آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الانضباط

لائحة الانضباط

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الشباب والرياضة أدوات إصدار النظام: المعتمدة بموجب محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (٢٣/١/٢) تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١١/٦/٢٠٢٣م
73 مادة في 18 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (3) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — المعتمدة بموجب محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (٢٣/١/٢) تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١١/٦/٢٠٢٣مالجهة المعتمدة: المعتمدة بموجب محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (٢٣/١/٢) تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١١/٦/٢٠٢٣م

المعتمدة بموجب محضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية رقم (٢٣/١/٢) تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١١/٦/٢٠٢٣م

الباب الأول: التعريفات والأحكام التمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

في تطبيق مواد هذه اللائحة تدل العبارات والكلمات الآتية على التفسير والمفهوم والمعنى الموضح أمامها، ما لم يتّضح من صراحة النص، أو يقتضِ سياقه غير ذلك، كما تنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع، والعكس صحيح:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الاتحاد: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

الأنظمة واللوائح: النظام الأساسي واللوائح والتعاميم الأخرى الصادرة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

اللجنة: لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية المختصة بالنظر والفصل في المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

لجنة الاستئناف: اللجنة المختصة بالنظر والفصل في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة.

النظام: النظام الأساسي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

اللائحة: لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

الجهة المنظمة: أي جهة أو لجنة مصرّح لها من قبل الاتحاد بتنظيم أو إدارة أو تنفيذ أي من أنشطة أو مسابقات الرياضات الإلكترونية وإصدار جدول المباريات ومتابعة تنفيذها.

النادي: مؤسسة أو شركة رياضية ذات شخصية اعتبارية مسجلة رسميًّا لدى الاتحاد.

اللعبة: أي رياضة إلكترونية ينظمها الاتحاد أو يشرف على تنظيمها أو يصرّح بإقامتها.

اللاعب: اللاعب المسجّل بالاتحاد لممارسة أي من ألعاب الرياضات الإلكترونية.

الحكم: كل من يزاول التحكيم بإدارة أي من مباريات الرياضات الإلكترونية أو من يساعده في إدارتها أو مراقبتها، ويكون معينًا لذلك ومعتمدًا من قبل الاتحاد.

المسؤول: أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف اللاعب والحكم، يقوم بنشاط يتعلق بإحدى الرياضات الإلكترونية بغض النظر عن منصبه ومدة النشاط أو نوعه (مدرب أو إداري أو رياضي أو إعلامي أو أي نشاط آخر) بما في ذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والموظفون المساعدون والوسطاء وأعضاء الأندية ومنسوبو الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمتعاقدين والمتعاونين.

مسؤول المباراة: الحكم والحكام المساعدون والأشخاص المعينون من قبل الاتحاد أو الجهة المنظمة للقيام بمسؤولية تتعلق بالمباراة.

المخالفة: كل ما يرتكب مخالفًا لأنظمة ولوائح وتعليمات الاتحاد أو مسابقاته الرياضية، وجميع ما يخل بالنظام والأخلاق والآداب العامة.

العقوبة: الجزاء المقرر على كل من يثبت ارتكابه لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

القوة القاهرة: كل حدث طارئ لا يمكن رده أو توقعه يؤدي إلى إيقاف أو منع أو تعليق المباراة أو المسابقة.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان لاعبًا أم مسؤولًا أم ناديًا أم غير ذلك، والخاضعون لأحكام هذه اللائحة.

منطقة اللعب: هي المنطقة أو الغرفة المجهزة بأجهزة اللعب المخصصة لممارسة المنافسة.

مقر المنافسة: هو المقر الخاص بإقامة البطولات أو المسابقات ويحتوي على تجهيزات اللعب وأماكن الجمهور.

الفصل الثاني (الأحكام التمهيدية)

المادة الثانية: أهداف وأغراض اللائحة

تهدف هذه إلى الآتي:

١- بيان المخالفات والعقوبات، وآليات ووسائل تطبيقها، واللجان المختصة في إصدار القرارات ذات الصلة بها.

٢- حفظ حقوق الأطراف ذات الصلة بالألعاب الرياضية ممن يخضع لهذه اللائحة، وواجباتهم.

٣- بيان وسائل الانتصاف والقواعد والإجراءات المطبقة لذلك، والضمانات الخاصة بالأطراف ذات الصلة بالألعاب الرياضية.

٤- الحد من المخالفات، وترسيخ مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف والنزاهة والأمانة، واحترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لألعاب الرياضات الإلكترونية.

٥- الحفاظ على الصورة المشرّفة للرياضات الإلكترونية، من خلال ضمان معالجة أي سلوك مخالف بشكل صحيح وفعّال.

٦- تحديد حالات الإخلال ب الأساسي للاتحاد ولوائحه وتعاميمه وقراراته.

المادة الثالثة: النطاق العام لتطبيق أحكام هذه اللائحة

أ- تطبق أحكام هذه على جميع الأفعال والأقوال التي تصدر وتكون ذات صلة بالرياضات الإلكترونية، أو بإحدى فعاليات ألعاب الرياضات الإلكترونية مثل البطولات والمسابقات والمنافسات المقامة التي تكون تحت إشراف .

ب- يكون نطاق التطبيق الوارد في هذه المادة داخل أو خارجها، سواء ارتكبت قبل أو أثناء أو بعد انتهاء المباراة.

المادة الرابعة: نطاق الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذه اللائحة

تطبق أحكام هذه على الأشخاص على النحو الآتي:

١- عضو طبيعي أو اعتباري مصرّح له من قبل بممارسة، أو تنظيم، أو إدارة، أو تنفيذ -سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- أي من ألعاب الرياضات الإلكترونية؛ يدخل في ذلك اللاعبون والأندية والمسؤولون وحكام المباريات والمدربون ومسؤولو المباراة.

٢- أي عضو مفوض بشكل نظامي أو قانوني من قبل الاتحاد لأداء مهمة -سواء لمدة محددة أو غير محددة- لا سيما ما يتعلق بأي بطولة، أو مسابقة، أو منافسة، أو أي حدث آخر للألعاب الإلكترونية.

٣- جمهور المباريات أو المسابقات أو البطولات التي تقع تحت إشراف أو تنظيم الاتحاد.

٤- الإدارة التنفيذية والعاملون والمتعاقدون بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

٥- أي شخص قام بأي مخالفة توجب لأحكام هذه اللائحة، حتى لو لم يتم إنهاء إجراءات تسجيله، أو لم يتم تسجيله حين ارتكاب .

٦- في حال توقف الخاضع لأحكام هذه اللائحة عن أداء مهامه لأي سبب كان قبل أو أثناء إجراءات التقاضي، تظل مختصة بإصدار القرارات الواجبة طبقًا للائحة.

٧- أي فئات أخرى لها صلة بالرياضات الإلكترونية ترى اللجنة خضوعها لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثاني: المخالفات والواجبات — الفصل الأول (المخالفات وتصنيفها)

المادة الخامسة: المخالفات غير الجسيمة خلال المباراة

يُعد مرتكبًا لمخالفة غير جسيمة إذا قام بإحدى المخالفات الآتية:

١- سلوك غير رياضي.

٢- إظهار الاعتراض بالقول أو الفعل.

٣- الإصرار على مخالفة مواد قانون .

٤- التأخر في استئناف اللعب.

٥- الدخول إلى دون إذن من .

٦- ترك منطقة اللعب أثناء المباراة دون إذن من الحكم.

المادة السادسة: المخالفات الجسيمة خلال المباراة

يُعد مرتكبًا لمخالفة جسيمة إذا قام بإحدى المخالفات الآتية:

١- السلوك المشين.

٢- البصق على المنافس أو أي شخص آخر.

٣- استخدام إشارات عدوانية أو مهينة.

٤- تلقي ثلاثة إنذارات في نفس المباراة.

٥- التصرف بطريقة غير مسؤولة أو الفشل في ضبط النفس.

المادة السابعة: المخالفات العامة

يمنع القيام بالأمور والأعمال الآتية، وتُعد مخالفات توجب :

١- قيام أي لاعب بالتمثيل على مسؤولي المباراة سواء بالادعاء بعطل الجهاز أو إطفائه أو بحالة مرضية أو نحوه بشكل يؤثر في نتيجة المباراة.

٢- قيام أي شخص بالاشتراك فعليًّا في مشاجرة قبل أو أثناء أو بعد المباراة، ولا يدخل في ذلك محاولة منع المشاجرة أو حماية الآخرين أو فض المشاركين في المشاجرة.

