الجمارك
الصادرة بموجب القرار الإداري رقم ) )24841وتاريخ 1442/12/23ه والمعدلة بموجب القرار الإداري رقم ) )303-99-1447وتاريخ 1447/03/12ه
- 1إضافة إلى الضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد والشروط، تخضع عملية فسح البضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفصيلية لذات الضوابط والإجراءات المطبقة بموجب نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة. - 2يلتزم المستورد قبل الفسح بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفصيلية طبقًالقواعد المنشأ الوطنية. ولا يخل ذلك بحق الهيئة في رفض تطبيق المعاملة التفصيلية قبل الفسح للحالات التي لا تستوفي متطلبات دلالة المنشأ أو متطلب الشحن المباشر من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية. - 3يلزم أن يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي، ويلزم أنُ يسدد الضمان النقدي بموجب الفاتورة الصادرة عن الهيئة. - 4يحق للمستورد خلال فترة )
90) يومًا تقويميًا من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الافراج عن الضمان البنكي المقدم وذلك عن بيان جمركي واحد أو عدة بيانات جمركية. ولا يحق للمستورد تقديم طلب استرداد عن البضائع التي رفضت الهيئة تطبيق المعاملة التفصيلية عليها قبل الفسح لعدم استيفاؤها متطلبات دلالة المنشأ أو متطلب الشحن المباشر من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية. - 5يجب أن يتضمن الطلب المقدم بموجب الفقرة )
4) من هذه القواعد والشروط المستندات الآتية -كحد أدنى- :
.أشهادة منشأ سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة ببلد التصدير وفقًا لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة الملحقة بقواعد المنشأ الوطنية، ويشترط لقبولها مراعاة ما ورد في المادة )
18) من قواعد المنشأ الوطنية. .بصور الفواتير الخاصة بالبضاعة المصدقة أصواًًل من سلطات الجمارك في بلد التصدير.
.جتقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص في بلد المنشأ، وله فرع في المملكة مسجل ومرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، على أن يكون المحاسب القانوني مختلفًا عن معد الحسابات الختامية السنوية للمصنع في بلد المنشأ، يوضح الآتي: 1.نسبة القيمة المضافة طبقًالقواعد المنشأ الوطنية.
2.نسبة التوطين للمنشآت الصناعية موثقة من جهة الاختصاص في بلد المنشأ على أن تكون النسبة لمتوسط 26أسبوع.
.دأي مستندات أخرى تطلبها الهيئة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1.دليل مباشرة للتصنيع الذي تم بمعرفة المصدر أو المورد للحصول على المنتجات المعنية وذلك من خلال حساباته أو دفاتره الداخلية. 2.شهادة مصنع مرخص قائم من إدارة الجمارك أو وزارة الصناعة أو وزارة التجارة تبين موقع المصنع ونشاطه وعنوانه. 3.مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة في أي من دول المجلس حيث تستخدم هذه المستندات وفقًا للمتبع نظامًا. 4.بوالص الشحن للمواد الأولية المستوردة، والبيانات الجمركية، وسندات الإدخال والإخراج للمستودعات. 5.مستندات تثبت عملية التجهيز أو التشغيل أو التصنيع التي تمت على المواد الخام في إحدى دول المجلس صادرة أو معدة في تلك الدولة حيث تستخدم هذه المستندات وفقًا للمتبع نظامًا. 6.المستندات التي تثبت الموقع الجغرافي للمنشأة التي قامت بتصنيع/إنتاج البضاعة المستوردة والسجل التجاري/الصناعي/الزراعي للمنشأة وبما يمكن من التحقق من الضوابط الواردة في قواعد المنشأ الوطنية، وفاتورة المنشأة المصنعة التي قامت بتصنيع البضاعة إذا كانت تختلف عن المنشأة المصدرة حسب بيان الاستيراد.
