آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: موانئ
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد وتعليمات الموانئ البحريه لدول مجلس التعاون لدول

قواعد وتعليمات الموانئ البحريه لدول مجلس التعاون لدول

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
47 مادة في 1 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الملحق ١: (القسم ٧) / ١ - ٢

القسم 0: ١٩ . رسوم واجور الموانئ

ن لده ل

الجزء

٤- عمليات الموانئ

القسم 1

أهداف القواعد والتعليمات تهدف هذه القواعد والتعليمات إلى تمكين سلطات الموانئ بالدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من:

توفير البنى التحتية والمعدات والأنظمة والخدمات للموانئ وفق أفضل الأساليب والأنماط والمعايير والمستويات العالمية.

الإسهام في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز وحماية القدرات التنافسية لموانئ مجلس التعاون وتعزيز أهداف تجرة دول المجلس في السوق العالمية.

تحقيق تجانس المعايير والأنظمة والمستويات القياسية في أداء خدمات الموانئ ضمن منظور عالمي وضمان مناولة السفن بما يتفق مع احتياجات المستخدمين.

٤- تعزيز أهداف منظمات الأمم المتحدة والمساهمة في تحقيقها، مثل المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية، في سياق مساعيها الرامية لتنفيذ نظام موحد للسلامة والأمن البحري وحماية البيئة، والسعي لتحقيق أهداف المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) والاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن (PERGSA) في ضوء الاتفاقيات الإقليمية التي أرستها المنظمتان لمنع تلوث الأراضي والهواء والبيئة البحرية للدول المعنية.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في توفير خدمات الموانئ بهدف ضمان الاستخدام الاقتصادي الأمثل وتعزيز المنافسة العادلة.

ن لده ل لى تشجيع المساهمات المهنية والتقنية الحديثة من قطاع الصناعات البحرية.

٧- إنشاء علاقات معلوماتية وثيقة بين هينات النقل السطحي والأجهزة الحكومية.

٨- تنمية الكوادر الوطنية في الموانئ من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف .

القسم 2

صلاحيات الوزراء أو السلطات المختصة يجوز للوزراء أو السلطات المختصة في دول المجلس في أي وقت وبصورة مشتركة تعديل هذه القواعد والتعليمات أو سحبها أو إضافة قواعد وتعليمات جديدة أو إصدار قرارات وتوجيهات تتعلق بإدارة أو تنظيم واستخدام أحد الموانئ أو أحد مرافق الموانئ، بما في ذلك:

١/١ ملاحة السفن واستخدامها لمرافق الميناء، ومراقبة حركة وتقارير ورسو وترصيف السفن، وعمليات الشحن والتفريغ.

٢/١ المحافظة على النظام وعلى أمن وسلامة الأفراد والموانئ ومرافق الموانئ وحماية الأراضي والهواء والبيئة البحرية.

٣/١ إزالة أو التخلص من أي سفينة أو مواد أو غير ذلك من الأشياء التي تتعارض مع سلامة الملاحة أو العمليات واسترجاع التكاليف المترتبة على ذلك .

٤١ حركة المرور أو الأفراد أو المركبات أو البضائع.

٥١ نقل أو مناولة أو تخزين البضائع أو البضائع الخطرة وغير ذلك من المواد التي قد تشكل خطرا فعليا أو مفترضا على الأرواح والممتلكات.

ن لده ل ١/٦ بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وضمن حدود عملية معقولة تقدم سلطات الموانئ المساعدة والتعاون مع هذه الهينات المختصة في:

١/٦/١ الالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) لسنة ١٩٧٩.

٢/٦/١ تحديد أماكن لجوء السفن التي توجه نداء استغاثة (بموجب قرار المنظمة البحرية الدولية رقم (23)949.A) ٣/٦/١ مساندة خدمة المساعدة البحرية (MAS)، بموجب قرار المنظمة البحرية الدولية رقم (23)95O.A) ٤/٦/١ إجراء تحقيقات، بموجب اللائحة (١٢/١) من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) واتفاقيه التلوث البحري ) MARPOL 73 (78/ المادة والمادة والاتفاقية الدولية لخطوط الحمولة، بخصوص أي إصابات تقع للسفن، ويتوقف ذلك على التوجيهات ذات الصلة الواردة في تلك الاتفاقيات .

٥/٦/١ تعزيز الالتزام والتقيد بالاتفاقيات الإقليمية الرامية إلى حماية الأراضي والهواء والبيئة البحرية لدول المجلس وفق التحديد الوارد تفصيلا في الاتفاقيات التالية:

١/٥/٦/١ الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن (١٩٨٢)، والتي دخلت حيز التنفيذ في ٢٠ أغسطس ١٩٨٥، بما في ذلك بروتوكولات الاتفاقية وأي تعديلات لاحقة .

ن لده ل ٢/٥/٦/١ اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، لسنة ١٩٧٨، بما في ذلك بروتوكولات الاتفاقية وأي تعديلات لاحقة.

٦/٦/١ إنشاء خدمات طبية للبحارة العاملين على ظهر السفن بما في ذلك التجهيزات الأساسية والمعدات اللازمة لتحقيق قدرة الانتقال والحركة لتلك الخدمات.

٧/١ أي التزامات أخرى واردة في الملحق (١) لهذه القواعد والتعليمات.

تكون القواعد والتعليمات والقرارات التي تصدر وفقا للفقرة (١) أعلاه :

١/٢ ملزمة لسلطة الميناء.

٢/٢ لا تعتبر أحكام القواعد والتعليمات سارية المفعول إلا بعد انقضاء تسعين (٩٠) يوما اعتبارا من تاريخ نشرها، ما لم يتطلب الموقف لأسباب معقولة تحديد تاريخ أقرب لسريانها، مع ضرورة الالتزام بنشر ذلك التاريخ.

٣ يجوز للوزير أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالموانئ أن يبرم اتفاقيات وأن يصدر تراخيص لغرض توفير الخدمات أو منح حقوق أو مزايا تبعا لما يراه مناسبا، وله أن يوافق بموجب عقد أو ترخيص على قبول رسوم مقابل تلك الخدمات أو الحقوق أو الامتيازات.

٤- للوزير أو السلطة المختصة أن يفوض الصلاحيات الواردة في الفقرة (٣) إلى سلطة ميناء أو أي جهة أخرى تعمل كسلطة ميناء.

ن لده ل

القسم 3

المجلس الاستشاري يجوز للوزير أو السلطة المختصة ولغرض الحصول على أفضل الاستشارات من أصحاب العلاقة بشأن الأنشطة والخدمات أو البرامج والخطط المستقبلية للميناء أو الموانئ، إنشاء مجلس استشاري يضم أعضاء من القطاعين العام والخاص من ذوي الخبرة والدراية في حقول الصناعات والإدارات ذات الصلة بالموانئ والنقل.

يتم ترتيب تفاصيل إنشاء المجلس الاستشاري من خلال ما يصدره الوزير أو السلطة المختصة من قرارات في هذا الخصوص.

القسم 4: ٣

التراخيص على كل شخص يؤدي خدمة أو عملا في الميناء، سواء كان حائزا أم لا، على عقد أو إيجار أو امتياز من سلطة الميناء، أن يتقدم قبل مزاولة الخدمة أو العمل بطلب للحصول على ترخيص من سلطة الميناء، ولا يجوز حجب الموافقة على الطلب دون أسباب معقولة، يغطي الترخيص أداء الخدمات أو الأعمال بصورة مشروعة في الميناء الخاضع لسلطة الميناء.

عند بدء العمل بهذه القواعد والتعليمات على الوزير أو السلطة المختصة إخطار سلطات الموانئ التابعة له بشأن شروط وتفاصيل ومدة صلاحية التراخيص التي تصدر ها سلطة الميناء في هذا الشأن.

٣- تكون التراخيص الصادرة عن سلطة الميناء قبل نفاذ هذه القواعد والتعليمات سارية المفعول للمدة المحددة فيها. وما لم ينص على غير ذلك فإن التراخيص التي تصدرها سلطة الميناء بالارتباط مع عقد أو إيجار أو امتياز تبقى سارية المفعول طوال الفترة المحددة في تلك العقود أو الإيجارات أو الامتيازات، وفي حالة عدم النص على مدة محددة أو كانت التراخيص غير مرتبطة بعقد أو إيجار أو امتياز فإن مدة الترخيص تنتهي بعد سنتين من تاريخ نفاذ هذه القواعد والتعليمات. ولدى استلام طلب الترخيص جديد فإنه لا يجوز حجب الموافقة

ن لده ل دون أسباب معقولة، بحيث يتم إصدار الترخيص مع مراعاة الشروط والتفاصيل الواردة في الفقرة (٢) أعلاه.

٤- يجوز لسلطة الميناء ولغرض ضمان أعلى مستويات ومعايير الأداء المهني في الميناء التابع لها أن تطلب قبل إصدار الترخيص تقديم إثباتات مقبولة لسلطة الميناء أو اللجنة مهنية منبثقة عن سلطة الميناء لهذا الغرض تبرهن على تمتع صاحب طالب الترخيص بالقدرة المالية والمهنية اللازمة لأداء الخدمات أو الأعمال التي يزمع القيام بها، ولسلطة الميناء أن تطلب ضمانة مالية يودعها حامل الترخيص.

- ومن خلال تقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه، فعلى الوزير أو السلطة المختصة التأكد بصورة مناسبة أن قيام سلطة الموانئ بإصدار التراخيص للأشخاص الذين يقومون بعمل أو يعتزمون تقديم خدمة أو عمل في ميناء تابع السلطة الميناء لن يشكل بأي حال من الأحوال تقييدا للمنافسة بين هذه الفئة أو الفنات من الأشخاص.

القسم 5

أنشطة تتم بموجب عقود يجوز للشخص في حالة تفويضه من خلال عقد أو إيجار أو امتياز أو ترخيص صادر من سلطة الميناء أن يقوم بأداء أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في العمود (١) من الجدول رقم ٢ (قائمة الأنشطة).

إذا كان من شأن أي نشاط منصوص عليه في العمود (١) من الجدول رقم ٢ (قائمة الأنشطة) التسبب في إحداث أثر محظور بموجب القسم ٦ (الأنشطة المحظورة) فإنه يجوز لسلطة الموانئ أن تنص كشرط للعقد أو الايجار أو الامتياز أو الترخيص على ضرورة أن يتخذ الشخص ما يلزم من إجراءات لتجنب الأثر أو

القسم 6

بموجب القسم ٧ القسم ٨ أعمال تتسبب في نيران أو انفجار أو إجراء تفجير أو إطلاق ألعاب نارية ١١ وضع لافتة أو لوحة إعلانات أو أداة مشابهة ١٢ توزيع تعاميم أو منشورات أو مواد دعائية بيع السلع أو الخدمات أو عرضها ١٤ إقامة حفلات أو مناسبات اجتماعية ١٥ السباحة الملاحة في المنطقة الواقعة داخل ١٦ حواجز الامواج بين الشروق والغروب بسرعة تزيد عن ٤٠ كم / ساعة الملاحة فى المنطقة الواقعة داخل حواجز الأمواج بين الغروب والشروق بسرعة تزيد عن ١٠ كم / ساعة الملاحة في المنطقة الواقعة داخل ١٨ حواجز الامواج ضمن مسافة ٣٠ متر من الشاطئ بسرعة تزيد عن ١٠ كم / ساعة قيادة سفينة يزيد طولها عن ١٨ متر ١٩ في منطقة تقع داخل حواجز الأمواج بسرعة تزيد عن ١٠ كم / ساعة الملاحة فى المنطقة الواقعة داخل حواجز الأمواج بسرعة تزيد عن ١٠ كم / ساعة أثناء دفع سفينة أو ١ ٢٣

ن لده ل التفويض تفويض يمنح بموجب القسم بموجب القسم داخل حواجز ٢١ الأمواح بما يسبب مدا أو موجة تزيد عن ١٠ كم / ساعة في والتسبب في مد أو موجة ٢٢ تزيد عن ٤٠ كم / ساعة على الشاطئ أو الصفة أو على إحدى تجهيزات أو منشآت الشاطى أو على إحدى السفن الراسية

ن لده ل رد 9- Rü_3 *A ي ي و ا ر _%4A9Å او

اععننشعه ÆI3OD IÆæm

ن لده ل ;iiø.i @@ @@ @@ ،

ن لده ل الجدول ٤ الوثائق والمستندات التي يجب أن تحملها السفن وفقا لأحكام الوثائق (9O.FAL/CIRC) و (426.MEPC/CIRC)، والوثيقة (1151.MSC/CIRC)، والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وما يستجد عليها من تعديلات، فإن على كل سفينة تدخل ميناء تديره سلطة الموانئ أو تقوم بتشغيله وفق هذه القواعد والتعليمات أن تحمل المستندات التالية على متن السفينة.

لا يجوز تفسير الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد والتعليمات أو تأويلها على أنها تحول دون تطبيق الاشتراط القاضي بضرورة تقديم الشهادات وغيرها من الوثائق الأخرى التي تحملها السفينة والمتعلقة بتسجيلها وقياساتها وجوانب السلامة وأطقم العاملين عليها وتصنيفها وغير ذلك من المسائل ذات الصلة للاطلاع عليها ومعاينتها من قبل السلطات المختصة. (ملاحظة: يجب أن تكون كافة الشهادات التي تحملها السفينة عبارة عن نسخ أصلية).

جميع السفن المرجع الشهادة الدولية لحمولة السفينة (١٩٦٩) Tonnage ,Convention article 7 شهادة خط الشحن الدولي شهادة الإعفاء من خط الشحن الدولي كتيب سلامة الاتزان SOLAS ,1974 regulations 1/22-ll

قواعد وتعليمات الموان، البحرية لمجلس التعاوز لدول الخليج العربية خطط وكتيبات السيطرة على الأضرار SOLAS ,1974 regulations -ll وثيقة الحد الآمن للتطقيم السفن SOLAS 1974 2000) -amend كتيب التدريب على السلامة من الحرائق SOLAS 1974 2000) -amend خطة وكتيب السيطرة على الحرائق SOLAS 1974 2000) -amend سجل التدريب والتطبيقات التدريبية على SOLAS 1974 2000) -amend ظهر السفينة كتيب تعليمات السلامة من الحرائق SOLAS 1974 2000) -amend شهادات الربابنة والضباط أو الكوادر STCW ,1978 article ,VI regulation البحرية الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت MARPOL ,73178 Annex ,l -regu دفتر سجل الزيت MARPOL ,73178 Annex ,l -regu خطة الطوارئ لمواجهة التلوث بالزيت على MARPOL ,73178 Annex ,l -regu ما السفن الشهادة الدولية لمنع التلوث من الصرف MARPOL ,73178 Annex ,IV -reg الصحي للسفن خطة إدارة نفايات السفن MARPOL ,73178 Annex ,V -regu دفتر سجل النفايات MARPOL ,73178 Annex ,V -regu شهادة مطابقة نظام مسجل بيانات الرحلة SOLAS ,1974 regulation 18.8/V

ن لده ل كتيب تعليمات تثبيت البضائع regulations 6..5/Vl and 5;/Vll /MSC

745.Circ وثيقة المطابقة لإدارة السلامة البحرية SOLAS ,1974 regulation 4;/lX ISM الدولية ,Code paragraph 13 شهادة إدارة السلامة البحرية الدولية الشهادة الدولية الأمن السفينة (ISSC SOLAS ,1974 2002) (amendments الشهادة الدولية لأمن السفينة المؤقتة خطة أمن السفينة والسجلات المرتبطة SOLAS ,1974 2002) '(amendments السجل الموجز لتاريخ السفينة (CSR) شهادات العمال البحرية تحمل سفن الركاب الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات المدرجة في القسم ١ أعلاه:

شهادة السلامة لسفينة الركاب (١) cate and its Record of Equipment شهادة الإعفاء- (٢)

ن لده ل شهادة سفن الركاب للرحلات الخاصة شهادة متطلبات الفراغ السفن الركاب للرحلات STP ,71 rule ,5 SSTP ,73 rule 5 الخاصة خطة التعاون في البحث والإنقاذ قائمة حدود العمليات نظام مساندة القرارات لربانية السفن SOLAS ,1974 regulation 29/lll نظام مساندة القرارات لربابنة السفن تحمل سفن البضائع الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها في القسم ١ أعلاه شهادات سلامة إنشاء سفينة البضائع (٣) regulation 1/12 3 The form of the 1974.

شهادة سلامة معدات سفينة البضائع (٤) ,(ments appendix4 The form of 1974.

شهادة سلامة أجهزة الاتصال اللاسلكية regulation 1/12/5 لسفينة البضائع (٥) The form of the Certificate and شهادة سلامة سفينة البضائع 1/12 2000) ,(amendments -ap

ن لده ل شهادة الإعفاء (٦) tion 1/12 6 .LS. .Circ/4. 115 وثيقة للسماح بحمل الحبوب الصب شهادة التأمين أو أي ضمانة مالية بنكية أخرى فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن CLC ,1969 article VII أضرار التلوث النفطي شهادة التأمين أو أي ضمانة مالية أخرى فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية للسفينة عن أضرار CLC ,1992 article VII التلوث النفطي ملف تقارير المعاينة والفحص ,(ments regulation 1/2;-Xl -resolu tion) 744.A 18) سجل نظام مراقبة تصريف الزيت والسيطرة MARPOL ,73/78 Annex ,l -regula عليه الأخر رحلة صابورة قامت بها السفينة (a(15)3) tion معلومات البضائع كتيب تعليمات تداول مياه ( الصابورة) SOLAS ,1974 regulations 7/Vl النظيفة خلال الصهريج المخصصة لها and; 8;/lXll Code of Practice for كتيب لتعليمات تشغيل ومعدات الغسيل MARPOL ,73/78 Annex ,l -regula بالزيت الخام 13A tion خطة تقييم الحالة CAS)، ( بيان المطابقة، التقرير النهائي لخطة تقييم الحالة وسجل المراجعة

ن لده ل كتيب عمليات التحميل المتوازن amendments resolution) الهيدروستاتكى (HBL) ,(46)95.MEPC regulation 13G; كتيب عمليات المراقبة والسيطرة على MARPOL ,73/78 Annex تصريف الزيت (ODMC) 2001) amendments resolution) معلومات التقسيم والاتزان MARPOL ,73/78 Annex ,l -regula tion(15)3) C) كتيب السفن الحاملة للبضائع الصب MARPOL ,73/78 Annex ,l -regula tion 25 يتعين على السفن التي تحمل بضائع صب من المواد الكيميائية السائلة الضارة بالصحة أن ٤ تحمل الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات المدرجة في الأقسام ١ و ٣ أعلاه حيثما الشهادة الدولية لمنع التلوث الحمل بضائع صب من المواد السائلة الضارة بالصحة ( MARPOL ,73/78 Annex ,ll -regu شهادة ) NLS دفتر سجل البضائع MARPOL ,73/78 Annex ,ll -regu كتيب الاجراءات والترتيبات (A عم Resolution .EPC. ,(22)18 -chap خطة الطوارئ لمكافحة التلوث البحري على ظهر السفينة من المواد السائلة الضارة MARPOL ,73/78 Annex ,ll -regu بالصحة lation 16 على كل ناقلة للمواد الكيميائية أن تحمل الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها في ١ و ٣ أعلاه، حيثما ينطبق شهادة صلاحية البدن لحمل كيماويات خطرة BCH ,Code section 1.6; BCH الشهادة الدولية لصلاحية البدن لحمل modified by resolutions Code as كيماويات خطرة صبا (58)16.MSC and ,(29)40.EPC.