٣- قيام أي شخص بإلحاق الضرر بمرافق وممتلكات مثل أجهزة الألعاب وملحقاتها ونحوه.

٤- قيام أي شخص بتحريض الآخرين بشكل علني خلال مباراة أو بمناسبة مباراة على الكراهية أو التنمر أو العنصرية.

٥- قيام أي شخص بإثارة الجماهير بالفعل أو القول أو الإشارة خلال أي مباراة مما يؤثر من الالتزام بأحكام هذه .

٦- امتناع أو انسحابه من لعب المباراة أو مواصلة لعب المباراة دون سبب مشروع في البطولات أو المسابقات.

٧- تأخر أي نادٍ عن حضور المباراة لأكثر من خمس عشرة دقيقة عن الموعد المحدد لبدء المباراة وكان التأخر دون أسباب مقنعة.

٨- عدم اكتمال عدد لاعبي النادي وقت ابتداء دون أسباب مقنعة.

٩- عدم التزام لاعبي النادي بالزي الرسمي الموحد دون أسباب مقنعة.

١٠- تأخر أو غياب المدربين أو اللاعبين عن اللقاءات أو المؤتمرات الإعلامية بعد المباراة.

١١- الامتناع عن تنفيذ قرارات بما يترتب عليه تعطيل اللعب.

١٢- دخول الشخص منطقة لعب اللاعبين بقصد التأثير على سير المباراة ما عدا اللاعبين ومسؤولي المباراة.

١٣- كل شخص يحرض النادي على الانسحاب من لتعطيل اللعب أو عدم إكمال المباراة.

١٤- التدخين داخل منطقة اللعب أو مقر المنافسة.

١٥- الامتناع عن تسلم الجوائز دون عذر مقبول من .

١٦- عدم الالتزام بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة عن الاتحاد أو في البطولات أو المسابقات داخل مقر اللعبة.

١٧- أي شخص يقوم باستخدام بطاقة تعريفية تعود لغيره لغرض الدخول إلى أماكن غير مصرح له الدخول إليها.

١٨- الإساءة إلى كرامة أي شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص أو بلد بالألفاظ أو الإشارات أو الأفعال المهينة أو العنصرية أو التي تحط من قدرهم على أساس العنصر أو اللون أو العرق أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو النوع أو الإعاقة أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الحالة المادية أو المولد أو التوجه الجنسي أو أيّ سبب آخر.

١٩- كل شخص يهدد مسؤولًا بالمباراة.

٢٠- كل شخص يستخدم العنف أو الإكراه للضغط على مسؤول بالمباراة بقصد اتخاذ إجراء معين أو يمنعه بأي وسيلة أخرى من التصرف بحرية.

٢١- كل شخص يقوم بتزوير وثيقة سواء كان مستندًا أصليًّا أم غيره متعلقًا بالأنشطة الرياضية أو يستعمل مستندًا مزورًا في نشاط له علاقة بالرياضات الإلكترونية.

٢٢- التأثير غير المشروع على نتائج المباريات والمسابقات: يحظر على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن تكون له أي علاقة بالتلاعب بمباريات أو مسابقات الرياضات الإلكترونية. ويُعد تلاعبًا كل تأثير أو تغيير غير مشروع، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق القيام بفعل أو ترك فعل، لمجريات أو نتيجة مباراة أو مسابقة الألعاب الإلكترونية، سواء كان ذلك بهدف تحقيق ربح مادي أم كسب رياضي أم أي غاية أخرى، وعلى وجه الخصوص، يحظر على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة قبول أو إعطاء أو عرض أو تسلم

أو طلب أو الحث على أي منفعة مالية أو غيرها من المنافع، سواء كان ذلك لفائدته أو لفائدة شخص آخر، في نطاق التأثير على نتيجة مباراة أو مسابقة الألعاب الإلكترونية.

٢٣- عدم إبلاغ النادي عن قيام الشخص المنتمي له بالتأثير غير المشروع على نتائج المباريات والمسابقات إذا علم النادي بذلك.

٢٤- عدم قيام أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة بالتبليغ الفوري لإدارة الرياضات الإلكترونية بالاتحاد وللجنة القضائية المختصة بالاتحاد عن أي سلوك يتعلق بالتلاعب أو التأثير غير المشروع في أي مباراة أو مسابقة أو بطولة أو نتائجها بعد علمه بذلك.

٢٥- الفساد: يحظر على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يقبل أو يقدّم أو يعد أو يمنح أو يتسلم أو يطلب أو يشترط منفعة شخصية أو مالية غير مبررة إما لخاصة نفسه أو لفائدة شخص آخر تربطه به علاقة وثيقة، وذلك مقابل الحصول على خدمة أو ميزة من أي شخص ينتمي أو لا ينتمي إلى الاتحاد العربي أو الاتحاد أو اللجان التابعة له، من شأنها أن تؤدي إلى مخالفة لوائح الاتحاد العربي أو الاتحاد أو لجان الاتحاد أو قوانين الدولة، ويسري هذا المنع على الشخص سواء كان الفعل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالاشتراك مع أشخاص آخرين. وبوجه خاصّ، يحظر على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يقبل أو يقدم أو يعد أو يمنح أو يتسلم أو يطلب أو يشترط منفعة شخصية أو مالية غير مبرّرة من أجل القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل له علاقة بمهامه الرسمية، ويتعارض مع الواجبات المتعلقة باستخدام سلطته التقديرية.

٢٦- يحظر على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يعمل أي نشاط أو سلوك من شأنه أن يوحي أو يدفع إلى الارتياب بوقوع السابقة.

٢٧- يحظر على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يشترك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المراهنات أو أنشطة مشابهة لها علاقة بمباريات أو مسابقات ألعاب الرياضات الإلكترونية، أو أن يقوم بطلب أو دعم القائمين على المراهنات؛ بما في ذلك توفير معلومات غير متاحة للجمهور ولها علاقة بأعمال المراهنات؛ وذلك للتأثير على مباراة أو مسابقة سواء كان لتحقيق مصلحة شخصية له أو للغير.

٢٨- يحظر على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن تكون له مصالح مباشرة أو غير مباشرة (بواسطة أو بالاشتراك مع أشخاص آخرين) في شركات أو منظمات أو هيئات تشجع أو تتوسط أو تنظم أو تباشر عمليات المراهنات والقمار وما شابهها من الأحداث أو العمليات ذات الصلة بمباريات ومسابقات الرياضات الإلكترونية، ويدخل ضمن مفهوم المصالح أي ربح أو نفع قد يجنيه الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة أو الأشخاص المرتبطون به من وراء ذلك.

٢٩- يمنع تعاطي المنشطات وفقًا لقوانين مكافحة المنشطات في لوائح الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، واللوائح الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات، ويعاقب الشخص بموجب أنظمة ولوائح وقيود الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، واللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضات.

٣٠- يحظر على أي شخص القيام بأي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي والبيانات الإعلامية والتصريحات.

٣١- عدم إبلاغ القضائية عن أي مخالفات لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثامنة: مشاركة اللاعب غير المؤهل قانونيًا

أ- غير المؤهل قانونيًا هو الشخص الذي شارك في المباراة وارتكب إحدى المخالفات الآتية:

١- أن يحمل وثيقتين بتاريخين ميلاديين مختلفين.

٢- أن يكون اللاعب أو المدرب غير مسجل في بموجب عقد ساري المفعول قبل بدء البطولة أو المسابقة.

٣- أن يكون اللاعب أو مسجلًا في كشف المباراة وهو موقوف.

٤- أن يكون اللاعب اشترك باسم لاعب آخر أو ببطاقة لاعب آخر أو ببطاقة مزورة.

٥- أن يكون اللاعب أو المسؤول اشترك وهو غير مسجل في كشف المباراة.

٦- أن يكون اللاعب موقعًا على كشف ناديين مختلفين.

٧- أن يكون اللاعب مشاركًا في لعبة تصنيفها العمري أعلى من عمره (حسب تاريخ ميلاده بالعام الميلادي).

٨- أن تكون مشاركة اللاعب ناتجة ومترتبة على مخالفة لأي من لوائح أو .

ب- تعد المباريات السابقة التي شارك فيها اللاعب قبل اكتشاف صحيحة من حيث النتيجة.

ت- إذا اكتشفت المخالفة بعد الانتهاء من المنافسة في البطولة أو المسابقة يحق للجنة استبعاد النادي من المنافسة في المستقبل لذات البطولة أو المسابقة وإيقاف أو حسم الدعم المالي.