7.المستندات التي تثبت منشأ مدخلات الإنتاج التي تدخل في التكوين النهائي للبضاعة المستوردة وقيمتها الجمركية عند إدخالها إلى بلد المنشأ ومعادلات التصنيع اللازمة لإنتاج الوحدة من البضاعة المستوردة وغيرها من المعلومات اللازمة لاحتساب نسبة القيمة المحلية المضافة للبضاعة المستوردة. 8.المستندات التي تثبت تحقيق قواعد المنشأ للبضاعة المتحصل عليها بالكامل. 9.شهادة إثبات نسبة التوطين من خلال إبراز المصاريف المتعلقة بالموظفين، وعددهم، ومكافآتهم، وجنسياتهم. 10.المستندات التي توضح تفاصيل المواد في القيمة المضافة للسلعة مع توضيح نسبة الإضافة لكل منتج. - 6تقوم الهيئة بدراسة طلب المستورد خلال 120يومًا تقويمًا من تاريخ تقديم المستورد كافة المستندات المطلوبة منه، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة 30يومًا تقويمًا إضافية. - 7يلتزم المستورد بتقديم أي مستندات أخرى إضافية تطلبها الهيئة خلال مدة أقصاها 20يومًا تقويميًا من تاريخ الطلب، ويحق للهيئة تمديد تلك الفترة بناءً على طلب من المستورد يوضح فيه أسباب طلبه للتمديد، وفى حال عدم تعاون المستورد أو عدم توفير البيانات المطلوبة في الوقت المحدد، فيحق للهيئة رفض طلبه وإخطاره بذلك. - 8تخاطب الهيئة المستورد بخصوص أي بيانات إضافية مطلوبة من خلال إحدى وسائل التبليغ ا لإ لكتر و نية . - 9يحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة منشأ السلع والمنتجات، ونسبة التوطين، ونسبة القيمة المضافة، وذلك من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجية، وللهيئة الاستعانة بأطراف أخرى أو طرف ثالث للتحقق من انطباق قواعد المنشأ الوطنية على منتجات تلك المنشآت.
- 10يجوز للهيئة التواصل مع سلطة الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المصدرة الصادرة منها شهادة المنشأ طبقا للإجراءات الآتية:
.أيحق لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المستوردة إجراء مراجعة لاحقة لمستندات إثبات المنشأ بناء على عمليات تحليل المخاطر ومراجعة وتدقيق الوثائق المقدمة لها إثبات المنشأ. .بتجرى عمليات تحقق لاحقة من إثباتات المنشأ كلما طلبت الهيئة التأكد من صحة هذه الوثائق، أو صفة المنشأ للمنتجات المعينة، أو مدى استيفاء المتطلبات الأخرى للأنظمة واللوائح والقواعد، بما في ذلك قواعد المنشأ الوطنية. .جتقوم الهيئة بإعادة شهادة المنشأ الخليجية والفاتورة، أو صورة من هذه المستندات لسلطات الدولة المصدرة، مع إعطاء أسباب طلب التحقق. كما يتم إرسال أية مستندات أو معلومات تم الحصول عليها توضح احتمال أن المعلومات الواردة في شهادة المنشأ غير صحيحة، وذلك لمساندة طلب التحقق من صحة البيانات. .دتقوم الجهة المختصة بالدولة المصدرة بالتحقق، ولها الحق في طلب أية أدلة والقيام بأي تفتيش على حسابات المصدر أو أية مراجعة أخرى تراها ملائمة، ويتم إبلاغ الهيئة بنتائج عملية التحقق في أقرب وقت ممكن، ويجب أن توضح النتائج ما إذا كانت المستندات صحيحة وما إذا كان للمنتجات صفة المنشأ للدولة العضو ومستوفية لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية، وهذه القواعد والشروط. .هفي الحالات التي يوجد بها شك معقول وعدم ورود رد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التحقق، أو إذا كان الرد لا يحتوي على معلومات كافية لتحديد صحة المستندات محل التحقق أو المنشأ الحقيقي للمنتجات، تقوم الهيئة برفض منح المعاملة التفصيلية لهذه المنتجات.
- 11تقوم الهيئة بإخطار المستورد بقرارها حول نتيجة دراسة الطلب، وذلك من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية.
- 12يحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقًا لنظام الجمارك الموحد. - 13يجوز الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير الداعمة لذلك عوضًا عن أي من الاشتراطات الموضحة في هذه القواعد والشروط، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات المختصة، على أن تقوم الجهة المختصة في دولة المنشأ بالاحتفاظ بكافة المستندات الداعمة الموضحة أعلاه وفقًا للمدد النظامية الموضحة في قواعد المنشأ الوطنية.
امسح هذا الكود للاّّطلاع على آخر تحديث لهذا المستند وكافة المستندات المنشورة أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa
