التعريفاتيُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة العامة للأوقاف.
لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية.
من ين الوقف سواء أكان شخًصا طبيعيًا أو اعتباريًا.
شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية. الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة
الاستثمارية الوقفية. وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة
لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف.
وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة.
هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
اتفاقية تُبرم بين الواقف أو الناظر ومؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها
التنفيذية.
مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة.
الهيئة اللائحة الواقف مؤسسة سوق مالية الناظر المحفظة الاستثمارية الوقفية المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة
الحساب الاستثماري
اتفاقية الإدارة
مدير المحفظة