ث- إذا اكتشفت المخالفة في نهائي بطولة أو مسابقة يتم سحب الجوائز التي حصل عليها النادي غير المؤهل قانونيًا.

الفصل الثاني: (الواجبات والمخالفات الأخلاقية)

المادة التاسعة: واجب الحياد والولاء والسرية والنزاهة وغيرها من الواجبات الأخلاقية

أ- واجب الولاء:

١. ينبغي على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه إظهار الولاء الكامل وغير المشروط للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية وللاتحاد وللنوادي المعتمدة لدى .

٢. يحظر على أي شخص إعطاء أي تصريحات علنية من شأنها المساس باعتبار الاتحاد أو الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية أو الاتحادات القارية أو تصريحات من شأنها الإساءة إلى أي شخص في سياق إحدى مسابقات الاتحاد.

ب- واجب الحياد:

١. عند التعامل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المحليّة والدولية والجمعيات والتجمعات والأشخاص، ينبغي على كل شخص أن يلتزم بالحياد السياسي -بما لا يتعارض مع سياسة - وفقًا لمبادئ وأهداف الاتحاد، مع العمل على الالتزام بسلوك لا ينطوي على تجاوز لحدود وظائفه ولا يناقض واجب الاحتراز.

ت- واجب السرّية:

١. على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة عدم إفشاء أي معلومة أو معطى أو وثيقة ذات طابع سرّي اطلع عليها بموجب أو بمناسبة ممارسته لأي مهام أو نشاط ضمن الاتحاد أو اللجان التابعة له أو النوادي، ويستمرّ واجب السرية حتى بعد انتهاء العلاقة بين وبين الاتحاد أو لجانه أو .

٢. بوجه خاص، على كل شخص أن يحفظ في نطاق السريّة المطلقة وتحت أي ظرف كل معلومة أو معطى يتعلق بملف منظور لدى إحدى اللجان القضائية للاتحاد.

المادة العاشرة: النزاهة الأخلاقية

أ- على كل شخص خاضع لأحكام هذه التصرف بشكل يوافق أعلى درجات النزاهة والموضوعية والاستقلالية، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المالية.

ب- على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة تقدير الآثار التي تترتب على أيّ سلوك يقوم به على مكانة وصورته كما ينبغي عليه التصرّف بشرف وأخلاق وبكامل المصداقية والنزاهة في أي وقت وتحت أي ظرف. وبشكل خاصّ، يحظر استعمال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية.

ت- على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة الامتناع عن أي نشاط أو سلوك من شأنه أن يضر بسمعة الرياضات الإلكترونية وعامة الرياضات ب.

ث- على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة تجنب أي نشاط أو سلوك من شأنه أن يبعث على الظن بوجود شبهة أو جود تصرف مناف للأخلاقيات.

المادة الحادية عشرة: تضارب المصالح

أ- على كل شخص خاضع لأحكام هذه تجنب أي تضارب مصالح.

ب- يعد تضارب مصالح؛ وجود شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة في وضعية تكون له فيها مصالح مباشرة تؤثر في قدرته على ممارسة واجباته بنزاهة وبشكل مستقل وعقلاني.

ت- مع مراعاة أحكام الأساسي للاتحاد واللوائح المتعلقة للاتحاد، على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة قبل انتخابه أو تعيينه أو توظيفه من قبل ، الإفصاح عن أي علاقات أو مصالح من شأنها أن تؤدي إلى وضعية تضارب مصالح في علاقة بممارسته لوظائفه المستقبلية.

ث- على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة ألا يمارس أي مهام أو نشاط (لا سيما فيما يتعلق باتخاذ قرار معين أو المشاركة في اتخاذ قرار) عندما يكون في وضعية وجود أو احتمال وجود تضارب مصالح من شأنها أن تؤثر على طريقة ممارسته لمهامه أو نشاطه، وفي حال تبين للشخص وجوده في هذه الوضعية فإنه ينبغي عليه كشف هذه الوضعية عن طريق إخطار الاتحاد أو أي جهة يباشر تحتها أو باسمها الوظيفة المعنية بتضارب المصالح.

المادة الثانية عشرة: منع أي اعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للأفراد

أ- على كل شخص خاضع لأحكام هذه احترام الآخرين والمحافظة على الحقوق الذاتية للأشخاص الذين يتصلون به، وتجنب التصرف بأي شكل يتعارض مع هذه اللائحة ومع مبادئ وأهداف ، وبشكل خاصّ؛ ينبغي عليه حماية واحترام وصيانة الحرمة الذاتية والكرامة الشخصية للغير.

ب- على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة ألا يستخدم أي حركات أو ألفاظ جارحة بغرض إهانة الغير أو التقليل من قيمته بشكل يحرض على الكراهية أو العنف.

ت- يحظر بصفة خاصة التهديد والإكراه إلى جانب الوعد بالعطايا.

ث- يمنع التحرش بكافة أشكاله بشكل مطلق، ويُعد تحرشًا كل سلوك ممنهج معادٍ ومتكرّر يهدف إلى عزل شخص ما أو استهدافه أو الإساءة إلى كرامته، ويمنع التحرش الجنسي على وجه خاص.

المادة الثالثة عشرة: النزاهة المالية

أ- يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه أن تكون لهم أي صلة بأفعال تتعلق بأعمال الغش والرشوة والتأثير غير المشروع على النتائج.

ب- ينبغي على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة كشف كل التفاصيل المتعلقة بدخولهم ووضعهم المالي للجنة عند الطلب متى رأت موجبًا لذلك.

المادة الرابعة عشرة: الهدايا

أ- يحظر على كل شخص خاضع لأحكام هذه أن يقبل أو يمنح أو يؤيد أي منفعة شخصية أو مالية تحصل له أو أي نفع من شخص آخر أو لفائدة شخص آخر، سواء كان الآخر داخل أم خارج ، وسواء كانت المنفعة مباشرة أم غير مباشرة.

ب- للأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة إهداء أو قبول هدايا حصريًّا من أو لفائدة أشخاص من داخل أو خارج الاتحادات الدولية أو الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية أو الاتحاد أو من له صلة بالوسطاء، شرط أن تتسم هذه الهدايا أو المنافع بالصفات الآتية في آن واحد:

١- أن تكون ذات صبغة رمزية.

٢- ألا تكون مهداة أو مقبولة بشكل يؤثر على الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بنشاطه أو ما يتعلق بنطاق صلاحياته.

٣- ألا تكون مهداة أو مقبولة بشكل يتنافى مع واجبات الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة.

٤- ألا يترتب عليها أي مصلحة أو نفع مادي غير مشروع.

٥- ألا تخلق حالة من تضارب المصالح.

أي هدية أو منفعة مادية لا ينطبق عليها أحد المعايير سالفة الذكر تعد ممنوعة.

ج- في حال الشك، ينبغي رفض قبول أو تسليم أو منح كل هدية أو نفع مادي أو الوعد بها أو تلقيها أو طلبها أو استجلابها، وفي جميع الحالات، ينبغي على الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة، رفض قبول أو تسليم أو منح كل مبلغ نقدي مهما كان مقداره أو الوعد به أو تلقيه أو طلبه أو الحث عليه من أي شخص من داخل أو خارج الاتحادات الدولية أو الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية أو الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية أو الاتحاد سواء مباشرة أم عن طريق من لهم ارتباط وثيق بالشخص المعني.

ح- إذا كان من شأن رفض الهدية أو المنفعة المقدمة أن تؤذي اعتبار الشخص المهدي من منطلق اعتبارات ثقافية، فإن الشخص الخاضع لأحكام هذه اللائحة يقبل الهدية أو المنفعة في حق الجهة التي يمثلها لكن عليه واجب الرفع بذلك للاتحاد وتسليم الهدية عند الاقتضاء بعد تلقيها مباشرة إلى الاتحاد.

المادة الخامسة عشرة: العمولات

لا يجوز لأي شخص خاضع لأحكام هذه الحصول على أي عمولة أو قبولها أو منحها أو الوعد بها أو تسلمها أو طلبها أو الحث عليها سواء كان ذلك لفائدته أو لفائدة أطراف أخرى مقابل التفاوض حول اتفاقات أو مبادلات لها صلة بواجباته، وذلك ما لم تكن العمولة نتيجة اتفاق تجاري حقيقي سابق.

المادة السادسة عشرة: إساءة استخدام السلطة واختلاس الأموال

أ- يحظر على كل شخص خاضع لأحكام هذه إساءة استخدام السلطة بأيّ شكل من الأشكال، بهدف الحصول على أي منفعة سواء كان لتحقيق أغراض خاصة أو أرباح مادية لنفسه مباشرة أو بواسطة.

