⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة الرياضة.
الوزير: وزير الرياضة.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص.
المعهد: معهد إعداد القادة.
المرخص له: معهد التدريب الرياضي الحاصل على الترخيص.
معاهد التدريب الرياضي: كيانات تقدم برامج تدريبية ومهنية رياضية تهدف إلى تطوير العاملين في القطاع الرياضي من النواحي الفنية أو الإدارية وغير ذلك من الجوانب ذات العلاقة بقطاع الرياضة.
النشاط: كافة الأعمال والخدمات المرتبطة بتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.
الترخيص: الترخيص الصادر من الوزارة للمعهد الرياضي لمزاولة النشاط.
اللائحة: لائحة الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي.
المادة الثانية: الهدف
تهدف هذه إلى تحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة ب لمعاهد التدريب الرياضي لتمكينها من تقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية وإعداد وتأهيل الكوادر الفنية وغيرها.
المادة الثالثة: نطاق السريان
يسري نطاق هذه على الحاصلة على أو الراغبة بالحصول عليه.
المادة الرابعة: الترخيص
مع مراعاة الأحكام النظامية للاستثمار المعمول بها في ؛ للحصول على ، أو تجديده، على مقدم الطلب استيفاء ما يلي:
أولًا: المباني والمرافق:
١- استيفاء الحد الأدنى من الشروط والمواصفات والمقاييس الفنية للمرافق التي تحددها أو ، والجهات المختصة وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
٢- استيفاء الشروط الصحية وقواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
ثانيًا: الشروط الإدارية:
١- توفير نظام تشغيلي وإداري يحدد شروط القبول وتسجيل المشتركين، إضافة إلى حقوق والتزامات المستفيدين بما يتوافق مع وثيقة حماية المستهلك الصادرة من الوزارة.
٢- توفير أنظمة ولوائح داخلية للإدارة المالية، وفقًا للقواعد والمعايير المحاسبية الصادرة من الجهات المختصة.
٣- توفير نظام لضمان جودة الخدمات ومتابعة رضى المشتركين وقياس جودة الأداء.
ثالثًا: شروط البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.
استيفاء المتطلبات التي يضعها المعهد، وما تضعه الجهات المختصة من متطلبات واشتراطات أخرى لاعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية وتقديمها، ويظل هذا الشرط مستمرًا لكل برنامج تدريبي يرغب مقدم الطلب – بعد حصوله على الترخيص – تقديمه ضمن الأنشطة والبرامج التي يرغب بتقديمها.
رابعًا: المتطلبات التنظيمية:
١- أن تكون الشخصية الاعتبارية لمقدم الطلب؛ منشأة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
٢- أن تكون الأنشطة المتعلقة بتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية؛ ضمن الأنشطة الرئيسية لمقدم لطلب، ومسجلة في وثيقة تأسيسه أو ترخيصه.
٣- الحصول على الترخيص والتصاريح والموافقات من الجهات المختصة؛ فيما يتعلق بالأنشطة والخدمات التي يقدمها، أو ما يتصل بممارسة مقدم الطلب لنشاطه.
المادة الخامسة: التقديم على الترخيص
يكون التقديم على طلب الحصول على أو تجديده من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وفقًا للدليل الصادر عن في هذا الشأن، على أن يتلزم مقدم الطلب – أثناء تقدمه بطلب الحصول على الترخيص – بما يلي:
١- تقديم ما يثبت الأهلية النظامية لممثل مقدم الطلب.
٢- إرفاق المستندات المؤدية لاستيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة من هذه .
٣- التوقيع على النماذج والإقرارات ذات العلاقة التي تطلبها الوزارة عند التقديم على طلب الترخيص.
٤- تقديم أي مستندات أو وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الوزارة أثناء النظر في الطلب.
المادة السادسة: مدة الترخيص
١- تكون مدة سنة من تاريخ إصداره، وعلى التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائه.
٢- إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة؛ فيعتبر الطلب الذي يتم تقديمه بعد تلك الفترة بمثابة طلب ترخيص جديد، وعلى المرخص له إعادة تقديم طلبه للحصول على الترخيص مستوفيًا المتطلبات الواردة في المادتين و من هذه .
٣- على المرخص له – أثناء سريان الترخيص – إشعار بأي تغيير طرأ على البيانات المتعلقة بحصوله على الترخيص، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشروط والمتطلبات الواردة في المادتين و من هذه اللائحة.
٤- لا يجوز لمعهد التدريب الرياضي مزاولة قبل حصوله على الترخيص، أو بعد انتهاء مدته، أو إنهائه وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة: الالتزامات
يلتزم بما يلي:
١- الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في ذات العلاقة، وما يصدر عن الجهات المختصة من تعليمات ذات صلة، وكافة المعايير والاشتراطات الفنية الصادرة من المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي يقدمها.
٢- الامتثال لجميع التعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة عن .
٣- منع بيع أو ترويج أو تعاطي أو استعمال أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشأته.
٤- عدم الإعلان عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية غير المستوفية لمتطلبات ومعايير المعهد.
٥- وضع اسمه وشعاره على كافة المستندات الصادرة عنه.
٦- عدم التنازل عن ترخيصه للغير أو التصرف فيه بأي شكل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
٧- الرد على أي طلبات ترده من الوزارة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل.
٨- إشعار الوزارة في حال حدوث أي تغيّر يطرأ على المعلومات والمستندات التي قدمها للوزارة لغرض الحصول على أو تجديده، وذلك خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيّر.
٩- إشعار الوزارة في حال حدوث أي تغيّر على عقد التأسيس أو النظام الأساس للمرخص له أو سجله التجاري – حسب الحال – خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيّر.
١٠- توفير أجهزة للحاسب الآلي وبرمجيات متقدمة تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقديم تقارير دورية – حسب طلب المعهد – توضح قياس رضا المشتركين والمستفيدين من الخدمات المقدمة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني.
١١- اعتماد البرامج التدريبية أو المهنية الرياضية من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد ووفق اللوائح المنظمة لذلك.
١٢- تزويد المعهد بقائمة بالبرامج التدريبية التي يقدمها، بما في ذلك أسماء البرامج، ومحتواها، ومدتها، ومتطلباتها، ويشترط الحصول على الاعتماد للبرنامج التدريبي قبل تنفيذه.
المادة الثامنة: الاشتراطات العامة
١- يتم إصدار شهادات جميع البرامج المعتمدة من بدرجة نجاح ومرتبطة بأرصدة التطوير المهني المستمر كما هو محدد بواسطة المعهد أثناء عملية الاعتماد للبرامج ويجب أن تحدد الشهادات الصادرة بوضوح أرصدة التطوير المهني المستمر التي حصل عليها بواسطة المشاركون المجتازون البرنامج في متطلبات التطوير المهني المستمر.
٢- على تنفيذ البرامج التدريبية والمهنية الرياضية وفق الطاقة الاستيعابية للقاعات التدريبية أو المنشآت الرياضية المعدة لتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، أو بحسب قدرة الشبكات وأجهزة الاتصال التقنية، في حال تم تقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية عن بعد، شريطة أن تُعد أماكن إقامة البرامج – الحضورية أو الافتراضية – وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير والإمكانيات تضمن عدم التقليل من جودة أو الخدمة المقدمة.
٣- على المرخص له الالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة عند القيام بالتطبيقات العملية.
٤- على المرخص له، في حال تقديم البرنامج التدريبي أو المهني الرياضي حضوريًا في مقر التدريب، توفير قاعات تدريبية بمساحات مناسبة تستوعب تدريب مالا يزيد على (٢٥) خمسة وعشرون متدرب لكل قاعة، على أن تكون مهيأة بكافة الوسائل التعليمية المطلوبة في تنفيذ البرنامج التدريبي أو المهني الرياضي.
المادة التاسعة: الرقابة
١- مع مراعاة اختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تقوم – عبر منسوبيهما – بالرقابة على ، وذلك للتحقق من استيفائها للأحكام الواردة في ، ولهما طلب المستندات والوثائق ذات الصلة ب أو ، وعلى معهد التدريب الرياضي توفيرها حال طلبها.