أ على كل ناقلة للغاز أن تحمل الوثائق والشهادات التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها في ١ و ٣ أعلاه حيثما ينطبق:

شهادة صلاحية البدن لحمل الغازات المسالة GC ,Code section 1.6

ن لده ل الشهادة الدولية لصلاحية البدن لحمل الغازات المسالة صبا.

يجب على أي قطعة بحرية عالية السرعة أن تحمل الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها في ١ و ٢ و ٣ أعلاه، حيثما ينطبق.

شهادة سلامة القطع البحرية عالية السرعة 1994 HSC ,Code section 1.8; ترخيص لتشغيل قطعة بحرية عالية السرعة يجب على السفن التي تحمل بضائع خطرة أن تحمل الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها في الأقسام ١ و ٢ و ٣ أعلاه حيثما ينطبق وثيقة المطابقة مع المتطلبات الخاصة للسفن SOLAS ,1974 2000) ,(-amend التي إ تحمل بضائع خطرة. ments regulation 11-2/19.4 يجب على السفن التي تحمل بضائع خطرة معبأة أن تحمل الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها في الأقسام ١ و ٢ أو ٣ أعلاه حيثما ينطبق.

مانيفست البضائع الخطرة أو خطة تستيفها يجب على السفن التي تحمل وقودا نوويا مشعا أن تحمل الشهادات والوثائق التالية، علاوة على . الشهادات التي تقدم بيانها في الأقسام ١ و ٢ أو ٣ أعلاه حيثما ينطبق شهادة الصلاحية الدولية لحمل وقود نووي مشع (INF) يجب على أي سفينة نووية أن تحمل الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم . بيانها في الأقسام ١ و ٢ أو ٣ أعلاه حيثما ينطبق شهادة سلامة سفينة البضائع النووية أو شهادة سلامة سفينة الركاب النووية، بدلا من شهادة سلامة سفينة البضائع أو شهادة سلامة سفينة الركاب، حسبما يكون مناسبا شهادات ووثائق أخرى غير إلزامية سفن الأغراض الخاصة

ن لده ل شهادة السلامة لسفينة الأغراض الخاصة سفن المساعدة البحرية شهادة الصلاحية لسفن المساعدة البحرية أنظمة الغطس شهادة سلامة نظم الغطس Resolution ,(13)536. section 1.6 القطع البحرية للمساعدات الديناميكية (الحركية) شهادة إنشاء ومعدات القطع Resolution ,(X)373.A section 1.6 البحرية للمساعدات الديناميكية (الحركية) وحدات الحفر البحرية المتنقلة شهادة سلامة وحدات الحفر البحرية المتنقلة تصدر الشهادة بعد إجراء مسح وفقا لأحكام المدونة الخاصة بإنشاء ومعدات وحدات الحفر البحرية المتنقلة لسنة ١٩٧٩، أو المدونة الخاصة بإنشاء ومعدات وحدات الحفر البحرية المتنقلة السنة ١٩٨٩ بالنسبة للوحدات التي تم بناؤها في ١ مايو ١٩٩١ أو بعد ذلك التاريخ.

) (WIG الطائرات البحرية والطوافات البحرية شهادة السلامة للطائرات البحرية والطوافات البحرية تصريح تشغيل طائرات بحرية وطوافات بحرية مستويات الضجيج تقرير مسح الضجيج Resolution ,(Xll)468.A section 4.3

ن لده ل الجدول 5 أ: قائمة المعلومات

الجزء ١ المعلومات التي يجب إبلاغها طبقا للقسم الفرعي ١/٢) - (٩ والقسم الفرعي ٢) ٢/ - (٩

معلومات عامة بشأن السفينة، تشمل: ١/١ التفاصيل المتعلقة بوكيل السفينة ٢/١ تعريف السفينة (الاسم، إشارة النداء، رقم تعريف السفينة طبقا لتصنيف المنظمة البحرية الدولية (IMO) أو رقم تعريف الخدمة البحرية المتنقلة. MMSI) ( ٣/١ الميناء التالي للسفينة.

٤/١ الموعد المتوقع للوصول للميناء أو محطة الإرشاد التالية تبعا لما تشترطه السلطة المختصة، والموعد المتوقع لمغادرة هذا الميناء.

٥/١ بيانات عن الأشخاص ( الطاقم والركاب ) على ظهر الباخرة

٢- المعلومات المتعلقة بالإرشاد والقطر التفاصيل المتعلقة بعمليات البضائع والبضائع الخطرة، وتشمل:

٣/١ الأسماء الفنية الصحيحة للبضائع الخطرة أو البضائع التي تسبب التلوث، وفقا لأرقام التصنيف المحددة من قبل الأمم المتحدة فيما لو كانت موجودة (Nل)، وفئات المواد الخطرة الصادرة عن المنظمة البحرية بموجب التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة، والمدونة الدولية للمواد الكيميائية الصب، والمدونة الدولية لناقلات الغاز المسال (-)1 )، DG,IBC,IGC Codes وفئة السفينة المطلوبة لحمل بضائع وقود نووي مشع (

٢- )، INF إذا كان ذلك ينطبق، وفقا للتحديد المنصوص عليه في القاعدة )، VII / 14.2 ( وكميات تلك البضائع، وما إذا كان يتم نقلها في وحدات نقل بضائع خلافا للصهاريج ورقم تعريفها.

٣/٢ العنوان الذي يمكن الحصول منه على معلومات مفصلة بشأن البضائع.

٣/٣ خصائص وقود السفن وكميته المقدرة، بالنسبة للسفن التي تحمل أكثر من ٥٠٠٠ طن من الوقود.

٤- التفاصيل المتعلقة بحماية البيئة التفاصيل المتعلقة بالأمن

لى يجب أن يبادر ربان السفينة على الفور إلى إبلاغ سلطة الميناء المعنية بأي تغير يطرأ على المعلومات التي تم إبلاغها.

الجزء ٢ الأجهزة والمعدات التي يتعين حملها على ظهر السفينة فيما يتعلق ب

نظام التعارف الآلي للسفن (AIS) بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، الفصل الخامس (٧) الخاص بسلامة الملاحة، القاعدة (١٩) متطلبات الأجهزة والمعدات الملاحية التى تحملها السفينة، والتوصيات الخاصة بمعايير الأداء النظام التعارف الآلي للسفن (AIS) الذي تحمله السفينة (قرار لجنة السلامة البحرية) رقم ) ٧٤.MSC «٦٩) ( الملحق (٣) بما في ذلك ما يستجد من التعديلات في هذا الخصوص.

نظام الإنذار الأمني للسفينة بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح (SOLAS)، الفصل (٢-XI)، ٣ الاجراءات والتدابير الخاصة لتعزيز الأمن البحري، القاعدة (٦)، والمدونة الدولية الأمن السفن والموانئ، وتعديلاتهما ISPS). (Code أنظمة تسجيل بيانات الرحلة (VDR)

٤- بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، الفصل الخامس () الخاص بسلامة الملاحة، القاعدة (١٨) معايير الاعتماد والمسح والأداء الخاصة بالأجهزة والمعدات الملاحية وأنظمة تسجيل بيانات الرحلة، والقاعدة رقم (٢٠) بشأن أنظمة تسجيل بيانات الرحلة والتوصيات المتعلقة بمعايير أداء أنظمة تسجيل بيانات الرحلة (DRs/)، القرار رقم A) 861. «20» بما في ذلك ما يستجد من التعديلات في هذا الخصوص.

الجزء ٣ الرسائل الالكترونية :

على الدول الأعضاء أن تطور البنية والتجهيزات الأساسية التي توفر الإمكانية الإرسال واستقبال ونقل البيانات بين الأنظمة باستخدام نسق ML)( أو EDIFACT Syntax من خلال شبكة الانترنت أو مرافق الاتصالات ، 400.)( وأن تقوم بالمحافظة على تلك التجهيزات وصيانتها.

ن لده ل على مجلس التعاون الخليجي أن يقوم بالتشاور مع الدول الأعضاء بتطوير وصيانة وثيقة تحكم في الربط البيني المشترك، تتضمن وصفا لتجهيزات النظام من حيث سيناريو الرسائل ووظائفها والعلاقة بين الرسائل. وتقدم الوثيقة كذلك

٣- تفاصيل توقيت الرسائل وأدائها، بالإضافة إلى بروتوكولات ومتغيرات التبادل. كذلك سوف تحدد وثيقة التحكم في الربط المشترك مواصفات محتوى البيانات للوظائف المطلوبة للرسائل مع وصف تلك الرسائل.

ينبغي لتلك الإجراءات والبنى التحتية أن تتضمن. حيثما أمكن ذلك من الناحية العملية. الالتزامات المتعلقة بتبادل التقارير والمعلومات المترتبة على توجيهات الوزير أو مجلس الوزراء بما في ذلك ما يتعلق منها بمرافق الميناء المخصصة لاستقبال النفايات الناتجة عن السفن ومخلفات البضائع.

الجزء ؛

الاجراءات والتدابير فى حالة وجود تهديد الاجراءات والتدابير المتاحة للدول الأعضاء في حالة وجود تهديد للسلامة البحرية أو توقع حدوث تهديد وكذلك لغرض حماية البيئة. إذا رأت سلطة الميناء بعد وقوع حادث أو ظروف من النوع الذي تقدم وصفه في القسم الفرعي -٣ ٩ يكون من شأنه التأثير على السفينة، فإن الضرورة تقتضي قيام سلطة الميناء في إطار القانون الدولي، باتخاذ إجراءات لتجنب أو تقليل أو إزالة التهديد الوشيك لسواحلها أو لمصالحها ذات الصلة أو لسلامة السفن الأخرى وأطقمها وركابها أو للأفراد على الشاطئ أو لحماية البيئة البحرية، فإنه يجوز للسلطة المختصة أن تقوم بما يلي في جملة ما تتخذه من تدابير أخرى :

تقييد حركة أي سفينة أو توجيهها لاتباع مسار معين. ولا يؤثر هذا المطلب في مسؤولية ربان السفينة عن القيادة الآمنة لسفينته تقييد حركة أي سفينة أو توجيهها لإتباع مسار معين. ولا يؤثر هذا المطلب في مسؤولية ربان السفينة عن القيادة الآمنة لسفينته توجيه إشعار رسمي لربان السفينة بوضع حد للأخطار التي تهدد البيئة أو السلامة البحرية.

إرسال فريق للمعاينة فوق ظهر السفينة لتقييم درجة الخطر ومساعدة الربان في

٣- تصحيح الوضع.

٤- إبلاغ المحطة الساحلية المختصة بتطورات الموقف أولا بأول.

توجيه ربان السفينة بالدخول إلى منطقة آمنه أو مرفأ آمن في حالة وجود خطر وشيك أو الاستعانة بخدمة الإرشاد البحري أو القطر.

١ ٣٨

ن لده ل

بشللله لاسوه قواعد وتعليمات الموانهع البحرية لمجلس التعاوز لدول الخليج العربية تت س «ك لروك E•uil رجع ١ ٤١

ن لده ل ١ ٤٢

ن لده ل Port Other ١ ٤٣

ن لده ل الجدول ٦: جدول الغرامات والجزاءات مستوى الغرامات في أي ميناء في الإمارات المملكة العربية عمان العربية البحرين المخالفة قطر الكويت المتحدة السعودية ريال دينار دينار سعودي بحرني يكون الشخص قد ارتكب مخالفة ويكون عرضة للغرامة إذا أخفق في الالتزام بما يلي :

تبعا لكل تبعا لكل الحد الحد حالة على حالة على حالة على الأدنى الأدنى أحكام الجزء حدة حدة حدة 5000 1000 50 ١ (موانئ دول مجلس التعاون الحد الحد الخليجي) حالة على حالة علي الأدنى الأدنى أحكام الجزء حدة حدة حدة (الأنشطة، 5000 500 50 المحظورات الحد الحد والتفويضات) 5000 500 تبعا لكل تبعا لكل تبعا لكل أحكام الجزء ٣ الحد الحد حالة علي حالة علي حالة علي (إبلاغ معلومات حدة حدة حدة السفن، التقيد 5000 500 50 بخطوط السير الحد الحد ، حركة المرور الأقصى الأقصى الملاحي والإرشاد 5000 500 البحري) ١ ٤ ٤

ن لده ل حالة على حالة على حدة حدة حدة أحكام الجزء 5000 1000 50 ٤ (عمليات الحد الحد الموانئ) تبعا لكل تبعا لكل تبعا لكل الحد الحد حالة على حالة على حالة على حدة حدة حدة أحكام الجزء ٥ 5000 500 50 (سلامة الموانئ) الحد الحد 5000 500 تبعا لكل تبعا لكل الحد الحد حالة علي حالة علي حالة على حدة حدة حدة أحكام الجزء ؟

5000 1000 50 (امن الموانئ) الحد الحد تبعا لكل تبعا لكل تبعا لكل الحد الحد حالة علي حالة على حالة على حدة حدة حدة أحكام الجزء ٧ 5000 500 50 (حماية البيئة) الحد الحد 5000 500 ١ ٤٥

ن لده ل 55 ؤوهق أحكام الجزء ٨ (قواعد وتعليمات خاصة بالناقلات) الحد الحد 5000 500 أحكام الجزء ٩ (سفن الدحرجة «RO-RO" الحد الحد وسفن الركاب) أحكام الجزء .١ (رقابة الدولة على 5000 IOOO 50 السفن في الموانئ) الحد الحد أحكام الجزء ١١ (أحكام متنوعة) الحد الحد

قواعد وتعليمات الموانه، البحرة لمجلس التعاوز لدول الخليج العربية ون لده ل فهرس بحث المحتويات

ن لده ل فهرس بحث المحتويات

القسم البند الفرع البند

الفر عي التخلص من البضائع المصادرة أو المحتجزة أو البضائع المهجورة المهجورة الدخول إلى ممتلكات الميناء الدخول الأنشطة التي تتم بموجب عقود الأنشطة المجلس الاستشاري البحري الاستشاري تعيين وكلاء السفن الوكلاء تطبيق هذه القواعد والتعليمات تعيين وكلاء السفن التقييم الإلزامي لمحطة الناقلات التفويضات للأشخاص تفويضات التفويضات بواسطة العلامات أو الإشارات تفويضات

16.3 توافر المعلومات بشأن البضائع الخطرة توافر عمليات البضائع بضائع

31.4 تسليم مخلفات البضائع مخلفات البضائع السفن والبضائع البضائع إنهاء إجراءات الركاب والأمتعة إنهاء إجراءات احتجاز السفن وإخلاء سبيلها إخلاء سبيل

31.3 إخطار لجمع النفايات

31.5 رسوم جمع النفايات لرسوم جمع الخطة الإقليمية لمكافحة تلوث البحار مكافحة التلوث سحب القواعد والتعليمات السابقة و السريان التوافق مع متطلبات الأمن الدولية التوافق الالتزام باتفاقيات حماية البيئة التوافق مناطق الإرشاد الإلزامي، الإرشاد والاستثناء من إلزامي الإر شاد التقييم الإلزامي لمحطة الناقلات إلزامي الإرشاد الإلزامي والاستثناءات من الإرشاد الإرشاد الإلزامي

ن لده ل الفرعي رقابة الدولة على السفن في الموانئ رقابة الرقابة الأمنية على السفن في الموانئ الرقابة على السفن

10.2 التعاون بين الدول الأعضاء التعاون المجلس الاستشاري البحري المجلس

16.2 نقل ومناولة وتخزين البضائع الخطرة البضائع الخطرة

16.3 توفر المعلومات حول البضائع الخطرة البضائع الخطرة

16.4 صلاحيات سلطة الميناء البضائع الخطرة الوقاية من الحرائق والمواقف الخطرة وحالات الطوارئ المواقف الخطرة الوقاية من الحرائق والمواقف الخطرة وحالات الطوارئ المواقف الخطرة

9.5 مسجل بيانات الرحلة مسجل البيانات تعريفات هذه القواعد والتعليمات تعريفات

31.4 تسليم النفايات المتولدة على السفينة ومخلفات البضائع تسليم

10.4 التحديد والنشر والسرية التحديد التخلص من البضائع المصادرة أو المحتجزة أو المهجورة محتجزة احتجاز السفينة وإخلاء سبيلها احتجاز التخلص من البضائع المحتجزة أو المهجورة

25.2 واجبات أصحاب العمل واجبات

25.3 واجبات الموظفين واجبات

25.1 (نطاق الواجبات السلامة والصحة) واجبات الوقاية من الحرائق والمواقف الخطرة وحالات الطوارئ الطوارئ

25.3 واجبات الموظفين الموظفين

25.2 واجبات أصحاب العمل أصحاب العمل التوافق مع البيئة البيئة

10.1 تبادل البيانات بين الدول الأعضاء تبادل البيانات

31.6 تسليم النفايات الإعفاءات ١ ٤٨

ن لده ل الفرعي من الإرشاد الإعفاءات

16.1 متطلبات التسهيل

1.1. مرافق الاستقبال مرافق رسوم الميناء رسوم الوقاية من الحرائق الحرائق العلاقات بين الأجهزة الحكومية الحكومية

16.2 البضائع الخطرة تداول

25.4 قواعد وتعليمات الصحة والسلامة في الموانئ الصحة السلامة والصحة المهنية والصحة

10.3 البنية الأساسية والأجهزة والمعدات والبيانات والتعاون

31.9 جمع النفايات من السفن

9.3 المتطلبات فيما يتعلق بسفن معينة المعلومات / الاخطار الأجهزة والمعدات، البيانات، متطلبات التعاون البنى الأساسية حدود مسؤولية سلطة الميناء المسؤولية التراخيص حدود مسؤولية سلطة الميناء حدود

9.5 نظام التقيد بخطوط السير للسفن إلزامي

16.3 توافر المعلومات الملوثات البحرية ضرورة تواجد الربان والطاقم على السفينة ريان إجراءات احترازية إجراءات سلطات وصلاحيات الوزير وزير القطر والترصيف الترصيف إشعار بطلب مرشد بحري إشعار

9.2 المتطلبات بموجب نظام الإبلاغ الإلزامي عن معلومات إخطار السفن فيما يتعلق بالأمن إخطار

ن لده ل الفرعي

31.3 إخطار لجمع النفايات من السفن إخطار الإخطارات / المطبوعات إخطار أهداف هذه القواعد والتعليمات إزالة الأشياء والمواد الأشياء والمواد التزامات محطات الناقلات التزامات السلامة والصحة المهنية السلامة المهنية

31.7 تسرب الزيت من السفن خلافا لناقلات النفط ناقلات النفط التشغيل الآمن للمركبات والسكك الحديدية التشغيل عمليات البضائع العمليات التزامات مشغلي محطات ناقلات النفط المشغلون وناقلات النفط سفن الدحرجة وعبارات الدحرجة للركاب عبارات الركاب سفن الركاب إنهاء إجراءات الركاب والأمتعة الركاب والأمتعة المخالفات والجزاءات الجزاءات إشعار بطلب مرشد بحري مرشد مناطق الإرشاد الإلزامي، الإرشاد والاستثناءات الإر شاد تراخيص وشهادات الإرشاد الإرشاد مناطق الإرشاد الإلزامي والاستثناءات الإرشاد الإرشاد الإلزامي مناطق الإرشاد

31.2 خطط تداول النفايات بالموانئ رسوم الميناء رقابة الدولة على السفن في الموانئ رقابة الدولة على السفن في الموانئ

31.2 خطط تداول النفايات بالموانئ نفايات بالموانئ

16.4 بالنسبة للبضائع الخطرة سلطات و صلاحية الميناء ١ ٥ ،

ن لده ل الفر عي مقدمة القواعد والتعليمات مقدمة الإجراءات والتدابير الاحترازية احترازي سحب القواعد والتعليمات السابقة القواعد والتعليمات السابقة الأنشطة المحظورة المحظورات لدخول إلى ممتلكات الميناء ممتلكات الوقاية من الحرائق والمواقف الخطرة و الوقاية الإخطارات /المطبوعات المطبوعات

9.1 نظام إبلاغ معلومات السفن ونظام خدمة حركة الغرض والنطاق السفن التشغيل الآمن للمركبات والسكك الحديدية السكك الحديدية

31.1 مرافق الاستقبال استقبال

9.5 مسجل بيانات الرحلة الخطة الإقليمية لمكافحة تلوث البحار الخطة الإقليمية العلاقات بين الأجهزة الحكومية العلاقات إزالة الأشياء والمواد سحب القواعد والتعليمات السابقة السحب

31.4 تسليم النفايات المتولدة على السفينة ومخلفات مخلفات البضائع سفن الدحرجة وعبارات الدحرجة للركاب سفن الدحرجة التشغيل الآمن للمركبات والسكك الحديدية الآمن للمركبات والسكك الحديدية التشغيل الآمن

25.4 قواعد وتعليمات السلامة والصحة في الموانئ السلامة

25.4 قواعد وتعليمات السلامة والصحة في الموانئ السلامة والصحة الجدول ١/أ: جدول الموانئ الجدول ١ الجدول ١/ب : جدول حدود الموانئ الجدول ١ الجدول ٢: قائمة الأنشطة الجدول ٢ ١ ٥ ١

ن لده ل الفرعي الجدول ٣: حدود البضائع الخطرة الجدول ٣ الجدول : ٤ الوثائق والمستندات التي يجب أن تحملها الجدول السفن الجدول ٥/أ: قائمة المعلومات (القسم ٩ الجدول ٥ الجدول ٥/ ب: قائمة المعلومات (القسم ٩ الجدول ٥ الجدول ٦: جدول الغرامات والجزاءات الجدول ؟

25.1 نطاق الواجبات السلامة والصحة النطاق الرقابة الأمنية على السفن في الموانئ الرقابة الأمنية التوافق مع المتطلبات الأمنية المتطلبات الأمنية التصرف في البضائع المحتجزة أو المهملة محتجزة تعيين وكلاء السفن وكلاء السفن السفن والبضائع السفن سفن الركاب السفن المواقف الخطرة وحالات الطوارئ المواقف

31.7 التسريب من السفن غير ناقلات النفط التسريب

31.8 التسريب من سفن غير محددة التسريب معايير السفن معايير

16.2 نقل وتداول البضائع الخطرة تخزين إزالة الأشياء والمواد مواد التقييم الإلزامي لمحطة الناقلات محطة الناقلات التزامات المحطات والناقلات الناقلات القطر والترصيف القطر

9.6 خدمة حركة السفن خدمة الحركة

16.2 تداول وتخزين البضائع الخطرة النقل

31.8 التسريب من سفن غير محددة سفن غير محددة التشغيل الآمن للمركبات والسكك الحديدية مركبات ١ ٥

ن لده ل الفر عي نظام إبلاغ معلومات السفن ونظام خدمة حركة مرور السفن سفن

٩-7 خدمة حركة مرور السفن احتجاز السفن وإخلاء سبيلها -٤ ٩ قيام السفن بالإبلاغ عن الحوادث التي تقع في البحر معايير السفن المخالفات والجزاءات مخالفات -٥ ٩ مسجل بيانات الرحلة إدارة النفايات في الموانئ النفايات إخطار بجمع النفايات النفايات -٥ ٣ رسوم خدمات جمع النفايات النفايات ٤ تسليم النفايات المتولدة على السفينة النفايات والمخلفات

٣١-٢ خطط تداول النفايات في الموانئ خطط تداول النفايات إدارة النفايات في الموانئ إدارة النفايات ٥ ٤

قواعد وتعليمات المواني البحرية لمجلس التعاوز لدول الخليج العربية ون لده ل الملاحق

الملحق : ١

( القسم ١/٧) - ٢

(التعهدات الملزمة لكافة مستخدمي موانئ ) (

الملحق : ٢ تابع القسم ٤٦

( أعضاء اللجنة الفنية الدائمة والمقترحة للمواني البحرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ) المحلق : ٣ تابع القسم ٤٧ ( النموذج المستخدم في حال اقتراح إجراء تعديل أو إضافة لهذه القواعد والتعليمات)

الملحق ١ (القسم ٧) / ٢-١

التعهدات الملزمة لكافة مستخدمي موانئ ( دد ١

ن لده ل Proper lnternational Signals mugt be clearly -ex eeS عععمعقة -5 ١ ٥٦

ن لده ل أعضاء اللجنة الفنية الدائمة والمقترحة للموانئ البحرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دولة الامارات United Arab Emirates الكابتن / جابر سيف الشحي .apt. Jaber Saif AlShehhi رئيس قسم التفتيش ومعاينة السفن jaber.alshehhi@fta.gov.ae م / عبد الله محمد اليعر بي .ng. Abdulla Mohammed Alyaarbi معتش بحري رئيسي abdulla.al aarbi .a. ov.ae مملكة البحرين Kingdom of Bahrain شؤون الموانئ والملاحة البحرية .r. Mohammed lbrahim AI hamidi وزارة المواصلات والاتصالات malhameedi@mtt.gov.bh الأستاذ / محمد إبراهيم الحميدي Mobile 97336989111+ مدير إدارة عمليات الموانئ والخدمات الفنية المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia الهيئة العامة للموانئ الكابتن / .apt. Yousef Mohammed Alhosan يوسف محمد الحصان y.alhosan @mawani.gov.sa نائب الرئيس للسياسات والتشريعات Mobile 966+ 555020096 الهيئة العامة للموانئ المهندس / .ng. Faisal Mohammed Aljarboa t:ja@oa@ فيصل محمد الجربوع مدير الإدارة .awani. ov.sa العامة للعمليات والسلامة البحرية الهيئة العامة للموانئ المستشار / /Consultant Sami Hasen AlMalki سامي حاسن المالكي مدير الإدارة S.almalki .awani. ov.sa العامة للتشريعات ١ ٥١

ن لده ل سلطنة عمان Sultanate of Oman الفاضل / عبد الله بن سالم المجيني مدير دائرة .r. Abdullah Salim Almajaini تسجيل السفن وشؤون البحارة - المديرية العامة abdullahm .otc. ov.om للشئون البحرية - وزارة النقل والاتصالات Fax 968+ 24685909 الفاضل / فيصل بن عبد الكريم البلوشي مدير دائرة شؤون الموانئ - المديرية العامة للموانئ

- وزارة النقل والاتصالات القبطان / بطي بن عبد الله الشبلي مدير المرفا

- ميناء صحار الصناعي 968+ 99871454 القبطان / عبد الله بن عمر الكثيري .apt. Abdullah Omar Alkathiri abdullah.alkathiri@ مدير الشؤون البحرية - ميناء صلاله 99893998 المهندس / هاشم طاهر ال إبراهيم مدير عام .ng. Hashim Tahir AI lbrahim -hashim.alibrahim@port الدعم التجاري - ميناء الدقم duqm.com Fax 96824587343+ Mobile 968+ 97116111 دولة قطر State of Qatar المهندس / فيصل سلمان الهاجري رئيس قسم .Eng Faisal Salman Al-Hajri .maritimecpga@qatar الرقابة والتفتيش البحري إدارة الشئون البحرية net.com faisalmarine 2003@hotmail.com Fax : 974+ الهيئة العامة للجمارك والموانئ 4430485 Mobile 97455081871+ الكابتن / عبد الله عباس الخنجى رئيس وحدة .ap. Abdulla Abbas Al-Khanji .maritimecpga@qatar المراقبة والاتصالات إدارة الموانئ والجمارك net.com gtrongpilot@hotmail.com :Fax 974+ 4457295 البحرية الهيئة العامة للجمارك والموانئ Mobile 9745858498+ دولة الكويت State of Kuwait وزارة المواصلات، إدارة الشئون البحرية Marine /Surveyor Abdullah Hedrous Rashed AlBathli مساح بحري / عبد الله هدروس راشد البذالي abdullahsea@hotmail.com Fax 965+ 4832689 Mobile رئيس قسم المنظمات البحرية الدولية 965+ 6674667 مهندس بحري / أسد سليمان الكندري رئيس قسم الشئون البحرية - ميناء الشويخ 965+ 9030673 الأمانة العامة ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ / سلطان بن غانم الغانم .r. Sultan Ghanem Al-Ghanem Fax 96614827716+ مدير إدارة المواصلات Mobile 966+ 54269451 الأستاذ / سليمان بن محمد الدوهان إدارة .r. Solylman Mohamed Al-Doham .aldohan@hotmail.

المواصلات com Fax 96614827716+ Mobile 966+ 505151112 ا/٥ ١

ن لده ل ر.

ب وي م

• فج يو ف يو % مع b b به كم !L0bÉ ي و 8 منم ف E ه ف ه Ü ١ ٥٩

ن لده ل

ن لده ل

القسم 7

داخل حواجز الأمواج بما يسبب ٢٧ مدا أو موجة تزيد عن ١٠ كم / ساعة في منطقة يحظر فيها إحداث مخرات داخل حواجز الأمواج مسببه موجه تزيد عن ٤٠ سم عند خط البر بناء أو إعادة بناء أو إصلاح أو تعديل أو نقل أو إزالة أي هياكل أو أعمال مقامة فوق الأرض أو المياه أو تحتها أو خلالها أو عبر ها القاء المخطاف في منطقة ٣ مخطاف ٣٠ مغطاه بقطاع نور أحمر من فنار ميناء حلول جلب أو بيع المواد الكحولية دخول ميناء حلول بجدول مسبق استخدام الجوال في ميناء حلول تشغيل أو تجربة الماكينات أثناء الشحن على عوامه رباط الشحن تفريغ الزيت أو مواد كيماوية في البحر ١ ٠

دولة ( قطر ) ميناء المساعيد التفويض بموجب القسم بموجب القسم مسببة للتلوث السفن القيام بعملية " الإشارة ١١ وضع أو تشغيل علامات

محظور أو نماذج بموجب القسم بمو جدب بموجب القسم ٧ ار القسم I الملاحية أو عوامات الإرشاد الإشارات القاء أخشاب أو أشياء أخرى أو تعديل أو نقل أو إز الة أي الأرض و أ المياه أو تحتها أو خلالها أو عبر ها وعروض أو تنظيم أي ١٨ توزيع تعاميم أو منشورات

ن لده ل التفويض تفويض يمنح بموجب القسم بموجب القسم ه بيع السلع أو الخدمات أو عرضها للبيع اجتماعية ٢١ السباحة الغروب والشروق بسرعة تزيد عن ١٠ كم / ساعة ٢٤ ضمن مسافة ٣٠ متر ساعة قيادة سفينة يزيد طولها عن ١٨ متر في منطقة ٢٥ تقع داخل حواجز الأمواج ساعة

البند العمود ا العمود ٢ العمود ٣ العمود ؛

التفويض بموجب القسم بموجب القسم ٢٦ بسرعة تزيد عن ١٠ كم / ساعة أثناء دفع سفينة أو مخرات عبر ها

قواعد وتعليمات الموانر، البحرية لمجلس التعاوز لدول الخليج العربية ن لره ال دولة قطر ميناء رأس لافان التفويض النشاط أو نماذج بموجب القسم لمو حلب بموجب القسم القسم ٦ ٣ القيام بعمليات انقاذ ٤ أو نقل بضائع خطرة أو مسببة للتلوث السفن ٩ القيام بعملية تعمى الإشارة

ن لده ل التفويض بواسطة تفويض يمنح محظور النشاط لافتات أو نماذج للشخص بموجب بموجب القسم ٧ بموجب القسم ٨ القسم ٦ الملاحية أو عوامات الارشاد الإشارات الا رص أو المياه أو تحتها أو خلالها أو عبر ها للزوارق أو إجراء تجارب أو عروض أو تنظيم أي مناسبة أو نشاط مماثل ه بيع السلع أو الخدمات أو عرضها للبيع

ن لده ل التفويض تفويض يمنح بموجب القسم بموجب القسم اجتماعية ٢١ السباحة الغروب والشروق بسرعة تزيد عن ١٠ كم / ساعة ٢ ٤ ضمن مسافة ٣٠ متر ساعة قيادة سفينة يزيد طولها عن ١٨ متر في منطقة تقع داخل حواجز الأمواج ساعة ٢٦ بسرعة تزيد عن ١٠ كم / ساعة أثناء دفع سفينة أو

البند العمود ا العمود ٢ العمود ٣ العمود ؛

التفويض تفويض يمنح بموجب القسم بموجب القسم إ» مخرات عبر ها

دولة ( قطر ) ميناء الدوحة التفويض تفويض يمنح بموجب القسم بموجب القسم ل ا ٣ القيام بعمليات إنقاذ مسببة للتلوث ل كيماوية أو غاز مسال بين السفن عناصر القيام بعملية " الإشارة

البند العمود ١ العمود ٢ العمود ٣ العمود التفويض بموجب القسم بموجب القسم وضع أو تعديل أو إزالة و تغيير موضع أحد ١٢ أو عوامات الإرشاد أو الإشارات القاء أخشاب أو أشياء أخرى الا رص أو المياه أو تحتها أو خلالها أو عبرها وعروض أو تنظيم أي وضع لافتة أو لوحة إعلانات أو أداة مشابهة ١٨ توزيع تعاميم أو منشورات ه بع السلع أو الخدمات أو عرضها للبيع

ن لده ل البند العمود ١ العمود ٢ العمود ٣ العمود :

التفويض بواسطة تفويض يمنح محظور النشاط لافتات أو بموجب القسم لمو جلب نماذج بموجب

القسم 8

تصاريح الأشخاص من الجدول رقم (٢): (قائمة الأنشطة)، إذا وضعت علامة «د» في العمود رقم (٣) إلا إذا التزم بجميع الاشتراطات الواردة في التفويض الذي حصل عليه.

يجوز لسلطة الميناء أن تمنح تفويضا كتابيا لشخص بموجب أحكام هذا

القسم لأداء نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في العمود رقم (١) من

الجدول رقم ( (٢): قائمة الأنشطة )، إذا وضعت علامة «لا» في العمود رقمه (").

٣- مع مراعاة أحكام الفقرة (٤)، يجوز لسلطة الميناء أن تمنح تفويضا على أن يتضمن الطلب جميع المعلومات المطلوبة من قبل سلطة الميناء.

ن لده ل

٤- إذا تبين أن النشاط ينطوي على احتمالات التسبب في نتيجة محظورة بموجب القسم (٦): (المحظورات)، فإنه يجوز لسلطة الميناء أن ترفض إعطاء التفويض، أو أن تشترط ضرورة حصول الشخص على تغطية تأمينية لمخاطر النشاط للحصول على تفويض من سلطة الميناء وفق أحكام هذا القسم، يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

١١٥ اسم الشخص مقدم الطلب وعنوانه.

جميع المعلومات المتعلقة بالنشاط المزمع تنفيذه والتي تشترطها سلطة الميناء ليتم تقييم احتمالات حدوث أي من النتائج المحظورة بموجب القسم ( : (٦) المحظورات ).

دب في حال طلب سلطة الميناء، يقدم الشخص المستندات الثبوتية الدالة على أن صاحب الطلب لديه بوليصة تأمين توفر غطاء كافيا للنشاط وتتضمن النص على تحديد سلطة الميناء كمستفيد إضافي من التأمين.

٤٤ في حال طلب سلطة الميناء، يقدم الشخص ضمانا للأداء وضمانا لتعويضات الأضرار فيما يتعلق بتنفيذ النشاط.

س يجوز لسلطة الميناء أن تلغي التفويض الذي منحته أو تقوم بتغيير الشروط التي يخضع لها التفويض إذا رأت أن تنفيذ النشاط يؤدي إلى نتيجة محظورة بموجب القسم ( : (٦) المحظورات ).

ل إذا تم إلغاء تفويض ممنوح فإن على سلطة الميناء أن تبادر دون إبطاء إلى إخطار الشخص بالإلغاء ونشر الإلغاء لإعلام جميع الأطراف المعنية بذلك.

يم رهم الجنر ن لده ل

الجزء (٣)

حركة مرور وخط سير السفن والإرشاد البحري

القسم 9

تقارير السفن، وخط سير، وخدمه نظام المرور الملاحى

القسم الفرعي ٩-١

الغرض والنطاق لغرض سلامة الأرواح وسلامة الملاحة البحرية وكفاءتها ومنع التلوث من السفن، تقوم سلطات الموانئ بتشجيع تطبيق واستخدام الأنظمة التالية:

- أنظمة إلزامية للإبلاغ عن معلومات السفن.

- أنظمة إلزامية لتحديد خطوط سير السفن.

- خدمات حركة المرور الملاحي.

عند تطبيق نظام أو خدمة ضمن ما ورد في الفقرة (١) أعلاه، فينبغي ألا يقل معيار النظام أو كفاءة الخدمة عما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ) SOLAS ( الفصل (٥)، القواعد (١٢)، (١١)، ١)، بالارتباط مع القرارات ذات الصلة وبما في ذلك كافة تعديلاتها، وأن ينطبق ذلك على أي سفينة ما لم تنص تلك الأحكام على غير ذلك .

٣- حيثما يتم تطبيق أي من الأنظمة أو الخدمات الواردة في الفقرة (١) أعلاه، تكون التزامات إبلاغ معلومات السفن على النحو التالي:

١/٣ يتطلب النظام الإلزامي لإبلاغ معلومات السفن والنظام الإلزامي للتقيد بخطوط سير محددة للسفن ما يلي :

١/١/٣ تبادل المعلومات بين السفينة والميناء حول حركة مرور السفن لكل من السفن التي تعتزم دخول مياه إحدى دول المجلس أو السفن التي في حاله مرور عابر بالقرب منها.

ن لده ل ٢/١/٣ تبادل المعلومات بين سلطات موانئ دول المجلس بشأن السفن المتجهة إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات.

٢/٣ تتطلب خدمات إدارة حركة مرور السفن تبادل المعلومات بين السفينة وبرج المراقبة حول حركة السفن سواء في الميناء أو أثناء القدوم والمغادرة.

٤- ينبغي على سلطات الموانئ في حالة تغيير أنظمة أو خدمات موجودة أو إنشاءات أخرى جديدة أن تقتدي في هذا الصدد بأحكام قرار المنظمة البحرية الدولية رقم MSC 43 (64) المعدل بقرار المنظمة رقم (73) MSC lll والمبادئ العامة للمتطلبات الإلزامية لإبلاغ معلومات السفن الواردة في قرار المنظمة البحرية الدولية رقم .A 851 (20)

القسم الفرعي ٩-٢

متطلبات الإخطارات بموجب النظام الإلزامي لإبلاغ معلومات السفن عند تطبيق وتشغيل النظام الإلزامي للإبلاغ عن معلومات السفن فإنه يجب على ربان أو وكيل السفينة التي تمر عبر مياه منطقة بحرية لدولة واحدة أو أكثر من دول المجلس، سواء لغرض العبور أو في طريقها للاتجاه إلى ميناء من موانئ المجلس أن يبلغ سلطة الموانئ المختصة قبل ثمان وأربعين ساعة (٤٨) على الأقل عن عزمه دخول الميناء وعن تحركاته المتوقعة في المنطقة البحرية، وذلك عن طريق تقديم المعلومات المتعلقة بالسفينة وفقا للجزء (١) (قائمة المعلومات) من الجدول ٥ ( أ).

(لغرض تسهيل عملية الإبلاغ عن المعلومات فإنه يجب على ربان السفينة أو وكيلها أن يستخدم نموذج التقرير الموحد للإبلاغ عن ما قبل الوصول المندرج بجدول (٥ ب). كما يمكن الحصول على أحدث نسخة من هذه الاستمارة التي تستخدم من قبل جميع موانئ دول المجلس من أي موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت خاص بأي سلطة موانئ بدول المجلس).

ن لده ل يجب على مالك أو ربان أو وكيل أي سفينة تعتزم دخول أي ميناء لغرض آخر عمليات شحن وتفريغ البضائع أو صعود ونزول الركاب، مثل إجراء الإصلاحات أو التزود بالوقود أو الحصول على مساعدة طبية أو تغيير الطاقم أو إذا كانت السفينة في حالة استغاثة أو واجهت حالة طارئة، أن يتبع أحكام هذه القواعد والتعليمات بما في ذلك تقديم المعلومات عن السفينة وفقا للجزء (١).

٣- يجب أن يقوم ربان السفينة ضمن التحديد الوارد من الفقرة (١) إلى (٢) بإبلاغ سلطة الميناء بأي تغير يطرأ على المعلومات التي تم إبلاغها إلى حين إعفائه رسميا من ذلك.

٤- على كل سفينة تبحر في مياه دولة أو أكثر من دول المجلس أو تنوي الإبحار في موانئها، طبقا لما جاء في الجزء (٢) (قائمة المعلومات) من الجدول (٥ أ)، أن تكون مجهزة بنظام التعارف الآلي للسفن ) AIS ( وكذلك بنظام الإنذار الأمني للسفينة ) SSAS ( بما يتطابق ومعايير الأداء المحددة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOI-AS) لسنة ١٩٧٤ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وأي على كل سفينة تبحر في مياه دولة أو أكثر من دول المجلس أو تنوي الإبحار في موانئها، طبقا لما جاء في الفصل الرابع من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة ١٩٧٤، وأي تعديلات لاحقة، أن تكون مجهزة بأجهزة الاتصال اللاسلكي المطلوبة بموجب النظام البحري الدولي للاستغاثة والسلامة (GMDSS) وذلك لبث إنذارات الاستغاثة من السفينة إلى محطات على الشاطئ عبر وسيلتين، على الأقل، مستقلتين ومنفصلتين تستخدمان نظامين مختلفين من أنظمة خدمات الاتصال اللاسلكى.

د تملك كل سلطة ميناء السلطة والصلاحية التي تخولها بأن تطلب من مالك أو ربان أو وكيل السفينة التي تبحر في مياه دولة أو أكثر من دول المجلس أو تنوي الإبحار في موانئها، معلومات إضافية فيما يتعلق بالسفينة وطاقمهاو الركاب والبضائع طبقا للنسق الذي تحدده سلطة الميناء، على أن تقوم بنشرها.

ن لده ل

القسم الفرعي ٩-٣

معلومات وإخطارات فيما يتعلق بسفن معينة السفن المطابقة للمعايير المحددة في هذه الفقرة من (١-١) إلى ٣) (١- هي السفن التي تعتبر ذات خطورة تشكل تهديد محتمل لحركة السفن أو ذات خطر على السلامة البحرية أو سلامة الأفراد أو الممتلكات أو البيئة.

وهذه السفن هي:

١/١ السفن التي تعرضت في سياق رحلتها لما يلي:

١/١/١ حوادث طفيفة أو بليغة في البحر أو أخفقت في الالتزام بمتطلبات الإخطارات والبلاغات أو النظام الإلزامي للإبلاغ عن معلومات السفن.

٢/١/١ الإخفاق في الالتزام بقواعد وتعليمات النظام الإلزامي لحركه مرور السفن.

٢/١ السفن التي تسرب زيوت أو ترتكب أي مخالفات أخرى للبيئة تشكل انتهاكا لاتفاقية ( ماربول )، أو أي اتفاقية أخرى إقليمية وذلك في المياه الخاصة لإحدى دول المجلس .

٣ ١/ السفن التي أخفقت في الالتزام بمتطلبات القواعد المطبقة والمتعلقة بنظام إبلاغ معلومات السفن ) VRS ( أو نظام خدمة مرور السفن VTS) ( الواقعين ضمن مسؤولية سلطة الميناء التابعة لإحدى دول المجلس، وكذلك السفن التي أخفقت في الالتزام بقواعد المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ) ISPS ( الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية، أو السفن التي تم رفض دخولها الميناء بإحدى دول المجلس أو التي صدر بشأنها تقرير أو بلاغ من إحدى دول المجلس بموجب إجراءات رقابة الدولة على السفن في الموانئ أو بشأن أي انتهاك للمدونة الدولية لإدارة السلامة (. ISM (

ن لده ل على سلطة الميناء التي لديها معلومات عن سفن واردة في الفقرة (١) أعلاه التصرف حيالها طبقا لهذه القواعد والتعليمات أو تحويل معلوماتها عبر وسائل الاتصال الأرضية إلى سلطات الموانئ المعنية الأخرى بدول المجلس الواقعة على خط سير السفينة.

٣- على سلطة الميناء أو السلطات المخولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ويجوز لها علاوة على ذلك أن تجري أي أعمال فحص أو تفتيش مناسبة للسفن الواردة في الفقرة (١) أعلاه، ومن ثم تقوم بإبلاغ جميع الدول الأعضاء المعنيين بنتائج أعمال المعاينة التي قامت بها أو بأية إجراءات أو عقوبات نفذتها.

٤- إذا لم تكن سلطة الميناء هي السلطة المختصة فيما يتعلق بالفقرة (٢) أو (٣) فسوف يحدد الوزير أو السلطة المخولة لسلطة الميناء جميع الأسماء والعناوين ووسائل الاتصال بالسلطة المختصة.

القسم الفرعي ٩-٤

الإبلاغ عن حوادث البحر الطفيفة أو البليغة على كل سلطة ميناء في دول المجلس، ولغرض منع أو تخفيف أي تهديد للسلامة البحرية أو سلامة الأفراد أو الممتلكات أو البيئة، أن تتخذ الإجراءات التي تكفل قيام ربان السفينة التي تبحر في مياهها الإقليمية بالإبلاغ الفوري عن المعلومات التالية:

١/١ أي حادث طفيف أو بليغ يؤثر في سلامة السفينة، مثل التصادم أو الجنوح أو الحريق أو ظهور عيوب في الأداء أو الأعطال أو تدفق مياه أو تحرك البضائع، أو أي عيوب في أنظمة توجيه السفينة أو في بدن أو نظام بناء السفينة أو أي أضرار أخرى.

٢/١ أي حادث طفيف أو بليغ يخل بسلامة النقل البحري، مثل: الأعطال التي يحتمل أن تؤثر في قدرة السفينة على المناورة أو صلاحيتها للإبحار .

ن لده ل ٣/١ أي موقف يحتمل أن يؤدي لتلوث المياه أو الشاطئ .

٤/١ أي بقع زيتية أو ملوثات أخرى أو حاويات أو عبوات أو صناديق تشاهد طافية في البحر.

يجب أن تشمل رسالة الإبلاغ وفق الفقرة (١) على هوية السفينة، الموقع، ميناء المغادرة، ميناء الوصول، البيانات التي يمكن الحصول منها على معلومات عن البضائع الخطرة أو المسببه للتلوث التي تحملها السفينة ويمكن أن تشكل خطرا أو تهديدا، عدد الأفراد على سطح السفينة، تفاصيل الحادث وأي معلومات أخرى ذات صلة بالحادث ووفقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية )، IMO ( مثال ذلك قرار المنظمة البحرية الدولية رقم .A ٨٥١٢ ٢ المتعلق بالمبادئ العامة لنظام إبلاغ معلومات السفن ومتطلبات الإبلاغ عن المعلومات بما في ذلك التوجيهات المتعلقة بالإبلاغ عن الحوادث.

٣- بح على كل سلطة ميناء سرعة المبادرة بالإبلاغ عن المعلومات الواردة في الفقرة (١) و (٢) من هذا القسم في حال اقتضاء ذلك بموجب قانون وطني أو اتفاقيات إقليمية إلى السلطات المختصة بالسلامة البحرية أو وكالات أو جهات إقليمية مسئولة عن حماية البيئة.

٤- إذا رأت السلطة المختصة أن هناك ضرورة للتحقيق في حادث طفيف أو بليغ وقع لسفينة وحسب ما تقدم تحديده في الفقرة (١) أعلاه، فإنه يتم التحقيق فيه طبقا القوانين الدولة .

ن لده ل

القسم الفرعي ٩٥

النظام الإلزامي لإبلاغ معلومات السفن ومسجل بيانات الرحلة يحب على كل سلطة ميناء:

١/١ التأكد من مراقبة جميع السفن التي تبحر في المناطق الإلزامية الخاضعة لدول المجلس وأنها تستخدم النظام وفقا للتوجيهات والمعايير ذات الصلة التي طورتها المنظمة البحرية الدولية (1MO)، بموجب أحكام الفقرة (١٠) من الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، وأن تضمن نشر كافة المعلومات اللازمة لاستخدام نظام مرور السفن بكفاءة وفعالية.

٢/١ أن تتحقق من أن جميع السفن التي تبحر في مياه أو تتجه إلى أحد موانئ دول المجلس تكون مجهزة بنظام مسجل بيانات الرحلة (VDR) وفقا للجدول الزمني المحدد في الجزء الثاني (قائمة المعلومات) من الجدول (٥ أ) بما يتطابق ومعايير الأداء المحددة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SO LAS)، الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (1MO)، بما في ذلك أي تعديلات لاحقة.

عند التحقيق في الحوادث يجب تقديم كافة البيانات التي تم جمعها من نظام تسجيل بيانات الرحلة (VDR) إلى الوزير أو السلطة المختصة.

٣- بتوجيهات من الوزير أو السلطة المختصة يتم تحليل البيانات تحليلا دقيقا ويجب التأكيد على نشر النتائج بأسرع ما يمكن بعد انتهاء التحقيق.

ن لده ل

القسم الفرعي ٩-٦

خدمة حركة مرور السفن فيما يتعلق بالسفن، تتمتع سلطة الميناء بالصلاحيات التالية:

١١ إعطاء إذن الدخول أو المغادرة أو التنقل بين مختلف مناطق الميناء ١١ إصدار تعليمات إلى ربان السفينة أو مرشدها أو الشخص المسئول عنها بتقديم أي معلومات عن السفينة تحددهاسلطة الميناء.

١ بإصدار تعليمات للسفن باستخدام ترددات لاسلكية معينة في اتصالاتها بالميناء أو بالسفن الأخرى.

٤١ إصدار تعليمات إلى السفن في وقت محدد أو بين أوقات محددة :

١/٤/١ بمغادرة حوض أو رصيف أو أي مرفق مينائي آخر.

٢/٤/١ بمغادرة أو منعه من دخول المنطقة.

٣/٤/١ التحرك إلى أو البقاء في موقع محدد.

٥١ توجيه السفن الأخرى التي تتواجد على مقربة من سفينة تواجه صعوبات ظاهرة أو تشكل تهديدا بالتلوث أو أي مخاطر أخرى للأرواح أو الممتلكات.

الإجراءات التي تتبعها سلطة الميناء فيما يتعلق بحركة مرور السفن في الميناء أو القنوات الملاحية المؤدية إليه أو مناطق رمي المخطاف يجب أن تكون متناغمة مع المعايير والإجراءات الدولية والمحلية فيما يتعلق بخدمات حركة مرور السفن، وبالأخص تلك التي صدرت بموجب اتفاقيات دولية أو قواعد وتعليمات محلية .

٣- لا يجوز لأي سفينة أن تدخل أو تغادر أو تتنقل بين مرافق الميناء أو بين قنوات مراقبة بنظام حركة مرور السفن قبل حصولها على الإذن بذلك.

- يجوز للسفن الحربية الوطنية أو الزائرة دخول الميناء .

ن لده ل

القسم 10

البنى التحتية، المعدات ، المعلومات ، ومتطلبات التعاون

القسم الفرعي ١٠-١

تبادل البيانات بين الدول الأعضاء تلتزم كل سلطة ميناء وفق جدول زمني يحدده الوزراء أو السلطات المختصة بإنشاء وتجهيز المعدات والمنشات المناسبة والإجراءات اللازمة لأنظمة إبلاغ معلومات السفن وأنظمة خط سير السفن وخدمات حركة مرور السفن، بما في ذلك ما يلزم الاستقبال وتحليل المعلومات المستقاة من نظام التعارف الآلي للسفن(AIS)، مع مراعاة المدى الضروري لبث التقارير.

حيثما تستخدم هذه الأنظمة يجب على كل سلطة ميناء ضمان توفير متطلبات هذه الأنظمة الالزامية.

٣- تلتزم سلطات الموانئ بالتعاون فيما بينها بما يكفل الربط المشترك وتوافق التشغيل بين الأنظمة الوطنية المستخدمة لإدارة المعلومات المطلوبة على النحو المحدد في الجزء (٣): (قائمة المعلومات) من الجدول (٥ أ).

٤- يجب أن تتوفر الخصائص التالية في أنظمة الاتصالات المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه.

١١٤ يتم تبادل البيانات إلكترونيا، مع توفر إمكانية استلام ومعالجة الرسائل التي يتم إبلاغها.

١٤ يجب أن يسمح النظام ببث المعلومات على مدار الساعة.

٤ ب يجب أن تتمكن الدول الأعضاء وحسب الطلب، من إرسال معلومات عن السفن التي جمعت بموجب القسم (٩) لميناء أو لسلطة مختصة بدولة أخرى من دول المجلس بشأن إحدى السفن والبضائع الخطرة أو المسببة للتلوث التي تحملها السفينة.

ن لده ل

القسم الفرعي ١٠-٢

التعاون بين الدول الأعضاء يجب أن تقوم كل سلطة ميناء، من خلال مكتب الوزير أو السلطة المعنية، بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق الأهداف التالية:

١/١ تحقيق الاستفادة المثلى من المعلومات التي يتم جمعها بموجب القسم (٩)، وذلك من خلال تطوير ربط شبكة الاتصالات (السلكية واللاسلكية ) بين سلطات الموانئ، وذلك بهدف تبادل البيانات المتعلقة بتحركات السفن والمواعيد المقدرة لوصولها في الموانئ والبضائع التي تحملها، وغير ذلك من المسائل حسبما يكون ملائما.

٢/١ تطوير وتعزيز فعالية ربط شبكة الاتصالات (السلكية واللاسلكية) بين دول المجلس بهدف الحصول على صورة واضحة لحركة السفن، وتحسين مراقبة السفن المتجهة إليها أو المغادرة منها وتحقيق تجانس وتبسيط التقارير المطلوبة من السفن العابرة.

٣ ١/ توسعة نطاق تغطية نظام مراقبة ومعلومات حركة السفن و/ أو تحديثه وذلك لتعزيز عملية تعريف السفن ومراقبتها.

٤/١ تشجيع إنشاء وتشغيل أنظمة إلزامية لإبلاغ معلومات السفن ونظام إلزامي لخدمات حركة مرور السفن بالإضافة إلى نظام مناسب لخط سير السفن، مع مراعاة تقديم تلك الأنظمة واعتمادها من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO).

٥/١ إعداد خطط وإجراءات ورفعها للموافقة عليها من قبل الوزراء أو السلطات المختصة للتعامل مع السفن التي توجه نداء استغاثة.

يقوم الوزراء المختصون أو السلطات المعنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد سريان هذه القواعد والتعليمات بتشكيل لجنة دائمة تلتزم بتحقيق الأهداف المشار إليها في (١).

ن لده ل

القسم الفرعي ١٠-٣

التطبيقات يعين الوزير أو السلطة المختصة من يطبق المهام التالية:

إجراء معاينات دورية بحيث تكفل حسن تشغيل سلسلة الاتصالات (السلكية واللاسلكية) بين الموانئ بما يفي بمتطلبات هذه القواعد والتعليمات.

وضع الآليات المناسبة لضمان سرعة إبلاغ دولة العلم وأي دولة معنية أخرى وكذلك المنظمة البحرية الدولية، بالإجراءات التي يتم اتخاذها بخصوص السفن.

القسم الفرعي ١٠-٤

استمارات الإبلاغ يلتزم ملاك وربابنة ووكلاء السفن التي تعتزم دخول مياه دول مجلس التعاون أو أحد موانئه استعمال الاستمارات الموضحة في الجدول (٥ ب) والتي يمكن الحصول عليها من أي موقع إلكتروني لأي ميناء من مواني دول المجلس ويمكن استعمالها لكل موانئ دول المجلس.

القسم الفرعي ٠ ٥

١- التعيين والنشر والسرية على كل سلطة ميناء تم تحديدها وتسميتها بهذه الصفة، أن تضمن بصورة منتظمة تحديث معلومات صناعة النقل البحري لعملائها، من خلال المطبوعات البحرية ومن خلال موقع سلطة الميناء على شبكة الإنترنت. ويجب أن تتضمن المعلومات اسم السلطة والمحطات الساحلية والحدود الجغرافية التي تقع ضمن اختصاصها والإجراءات المحددة لإبلاغ المعلومات المطلوبة بموجب هذا القسم .

ن لده ل على كل سلطة ميناء تم تحديدها وتسميتها بهذه الصفة، ومن خلال مكتب الوزير أو السلطة المختصة، إرسال قائمة تتضمن سلطات الموانئ والمحطات التي تم تحديدها وتسميتها وما يتعلق بها من تفاصيل إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحيثما يتطلب ذلك إرسال القائمة أيضا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مع مراعاة تحديث تلك القائمة.

٣- على الوزراء أو السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرية المعلومات التي ترسل لهم وفق أحكام القسم (٩) من هذه القواعد والتعليمات.

القسم 11

الإرشاد ومناطق الإرشاد الإلزامي والاستثناءات تعتبر المياه الواقعة ضمن المناطق المحددة الإحداثيات في الجدول (١) (جدول الموانئ) مناطق إرشاد إلزامي.

كلمة «المياه» الواردة في الفقرة (١) تشمل أحواض الميناء ومناطق رمي المخطاف، والقنوات المؤدية إلى الموانئ والقنوات الملاحية وغيرها من المناطق البحرية التي يمكن الملاحة فيها.

٣- يجوز لسلطة الميناء أن تصدر شهادات إعفاء من الإرشاد البحري لربابنة السفن الذين يترددون على الميناء بتلك السفن بصورة منتظمة أو أن تصدر شهادات الإعفاء لإحدى السفن في حالة تشغيلها من قبل مشغل مرخص أو لسبب يتعلق بحجم السفينة.

٤- يجوز للسلطة أن ترفض تقديم خدمة الإرشاد:

١/٤ لأي من الأسباب التالية:

١/١/٤ سوء الأحوال الجوية أو الظروف الملاحية.

ن لده ل ٢/١/٤ إخفاقات أو جوانب ضعف في هيكل السفينة أو أجهزة ومعدات السلامة أو أنظمة التوجيه أو الدفع.

١٤ إذا أخفق الشخص المسئول عن السفينة في القيام بما يلي دون مبرر معقول:

١/٢/٤ توفير وسائل آمنة لصعود ونزول المرشد.

٢/٢/٤ توفير إقامة ووجبات ملائمة للمرشد إذا تطلب عمله البقاء على متن السفينة لمدة تزيد عن ٣ ساعات.

٣/٢/٤ التوقيع على استمارة تقرير الربان المقدمة من سلطة الميناء بواسطة المرشد.

٤/٢/٤ الالتزام بمتطلبات التقارير الإلزامية بموجب أحكام القسم (٩) و (٥).

٣/٤ عدم الالتزام بأحكام القسم ( : (٦) المحظورات . )

القسم 12

إشعار طلب مرشد يجب على سلطة كل ميناء تحديد ونشر متطلبات الاشعار فيما يتعلق بصعود المرشد على السفينة وتعميمها على الجهات البحرية لديها للعمل بها سواء عند مغادرتها أو دخولها الميناء أو لغرض حركتها داخل الميناء.

يجوز الإعفاء من الإشعار المطلوب بموجب الفقرة (١) أعلاه، وذلك بإذن من سلطة الميناء.

ن لده ل

القسم 13

شهادات ورخص الإرشاد شهادة الإرشاد الصادرة من سلطة الموانئ تجيز لحاملها تقديم النصح والمشورة لربان السفينة في الملاحة أو في مناورة السفينة في مناطق الإرشاد الإلزامية التي صدرت بشأنها رخصة الإرشاد.

يظل مسلك السفينة أثناء الملاحة أو المناورة أو الترصيف أو الإبحار في الميناء من مسؤولية ربان السفينة وتبقى تحت سيطرته سواء بمساعدة القطر أو بدونها.

٣ لا يكون المرشد المكلف بتقديم النصح والمشورة لربان السفينة مسنولا بأي حال عن مسلك السفينة أثناء الملاحة أو المناورة أو الرسو أو الترصيف أو الإبحار.

- يجوز للمرشد المتدرب أن يتدرب على أعمال الإرشاد على متن أي سفينة وذلك تحت إشراف مرشد بحري مرخص.

0- عند إصدار رخصة الإرشاد يجب مراعاة مؤهلات حامل الترخيص.

د يجب على سلطة الموانئ التي تتمتع بصلاحية إصدار تراخيص المرشدين أن تحدد بعد موافقة الوزير أو السلطة المختصة، الإجراءات المتعلقة بالمرشدين أو المتقدمين لنيل هذه الوظيفة والمؤهلات المطلوبة ومتطلبات اللياقة الصحية والاختبارات وإصدار التراخيص والتدريب، على ألا تقل هذه المعايير عن أفضل أساليب الإرشاد العالمية المعترف بها.

٧- على كل حائز لترخيص أو شهادة إرشاد:

١/٧ أن يظل متمتعا باللياقة الصحية.

٢/٧ رفع قدراته وكفاءته الإرشادية والمحافظة عليها.

٣ ٧/ أن يكون حائزا على الشهادات المطلوبة لإصدار ترخيص الإرشاد سارية المفعول.

ن لده ل ٤/٧ أن يكمل كل شهر وبحد أدنى رحلة إرشاد واحدة في منطقة الإرشاد التي صدر بخصوصها ترخيصه.

1- على الوزراء أو السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان توافق المتطلبات الواردة في الفقرتين (٦) و(٧) أعلاه، بين دول المجلس.

القسم 14

القطر والترصيف والإرساء يجب إشعار سلطة الميناء قبل بدء أي تحريك للسفينة.

على ربان السفينة الراسية على رصيف أو مرسى أو مخطاف أن يضمن إمكانية ربط أحبال القطر في أي وقت، بحيث يمكن قطر السفينة من الرصيف أو المرسى أو المخطاف.

استخدام القاطرات إلزامي لكافة مناورات السفن في الميناء. يجب على جميع السفن الراسية على الرصيف عدم تشغيل الرفاصات بدون إذن خطي من الميناء، ويجوز لسلطة الميناء أن تسمح للسفن بالتحرك عند محاذاتها للرصيف دون مساعدة القاطرات. ويقرر الربان متطلبات القطر اللازمة للمساعدة سواء في الملاحة أو المناورة أو عمليات الإرساء أو المغادرة وذلك بالاتفاق مع المرشد، على أن يتم ذلك استنادا إلى أفضل الأساليب والممارسات.

٤- إذا أخفق الربان والمرشد في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالاستعانة بالقاطرات سواء بالنسبة لعدد القاطرات أو قدراتها فإنه تتم إحالة المسألة إلى سلطة الميناء لاتخاذ القرار المناسب، وعندها يكون قرار سلطة الميناء ملزما للطرفين. وإذا رفض ربان السفينة التصرف وفقا لمقتضى القرار فسوف يترتب على ذلك رفض تقديم أي خدمات أخرى له.

ن لده ل

0- يجب أن يتقدم ربان السفينة أو المرشد بطلب عدد القاطرات وقدراتها المطلوبة مزودة بطاقم قاطرات مؤهل ومرخص من قبل سلطة الميناء، وذلك وفق الشروط التالية:

١٥ تخضع القاطرة المستخدمة لمساعدة سفينة أو أي جسم يراد قطره لسيطرة ربان السفينة أو مالك الجسم محل القطر، وبذلك تقع عليهما المسئولية القانونية الكاملة لأي ضرر يلحق بالقاطرة أو أي سفن أخرى أو أي معدات طافية أو مرافق الميناء.

١٠ لا تتحمل سلطة الميناء أو الجهة المرخصة من قبلها بتقديم خدمة القاطرات أي مسؤولية بما في ذلك الأضرار التي يمكن أن تقع للغير.

ب لا تقع أي مسؤولية على عاتق سلطة الميناء أو الجهة المرخصة من قبلها بتقديم خدمة القاطرات نتيجة تأخير أو توقف القاطرة أو عدم كفاية قدرتها مهما تكرر حدوث ذلك ولأي غرض كان.

تتولى القاطرة توفير حبال القطر اللازمة لناقلات البترول وسفن البضائع السائلة أو السائبة أيا كان حجمها ونوعها وذلك على حساب السفينة محل القطر وبحسب تعرفة الميناء. أما باقي أنواع السفن عليها أن توفر حبال قطر بحالة جيدة ومناسبة لحجمها لضمان عمليات قطر آمنة.

تسري شروط عقد القطر بموجب هذه القواعد والتعليمات اعتبارا من بدء عمليات القطر، ويجوز لسلطات الموانئ في دول المجلس أن تصدر شروطا إضافية للقطر ضمن التقرير الموحد لربان السفينة، ويجب أن يتم التوقيع على العقد من قبل مالك أو ربان أو وكيل السفينة أو الجسم المراد قطره قبل مباشرة عملية القطر بما يفيد قبول الشروط الإضافية الواردة في التقرير الموحد لربان السفينة.

/- المناورات التي تتم بدون استخدام الطاقة الكاملة لمحركات السفينة لا تجوز إلا بموافقة سلطة الميناء.

٤ ٢

ن لده ل ٥ يكون الربان مسئولا عن الرباط الآمن للسفينة في كافة الأوقات أثناء وجود السفينة في الميناء. ويجب تجهيز كافة حبال الرباط بحواجز لمنع تسلل الفئران أثناء وجود السفينة بمحاذاة الرصيف.

يجوز لسلطة الميناء أن تعفي السفينة من الاستعانة بمساعدة القاطرات وذلك بعد النظر في كافة الظروف ذات الصلة لكل حالة على حده، مثل نوع السفينة ونظام الدفع وحجم السفينة وغاطسها وقابلية السفينة للمناورة وظروف الملاحة والطقس السائدة.

١١- لغرض تأكيد الوضوح والدقة فإن المخاطر المتعلقة بمناورة السفينة في الميناء، سواء بمساعدة القاطرات أو بدونها، تقع بكاملها على عاتق السفينة، كما أن مسلك السفينة والسيطرة على القاطرة أو القاطرات التي يتم الاستعانة بها يظل تحت مسؤولية ربان السفينة.

القسم 15

ضرورة تواجد ربان السفينة وطاقمها على متن السفينة يجب على ربان السفينة:

١/١ حال رسو السفينة على رصيف أو مرسى أو مخطاف، أن يضمن تواجده شخصيا أو تواجد شخص آخر مؤهل يمثله، بالإضافة إلى تواجد العدد المناسب والكافي من أعضاء طاقم السفينة للتشغيل الاعتيادي للسفينة.

٢/١ أن يضمن بقاء السفينة في جميع الأوقات في وضع يمكنها من التحرك على نحو سريع.

يلتزم ربان السفينة بإصدار تعليماته إلى أعضاء طاقم السفينة بضرورة الالتزام بقواعد حسن السيرة والسلوك أثناء تواجد السفينة في الميناء وكذلك بضرورة الالتزام بهذه القواعد والتعليمات.

ن لده ل

٣- إذا نشأ خلاف على ظهر السفينة بين الربان والطاقم أو إذا ارتكب أحد أعضاء الطاقم أي فعل يشكل تعديا على غيره فإن على ربان السفينة أو وكيلها إحالة الأمر إلى سلطة الميناء لتسويته أو القيام بإحالته إلى السلطات المختصة.

٤ ٤

يم الججمر ون لدة ل

الجزء (٤)

عمليات الموانئ

القسم 16

السفن والبضائع

القسم الفرعي ١٦-١

متطلبات تسهيل العمليات على كل سلطة ميناء أن تنتهج وبصورة فعالة متطلبات التسهيل المشار إليها في البند (٢) من مقدمة هذه القواعد والتعليمات وأن تلتزم أيضا بتشجيع ما يلي:

استخدام التبادل الإلكتروني للبيانات بين سلطة الميناء والأطراف التالية ١/١ مؤسسات وهيئات القطاع الخاص ( مثل مشغلي الموانئ ووكلاء السفن، ومتعهدي المناولة ومالكي البضائع وأصحاب شاحنات النقل والسكك الحديدية ).

٢/١ الأجهزة الحكومية.

استخدام أنظمة الية فيما يلي:

١/٢ أنظمة مكتبية.

٢/٢ أنظمة للمعلومات الإدارية.

٣/٢ أنظمة المعلومات مرافق الموانئ.

٤/٢ أنظمة لخدمة حركة السفن.

٥/٢ أنظمة أخرى بحرية للاتصالات والإبلاغ.

ن لده ل

القسم الفرعي ٢

١٦- نقل وتداول وتخزين البضائع الخطرة في حدود الميناء تلتزم كل سلطة ميناء بإصدار قواعد وتعليمات معتمدة من قبل الوزير أو السلطة المختصة بخصوص سلامة نقل وتداول وتخزين البضائع الخطرة والملوثات البحرية في الميناء.

يجب أن يلتزم كل مالك أو مشغل شاحنات برية أو مشغل قطارات أو مشغلي جميع المعدات المينائية أو مشغلي المحطات أو متعهدي عمليات الشحن والتفريغ أو ممولي وقود السفن أو مشغلي ترسانات السفن بالتقيد التام بالقواعد والتعليمات المعتمدة من قبل الوزير أو السلطة المختصة بخصوص سلامة نقل ومناولة وتخزين البضائع الخطرة والملوثات البحرية في الميناء.

٣- القواعد والتعليمات الواردة في الفقرة (١) أعلاه، يجب أن تأخذ في اعتبارها المتطلبات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

١/٣ الحاجة لكوادر إشرافيه وتشغيلية من ذوي المهارة والخبرة، مع تحديث معلوماتهم ورفع قدراتهم بين الحين والاخر.

٢/٣ الحاجة لمعدات وأجهزة السلامة والطوارئ وما يتعلق بهما من إجراءات.

القسم الفرعي ١٦-٣

توفير معلومات عن البضائع الخطرة والملوثات البحرية بالنسبة لشحنات البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية الموجودة في أي ميناء سواء كان على ظهر سفينة أو على شاحنات برية أو معدات للسكك الحديدية أو موجودة ضمن مناطق الميناء فإنه يجب على مالك المركبة أو مشغلها، كما

ن لده ل يجب على مؤسسة السكك الحديدية ومشغل محطة الميناء وضباط السلامة بالميناء أن يضمنوا جميعا توفير وسهولة الحصول على المعلومات الصحيحة في جميع الأوقات وذلك لاستخدامها في حالة وقوع حوادث ترتبط بتلك البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية.

يجب حفظ المعلومات المطلوبة في أماكن بعيدة عن مواطن الخطورة والتلف، بشرط سهولة الحصول عليها في حالة وقوع حادث لا قدر الله.

٣ يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة ما يلي:

١/٣ بيانات صحيحة مدونة في القائمة الخاصة أو في مانيفيست أو في إقرار بالبضائع الخطرة، أو.

٢/٣ تزويد مستندات منفصلة مثل أوراق السلامة أو.

٣/٣ إجراءات السلامة للسفن التي تحمل بضائع خطرة والمعروفة اختصارا بالحروف (EMS) وكذلك «دليل الإسعافات الأولية الواجب إتباعه في حال وقوع حوادث ترتبط بمواد خطرة والمعروف اختصارا بالحروف ) (MFAG على أن تكون مقترنة بوثيقة النقل.

القسم الفرعي ٤ ١٦-

صلاحية سلطة الميناء بالنسبة للبضائع الخطرة يحق لكل سلطة ميناء في حالة الإبلاغ عن عزم نقل مواد خطرة أو مواد مسببة للتلوث سواء لغرض المسافنة أو الترانزيت، أن تطلب من الوسيلة الناقلة تقديم معلومات إضافية أو إيضاح المعلومات التي سبق تقديمها فيما يتعلق بالبضائع الخطرة التي تحملها السفينة أو المركبة أو معدات السكك الحديدية، وذلك قبل شحنها.

يحق لسلطة الميناء رفض دخول أي بضائع خطرة أو مواد مسببة للتلوث لغرض

ن لده ل التداول أو التخزين أو المسافنة في الميناء إذا رأت بعد التشاور مع الجهات المختصة الأسباب معقولة أن مناولة تلك البضائع أو تخزينها أو مسافنتها يمكن أن تسبب خطرا أو تشكل تهديدا للأرواح أو للممتلكات أو للبيئة.

٣- يحق لسلطة الميناء فيما يتعلق بأي فنة من البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية أن تشترط على وكيل السفينة أو مالك البضائع أو الملوثات البحرية أو وسيلة النقل، الاستلام المباشر لتلك البضائع أو الملوثات.

٤- يجوز لسلطة الميناء أن تزيل أو تأمر بإزالة أي سفينة أو حاوية أو خزان متنقل أو مركبة أو معدات السكك الحديدية أو أي حاوية تحتوي أو كانت تحتوي على مواد خطرة أو مسببة للتلوث ثبت أنها تمثل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو البيئة.

- يحدد الجدول (٣): (حدود البضائع الخطرة) كميات البضائع الخطرة المسموح بها في كل ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات. ويجوز لسلطة الميناء أن تمنح استثناءات من تلك الأحكام بناء على طلب من مالك السفينة.

لحلب على ربان السفينة أو وكيلها ألا يجلب مواد خطرة أو ملوثات بحرية إلى الميناء ما لم تكن مستفة بصورة سليمة على ظهر السفينة ومبعدة عن البضائع الأخرى، ومميزة بعلامات خاصة، بالإضافة إلى استكمال كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمينها أثناء النقل والتخزين والمناولة بما يوافق الاتفاقيات ذات الشأن. كما تسجيل ذلك في مستندات خاصة لنقل هذه المواد.

٧ يجب أن تتوافق مع اشتراطات هذا القسم كافة المستندات والإخطارات التي يلتزم بتقديمها مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها لغرض تحميل أو تفريغ أو مسافنة البضائع الخطرة.

1/- يكون متعهد تشغيل الميناء مسنولا عن سلامة تحريك وتخزين البضائع الخطرة في الميناء (بشرط أن يكون تخزينها مسموحا).

ن لده ل

القسم 17

عمليات البضائع تعد عمليات البضائع نشاطا تجاريا تحكمه اتفاقيات الخدمة أو رسوم الميناء أو كليهما. ويجب إبرام تلك الاتفاقيات كتابة وبصورة مباشرة بين مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها أو مالكي البضائع أو المركبات أو وكلائهم وبين سلطات الموانئ أو مشغلي مرافقها المرخصين أو المتعاقدين. يجب أن تتم عمليات شحن وتفريغ البضائع في الميناء وفقا لهذه القواعد والتعليمات فيما يتعلق بالسلامة والأمن وحماية البيئة بالإضافة إلى رسوم الميناء حيثما ينطبق ذلك.

بناء على حجم البضائع المتناولة أو على أي أساس عقد تجاري مقبول بصفة عامة، يمكن أن يمنح متعهد تشغيل مرافق الميناء مزايا تجارية لمستخدمي مرافق الميناء تشمل على سبيل المثال لا الحصر تخفيضات على الرسوم أو أن تمنح أولوية في الرسو.

٣- باستثناء مقتضيات السرية بالنسبة لتفاصيل معينة من الاتفاقيات التجارية المشار إليها في (٢) أعلاه، بين مشغل الرصيف ومالك السفينة أو ربانها أو وكيلها أو مالك البضائع فإن تلك الاتفاقيات يجب أن تعلن.

٤- تفاديا للشك والريبة فإن الأحكام الواردة في الفقرتين (٢) و(٣) أعلاه، تنطبق أيضا عندما يقوم متعهد تشغيل عمليات الميناء مقام سلطة الميناء أو السلطة المختصة.

القسم 18

التخلص من البضائع المصادرة أو المحتجزة أو المهجورة إذا رأت سلطة الميناء أن أي بضائع تمت مصادرتها أو احتجازها بموجب هذه القواعد والتعليمات، أو كان مالك تلك البضائع مجهولا، أو كانت تلك البضائع مهجورة أو لم يتم استلامها في الفترة الزمنية التي حددتها سلطة الميناء،

ن لده ل وأن هذه البضائع:

١١١ يمكن أن تتعفن أو تفسد أو تتلف على أي نحو كان.

١١ تشكل تهديدا لصحة الأفراد.

١ ب تشكل خطرا على صحة وسلامة الميناء أو أمنه أو تهديدا للبيئة.

٤٦ تشغل حيزا في الميناء يكون ضروريا لإرساء السفن أو لمناولة البضائع أو تخزينها أو نقلها.

يجوز لسلطة الميناء، بالاتفاق مع الأجهزة الحكومية المختصة وبما يتفق مع التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس وتعرفة الميناء، حيثما يكون مناسبا في سياق الظروف القائمة وعلى حساب السفينة الناقلة، بيع البضائع أو التخلص منها وفقا للأساليب والأسعار السائدة.

يجوز أن يشمل التخلص المشار إليه في الفقرة (١) أعلاه، تدمير البضائع أو إعادتها إلى ميناء التحميل.

٣ تضاف العائدات المالية، إن وجدت، إلى رصيد المبلغ المستحق الدفع عن السفينة أو البضائع والمصروفات التي أنفقت في سياق عملية احتجاز البضائع أو التخلص منها أو بيعها وفق أولويات حددتها التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس ٤ إذا كان القانون الوطني ينص على أن سلطة الموانئ ليست السلطة المختصة بالتصرف في البضائع المحددة في الفقرة (١) أعلاه، فإن على الجهة الحكومية المختصة بهذه المهمة أن تأخذ في اعتبارها متطلبات سلطة الميناء الواردة في الفقرة (١) من (١/١) إلى (١/٤) وأن تتصرف في البضائع من خلال إنفاذ القانون الوطني.

ن لده ل

القسم 19

رسوم وأجور الموانئ يجوز للوزير أو السلطة المختصة أن تحدد الرسوم أو الأجور التي يتعين تسديدها فيما يتعلق بما يلي:

١/١ السفن، المركبات، القطع البحرية، المسافرين، الحقائب والأشخاص الذين يدخلون أو يستخدمون الميناء أو أحد مرافق الميناء ٢/١ البضائع التي تتم مناولتها ضمن حدود الميناء أو التي يتم تخزينها أو نقلها عبر أحد مرافق الميناء، بما في ذلك الموانئ الصناعية أو الأرصفة الخاصة.

٣/١ أي خدمات تقدمها سلطة الميناء أو أي حقوق أو امتيازات تمنحها فيما يخص تشغيل الميناء، أو أحد مرافق الميناء، أو تتعلق بأي خدمات أخرى تقدم للسفن أو البضائع أو المركبات أو القطع البحرية أو الركاب أو الحقائب أو الأفراد.

لا تنطبق الرسوم والأجور المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه، على السفن الحكومية أو الحربية الزائرة بدعوة من حكومات دول المجلس، ويجوز للوزير أو السلطة المختصة أن تصدر بشأنها رسوا أو أجورا يجوز للوزراء أو الجهات المختصة أن تمنح حق تحديد الرسوم أو الأجور:

١١٣ بموجب قرار أو مرسوم يمنح سلطة الميناء أو السلطة التي تقوم بإدارة أو تشغيل الميناء وذلك لمدة يحددها القرار أو المرسوم أو غير ذلك من الأدوات القانونية المانحة لذلك الحق.

١ أو بموجب عقود عمل أو إيجار أو رخص لمشغلي الميناء أو المؤسسات أو الأفراد الذين يقدمون أي خدمات أخرى في الميناء وذلك فترة سريان العقد أو الإيجار أو الامتياز أو الترخيص.

٥ ١

ن لده ل

٤- يجوز للوزراء أو السلطات المختصة في أي وقت، وقف أو تعديل أو سحب القرار المشار إليه في الفقرة (١/٣) ٣ أعلاه، كما يجوز لهم إذا اقتضت المصلحة العامة، وقف أو تعديل أو سحب الحق المشار إليه في الفقرة (٢/٣) ٣ أعلاه.

- إذا رأى الوزير أو السلطة المختصة أو سلطة الميناء أو المتعهد بتشغيل الميناء، فرض أتعاب (رسوم أو أجور) ثابتة جديدة أو مراجعة أتعاب (رسوم أو أجور) قائمة فيما يتعلق بالتخزين أو الرسو أو المرفا أو أي رسوم أو أجور أخرى متعلقة بها، فإنه يتعين الإعلان عنها ١٨٠-٩٠ يوما قبل موعد بدء العمل بموجبها.

د يجب أن تقوم سلطة الميناء بنشر الإشعار المشار إليه في الفقرة (٥) أعلاه، في صحيفة كبرى أو أكثر وأن ترسل نسخة من الإشعار إلى المؤسسات والجهات التي سوف تتأثر بالرسوم أو الأجور الجديدة أو المعدلة وأن تنشر نسخة من الإشعار على موقع سلطة الميناء على شبكة الإنترنت.

٧- تقع مسؤولية دفع الأتعاب (الرسوم أو الأجور) المحددة والمستحقة الدفع عن السفينة أو البضائع على عاتق مالك السفينة أو الشخص المسئول عنها أو وكيله أو على عاتق مالك البضائع.

٨- تقع مسؤولية دفع الأتعاب (الرسوم أو الأجور) المحددة والمستحقة الدفع عن اس شخص أو مركبة، على عاتق الشخص نفسه أو مالك المركبة أو وكيله.

٥ يجوز لسلطة الميناء أن تطلب ضمانات مالية يودعها مالك السفينة أو البضائع العامة أو الحاويات أو المركبات أو وكلاو هم وذلك قبل تقديم الخدمة. وبالمثل فإنه يجوز لمشغل الميناء بموافقة سلطة الميناء أن يطلب ضمانات مالية يودعها مالك السفينة أو البضائع أو المركبات أو وكلاؤهم وذلك قبل تقديم الخدمة.

٥ ٢

الججمر ون لده ل

الجزء (٥)

سلامة الموانئ العسم : ٢ معايير السفن

القسم 20

معايير السفن على كل مالك سفينة أو ربانها أو وكيلها، عند طلب إذن دخول الميناء، أن يضمن ألا تقل معايير السفينة عن الحدود الدنيا للمعايير المنصوص عليها في البند السادس من «التطبيق والحدود الدنيا للمعايير» من هذه القواعد والتعليمات بالإضافة إلى أي تعليمات أخرى مكملة لها تصدرها سلطة الميناء.

يجب على جميع مستخدمي الموانئ الاطلاع على المتطلبات التي تشترطها سلطة الميناء فيما يتعلق بالسلامة والأمن وحماية البيئة، ويجب على كل سفينة تنوي عبور مياه دول مجلس التعاون أو الدخول إلى أحد موانئه أن يتوفر على متنها نسخة من الاتفاقيات والمدونات المنصوص عليها في البند السادس من «التطبيق والحدود الدنيا للمعايير» من هذه القواعد والتعليمات وأية تعديلات لاحقة.

٣ يجوز للوزير أو الجهات المختصة أن يقوم بإجراء تعديل مؤقت أو دائم لأي من متطلبات الاتفاقيات الموضحة في الفقرة (١) أعلاه.

٤- أي تعديلات تتم بموجب الفقرة (٣) أعلاه، يجب أن تنشر للعامة على ألا يسري مفعول تلك التعديلات قبل انقضاء تسعين (٩٠) يوما من تاريخ نشره، ما لم يقضي الموقف موعدا أقرب لسريان التعديل، مع ضرورة الالتزام بنشر ذلك التاريخ.

ن لده ل

القسم 21

التشغيل الآمن للمركبات والسكك الحديدية يجب على أي شخص يقود مركبة ضمن ممتلكات الميناء أن يضمن قيادتها بطريقة آمنة وبسرعة لا تتجاوز الحدود المسموح بها بموجب لافتات مرورية ولا تقل عن الحدود المعقولة إلا بما يتناسب مع الظروف السائدة.

على أي شخص يدخل أو يغادر أو يتواجد في الميناء وهو يقود مركبة مصممة للاستخدام على الطرقات العامة أن يضمن موافقة مواصفات مركبته للمواصفات والأحكام المحلية والخليجية المتعلقة بالاستخدام والتشغيل الأمن المركبات الطرق، بما في ذلك ما يتعلق بتأمين وتثبيت البضائع والحاويات ونقل البضائع الخطرة. ويلتزم مالك المركبة ومشغلها بضمان ألا تدخل إلى الميناء أو تغادره أي مركبة تفتقر إلى شروط الأمن والسلامة.

٣- على كل شخص يقود مركبة ضمن ممتلكات الميناء أن يمتثل تماما للتعليمات والإرشادات المحددة على اللافتات المرورية الصادرة عن أي جهة مرورية مختصة أو مشغلي الموانئ، وأن ينصاع للتوجيهات المرورية التي يصدرها الشخص المفوض لهذا الغرض من قبل سلطة الميناء.

٤- يجوز لسلطة الموانئ أو السلطة المختصة بالدولة بالإضافة إلى فرض غرامة مالية أن تقيد المركبة بالأقفال أو تحتجزها أو تزيلها إذا كانت المركبة أو البضائع أو الحاويات التي تحملها تفتقر إلى متطلبات السلامة، أو إذا كانت المركبة قد تجاوزت السرعة المقررة أو تجاوزت حدود الوزن المسموح به، أو إذا كانت متوقفة في وضع انتظار أو توقف مخالف لأحكام هذا القسم، وذلك إلى أن يتم دفع الغرامة وتصحيح التقصير على نحو تقبله سلطة الميناء أو السلطة المختصة بالدولة.

- على ربان أي سفينة في ميناء تقوم بتحميل سيارات أو مركبات تحمل بضائع سواء كان تحميلها يتم على عربات قطارات أم غير ذلك، أن يضمن ؛ ه

ن لده ل سلامة المركبات بما في ذلك تأمين وتثبيت البضائع أو الحاويات بصورة آمنة والتحقق من سلامة تستيف المركبات وربطها بسلاسل ومعدات الربط المعتمدة على السفينة مع مراعاة التقيد بالمتطلبات الأخرى للسلامة طبقا للأحكام ذات الصلة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (110).

حيثما يكون ملائما تبرم سلطة الميناء اتفاقية مع مؤسسة السكك الحديدية، بحيث تسمح للمؤسسة باستخدام ممتلكات الميناء لتمديد قضبان القطارات وأنظمة الاشارات والاتصالات وغير ذلك من المرافق والتجهيزات المطلوبة، تبعا لما يكون عليه الحال.

٧ يجب أن تضمن مؤسسة السكك الحديدية التي تستخدم ممتلكات الميناء ما يلي:

١/٧ سلامة أنظمة ومعدات السكك الحديدية في الميناء في كافة الأوقات والتحقق من أنها تعمل بصورة آمنة وفعالة.

٢/٧ حملها مسؤولية سلوك موظفيها وسلامة حركة معدات وبضائع السكك الحديدية.

1- على سلطة الميناء التي تستخدم خدمات السكك الحديدية في الميناء التابع لها إعداد الاتفاقية الواردة في الفقرة (٦) أعلاه.

القسم 22

إزالة الأشياء والمواد على كل شخص قام بإلقاء أو تصريف أو تفريغ أو تسريب نفايات أو أي مادة تؤدي إلى تلوث أو أي جسم يتعارض مع الملاحة أو أي بضائع أو حاويات أو معدات سفن في الميناء، أن يبادر دون إبطاء بإبلاغ سلطة الميناء بالحادث وأن يزيل الشيء أو المادة وفق توجيهات سلطة الميناء. وفي حالة الإخفاق في ذلك تقوم سلطة الميناء بترتيب إزالتها على مسؤولية ونفقة ذلك الشخص.

ن لده ل

القسم 23

الحماية من الحرائق والمواقف الخطرة وحالات الطوارئ يجب على أي شخص في الميناء إتباع تدابير وإجراءات الحماية من الحرائق ومنع حدوثها، والتي تتخذها سلطة الميناء ومشغل الميناء أو فرق مكافحة الحرائق المختصة أو فرق السلامة يجب على أي شخص يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في حدوث موقف خطر في الميناء أن :

١/٢ يكون حائزا على تأمين يغطي مخاطر التسبب في الموقف الخطر بالاضافة إلى تغطية الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك وبحيث يخلي التأمين أي مسؤولية لسلطة الميناء ومشغل الميناء وأي طرف ثالث تجاه تلك الأضرار.

٢/٢ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الحوادث أو يكلف شخصا بالتواجد في موقع الموقف الخطر للتحذير منه ومنع إصابة الأفراد أو إلحاق الضرر بالسفن أو الممتلكات.

٣/٢ يبلغ دون إبطاء سلطة الميناء ومشغل الميناء عن طبيعة الموقف الخطر والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها ومواقعها.

٣ يجوز للشخص أن يمارس في الميناء أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في العمود (١) من الجدول (٢): (قائمة الأنشطة) دون أن يكون لديه عقد أو إيجار أو امتياز أو ترخيص، وذلك في الحالات التالية:

١٣ إذا كان النشاط مطلوبا نتيجة لموقف طارئ .

٢/٣ أن يبادر الشخص الذي يمارس النشاط ودون إبطاء بتقديم تقرير إلى سلطة الميناء ومشغل الميناء يصف فيه النشاط ويشرح فيه المبررات التي دعت لاعتبار الموقف طارئا.

٤- إذا كان من شأن الموقف التسبب أو احتمال التسبب في وفيات أو إصابات جسدية ، أو إذا كان سيؤدي إلى موقف طارئ آخر في الميناء يتسبب أو يمكن

ن لده ل أن يتسبب في أضرار للسفن أو للممتلكات أو البيئة ، فإنه يجب على جميع الأشخاص ما يلي:

١/٤ المسارعة على الفور ، وبأي وسيلة اتصال كانت ، إخطار الميناء ومشغل الميناء بوجود موقف طارئ.

٢/٤ تقديم تقرير مفصل لسلطة الميناء ومشغل الميناء بشأن الموقف الطارئ وذلك في أسرع وقت ممكن.

٣/٤ تقديم نسخة إلى سلطة الميناء ومشغل الميناء من أي تقرير يتعلق بلموقف الطارئ يقدمه الشخص لأي محكمة أو سلطة وطنية.

0- على الشخص الذي يقوم بأي فعل ينتج عنه حدث ينطوي على خسائر أو أضرار مادية أو يؤدي لانفجار أو حادث نشوب حرائق أو جنوح السفن أو تعطيلها أو حادث يتعلق بالتلوث أن يسارع دون إبطاء بتقديم تقرير كتابي مفصل عن الحادث لسلطة الميناء ومشغل الميناء

القسم 24

الإجراءات والتدابير الاحترازية إذا قام شخص بعمل أو نشاط ينطوي على احتمال حدوث نتائج محظورة بموجب القسم : (٦) (المحظورات) فإنه يجوز لسلطة الميناء ومشغل الميناء أن تصدر له تعليمات بالتوقف عن ذلك النشاط فورا أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية لتخفيف تلك النتائج أو منع وقوعها.

على الشخص أن يلتزم على الفور بهذه التعليمات.

٥ ١

ن لده ل

القسم 25

السلامة والصحة المهنية والبيئة

القسم الفرعي ٢٥- ١

نطاق الواجبات تلتزم كل سلطة ميناء بما يلي:

١/١ حماية الركاب والزائرين وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع موظفي وعمال الحكومة والقطاع الخاص الذين تتطلب مهامهم القيام بالعمل في الميناء.

٢/١ ضمان تحقيق تقدم مستمر في تنفيذ وتطوير أفضل أساليب وممارسات أنظمة الصحة والسلامة المهنية والبيئة، ويجب عليها أن تقوم بتحديد المخاطر والأخطار وتقييمها وإدارتها بكفاءة وفعالية، وأن تحدد أهدافا محددة بشأن أنظمة الصحة والسلامة المهنية في الميناء.

يجب على مالك أو ربان السفينة أن يقوم بما يلي:

١/٢ ضمان إلتزام طاقمه بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية والبيئة الخاصة بالسفن التجارية والصادرة من الإدارة المختصة بحكومة البلد الذي ترفع السفينة علمها.

٢/٢ أن يضع نسخة من متطلبات الصحة والسلامة المهنية والبيئة في مكان بارز يسهل الوصول إليه وبلغة يفهمها كل فرد من أفراد الطاقم.

٣- على كل مالك أو ربان سفينة توفير معلومات عن الصحة والسلامة المهنية والبيئة الطاقم السفينة المنوه عنها بالفقرة (٢) أعلاه، ويجب عليه ضرورة الالتزام بواجبات صاحب العمل المنصوص عليها في القسم الفرعي ٢٥-٢ «واجبات أصحاب الأعمال».

ا/و

ن لده ل

القسم الفرعي ٢ ٢٥-

واجبات أصحاب الأعمال على أي صاحب عمل في الميناء أن يضمن سلامة العاملين لديه أثناء تأدية واجباتهم وذلك من أي إصابة أو مخاطر تتعلق بالصحة، وينبغي عليه أن يوفر وأن يحافظ على:

١١٦ بيئة عمل آمنة.

١١ سلامة أوضاع المنشآت والمعدات والمواد.

ب أنظمة عمل آمنة.

٤٦ مرافق وتجهيزات مناسبة للإقامة وتناول الطعام والترويح عن النفس في أي موقع للعمل.

٥١ ما يلزم من معلومات وتعليمات وتدريب وإشراف لضمان سلامة كل موظف من الإصابة والمخاطر المتعلقة بالصحة على صاحب العمل أن يقوم بما يلي :

١١ وضع خطة لسلامة وصحة الموظفين أثناء تأديتهم لواجباتهم المهنية وتقديمها لتعتمد من سلطة الميناء.

١ مراقبة ومتابعة صحة موظفيه ورفاهيتهم لمنع وقوع إصابات العمل.

ب الاحتفاظ بسجلات مدون بها المعلومات المتعلقة بإصابات العمل والاحتفاظ بها لفترة تحددها سلطة الميناء.

"٤١ توفير المعلومات لموظفي صاحب العمل مكتوبة بلغاتهم، فيما يتعلق بالصحة والسلامة والرفاهية في موقع العمل ، بما في ذلك أسماء مسئولي السلامة والصحة المهنية الذين يمكنهم الرد على استفسارات الموظفين بشأن المسائل ذات التأثير على الصحة أو السلامة المهنية.

٥ ٩

ن لده ل ه ضرورة التأكد من توفير المعلومات والتعليمات المناسبة والتدريب الصحيح والإشراف اللازم لأي موظف قبل وأثناء تأديته لعمل ذي طبيعة خطرة.

"١ ضرورة التأكد من أن أي موظف يحتمل أن يتعرض لمخاطر سواء عند تغيير موقع العمل أو أثناء تأدية العمل، أو في أي نشاط أو عملية، أو عند العمل في أي مصنع يحصل على ما يلي:

١/٦/٢ معلومات وتعليمات وتدريبات مناسبة قبل حدوث التغيير.

٢/٦/٢ الإشراف اللازم للحفاظ على صحته وسلامته.

"٧١ تزويد أي مدير أو مشرف بما يلزم من معلومات وتعليمات وتدريب بما يكفل سلامة وصحة كل موظف يعمل تحت إدارته أو إشرافه.

"ام مراقبة ومتابعة ظروف العمل في أي موقع عمل يخضع لإدارة وسيطرة صاحب العمل.

٩٢ توفير ما يلزم من ملابس واقية ومعدات الحماية الشخصية ومعدات طوارئ وأجهزة سلامة وصندوق إسعافات أولية ووسائل نقل، في موقع العمل جاهزة للاستعمال لوقاية وعلاج ونقل الأفراد.

٣- ولتفادي الشك والريبة ، فان سلطة الميناء تعتبر صاحب عمل، وكذلك كل مرافق وخدمات الميناء ومتعهدي الشحن والتفريغ ومشغلي الميناء والأرصفة وورش إصلاح السفن أو أي شخص متعاقد مع سلطة الميناء أو مشغل الميناء أو مرخص منها ويشمل ذلك أي وكيل بحري أو مقاول إصلاح سفن أو أجهزتها أو مقاول غوص أو تبخير أو مفتش سفن أو أي شخص آخر لديه موظفين أو عمال يعملون في الميناء، مثل مالكي البضائع والوكلاء الملاحيين وأصحاب المركبات ومؤسسات السكك الحديدية، وكذلك يشمل أي مالك أو ربان لسفينة لا تتوفر بها قواعد وتعليمات للصحة والسلامة المهنية صادرة عن حكومة البلد التي يحق للسفينة أن ترفع علمها.

ن لده ل

القسم الفرعي ٢٥-٣

واجبات الموظفين على كل موظف مراعاة العناية المعقولة لحماية صحته وسلامته أثناء العمل، وأن يتجنب التأثير بصورة سلبية على صحة أو سلامة أي شخص آخر نتيجة لفعل أو إهمال أثناء العمل.

يجب على كل موظف ما يلي:

"١ استخدام التجهيزات والمعدات التي يتم توفيرها لأغراض الصحة أو السلامة.

١ إطاعة تعليمات صاحب العمل فيما يتعلق بالصحة أو السلامة أثناء العمل ١ التقيد بسياسات موقع العمل المعتمدة من سلطة الميناء.

٤ التأكد من أنه ليس في حالة تهدد سلامته أو سلامة غيره من الأفراد أثناء العمل لسبب يتعلق بتناوله لأدوية أو لتعاطيه لعقاقير مخدرة.

٣ يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للموظف الذي لا تكون اللغة العربية لغته الأم أو لا يفهمها بطريقة معقولة :

١/٣ توفير المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية للعامل باللغة والنسق الذي يتوقع أن يفهمه العامل.