ب- يحظر على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة اختلاس أي أموال راجعة للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية أو الخليجي للرياضات الإلكترونية أو للاتحاد أو الأندية، سواء كان الاختلاس بشكل مباشر أم غير مباشر، بصفة شخصية أو بواسطة أشخاص آخرين.

ت- يتم حسبان مبلغ المنافع المحققة أو الأموال المختلسة ضمن مبلغ الغرامة.

ث- يشدد في إذا كان مرتكب شاغلًا لمنصب عال في الرياضات الإلكترونية، ويشدّد في العقوبة كذلك بحسب أهمية المنفعة المحققة أو المبلغ المختلس.

المادة السابعة عشرة: المخالفات لأحكام هذا الفصل (الواجبات والمخالفات الأخلاقية)

في الحالات التي لم تحدّد أحكام هذه -والملحق (١) منها- الواجبة لمخالفة أحد الواجبات الواردة في هذا الفصل (الواجبات والمخالفات الأخلاقية)، تفرض على المخالف غرامة مالية لا تقل عن (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال.

الباب الثالث: قواعد وأحكام العقوبات والتقادم

المادة الثامنة عشرة: الأحكام العامة للعقوبات

تصدر اللجان القضائية قراراتها بالعقوبات وفقًا لأحكام هذه والملحق رقم (١) منها، وفيما لم يرد به نص خاص؛ فللجان القضائية أن تنظر وتقرر في الحالة في ضوء العُرف والأنظمة والقوانين الرياضية ب الدولي أو الآسيوي أو أسس العدالة أو السوابق القضائية.

المادة التاسعة عشرة: الحالات الموجبة للعقوبة

أ- تكون موجبة للعقوبة سواء كانت عمدًا أم نتيجة للتهوّر أو الإهمال ما لم تنصّ على خلاف ذلك.

ب- الشروع في ارتكاب المخالفة موجب لعقوبة ارتكابها المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز للجنة تخفيف الغرامة المالية على مرتكب الشروع.

ت- المشاركة عمدًا في ارتكاب المخالفة سواء بالتحريض أو بالمشاركة الفعلية موجبة للعقوبة، وتقرر مدى مساهمة كل مشارك.

ث- للجنة تخفيف للمخالفة الواردة في الفقرتين (ب) و(ت) من هذه المادة، على ألا تقل العقوبة في حال تخفيفها أو تقسيمها على المشاركين عن الحد الأدنى للغرامات المالية.

المادة العشرون: تعدد المخالفات

أ- في حال ارتكاب شخص لعدد من المخالفات ترتبط ببعضها ارتباطًا وثيقًا وترمي إلى نفس المقصد؛ للجنة أن تعاقب المخالف بأشدّ عقوبة من بين العقوبات التي توجبها المخالفات المرتكبة وفقًا للجدول (٢) من الملحق (١) من هذه .

ب- في حال ارتكاب شخص أكثر من مخالفة توجب كل واحدة منها عقوبة من نفس النوع (عقوبتان بالإيقاف عن اللعب أو عقوبتان بالمنع من دخول مقرات )؛ للجنة بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة، تشديد وفقًا للجدول (٢) من الملحق (١) من هذه اللائحة.

ت- إذا ترتب على الفعل الواحد عدة مخالفات فتحكم بالعقوبة الأشد من بين المخالفات، وللجنة تشديد العقوبة حتى (٥٠٪) من أقصى عقوبة محددة لتلك .

المادة الحادية والعشرون: العود (تكرار المخالفة)

أ- لا يُعد مكررًا للمخالفة إلا إذا حصلت منه مخالفة سابقة من نفس النوع في ذات المسابقة أو البطولة أو الدوري في نفس الموسم الرياضي.

ب- للجنة في حال العود، تشديد المعلنة بنسبة لا تزيد عن (٥٠٪) من العقوبة السابقة، وفي حال عدم إمكانية تنفيذ ذلك تفرض عقوبة مالية ما لم ينصّ على خلاف ذلك.

ت- استثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة، يُعد في حالة عود مهما كان تاريخ ارتكاب السابقة كل شخص يرتكب مخالفة الفساد أو التأثير غير المشروع على نتائج المباريات أو المسابقات أو المراهنات أو التزوير أو يرتكب مخالفة لأحكام لوائح مكافحة المنشطات.

المادة الثانية والعشرون: الغرامات المالية

أ- تحدد الغرامة المالية بالريال السعودي، ولا تقل الغرامة المفروضة عن (٥٠٠) خمس مئة ريال، ولا تزيد عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال.

ب- تحدد الشروط والمدد الزمنية لسداد الغرامة.

ت- يكون الاعتباري () مسؤولًا بالتضامن عن الغرامات المفروضة على لاعبيه ومسؤوليه باعتباره الممثل الرئيس لهم، ولا يعفي انتهاء الرابطة بين الشخص المعاقب والنادي الذي ينتمي إليه لأي سبب كان من المسؤولية التضامنية للنادي في سداد الغرامة في حال ارتكاب أثناء الارتباط.

ث- في حال فشل الشخص في دفع الغرامة، للاتحاد اقتطاع تلك الغرامة من الاستحقاقات المالية للشخص لدى .

المادة الثالثة والعشرون: إيقاف وسحب الجوائز

أ- يجوز الحجز على جوائز أو المدرب أو أو لمدة زمنية مؤقتة لحين صدور قرار نهائي بشأنه.

ب- على كل شخص صدر بحقه قرار بسحب الجائزة أن يعيد أيضًا المنافع التي تسلمها بمناسبة تلك الجائزة، لا سيما إعادة المبلغ المالي والأشياء الرمزية (ميدالية، درع، كأس البطولة... إلخ).

المادة الرابعة والعشرون: الطرد

أ- يكون الطرد بتوجيه أمر شفوي من للاعب، ويكون الطرد بسبب ارتكاب أيًّا من المخالفات التي توجب الطرد مثل المخالفات الجسيمة أو حسب ما هو موضح بقوانين أو لوائح .

ب- يطرد اللاعب إذا تلقى ثلاثة إنذارات خلال مباراة واحدة.

ت- إذا أصدر حكم المباراة أمرًا بالطرد أو الاستبعاد لشخص خلال المباراة؛ فيمكن السماح للشخص المطرود بالبقاء في مقاعد الجمهور، إلا بأمر من بطرد أو استبعاد المخالف من البقاء في أو الأماكن المحيطة.

ث- أي مسؤول يُطرد أو يُستبعد لا يسمح له بدخول غرف اللاعبين أو مكان اللعب أو التواصل المباشر معهم أثناء المباراة، كما لا يسمح له بحضور أي مؤتمر صحفي رسمي بعد المباراة تستدعيه لوائح المسابقة أو البطولة.

المادة الخامسة والعشرون: الإيقاف عن المباريات

أ- يكون الإيقاف للاعب أو عن جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، ويجب أن يكون لعدد محدد من المباريات وفقًا لأحكام هذه ، كما يكون الإيقاف عن جميع أنواع المباريات ما لم ينص قرار على خلافه.

ب- الإيقاف الصادر بحق اللاعبين أو المسؤولين نتيجة المخالفات يسري على جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى والمناطق والمحافظات، ما لم ينص قرار اللجنة على غير ذلك.

ت- إذا كان الإيقاف لعدد من المباريات، فتحسب على جميع المباريات، ولا تحسب لاكتمال عدد مباريات الإيقاف أي مباراة لم تكتمل أو ملغاة أو لم تحسب نتيجتها، إلا إذا كان الذي ينتمي إليه الموقوف غير مسؤول عن الوقائع التي أدت إلى عدم اكتمال المباراة أو إلغائها أو عدم حسبان نتيجتها.

ث- إذا كان الإيقاف مصحوبًا بغرامة يجوز للجنة تمديد الإيقاف لحين سداد كامل الغرامة.

ج- يجوز إيقاف أو المدرب أو المسؤول أو النادي لمدة زمنية مؤقتة لحين صدور قرار نهائي بشأنه.

ح- في حال كان الإيقاف بموجب قرار صادر عن اللجنة لأكثر من مباراة فلا ينتهي أثر الإيقاف إلا باستنفاد كامل مدة الإيقاف.

المادة السادسة والعشرون: استبعاد النادي

أ- يُحرم من المشاركة في مسابقة أو بطولة حالية أو من المشاركة في مسابقة أو بطولة مستقبلية وفقًا لما تنص عليه وملحق العقوبات.

