استثمارها، أو بيعها، أو ترتيب الحقوق الخاصة عليها، ويجب أن تبين السجلات المذكورة الموجودات محل التصرف وتاريخ الاتفاقية ومدتها ونوع الحق محل التصرف ومقابل التعاقد وأطراف المعاملة وتفاصيل أحكام العقد مع المتصرف

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التحكيم النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة التصرف في عقارات الدولة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام عامةالفصل الثالث: التأجيرالفصل الرابع: الاستثمارالفصل الخامس: البيعالفصل السادس: إجراءات الطرح والترسيةالفصل السابع: أحكام ختامية