٢/٣ تقديم توجيهات أو تدريب باللغة التي يتوقع أن يفهمها العامل.

٤- ح على كل صاحب عمل تقتضي واجباته القيام بعمل أو تقديم خدمات في الميناء أن يضمن إلمام عماله بالمتطلبات الواردة في الفقرتين (١) و (٢) أعلاه.

ن لده ل

القسم الفرعي ٤ ٢٥-

قواعد وتعليمات السلامة والصحة في الموانئ وفي حالة عدم توفر قواعد وتعليمات السلامة والصحة صادرة من سلطة الميناء أو مشغل الميناء أو المقاول المتعاقد أو المرخص أو صاحب العمل، أو في حالة عدم توفر قواعد وتعليمات للصحة والسلامة المهنية على ظهر السفن التي تدخل الميناء - فإنه يجب على كل شخص يقدم خدمات أو تقتضي مهمته أو مهام أعماله القيام بأداء أعمال على ظهر سفينة في الميناء أن يطبق في أداء واجباته وعمله في الميناء تدابير ومتطلبات حماية السلامة والصحة المتعلقة بالعمل على ظهر السفينة وكذلك المتعلقة بالعمل في الميناء والتي نشرتها منظمة العمل الدولية )؛ ILO ( في :

١/١ مدونة منظمة العمل الدولية بشأن أساليب السلامة والصحة و في الموانئ ٢٠١٦، وأي تعديلات لاحقة.

٢/١ مدونة منظمة العمل الدولية بشأن أساليب منع الحوادث على ظهر السفن وفي البحار والموانئ، الإصدار الثاني ١٩٩٦، وأي لح على كل صاحب عمل في ميناء في ظل الظروف المنوه عنها في الفقرة (١) أعلاه، أن يضمن التزام موظفيه وتقيدهم بمتطلبات السلامة والصحة الموضحة في الفقرة (١) أعلاه، وأن يضمن توفر نسخ كافية منها باللغة التي يتوقع أن يفهمها العاملون وبحيث توضع في مكان بارز يسهل وصولهم إليها.

الججمر ون لده ل

الجزء ()

أمن الموانئ

القسم . ٢٦ •الدخول إلى مرافق ومباني الميناء

القسم . ٢٧ •التوافق مع متطلبات الأمن الدولية

القسم 26

الدخول إلى مرافق ومباني الميناء لا يجوز لأي شخص دخول حدود الموانئ المعلنة سواء بحرا أو جوا أو برا، ما لم يحصل على تصريح من سلطة الميناء أو مشغل الميناء تسمح له بذلك.

يجوز لسلطة الميناء أو مشغل الميناء أن تضع لافتات وأسوار أو حواجز يتم ترتيبها لغرض ضمان سلامة وأمن الأشخاص والسفن والممتلكات في الميناء وحماية البيئة البحرية أو لغرض إدارة البنى التحتية للميناء وخدماته.

٣- يلتزم كل شخص في الميناء بالتعليمات المحددة بالعلامات والإشارات ويحترم الغرض الذي من أجله وضعت الأسوار والحواجز.

٤- لا يجوز لأي شخص أن يزيل أي لافتة أو سور أو حاجز أو أي أداة وضعتها سلطة الميناء أو مشغل الميناء أو أن يضع علامات عليها أو يطمسها.

القسم 27

التوافق مع متطلبات الأمن الدولية على كل سفينة تطلب تصريحا لدخول ميناء، وعلى كل مشغل لمرفق مينائي ضمان الالتزام بالمتطلبات الأمنية للسفن والمرافق المينائية التي تنص عليها المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (SOLAS) لسنة ١٩٧٤، والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (1MO)، وأي تعديلات لاحقة.

ن لده ل يجب أن تعني كل سلطة ميناء تعمل وفق هذه القواعد والتعليمات بضرورة السعي لتحقيق الأهداف الخاصة بالمدونة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة العمل الدولية (11O)، بشأن أساليب السلامة والأمن في الموانئ ٠٤ ٢٠ بما في ذلك أي تعديلات لاحقة، والتي توفر التوجيهات الإرشادية للحكومات وأصحاب الأعمال والعاملين وغيرهم من الأطراف المعنية لتقليل المخاطر التي تتعرض لها الموانئ بفعل التهديدات الناشئة عن أفعال غير مشروعة.

القسم 28

الاخطارات فيما يتعلق بالأمن يجب على مالك أو ربان أو وكيل سفينة يطلب إذنا للدخول إلى الميناء أن يزود سلطة الميناء أو مشغل الميناء أو ضباط الأمن المفوضين رسميا من قبل حكومة الدولة المعنية بمجلس التعاون الخليجي قبل الوصول بمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة بالمعلومات المطلوبة بموجب

الفصل الحادي عشر- الباب الثاني ( : التدابير والإجراءات الخاصة

لتعزيز الأمن البحري)، من الاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار( ) SOLAS لسنة ١٩٧٤، والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية )، IMO ( بما في ذلك ما يتعلق بالقاعدة ٣/٢ ١١- من ذلك

الفصل الجديد المتضمن للأحكام التنفيذية للمدونة الدولية لأمن السفن

والمرافق المينائية )، ISPS Code ( وأي تعديلات لاحقة.

ولتيسير عملية الإخطار الوارد في الفقرة (١) أعلاه، فيجب على ربان أو وكيل السفينة التي تنوي دخول الميناء استخدام (النموذج الموحد للسفن لتقرير ما قبل الوصول) كما جاء في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ ISPS) (C0de ملحقات ٢٠٠٢، من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) السنة ١٩٧٤، جدول (٥) فقرة (ب). علما بأنه يمكن الحصول على أحدث ٦ ٤

ن لده ل نسخة معتمدة في جميع موانئ دول المجلس من هذا النموذج من أي موقع إلكتروني لسلطات موانئ دول المجلس.

٣- يعد إخفاق ربان السفينة في تقديم المعلومات الكاملة المطلوبة في الفقرتين (١) و(٢)، سببا لرفض طلب إذن دخول السفينة إلى الميناء، ولا يحق لمالك السفينة أو ربانها المطالبة بتعويض عن أي أضرار تترتب على ذلك.

- إذا كان مستوى أمن السفينة التي تنوي دخول الميناء أكبر من مستوى أمن الميناء أو المرفق المينائي الذي سترسو فيه السفينة سواء على الأرصفة أو مناطق رمي المخطاف أو أي مناطق أخرى داخل الميناء فإن مالك السفينة أو ربانها يكون مسئولا عن النفقات التي تتكبدها سلطة الميناء لتجهيز تدابير الأمن الإضافية المطلوبة نتيجة لذلك.

القسم 29

الرقابة الأمنية على السفن في الميناء تخضع كل سفينة أثناء وجودها داخل حدود الميناء لرقابة الضباط المسئولين المفوضين رسميا من قبل حكومة الدولة المعنية بالمجلس، وفقا لأحكام الفصل ٢) - (١١ من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة ١٩٧٤، وأي تعديلات لاحقة.

يجوز للسلطة المختصة أن تتوسع في متطلبات الأمن الواردة في

الفصل ٢)، - (١١ من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار

(SOLAS)، بحيث يتم تطبيق تلك المتطلبات على أي سفينة تجارية أو سفينة صيد أو السفن التقليدية أو أي أجسام يجري قطرها، وذلك بصرف النظر عن أغراضها وصناعتها أو العلم الذي ترفعه أو التجارة التي تقوم بها أو نظام دفع السفينة أو حجمها، مع مراعاة نشر ذلك وتعميمه.

٦ ٥

الججمر ون لده ل

الجزء (")

حماية البيئة المسم : ٣ الالتزام باتفاقيات حماية البيئة

القسم ب •إدارة النفايات في الموانئ

القسم بب . خطة إقليمية لمكافحة تلوث البحار

ن لده ل

الجزء

٧- حماية البيئة

القسم . س

الإلتزام باتفاقيات حماية البيئة لحماية البيئة البحرية في موانئ دول المجلس وما يحيط بها من مياه الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر، وبحر العرب (إلى ٢٠ ميل بحري)، والتي يتوقع إعلانها قريبا كمناطق خاصة، فإنه على جميع ربابنة وملاك السفن تجنب التلوث الناشئ عن مصادر تعود إلى السفن في الموانئ والبيئة البحرية، والالتزام بالمعايير الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة المنصوص عليها في البند (٤) من «التطبيق والحدود الدنيا للمعايير» من هذه القواعد والتعليمات.

يجوز لسلطة الميناء أن تتوسع في اشتراطات الالتزام بالمعايير الواردة في الفقرة (١) أعلاه، ضمن متطلبات منع تلوث الموانئ والمياه المجاورة بحيث يتم تطبيق تلك المتطلبات على أي سفينة تجارية أو سفينة ترفيهية أو سفينة صيد أو السفن التقليدية، وذلك بصرف النظر عن أغراضها أو صناعتها أو العلم الذي ترفعه أو التجارة التي تقوم بها أو نظام دفع السفينة أو حجمها، مع مراعاة نشر ذلك وتعميمه.

القسم 31

إدارة النفايات في الموانئ

القسم الفرعي ٣١-١

مرافق استقبال النفايات على كل سلطة ميناء أن تقوم في غضون الخطة الزمنية التي حددها الوزراء أو السلطات المختصة وضمن إطار التزاماتها بالاتفاقيات والبرامج والخطط الدولية والإقليمية، بتوفير مرافق مناسبة لاستقبال وتصريف مختلف أنواع النفايات التي تنتجها السفن، بما في ذلك النفايات المرتبطة بمناولة البضائع.

ن لده ل يجوز لسلطة الميناء أن تكلف القطاع الخاص، عن طريق التعاقد أو الترخيص، بمهمة تشغيل مرافق لاستقبال وتصريف مختلف أنواع النفايات التي تنتجها السفن.

٣ يجب على سلطة الميناء في حالة اتخاذ قرار وفق الفقرة (٢) أعلاه، أن تضمن أن التخلص من النفايات يتم بالتوافق مع الاتفاقيات الإقليمية والقوانين الوطنية.

٤- يجب أن تكون مرافق استقبال النفايات، من حيث قدرة استيعابها وتنوعها، قادرة على استقبال جميع أنواع وكميات النفايات التي تنتجها السفن وبقايا البضائع، بما في ذلك المخلفات التي تحتوي على زيوت أو مشتقات الزيوت أو مواد كيماوية، من عدد السفن التي تستخدم الميناء عادة.

يجوز للوزراء أو السلطات المختصة أو الجهات المختصة بالاتفاق مع الإدارات المختصة بالدولة، إسناد مسؤوليات إضافية لسلطات الموانئ لغرض حماية البيئة.

القسم الفرعي ٣١-٢

خطط تداول نفايات الموانئ على كل سلطة ميناء أن تقوم بتنفيذ خطة مناسبة لاستقبال النفايات وتداولها في الميناء الذي يخضع لسلطتها وذلك بعد التشاور مع الأطراف المعنية ولاسيما المتعاملين مع الميناء وممثليهم والجهة الوطنية أو الإقليمية ذات الاختصاص والمسئولة عن منع التلوث أو حماية البينة.

يجب أن يتم تطوير خطط الاستقبال وتداول النفايات الواردة في الفقرة (١) أعلاه، في إطار إقليمي، ويراعى في هذا الصدد المتطلبات ذات الصلة من الاتفاقيات الإقليمية لحماية البيئة.

l/\

ن لده ل ٣ يجب أن تقوم سلطة الميناء بمراقبة تنفيذ خطة استقبال وتداول النفايات وأن تضمن مراجعة الخطة بواقع مرة كل ثلاثة سنوات على الأقل.

٤- تشتمل خطة تداول النفايات، بالإضافة إلى جمع مواد النفايات من السفن في الميناء، على التجميع والتخلص من مواد النفايات بصرف النظر عن نوعها وكمياتها من أي شخص يمارس عملا أو يقدم خدمات بالميناء، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر مشغلي أرصفة البضائع العامة والمواد السائبة الصلبة والسائلة والركاب بالميناء ومشغلي الخدمات البحرية، ومشغلي أحواض وورش إصلاح السفن، ومشغلي موانئ أو أرصفة الصيد، ومشغلي القطع البحرية الصغيرة، ومشغلي موانئ سفن النزهة البحرية.

- يجب أن تتضمن الخطة تصورا ضمن حدود ممكنة ومعقولة يتم بموجبه فصل النفايات في مصادرها وتصنيفها إلى فنات مختلفة وفقا لما تحدده سلطة الميناء وذلك لتجنب اختلاط أنواع النفايات المختلفة.

يجب نشر خطة تداول النفايات بعد تحديدها وإقرارها وأن يتم إبلاغها لجميع الأشخاص المعنيين بها، وذلك لضمان الالتزام بالخطة والتقيد بها .

يجوز لسلطة الميناء أن تعهد بمهمة جمع النفايات من السفينة لمشغل الرصيف الذي يجوز بدوره أن يعهد بالمهمة لجهة مختصة أخرى عبر عقود تجارية على أن تكون الجهة الأخرى مرخصة من قبل سلطة الميناء.

1- يجوز لسلطة الميناء أن تستثني شخصا أو مشغلا للميناء ضمن التحديد الوارد في (٤) أعلاه من اشتراط جمع نفاياته عن طريق مشغل جمع نفايات مرخص من سلطة الموانئ أو أي جهة أخرى معنية بموجب أحكام القسم الفرعي ٣١-١ فقرة (٢)، وذلك إذا قدم الشخص أو المشغل المعني في (٤) أعلاه ما يثبت أن أعمال جمع النفايات التي تخصه والتخلص منها يتم في حدود الالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والقانون الوطني إضافة إلى هذه القواعد والتعليمات وخطة تداول النفايات بالميناء الصادرة عن سلطة الميناء.

ن لده ل

القسم الفرعي ٣١-٣

الإخطارات المتعلقة بجمع النفايات من السفن على مالك أو ربان أو وكيل أي سفينة أن يبلغ سلطة الميناء بشأن طلب الجمع الإلزامي لنفايات السفن في الميناء.

(لغرض تسهيل عملية الإبلاغ عن المعلومات فإنه يجب على ربان السفينة أو وكيلها أن يستخدم نموذج التقرير الموحد لجمع النفايات من السفن بالجدول - ((٥ ب)) . ويمكن الحصول على أحدث نسخة من هذا النموذج معتمدة في جميع موانئ دول المجلس من الموقع الإلكتروني الخاص بأي سلطة موانئ بدول المجلس).

يجوز لسلطة الميناء أن تحدد متطلبات إخطار بديلة وتقوم بنشرها بشأن السفن العاملة في مجال التجارة الساحلية أو الإقليمية أو السفن التقليدية.

٣- على مالك أو ربان أو وكيل أي سفينة إعداد الترتيبات اللازمة لجمع النفايات مع مشغل مرفق استقبال وتصريف النفايات بالميناء.

٤- يجب أن تحتفظ السفينة بالإخطار الموضح في الفقرة (١) أو الفقرة (٢) أعلاه، مع الشهادة الموحدة لجمع النفايات حتى ميناء الوصول التالي الخاضع لهذه القواعد والتعليمات وذلك كدليل على أن نفايات السفينة قد تم جمعها وفقا لهذه القواعد والتعليمات.

اى

ن لده ل

القسم الفرعي ٣١-٤

تسلم نفايات السفن ومخلفات البضائع يجب أن يقوم ربان السفينة بتسليم النفايات المنتجة من السفينة إلى مرفق استقبال النفايات بالميناء قبل مغادرته الميناء.

يجوز للسفينة التي أخفقت في تسليم النفايات في ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن تستكمل رحلتها إلى الميناء التالي شريطة موافقة سلطة الميناء، ولا يجوز حجب تلك الموافقة دون أسباب معقولة، ويجب أن يحصل وكيل السفينة على الموافقة في الوقت المناسب طالما توفرت للسفينة قدرات تخزين تتسع بصورة كافية للنفايات المتراكمة والنفايات التي تنتجها السفينة خلال رحلتها للميناء التالي.

٣- إذا رأت سلطة الميناء بعد التشاور مع السلطات المختصة أن النفايات المتجمعة يمكن أن تشكل خطرا أو تمثل ضررا لصحة طاقم السفينة أو أن هناك احتمالا لإلقائها أثناء الرحلة ومن ثم تتسبب في تلوث البحار، أو أنه لا تتوفر مرافق مناسبة في الميناء التالي لتسليم تلك النفايات، أو إذا لم يكن ذلك الميناء معلوما عند موعد مغادرة السفينة فإنه يجب على سلطة الميناء أن تتخذ كافة ما يلزم من إجراءات مناسبة بأن تلزم السفينة بتسليم نفاياتها قبل إبحارها من الميناء

٤- على مالك أو ربان أو وكيل السفينة أن يلتزم بدفع الرسوم المستحقة عن تسليم النفايات المنتجة من السفينة ومخلفات البضائع.

ن لده ل

القسم الفرعي ٣١٥

أجور خدمات جمع النفايات يجب أن تتأكد كل سلطة ميناء من تغطية التكاليف التي تتكبدها في إنشاء وتشغيل وصيانة مرافق الميناء المخصصة لاستقبال النفايات الناتجة عن السفن ومخلفات البضائع، بما في ذلك معالجة تلك النفايات والتخلص منها، وذلك من خلال فرض أجور تتقاضاها نظير تلك الخدمات يجب مراعاة - تلك الأجور المفروضة على السفن بحيث تكون مناسبة ومقبولة حتى لا تشكل دافعا لتخلص السفن من نفاياتها بطرق غير شرعية كإلقائها في عرض البحر.

٣ يجب أن تكون الأجور المحددة وفقا للفقرة (١) أعلاه، عادلة وذو شفافية ولا تنطوي على تمييز وأن تعكس تكاليف المرافق والخدمات التي تم توفيرها واستخدامها.

٤- يجب أن تقوم سلطات الموانئ بدول مجلس التعاون الخليجي برفع تقرير إلى المجلس من خلال مكتب الوزير أو السلطة المختصة، وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ سريان هذه القواعد والتعليمات.

ويجب أن يتضمن التقرير تقييما الأنظمة استعادة التكاليف المطبقة من حيث انعكاساتها على البيئة البحرية وأنماط تدفق النفايات.

ويجب إعداد التقرير بالتنسيق مع الجهات المختصة بحماية البينة وممثلي سلطات الموانئ وممثلي النقل البحري.

- يجوز لمجلس التعاون الخليجي بعد مراجعة التقرير المشار إليه في الفقرة (٤) أعلاه، تقديم اقتراح بتعديل هذه القواعد والتعليمات من خلال إدخال نظام تدفع بموجبه جميع السفن التي تستخدم هذه الخدمات رسما مناسبا موحدا التغطية كافة التكاليف المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه.

ن لده ل

القسم الفرعي ٣١-٦

استثناءات يجوز لسلطة الميناء أن تستثنى من أحكام هذا القسم السفن العسكرية التابعة للقوات البحرية الوطنية أو الزائرة والسفن التي تعمل تحت ادارة الحكومة، ويجوز للوزير أو السلطة المختصة فيما يتعلق بجمع النفايات واحتساب الأجور، أن يصدر تعليمات خاصة بشأن تلك الفئة من السفن.

فيما يتعلق بفرض الرسوم أو جمع النفايات يجوز لسلطة الميناء أن تقوم بما يلي:

١/٢ خفض الرسوم المطبقة إذا أثبت الربان أن السفينة تنتج كميات مخفضة من النفايات الناتجة عن السفينة، وذلك نتيجة لخطة إدارة النفايات المطبقة على السفينة إضافة إلى تصميم السفينة ومعداتها وتشغيلها .