المادة السابعة والعشرون: إعادة لعب المباراة

تعاد المباراة إذا لم تلعب كاملة، ويمكن صدور قرار بإكمال المباراة من حيث توقفت إذا كان عدم لعبها أو توقفها لا يرجع إلى ، ولكن بسبب سلوك أحد الناديين أو بأيّ سبب يُعد مسؤولًا عنه.

المادة الثامنة والعشرون: سحب الترخيص للمشاركات في البطولات التي ينظمها الاتحاد أو الجهة المنظمة

يجوز للجنة القضائية الأمر بسحب الترخيص للمشاركة في بطولات أو مسابقات أو بناءً على قرار الجهة مانحة الترخيص للمشاركة في مسابقة أو بطولات مستقبلية.

الفصل الثاني: (إيقاع العقوبة والأحكام ذات الصلة)

المادة التاسعة والعشرون: إيقاع العقوبة

القضائية مسؤولة عن إعلان وتحديد مدتها وما يترتب عليها من آثار، مع أخذ الاعتبارات الآتية:

أ- أن تكون مدة العقوبة محددة.

ب- الأخذ بالاعتبار جميع العوامل المتصلة بالواقعة، وبمرتكب ومدى المخالفة المرتكبة وما أنتجته أو قد تنتجه من آثار.

ت- للجنة التي تصدر العقوبة فرض عقوبات إضافية من بين العقوبات الواردة - وفقًا للجدول (٢) من الملحق (١) من هذه .

ث- للجنة تشديد العقوبات على المخالفات التي تقع في المباريات النهائية.

ج- للجنة سلطة التخفيف والتشديد للعقوبات وفقًا للظروف المحيطة بالواقعة.

المادة الثلاثون: أثر العقوبة

أ- تسري العقوبات والتدابير الوقتية بمجرد الإخطار بها.

ب- يقع على مسؤولية وضمان التزام منسوبيه بإنفاذ ما يصدر عن اللجان القضائية بشأنهم.

المادة الحادية والثلاثون: تعليق العقوبات

أ- للجنة عند النطق ب أن تعلق تنفيذها بصفة كلية أو جزئية، وفي حال تعليق تنفيذ العقوبة كليًّا أو جزئيًّا يكون المعاقب تحت الملاحظة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر.

ب- يلغى تعليق تنفيذ العقوبة تلقائيًّا إذا ارتكب الشخص المستفيد من تعليق التنفيذ مخالفة جديدة خلال مدة الملاحظة، وفي هذه الحالة تنفذ العقوبة المعلق تنفيذها بالإضافة إلى العقوبة المقررة عن الجديدة.

ت- استثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز تعليق تنفيذ العقوبة إذا كانت العقوبة الإيقاف لمدة لا تقل عن مباراتين أو أسبوعين.

ث- لا تنطبق مادة تعليق العقوبات على مخالفات المنشطات والفساد والتزوير أو المراهنات أو التلاعب أو التأثير في نتائج المباريات بصورة غير قانونية.

الفصل الثالث: (أحكام التقادم)

المادة الثانية والثلاثون: مدة التقادم

أ- تسقط المخالفات بالتقادم بعد مضي (٩٠) يومًا من تاريخ ارتكابها.

ب- تسقط بالتقادم المخالفات الواردة في فصل الواجبات والمخالفات الأخلاقية بعد مرور (٥) خمس سنوات من تاريخ ارتكابها.

ت- استثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة، تسقط المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بالتقادم بعد مضي (٣٠) يومًا من حدوثها.

ث- استثناء من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة، لا تخضع للتقادم مخالفات المنشطات أو الفساد بأي صورة كانت أو اختلاس الأموال أو المراهنات، أو التزوير أو التأثير في نتائج المباريات والمسابقات بصورة غير قانونية.

المادة الثالثة والثلاثون: بدء تحديد مدة التقاضي الزمنية

تبدأ المدة الزمنية للتقاضي وفقًا لما يأتي:

أ- من اليوم الذي ارتكب فيه .

ب- من اليوم الذي ارتكب فيه الشخص أحدث مخالفة في حال المخالفات المرتبطة.

ت- من اليوم الذي انتهت فيه المخالفة في حال المخالفات المستمرة.

المادة الرابعة والثلاثون: انقطاع مدة التقادم

تنقطع مدة التقادم في إحدى حالتين:

أ- بدء إجراءات التقاضي قبل انقضاء المدة المحددة للتقادم.

ب- فتح إجراءات جزائية ضد الذي ارتكب مخالفة لأحكام هذه وذلك إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، ولا يحول فتح الإجراءات الجزائية دون نظر اللجنة في الحالة.

الفصل الرابع: (مسؤوليات الجهة المنظمة)

المادة الخامسة والثلاثون: تنظيم المباريات

تراعي عند تنظيم المباريات الآتي:

أ- تقييم مدى المخاطر المتعلقة بالمباريات وإخطار بالمخاطر الجسيمة وشديدة الاحتمال.

ب- الالتزام بأنظمة السلامة وتنفيذها واتخاذ كل إجراءات السلامة التي يستدعيها الموقف قبل وأثناء وبعد المباراة في حال وقوع الحوادث وذلك وفقًا للوائح الاتحاد والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية 🔗.

ت- ضمان سلامة مسؤولي المباراة واللاعبين ومسؤولي الفرق خلال تواجدهم ب.

ث- إخطار الجهات المعنية والتعاون معها في حدود ما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة.

ج- الالتزام بتطبيق اللوائح والتعاميم الجاري بها العمل، والامتثال لتوجيهات مسؤولي المباراة، وحفظ في مقر المنافسة والأماكن المحيطة به، وتنظيم المباريات بصورة صحيحة.

الباب الرابع: التنظيم والاختصاصات

المادة السادسة والثلاثون: حَكم المباريات

أ- تتخذ القرارات الانضباطية خلال المباريات من قبل حكم المباراة، وتُعد قراراته نهائية، باستثناء تصحيح الأخطاء الانضباطية في قرارات التي ترى أنها واضحة.

ب- للحكم رفع ما يراه من مخالفات انضباطية إلى اللجنة وفقًا لما تحدده .

المادة السابعة والثلاثون: اللجان القضائية

أ- تتكون اللجان القضائية من لجنة الانضباط و.

ب- تختص لجنة الانضباط بالاختصاصات الآتية:

١- إصدار قرارات العقوبات المنصوص عليها في هذه .

٢- المعاقبة على المخالفات التي لم ينتبه إليها أحد مسؤولي المباراة.

٣- تصحيح الأخطاء الانضباطية الواضحة في قرارات .

٤- تمديد مدة الإيقاف عن المباريات المترتب تلقائيًّا على الطرد.

٥- إعلان العقوبات.

٦- تطبيق العقوبات على المخالفات للنظام الأساسي وأي لوائح أخرى لا تدخل ضمن نطاق عمل الهيئات واللجان الأخرى بما يحقق أهداف وأغراض الأساسي وهذه اللائحة.

ت- تختص لجنة الاستئناف بالاعتراضات المقدمة على قرارات لجنة الانضباط غير النهائية.

المادة الثامنة والثلاثون: مركز التحكيم الرياضي السعودي

تُستأنف القرارات التي تصدرها لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي إذا كانت القرارات قابلة للاستئناف، وذلك وفقًا لأحكام الأساسي للاتحاد وأحكام هذه ، وأحكام النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

المادة التاسعة والثلاثون: اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات

بموجب لوائح مكافحة تعاطي المنشطات الخاصة ب الدولي للرياضات الإلكترونية، تقوم السعودية للرقابة على المنشطات، أو الهيئات الأخرى التي تحت إشرافها، بإجراء اختبار تعاطي المنشطات وتحليل العيّنات وفحص الشهادات الطبية.

الباب الخامس: الإجراءات القضائية — الفصل الأول: (الأحكام المتعلقة بإجراءات رفع المخالفات)

المادة الأربعون: الأحكام العامة

أ- للاتحاد أو أي من لجانه أو أو أي شخص خاضع للائحة تقديم شكوى أو تقرير عن السلوك الذي لا يتفق مع لوائح إلى ، على أن يكون ذلك مكتوبًا.

ب- تزود الإدارة التنفيذية اللجنة بحالات الإنذار والطرد والتقارير المتضمنة مخالفات انضباطية، وبالشكاوى والبلاغات.

ت- للجنة اتخاذ الإجراءات القضائية من تلقاء نفسها بناء على الصلاحيات المخولة لها، كما تتخذ اللجنة الإجراءات القضائية في حال تقديم شكوى أمام اللجنة، أو على أساس المستندات الواردة من الجهات الرسمية، أو على أساس تقارير مسؤولي المباراة، أو بناء على احتجاج مقدم، أو بناء على طلب من أو أو الرئيس التنفيذي للاتحاد.