٢- تلتزم الوزارة بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها للغير، إلا وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح.
٣- دون إخلال بما ورد في نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة؛ للوزارة تكليف بإعداد وتقديم قوائمه المالية السنوية للوزارة، على أن تكون مدققة ومعتمدة وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
٤- للوزارة طلب تزويدها بصك ملكية المقر أو عقد الايجار، او أي وثيقة أخرى ذات صلة بالنشاط.
المادة العاشرة: الشكاوى
١- تُستقبل الشكاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذه من خلال موقع الإلكتروني.
٢- تقوم بالنظر في الشكاوى ودراستها للتحقق من صحتها، وفي حال ثبوت صحة الشكوى وتبين وجود مخالفة لأحكام اللائحة؛ فيتم رفعها إلى اللجنة المختصة.
٣- يُقدّم صاحب الشكوى المستندات الآتية:
أ- ملخص للشكوى، ومبرراتها، والطلبات.
ب- رقم الهوية الوطنية للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو صورة من رخصة الإقامة لغير السعوديين أو صورة من جواز السفر للمقيمين خارج ، وذلك بالنسبة للشاكي، أو من يمثله نظامًا.
ج- نسخة من الوكالة أو التفويض؛ في حال كان مقدم الطلب ممثل نظامي لشخصية اعتبارية أو طبيعية.
د- صورة من المستندات المؤيدة للشكوى.
المادة الحادية عشر: المخالفات والجزاءات
١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أو جزاء أشد ينص عليه أي نظام آخر، تطبق على مخالفي أحكام هذه والقواعد والمعايير المنظمة للتراخيص الجزاءات الآتية:
أ- إيقاف مؤقتًا.
ب- إلغاء .
ج- غرامة لا تتجاوز (٥٠) خمسين ألف ريال.
٢- تقوم بإحالة المخالفات التي رصدتها إلى اللجنة المختصة، وتتولى اللجنة النظر فيها والتوصية بإيقاع الجزاء الملاقي لها.
٣- يُحدد جدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة المخالفة والجزاء المقابل لها، وإذا تبين للجنة المختصة ثبوت ارتكاب مخالفة لأحكام اللائحة لم ترد في الجدول؛ فتوصي اللجنة المختصة بإيقاع أي من الجزاءات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة بحسب طبيعة المخالفة ومدى جسامتها.
٤- فيما عدا المخالفات المتعلقة بممارسة النشاط دون ترخيص أو أثناء إيقاف النشاط؛ يجب إنذار المخالف بما نسب إليه من مخالفات قبل توقيع أي من الجزاءات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وتتولى الإدارة المختصة إنذار المخالف ومنحه مهلة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة.
٣- يجوز مضاعفة الغرامة المالية المفروضة في المرة الأولى على في حال تكرار ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المالية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- يكون معيار التكرار لارتكاب المخالفة إذا قام بارتكابها خلال مدة تقل عن (٢٤) شهر من تاريخ ارتكاب المخالفة.
٥- عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد، فيتم إيقاع جزاء لكل مخالفة على حدة.
٦- لا يُوقع أي جزاء على المخالف إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من (٣) ثلاثة أشهر، مالم تكن المخالفة مستمرة.
٧- يخصص لكل مخالف صحيفة جزاءات، يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها، وتاريخ وقوعها، والجزاء الموقع عليه، وتحفظ هذه الصحيفة في ملفة المخصص له.
المادة الثانية عشر: النشر والسريان
تصدر هذه بقرار من ، ويعمل بها من تاريخ نشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
كيانات تقدم برامج تدريبية ومهنية رياضية تهدف إلى تطوير العاملين في القطاع الرياضي من النواحي الفنية أو الإدارية وغير ذلك من الجوانب ذات العلاقة بقطاع الرياضة.
كيانات تقدم برامج تدريبية ومهنية رياضية تهدف إلى تطوير العاملين في القطاع الرياضي من النواحي الفنية أو الإدارية وغير ذلك من الجوانب ذات العلاقة بقطاع الرياضة.