آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للأوقاف
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
13 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

التعريفاتيُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة العامة للأوقاف.

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية.

من ين الوقف سواء أكان شخًصا طبيعيًا أو اعتباريًا.

شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية. الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة

الاستثمارية الوقفية. وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة

لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف.

وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة.

هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.

اتفاقية تُبرم بين الواقف أو الناظر ومؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها

التنفيذية.

مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة.

الهيئة اللائحة الواقف مؤسسة سوق مالية الناظر المحفظة الاستثمارية الوقفية المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة

الحساب الاستثماري

اتفاقية الإدارة

مدير المحفظة

المادة الثانية: نطاق اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على:

.1المحافظ الاستثمارية الوقفية القائمة، والتي تنشأ بعد نفاذ هذه اللائحة. .2من المحفظة الاستثمارية الوقفية، سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.

المادة الثالثة: الهدف من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.

المادة الرابعة: الإطار النظامي والإشرافي

.1دون الاخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، تشرف الهيئة العامة للأوقاف على المحفظة الاستثمارية الوقفية وفقًا للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام الهيئة واللائحة، والأنظمة واللوائح التعليمات ذات

الصلة. .2فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، تسري على المحفظة الاستثمارية الوقفية الأحكام المنظمة للحسابات الاستثمارية بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها وفقًا لما هو وارد في

نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

المادة الخامسة: إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية

لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:

.1على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:

أ. المحفظة الاستثمارية الوقفية: .1شروط الواقف.

.2بيانات الواقفين والنظار. .3آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها.

ب. المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: ما يلي: .1متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ) . .2استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية

الخاصة. .3مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة

ومصارف الوقف ومصالحه. .4آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.

.5الرسوم المفروضة. .6أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة. .2تقوم الهيئة بدارسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشر أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب. .3يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10)أيام عمل

من تاريخ الاتفاقية.

المادة السادسة: صلاحيات الواقف أو الناظر

دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة، يكون الواقف أو الناظر صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وعزله

المادة السابعة: اتفاقية الإدارة

دون الاخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية،تُحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي:

.1استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.

.2مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.

.3آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها. .4الرسوم المفروضة.

.5ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة الثامنة: الإفصاح

.1على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك من المعلومات، على أن يتم التزويد بها خلال مدة أقصاها 10أيام عمل من تاريخ الطلب.

.2على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال 5أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه. .3دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب

للمحفظة بشكل سنوياً، أو عند طلبه.

المادة التاسعة: التغييرات الجوهرية على المحفظة

يجب على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة فوراً عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة ، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية على المحفظة ، وعلى سبيل المثال لا

الحصر:

.1التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة. .2التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى. .3إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة أو تحويل جميع موجوداتها أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها.

المادة العاشرة: إنهاء المحفظة

يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تصفية المحفظة وإنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل.

المادة الحادية عشرة

الإجراءات في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها

في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة –وفقًا لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية– اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء 286وتاريخ 1442/5/21ه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات

الصلة.

المادة الثانية عشرة: الإعفاء

للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة بشكل جزئي -فيما يقع ضمن اختصاصاتها-، بناءً على طلب تتلقاه مع بيان الأسباب، أو بحسب ما تراه الهيئة وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.

المادة الثالثة عشرة: النفاذ

تسري أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للأوقاف

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية لدى الهيئة العامة للأوقاف ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.