المادة الحادية والأربعون: رفع المخالفات من قبل مسؤولي المباراة

أ- عند وقوع ، يُحرر المختص محضرًا تفصيليًّا بوقائع وملابسات ارتكابها ويرفق بالمحضر المستندات وإفادات الشهود (إن وُجدت).

ب- يقدّم محضر المخالفة إلى سكرتارية وفقًا لإجراءات اللجنة.

الفصل الثاني: (الشكاوى والبلاغات)

المادة الثانية والأربعون: تقديم الشكاوى والبلاغات

أ- مع عدم الإخلال بالمدة الزمنية للتقاضي، تقدم الشكاوى أو الدعاوى أو التبليغات أو غيرها عبر البريد الإلكتروني المعتمد للجنة متضمنًا البيانات والمستندات المشار إليها في هذه .

ب- تكون جميع الإجراءات الشكلية لتقديم الشكاوى أو الدعاوى أو التبليغات أو غيرها مكتوبة ومقدمة بمستند موقع بصيغة (pdf) وبصيغة ملف (word) ضمن المواعيد المحددة.

ت- بريد هو الوسيلة القانونية الوحيدة في جميع المكاتبات والمراسلات الواردة والصادرة عن اللجنة.

ث- تعفى لجان و من الرسوم المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة الثالثة والأربعون: البيانات والمستندات

أ- يلتزم الأطراف عند تقديمهم التقارير أو الشكاوى أو الدعاوى -إلى جانب البيانات والمستندات ذات الصلة- بأن تشتمل المستندات على ما يأتي:

١. اسم وصفة وعنوان المدعي وبيانات الممثل القانوني إن وجد.

٢. اسم وصفة وعنوان المدعى عليه.

٣. وصف دقيق للوقائع.

٤. بيان الطلبات، وأساسها القانوني.

٥. الأدلة والمستندات الداعمة، والوقائع التي سيشهد بها الشاهد في حالة الاستناد إلى شاهد.

٦. إثبات دفع الرسوم.

ب- يجب أن تكون المستندات المقدمة في هذه المادة مكتوبة باللغة العربية، وفي حال كانت بلغة أخرى فيتم إرفاق ترجمة بالعربية معتمدة، ويستثنى من ذلك تقارير مسؤولي المباراة المكتوبة باللغة الإنجليزية.

ت- يجب أن تكون مؤرخة موقعة من المعني أو وكيله أو ممثله.

ث- في حال وجود نقص في المستندات المقدمة من هذه اللائحة، تقوم سكرتارية بإعادة المستندات لمقدم الطلب بناء على توجيه من رئيس اللجنة؛ وذلك لاستكمال المستندات الناقصة.

الفصل الثالث: (الاحتجاج)

المادة الرابعة والأربعون: الاحتجاج

أ- لأحد الناديين تقديم احتجاج بناء على وجود وقائع حدثت لها تأثير مباشر على المباراة وتكون مخالفة لهذه أو غيرها من لوائح أو .

ب- لا يجوز تقديم الاحتجاجات ضد القرارات الصادرة عن مسؤولي المباراة وتُعد قراراتهم نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف.

المادة الخامسة والأربعون: إجراءات الاحتجاج

أ- يقدم الاحتجاج كتابة على النموذج المعد للاحتجاج (ملحق رقم ١ من هذه ) إلى المختص أو من يمثل دوره في المباريات التي لا يوجد فيها مسؤول المباراة المختص مناولة باليد أو إرساله إلى البريد الإلكتروني للجنة خلال ساعتين من نهاية المباراة.

ب- تقدم أسباب الاحتجاج بتقرير مكتوب إلى لجنة الانضباط خلال ثمان وأربعين (٤٨) ساعة من نهاية المباراة المعنية، ويقدم بخطاب رسمي موقع من رئيس أو من ينوب عنه.

ت- يقدم مع كل شكوى أو احتجاج رسمًا ماليًّا مقداره ألف (١٠٠٠) ريال سعودي يسلم بسند رسمي، ولا يسترد إلا في حال صحة الشكوى أو الاحتجاج أو لصالح مقدمهما، وفي حال كان الاحتجاج غير مقبول شكلًا أو موضوعًا يصادر رسم الاحتجاج لمصلحة .

المادة السادسة والأربعون: إحالة الاحتجاج للجهة المنظمة

للجنة إحالة الاحتجاج للجهة المنظمة للفصل فيه إذا كان الاحتجاج المقدم من طبيعة عمل .

الفصل الرابع: (التحقيقات وإغلاق الشكوى)

المادة السابعة والأربعون: تعقب المخالفات

أ- تقوم السكرتارية القانونية للجنة، قبل بدء الإجراءات القضائية، بتعقب المخالفات وإجراء التحقيقات الأولية على أساس المعلومات الواردة والمرفوعة إلى .

ب- للسكرتارية القانونية للجنة تكليف مستشار قانوني من خارج لمساعدتها في تعقب أو تمثيل الاتحاد أمام اللجنة بعد موافقة رئيس اللجنة.

ت- للسكرتارية القانونية إجراء التحقيق مع الأطراف والشهود وإجراءات التحقق من المستندات وكل التدابير الأخرى المتصلة بالدعوى كتابةً أو شفاهة.

المادة الثامنة والأربعون: إغلاق الشكوى

أ- للجنة إغلاق التحقيق دون إصدار قرار فيه في حال لم يثبت للجنة أن هناك دعوى أو شكوى أو نحوه.

ب- للجنة إعادة فتح الإجراءات القضائية بعد إيقافها أو بعد إغلاقها إذا تم اكتشاف وقائع أو أدلة جديدة ضمن حدود المدة الزمنية للمقاضاة.

الفصل الخامس: (إجراءات التقاضي)

المادة التاسعة والأربعون: مدة النظر في المخالفة

على النظر في المخالفات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يومًا من تاريخ إحالة إليها من صاحب الصلاحية.

المادة الخمسون: انعقاد الجلسات

يكون عقد جلسات حضوريًّا أو عن طريق التقنية الحديثة وفقًا لما يحدده رئيس اللجنة، ويكون انعقاد الجلسات عند الحاجة بدعوة من رئيسها، ولا يكون الانعقاد نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة الحادية والخمسون: الأحكام العامة المتعلقة بعمل اللجنة

أ- يعطى لأطراف الدعوى حقهم بالترافع الحضوري أو الكتابي قبل إصدار أي قرار يخصهم.

ب- لأطراف الدعوى الاطلاع على ملف الدعوى، وإبداء الحجج وتقديم الأدلة، والحصول على قرارات مسببة.

ت- إذا حددت أجلًا أقصى لإرسال المذكرة، فيجب الالتزام بذلك الأجل والمواعيد المحددة، وإلا عُدّ الطرف متنازلًا عن حقه، ما لم يقدم عذرًا تقبله اللجنة.

ث- تقبل اللجنة أي دليل يدل على الحقيقة، ومن ذلك تقارير مسؤولي المباراة، والإقرارات، وشهادات الشهود، والأدلة المادية.

ج- للجنة الاستناد إلى آراء الخبراء ومقاطع الفيديو والصوت والصورة.

ح- تأخذ اللجان القضائية تصرفات الأطراف خلال مدة التقاضي بعين الاعتبار، لا سيما مستوى التعاون مع اللجان القضائية وسكرتارية اللجان القضائية و.

خ- اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في جميع إجراءات التقاضي الكتابية أو الشفهية وفي إصدار القرارات، ومن يرغب باستخدام لغة أخرى، فيجب أن يحضر معه مترجمًا على أن يتحمل تكاليفه.

د- للاتحاد استخدام المترجمين الفوريين عند الضرورة.

ذ- الحقائق المذكورة في تقارير مسؤولي المباريات دقيقة ومحددة، ومع ذلك يجوز تقديم الأدلة على عدم دقتها.

ر- في حال وجود تعارض بين تقارير مسؤولي المباراة، ولم يتوفر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق، فيُعد تقرير هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ، ويُعد تقرير مراقب المباراة التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت خارج منصة لعب اللاعبين.

ز- يجوز إيقاف الإجراءات القضائية إذا توصل الأطراف إلى اتفاق أو إذا أعلن أحد الأطراف الإفلاس أو الإعسار أو إذا أصبحت الدعوى بلا أساس.

المادة الثانية والخمسون: حقوق الأطراف

إذا لم يكن مطلوبًا حضور الأطراف شخصيًّا فيجوز للأطراف الاستعانة بمحامين مرخص لهم من الجهات الرسمية في ؛ لتمثيلهم قانونيًا أمام اللجان القضائية، وللأطراف حرية اختيار من يمثلهم من المحامين، وفي حالة التمثيل يجب أن يقدم الممثل ما يثبت تمثيله للأصيل.

المادة الثالثة والخمسون: الاستدعاء

أ- يجب على استدعاء المخالف أو من يمثله إن كان عضوًا معنويًّا قبل أن توقع لسماع أقواله فيما نسب إليه، وإثبات ذلك في محضر الاجتماع.

ب- للجنة استدعاء مقدّم الشكوى أو الاحتجاج لسماع أقواله، ويسقط حقه في المطالبة بالاحتجاج أو الشكوى إذا تم استدعاؤه مرتين (٢) لسماع أقواله ولم يحضر، ما لم يكن لديه عذر تقبله اللجنة على أن يتم النظر في طلبه غيابيًّا.

ت- للجنة استدعاء من تدعو الحاجة لسماع شهادتهم أو أقوالهم، ويتولى الرئيس دعوتهم رسميًّا ويتم الاستماع إلى شهادتهم وأقوالهم بمعرفة الحاضرين من أعضاء اللجنة، ويتم تدوين مضمون الشهادة والأقوال في محضر الاجتماع، ويوقع كل شاهد على شهادته وأقواله.

ث- يتعين الاستماع إلى كل شاهد منفردًا إلا إذا اقتضت الضرورة مواجهة الشهود لبعضهم البعض، وللجنة الاكتفاء بإبداء شهادة الشاهد أو من لديه أقوال كتابية متى رأت ضرورة ذلك.

ج- يتم استدعاء أو إبلاغ المخالف أو مقدم الشكوى عبر رسالة تصل إلى بريده الإلكتروني أو هاتفه المسجل لدى ، ويكون مسؤولًا عن إبلاغ الاتحاد بأي تغيير أو تعديل يخص بياناته المسجلة لدى الاتحاد.

ح- تكون التبليغات لكل من له مصلحة أو صفة في الشكاوى أو الاحتجاجات وغيرها التي تنظر أمام اللجنة عبر الاتصال الهاتفي للأطراف، ويثبت كتابة بمحضر تعده سكرتارية اللجنة عبر التبليغات الإلكترونية مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لأطراف القضية.

المادة الرابعة والخمسون: الشهود

أ- على كل شخص الامتثال لأي طلب حضور أمام اللجان القضائية متى طلب منه الحضور بوصفه شاهدًا.

ب- للجان القضائية أن تأخذ بشهادة الشاهد كلها أو بعضها، كما يجوز لها رفضها إذا رأت أنه لا صلة لها بالوقائع.

ت- مع تطبيق أي عقوبات أخرى تنص عليها ، يجوز معاقبة أي شخص يمتنع عن الاستجابة وفقًا للأحكام المتعلقة بعدم التعاون مع اللجان القضائية.

ث- في حال كانت شهادة الشاهد ستعرضه للخطر أو للتهديد، يجوز لرئيس أن يأمر بالآتي:

١- عدم تحديد اسم الشاهد بحضور الأطراف، وعدم ظهوره في جلسة الاستماع.

٢- تضمين جميع أو بعض المعلومات التي ربما تحدد هوية الشاهد في ملف سري ومنفصل عن ملف القضية.

المادة الخامسة والخمسون: القيود الزمنية

أ- تبدأ أي مدة زمنية من اليوم الذي يتم فيه إخطار المعني بالمستند ذي الصلة.

ب- إذا كان آخر يوم في المدة الزمنية المحددة يوافق يوم إجازة رسمية (مثل العطل الأسبوعية والموسمية والأعياد واليوم الوطني ويوم التأسيس ونحوها) فتمتد المدة الزمنية لأول يوم بعد انتهاء الإجازة الرسمية.

ت- لرئيس تمديد المدة الزمنية لمرتين، على أن تكون المرة الثانية لظروف استثنائية فقط على ألا يتجاوز مجمل الأيام الممدة من قبل رئيس اللجنة (١٠) عشرة أيام، ويعد قرار الرئيس بالتمديد ملزمًا وغير قابل للاستئناف.

المادة السادسة والخمسون: التعاون مع اللجان القضائية

على جميع من تنطبق عليهم أحكام هذه التعاون مع اللجان القضائية لإظهار الحقائق بصرف النظر عما إذا كانت علاقته بالموضوع علاقة طرف أم شاهد أم غير ذلك، وذلك على النحو الآتي:

أ- الاستجابة الكلية دون أي تحفظ لطلبات الهادفة إلى الاستيضاح حول وقائع أو الإدلاء بتصريحات شفاهية أو كتابية أو تقديم معلومات أو وثائق أو غيرها من المستندات وكذلك الكشف عن المداخيل والبيانات المالية.

ب- على الأشخاص الذين تتم دعوتهم للتعاون مع اللجان القضائية في ملف معين أن يتعاملوا مع المعلومات التي أدلوا بها وعلى صفتهم في الملف في نطاق السرية المطلقة، إلا إذا سُمح لهم بخلافه من اللجنة القضائية المعنية.

ت- على جميع من تنطبق عليهم أحكام هذه اللائحة الامتناع عن القيام بأي فعل يشكل أو يحتمل أن يشكل إعاقة أو تهربًا أو تجنبًا أو تدخلًا في أي إجراء حالي أو محتمل للجنة القضائية.

ث- على جميع من تنطبق عليهم أحكام هذه اللائحة عند وجود إجراءات قضائية مفتوحة أو بحث تحقيقي أولي لدى اللجنة القضائية ألا يقوموا بإعدام أي دليل مادي أو الإدلاء بأي شهادة أو تصريح زائف أو مضلل أو تقديم أي معلومة أو وثيقة ناقصة أو منافية للحقيقة أو مضللة.

ج- يمنع الترهيب أو التهديد أو التعرض لأي شخص لأسباب لها علاقة بتعاونه الفعلي أو المحتمل مع اللجان القضائية.

الفصل السادس: (القرارات)

المادة السابعة والخمسون: قرارات اللجنة

أ- تصدر قرارها متضمنًا تشكيل اللجنة وأسماء الأطراف وملخص الوقائع وأسباب القرار، والمواد القانونية التي بني عليها القرار ونص القرار، وآلية الاستئناف، وتوقيع أعضاء اللجنة.

ب- تخطر اللجنة الأطراف بقرارها عن طريق البريد الإلكتروني المسجل للأطراف، متضمنًا بيانات القرار المشار إليها في هذه المادة، كما تخطر اللجنة بقرارها الذي ينتمي إليه الأطراف في الدعوى.

ت- في حال تعذر إخطار أي من أطراف الدعوى يحق للجنة اختيار الوسيلة المناسبة للإخطار، ويكفي بذلك إخطار عنه مثل النادي ونحوه، ويخضع النادي في حال تخلفه عن إخطار الطرف المنسوب إليه لغرامة وعقوبة أو كليهما تقدرها اللجنة من العقوبات الواردة في هذه بما يتناسب مع الحالة.

ث- للجنة إرسال نسخة من القرارات إلى الإدارة التنفيذية ب والجهات ذات العلاقة.

ج- تصبح القرارات سارية المفعول بمجرد الإخطار بها.

ح- للجنة في أي وقت تصحيح الأخطاء في العمليات الحسابية أو أي أخطاء واضحة أخرى في القرار.

المادة الثامنة والخمسون: نشر القرارات

أ- للجنة نشر القرارات الصادرة عنها متى رأت ذلك مناسبًا.

ب- في حال كان القرار يتضمن بيانات سرية أو غير مناسبة للنشر، تقوم بحذف الأسماء أو البيانات غير المناسبة وفقًا لما تراه، بشرط ألا يؤثر ذلك على نتائج القرار أو يجعل القرار غير منطقي، وإلا فيكون القرار غير صالح للنشر.

الفصل السابع: (الاستئناف)

المادة التاسعة والخمسون: الاختصاص

تختص بالنظر في كل القرارات التي يجوز الاستئناف عليها الصادرة عن لجنة الانضباط.

المادة الستون: القرارات غير القابلة للاستئناف

إضافة إلى ما قد ينص عليه في هذه أو في أي لوائح أخرى، لا يجوز الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط إذا كان القرار يقتصر أو لا يتجاوز العقوبات الآتية:

أ- لفت النظر.

ب- التحذير.

ت- الإيقاف لمدة لا تزيد عن مباراتين أو لمدة لا تزيد عن عشرة (١٠) أيام.

ث- الغرامة بمبلغ مقداره (٢٠٠٠) ألفا ريال سعودي أو أقل على كل نادٍ أو عضو.

ج- القرارات التي وصفتها هذه اللائحة أو غيرها من اللوائح الأخرى التابعة للاتحاد بأنها نهائية وملزمة أو غير قابلة للاستئناف.

المادة الحادية والستون: أحقية (أهلية) الاستئناف

أ- لأطراف الدعوى، أو لكل طرف لديه مصلحة محمية قانونيًا في تعديل أو إلغاء القرار أثناء التقاضي أمام لجنة الانضباط أن يقدم استئنافًا على قرار .

ب- للأندية استئناف القرارات الصادرة بمعاقبة اللاعبين أو الأعضاء الآخرين التابعين لها، بشرط أن يكون لديها موافقة مكتوبة من المعني.

المادة الثانية والستون: طريقة تقديم الاستئناف

أ- يقدم طلب الاستئناف على البريد الإلكتروني للجنة الاستئناف خلال خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي من حصوله على نسخة القرار، ويقدم الطلب يدويًّا عند تعذر استخدام البريد الإلكتروني.

ب- على مقدم طلب الاستئناف أن يرفق في طلبه صورة نسخة القرار المستأنف عليه، ولائحة موقعة منه أو ممن يمثله تتضمن بيانات المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف.

ت- يجوز أن يؤسس المستأنف استئنافه على وجود خطأ في الوقائع، أو التطبيق الخاطئ للقانون، أو الخطأ في إجراءات ، أو عدم تضمن القرار العناصر التي نصت عليها هذه .

المادة الثالثة والستون: إيقاف قرار لجنة الانضباط

للجنة الاستئناف -حسب تقديرها- إصدار قرار مؤقت بإيقاف إلى حين البت في طلب الاستئناف المقدم لها، ويجوز لها العدول عن قرار الإيقاف المؤقت متى رأت ذلك قبل صدور قرارها النهائي بشأن الاستئناف.

المادة الرابعة والستون: قرارات لجنة الاستئناف

أ- يتضمن قرار العناصر الواجب وجودها في قرار لجنة الانضباط، إضافة إلى الإشارة إلى بيانات القرار المستأنف ضده.

ب- لا يضار المستأنف من استئنافه على القرار، ما لم يكن الاستناد على ما تضمنه استئناف الطرف الآخر.

ت- للجنة تصحيح الأخطاء المادية أو اللغوية في قراراتها من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم.

المادة الخامسة والستون: النصوص المكملة

فيما لم يرد به نص خاص، تعمل وفقًا للأحكام التي تعمل بها لجنة الانضباط ما لم يتعارض ذلك مع طبيعة عملها بصفتها لجنة استئناف.

الفصل الثامن: (عدم تنفيذ القرارات)

المادة السادسة والستون: تنفيذ العقوبات

أ- و مسؤولان عن تنفيذ العقوبات الصادرة بخصوص المخالفات التي ارتكبت في دائرة اختصاصهما في المباريات والمسابقات التي ينظمها كل منهما.

ب- الاتحاد هو عن تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل أي اتحاد أو منظمة دولية معترف بها لدى الاتحاد على المخالفات المرتكبة وذلك وفقًا لنطاق اختصاص الاتحاد.

المادة السابعة والستون: إلزامية تنفيذ القرارات غير الدولية

أ- لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تنفيذ أي قرار صادر عن مجلس إدارة أو أي لجنة بالاتحاد أو اللجان القضائية الرياضية أو لجنة فض المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي السعودي أو أي هيئة قضائية رياضية يعترف بها الاتحاد بسداد مبلغ من المال سواء كان كليًّا أو جزئيًّا لشخص آخر مثل (لاعب أو مدرب أو ناد أو غيرهم).

ب- لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تنفيذ القرارات غير المالية الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد أو أي لجنة بالاتحاد أو أي هيئة قضائية رياضية أو اللجان القضائية الرياضية أو لجنة فض المنازعات الرياضية أو مركز التحكيم الرياضي السعودي أو أي هيئة قضائية رياضية يعترف بها الاتحاد.

المادة الثامنة والستون: اختصاصات وواجبات لجنة الانضباط تجاه عدم تنفيذ القرارات غير الدولية

أ- تقوم في حال عدم التنفيذ بإخطار المنفذ ضده كتابة وإمهاله مدة (١٠) عشرة أيام لتنفيذ القرار.

ب- في حال عدم التنفيذ بعد إخطار المنفذ ضده تقوم اللجنة بإصدار قرار مشتمل على العقوبات الآتية:

١- إيقاع غرامة مالية تتناسب مع حجم المبلغ المالي المتأخر ولا تزيد عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للشخص الطبيعي و(٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال للشخص الاعتباري.

٢- إمهاله مدة (٣٠) ثلاثين يومًا لسداد المبلغ المستحق أو تنفيذ القرار (غير المالي)، وفي حال عدم الالتزام بالموعد الزمني المحدد، توقع العقوبات الواردة في الفقرة (ت) من هذه المادة سواء على الأندية أو الأشخاص الطبيعيين وفقًا للعقوبات والمواعيد الزمنية المحددة في القرار.

ت- في حال عدم التزام المنفذ ضده بما ورد في قرار اللجنة وفقًا للفقرة السابقة من هذه المادة تنفذ العقوبات الواردة في القرار بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إصدار قرار من اللجنة وفقًا للآتي:

١- في حال كان المنفذ ضده شخصًا طبيعيًّا يُحرم من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة لا تزيد عن سنة.

٢- في حال كان المنفذ ضده شخصًا اعتباريًّا تنفذ العقوبات الرياضية مباشرةً وفقًا لما ينص عليه قرار اللجنة على النحو الآتي:

- منع تسجيل اللاعبين.

- الأبعاد من المسابقة.

ث- تُعد القرارات الصادرة بموجب هذه المادة نهائية وغير قابلة للاستئناف.

المادة التاسعة والستون: تنفيذ قرارات الاتحادات الدولية ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية

للاتحادات الدولية أن تطلب من تنفيذ العقوبات الصادرة عن أي منهما على أي شخص لا يقوم بتنفيذ قرار مالي أو غير مالي لأي شخص آخر مثل لاعب أو مدرب أو ناد أو الاتحادات الدولية أو إحدى اللجان القضائية التابعة لهم أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

الباب السادس: الأحكام الختامية

المادة السبعون: القوة القاهرة

تتمثل في حال حدوث أي حدث طارئ لا يمكن رده أو توقعه يؤدي إلى إيقاف أو منع أو تعليق المباراة أو المسابقة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الظروف الجوية، تعطل شبكة الإنترنت، تعطل الكهرباء في المركز الرياضي أو ، الأوبئة، أي ظرف آخر يعيق إمكانية إقامة المباراة أو المسابقة.

المادة الحادية والسبعون: تفسير اللائحة

مجلس إدارة هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذه .

المادة الثانية والسبعون: مراجعة وتعديل اللائحة

للجان القضائية مراجعة وإبداء الملحوظات والاقتراحات لتعديلها والرفع بذلك لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

المادة الثالثة والسبعون: النفاذ والسريان

أ- يُعمل بهذه من تاريخ إقرارها من قبل ونشرها في الموقع الرسمي للاتحاد.

ب- تُلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام صدرت قبل ذلك.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام أندية السيارات والدراجات النارية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الانضباط لدى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: التعريفات والأحكام التمهيديةالفصل الثاني (الأحكام التمهيدية)الباب الثاني: المخالفات والواجبات — الفصل الأول (المخالفات وتصنيفها)الفصل الثاني: (الواجبات والمخالفات الأخلاقية)الباب الثالث: قواعد وأحكام العقوبات والتقادمالفصل الثاني: (إيقاع العقوبة والأحكام ذات الصلة)الفصل الثالث: (أحكام التقادم)الفصل الرابع: (مسؤوليات الجهة المنظمة)الباب الرابع: التنظيم والاختصاصاتالباب الخامس: الإجراءات القضائية — الفصل الأول: (الأحكام المتعلقة بإجراءات رفع المخالفات)الفصل الثاني: (الشكاوى والبلاغات)الفصل الثالث: (الاحتجاج)الفصل الرابع: (التحقيقات وإغلاق الشكوى)الفصل الخامس: (إجراءات التقاضي)الفصل السادس: (القرارات)الفصل السابع: (الاستئناف)الفصل الثامن: (عدم تنفيذ القرارات)الباب السادس: الأحكام الختامية