٢/٢ يجوز استثناء السفن التي تعمل في رحلات منتظمة ومتكررة إلى الميناء، شريطة أن يتم ترتيب معين لضمان تسليم النفايات الناتجة عن السفينة في أحد الموانئ التي تمر بها.

٣ لغرض تأكيد الوضوح والدقة فإنه يقع على عاتق مالك السفينة أو ربانها مسؤولية تقديم الإثبات اللازم لكي توافق سلطة الميناء على الترتيب الموضح في الفقرة (٢) أعلاه.

ن لده ل

القسم الفرعي ٣١-٧

التلوث النفطي من سفن غير ناقلات النفط يجب على مالك أي سفينة، مثل سفن الركاب وسفن البضائع السائبة السائلة أو الصلبة والبضائع العامة وسفن الحاويات أو أي سفن أخرى، عند دخولها لميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات، أن يكون لديه وأن يحتفظ بوثيقة تأمين شاملة وسارية المفعول لتغطية المسؤولية للتكاليف الناتجة عن الحوادث مثل أعمال التنظيف الناشئة عن تسرب زيوت الوقود أو غيره من الزيوت، وأن يكون لديه شهادة تثبت سريان تلك التغطية التأمينية بالاضافة إلى وثيقة سارية المفعول لعقد عضوية نادي الحماية والتعويض ((يP).

القسم الفرعي ٣١-٨

تسرب الزيوت من سفن غير معروفة تكون سلطة الميناء مسئولة بالاتفاق مع الإدارة الحكومية المختصة عن تنظيف أي تلوث للميناء في حالة تعذر تحديد مصدر التسريب.

لغرض تغطية التكاليف التي تتكبدها سلطة الميناء من جراء مثل هذا الحادث، فإنه بالإضافة إلى التعويضات التي يمنحها صندوق (IOPC FUND) للتعويضات، يجوز للوزراء أو السلطات المختصة الاتفاق بصورة مشتركة على خطة تعويض يمكن أن تتضمن إنشاء صندوق تتكون موارده من رسم مالي يطبق على كافة السفن التي تزور موانئ دول المجلس.

٣- يمكن أن تشكل أي رسوم على النحو الموضح في الفقرة (٢) أعلاه، جزءا من جدول رسوم الميناء، أو أن يتم تضمينها في رسوم الرسو أو أي رسوم أخرى مماثلة.

ن لده ل

القسم الفرعي q ٣١.

التطبيق على كل سلطة ميناء أن تضمن إمكانية إخضاع أي سفينة للتفتيش، باستثناء السفن المنصوص عليها في القسم الفرعي ٣١-٦ الفقرة (١)، وذلك للتحقق من امتثالها لأحكام هذا القسم، وأن تضمن تنفيذ ذلك التفتيش على عدد كاف من السفن.

يجب أن تولي سلطات الموانئ اهتماما خاصا أثناء تنفيذ أعمال التفتيش للسفن التي لم تمتثل لمتطلبات الإخطار بموجب القسم الفرعي س

٣- إذا كان لدى سلطة الميناء من الأسباب المعقولة ما يدعوها للاعتقاد بأن السفينة لا تلتزم بأحكام هذا القسم فإنه يتعين على سلطة الميناء أن تضمن عدم مغادرة السفينة للميناء إلا بعد قيامها بتسليم النفايات المتولدة على السفينة ومخلفات بضائعها إلى مرفق الاستقبال بالميناء وفق أحكام هذا القسم ودفع الأجور المترتبة على ذلك.

٤- يجوز للوزراء أو السلطات المختصة إنشاء نظام مناسب لتوحيد المعايير للتعاون في جمع المعلومات ومراقبة حماية البينة لموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، . يشمل زلن .

١/٤ تحسين عملية تحديد وتعريف السفن التي لم تقم بتسليم نفاياتها ومخلفات بضائعها وفق أحكام هذه القواعد والتعليمات.

٢/٤ التأكد من تحقيق الأهداف الرامية لخفض حوادث التلوث.

- يحق للسلطات المختصة من خلال تطبيق مذكرة تفاهم الرياض (MOU) أن تقوم بتعيين مفتشين بحريين للصعود على السفن وجلب أدلة مثل عينات الزيت، واحتجاز السفن إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

ن لده ل د تقوم السلطات المختصة بالاستعانة بقدرات معامل معتمده متخصصة لتحليل العينات التي تسببت في تلوث الميناء وذلك بغرض تحديد مصدرها والتحقق من مطابقة العينات للمعايير المطلوبة لاستخدامها كدليل إثبات في المحاكم.

القسم 32

خطة إقليمية لمكافحة تلوث البحار سعيا للاستجابة بكفاءة وفعالية لحوادث التلوث التي يعود مصدرها للسفن، فعلى سلطات الموانئ التعاون مع المؤسسات المختصة بمكافحة البيئة، وذلك التنفيذ خطط بموجب الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة تلوث البحار بفعل الزيت أو مخلفات البضائع أو غير ذلك من المواد الضارة والخطرة.

سوف تسهم الخطط المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، في ضم موارد حكومات الدول والجهات المعنية وصناعات معالجة النفط وشحنه وأنشطة الاستكشاف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بغية توفير فنات ومستويات من التأهب والاستعداد في التعامل مع الأخطار التي تلحق بالبينة البحرية بفعل تسرب أو انسكاب الزيت والمواد الكيميائية وغير ذلك من المواد المسببة للتلوث.

الججمر ون لده ل

الجزء (٥)

قواعد وتعليمات خاصة للناقلات

القسم 33: التزامات مشغلي الأرصفة والناقلات
القسم 34: التقييم الإلزامي لأرصفة ناقلات النفط

ن لده ل

الجزء

٨- قواعد وتعليمات خاصة للناقلات

القسم ب س

التزامات مشغلي الأرصفة والناقلات يعتبر مشغل الرصيف الذي يعمل في تداول النفط أو الكيماويات السائلة أو الغاز مسئول وله الصلاحية في إصدار التعليمات الخاصة بمسؤولية الناقلة عن عمليات التداول، وتدابير السلامة والأمن ومكافحة التلوث داخل حدود الرصيف ومناطق الاقتراب منه وفقا لما تحدده سلطة الميناء.

قبل تنفيذ التعليمات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، يجب أن تعتمد من قبل سلطة الميناء، وأن يتم إصدارها ونشرها في صورة كتيب تعليمات أرصفة الناقلات».

٣ يتضمن «كتيب تعليمات أرصفة الناقلات» تعريف ربابنة وملاك الناقلات ومؤجريها وأطقمها ووكلانها وزوارها، بالمرافق والتجهيزات والخدمات المتوفرة، مع تعريفهم أيضا بالشروط العامة والقواعد والتعليمات المتعلقة بأرصفة الناقلات.

٤- يخضع مالكي ناقلات النفط أو الكيماويات السائلة أو الغاز التي تدخل الميناء، وكذلك مؤجروها وربابنتها وأطقمها ووكلاؤها إلى هذه القواعد والتعليمات، ويخضعون أيضا لكافة القواعد والتعليمات الصادرة من مشغل الرصيف، كتعديلات لاحقه كتيب تعليمات أرصفة الناقلات وعليهم جميعا الالتزام بها.

0- إن صلاحية مشغل الرصيف في إصدار «كتيب تعليمات أرصفة الناقلات» بالنسبة للرصيف الذي يقوم بإدارته لا تحد من ممارسة الوزير أو السلطة المختصة أو سلطة الميناء لصلاحياتهم الواردة في هذه القواعد والتعليمات.

لاه

ن لده ل د على وكيل كل ناقلة تدخل الميناء طبقا للفقرة (٤)، أن يضمن توفر نسخة سارية المفعول باللغة العربية والإنجليزية على ظهر الناقلة من «كتيب تعليمات أرصفة الناقلات» وأن يحصل على توقيع الربان بما يفيد استلامه للكتيب.

٧- ينبغي لكتيب تعليمات أرصفة الناقلات الصادر عن مشغل أرصفة ناقلات النفط والكيماويات السائلة وناقلات الغاز أن يأخذ في اعتباره استخدام أفضل الأساليب والممارسات لعمليات التداول على أرصفة الناقلات إضافة إلى جوانب السلامة والأمن وحماية البيئة.

القسم 35

سفن الدحرجة وعبارات الدحرجة والركاب نظرا للمخاطر المحدقة بسفن الدحرجة وعبارات الدحرجة والركاب من حيث الانخفاض السريع في مدى اتزانها وتعدد حدوثه لهذه النوعية من السفن فإنه يجب على كل سلطة ميناء أن تولي اهتماما خاصا لمراقبتها وهي تعمل من وإلى موانئ الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي من حيث إدارتها بطريقة آمنة وسلامة عمليات التشغيل بما يتفق مع أحكام المدونة الدولية لإدارة السلامة البحرية ومنع التلوث ISM) (C0de وذلك بتشديد إجراءات رقابة الدولة على هذه النوعية من السفن في الموانئ.

تنطبق القواعد والتعليمات الواردة في الفقرة (١) أعلاه، على جميع الأشخاص الذين يقومون بتشغيل سفينة أو أكثر من سفن الدحرجة أو عبارات الدحرجة للركاب من أو إلى أي ميناء بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، سواء كان تشغيلها يتم كخدمة منتظمة أم لا.

٣ يجب أن يلتزم الأشخاص ضمن التحديد الوارد في الفقرة (٢) أعلاه، وبصفة إلزامية بكافة أحكام الفقرات (١/٢) إلى ١٣) (١/ والفقرة

١٣) (٣/ من المدونة الدولية لإدارة السلامة البحرية ISM) (Code كمتطلبات للأشخاص والعاملين على سفن الدحرجة وعبارات الدحرجة للركاب لكي تقدم الخدمات من أو إلى أي ميناء بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

لا

ن لده ل

القسم 36

سفن الركاب

١- لغرض حماية أرواح وممتلكات الركاب وأطقم السفن وحماية البيئة فإنه يتعين على مالك أو ربان أو وكيل السفينة الملاحي لكل سفينة ركاب تعمل على رحلات دولية وبصرف النظر عن عمر السفينة وحجمها أو عدد الركاب الذين تحملهم أو العلم الذي ترفعه، والتي تدخل إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات ، أن يتوفر على ظهر السفينة نسخة أصلية من شهادات السفينة ( باستثناء وثيقة المطابقة، بموجب مدونة إدارة السلامة البحرية الدولية، ed0C MSI والتي يمكن تقديم صورة منها) وأي شهادة أو وثيقة أخرى مطلوبة أو وثائق إعفاء من تلك الشهادات وذلك لغرض التحقق منها من قبل سلطة الميناء. ويجب توفير تلك الوثائق والشهادات وإتاحتها في أي وقت لمعاينتها من قبل سلطة الميناء أو أي شخص مفوض تحدده سلطة الميناء للقيام بهذه المهمة، وذلك في سياق الالتزام بمتطلبات الجدول (٤):

(الوثائق والمستندات التي يجب وجودها على السفن) .

ن لده ل

القسم 37

إنهاء إجراءات الركاب والأمتعة على كل سلطة ميناء أن تقوم بما يلي، ما لم تنص هذه القواعد واللوائح على غير ذلك:

١١١ الترتيب بالتعاون مع ربان أو وكيل الباخرة التي تحمل ركابا أو حجاجا لإنهاء إجراءات دخولها أو مغادرتها بكفاءة وفعالية وسرعة تدفق الركاب أو الحجاج وأمتعتهم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال نظام لقناة مزدوجة واحدة للحجاج والأخرى للأمتعة.

١١ ضمان توفير التجهيزات المناسبة لتحميل الأمتعة وتفريغها ونقلها.

ب توفير أماكن ذات أسقف، يتحرك ويستريح فيها الركاب أو الحجاج وتتم فيها الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المختصة.

٤٦ اتخاذ الترتيبات التي تكفل سهولة تعرف الركاب أو الحجاج على أمتعتهم واستلامها بعد فحصها من قبل الأجهزة الحكومية المختصة.

يجوز لسلطة الميناء أن تصدر قواعد وتعليمات خاصة لإنهاء إجراءات السفن التي تحمل حجاجا فقط وذلك فيما يتعلق بالحجاج وأمتعتهم، وسيصدر منشور بذلك على أن يتم التقيد دائما في هذا السياق بمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

٣ يجب على مالك أو ربان أو وكيل السفينة التي تحمل ركابا أو حجاجا إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن يتخذ كافة الإجراءات المناسبة التي تسهم في سرعة وصول السفينة ومغادرتها وإنهاء إجراءاتها ما لم تشترط سلطة الموانئ تعليمات خلافا لذلك. وتشمل تلك الإجراءات :

١/٣ تقديم رسالة مسبقة (طبقا للنماذج الموحدة الموجودة بهذه القواعد

ن لده ل والتعليمات) لسلطة الموانئ والأجهزة الحكومية المختصة والتي يحدد فيها الموعد المتوقع للوصول وعلى أن يتبع ذلك بمعلومات حول أي تغير يطرأ في الوقت المتوقع للوصول، قد يؤثر على متطلبات التفتيش والمعاينة مع مخطط الرحلة المحدد.

٢/٣ توفير الوثائق المتعلقة بالسفينة والركاب والأمتعة بحيث تكون جاهزة للمراجعة بصورة سريعة.

٣/٣ اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتجميع الأشخاص على ظهر السفينة بصورة منظمة لسرعة إتمام التفتيش.

٤- على وكيل السفينة التي تحمل ركابا أو حجاجا يعانون ضعفا في قدراتهم الحركية أو السمعية أو البصرية أن يبلغ سلطة الميناء بذلك قبل وقت كاف وأن يوفر التدابير والأجهزة اللازمة التي تكفل سلامة صعود أولئك الركاب ونزولهم وتنقلهم إضافة إلى ما يتعلق باستلام حقائبهم وتفتيشها، وذلك على حساب السفينة.

0- يجب على سلطة الميناء التي تستقبل سفن ركاب أن تخصص في الميناء مسارات مرور في مواقع ملائمة خالية من أي عوائق ومحددة باللافتات والعلامات المناسبة، بالاضافة إلى توفير ما يلزم من مساعدة معقولة للركاب أو الحجاج من ذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية.

الججمر ون لده ل

الجزء ١) (٠

رقابة الدولة على السفن في الموانئ

القسم 38

رقابة دولة الميناء إن السلطة المختصة المسماة بهذه الصفة من قبل حكومات كل من:

الإمارات العربية المتحدة مملكة البحرين المملكة العربية السعودية سلطنة عمان دولة قطر دولة الكويت التزاما منها بضرورة وجود نظام موحد للتفتيش والرقابة على السفن من قبل الدولة وتكثيف التعاون وتبادل المعلومات من خلا اتفاقية مشتركة بين الحكومات تعرف باسم مذكرة تفاهم الرياض، قد توصلت إلى اتفاق يقضي بأن تقوم كل سلطة بحرية مختصة أو سلطة موانئ مختصة بتنفيذ بنود مذكرة تفاهم الرياض ، وأي ملاحق مكملة لها تشكل جزءا لا يتجزأ منها.

تكون بنود مذكرة تفاهم الرياض التي تم الاتفاق عليها بين دول المجلس وأي ملاحق مكملة لها ملزمة ونافذة بالنسبة لمالكي وربابنة السفن التي تدخل أحد موانئ دول المجلس وكذلك بالنسبة لجميع مفتشي رقابة دولة الميناء.

قواعد وتعليمات الموانه، البحرة لمجلس التعاوز لدول الخليج العربية «هه الجن:

ن لده ل

الجزء (١١)

أحكام متنوعة

القسم . ٩ •الاخطارات / المطبوعات

القسم 39

الإخطارات / المطبوعات يجب على السلطة المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لنشر كل إجراء مقترح بالإضافة إلى هذه القواعد والتعليمات وتعميمها على الجهات ذات العلاقة قبل تسعين يوما على الأقل قبل موعد سريان الإجراء المقترح.

يجب أن يتضمن الإخطار معلومات حول كيفية الحصول على نسخة من الإجراء المقترح بما في ذلك أي مستندات ووثائق ذات صلة تكون لازمة لفهم تلك الإجراءات واستيعابها.

٣- يجوز لسلطة الميناء أن تتبنى المرئيات ووجهات النظر التي تم طرحها وبحثها من قبل الأطراف المهتمة بشأن تعديل الإجراء المقترح.

٤- لا تنطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه، بالنسبة للحالات التي تكون فيها سلطة الميناء على قناعة بوجود موقف عاجل يتطلب تطبيق الإجراء المقترح، غير أنه يتعين عليها أن تتخذ الخطوات المناسبة لاطلاع جميع الجهات المعنية على الإجراء المتخذ وذلك في أسرع وقت بعد بدء تنفيذه.

د ار

ن لده ل

القسم 40

المخالفات والجزاءات يكون الشخص قد ارتكب مخالفة، في أي من الحالات التالية :

١/١ إذا أخفق في التقيد بمتطلبات هذه القواعد والتعليمات .

١١ إذا تعمد تقديم بيانات كاذبة أو مضللة، شفهيا أو كتابيا، لسلطة الميناء فيما يتعلق بشرط حددته سلطة الميناء كأساس للقيام أو نشاط ما.

٣/١ إذا أعاق أو اعترض سبيل سلطة الميناء سواء متعمدا كان أومهمة، في قيامها بتنفيذ مهامها ووظائفها وفق هذه القواعد والتعليمات.

٤/١ إذا أخفق في الالتزام بأي متطلبات صادرة عن سلطة الميناء بشأن منع موقف ضمن المحظورات الواردة في القسم (٦) أو التقليل من آثاره.

يشكل انتهاك أي من أحكام هذه القواعد والتعليمات مخالفة تعرض مرتكبها الغرامة وفق جدول الغرامات الملحق بهذه القواعد والتعليمات، الجدول (٦): (جدول الغرامات والجزاءات)، والذي يشكل جزءا متمما لهذه القواعد والتعليمات.

٣- يجب على سلطة الموانئ في سياق تقييم غرامة عن مخالفة وقعت فيما يتعلق بهذه القواعد والتعليمات وفي معرض تحديد مبلغ الغرامة أن تضع في اعتبارها ما إذا كان الشخص الذي خالف أحكام هذه القواعد والتعليمات قد حاول بذل الجهد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع المخالفة أم لا.

- عند مخالفة شخص لهذه القواعد والتعليمات في أيام متفرقة أو عند استمرار الشخص في ارتكابها لأكثر من يوم فإنها تعتبر مخالفة منفصلة عن كل يوم على حده.

ن لده ل

0- يجوز البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بمخالفة هذه القواعد والتعليمات وذلك في أي وقت خلال فترة لا تتجاوز السنتين من تاريخ ظهور أثر تلك المخالفة، وذلك بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية للدولة المعنية.

يجوز للمحكمة التي تنظر في الإجراءات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة أن تأمر الشخص، علاوة على ما قد تقضي به من عقوبات، بإصلاح وترميم ما ترتب من تأثير المخالفة هذه القواعد والتعليمات التي أدين الشخص بسببها.

القسم 41

احتجاز السفن وإخلاء سبيلها ستقوم السلطة المختصة في أي وقت باتخاذ إجراءات تتفق مع القوانين الوطنية ، الاحتجاز أي سفينة أو البضائع أو الحاويات التي تحملها السفينة إن ثبت لسلطة الميناء:

١/١ أن مالك السفينة أو الشخص المسئول عنها أو عن البضائع قد تصرف في سياق تشغيل أو إدارة السفينة أو البضائع أو الحاويات على نحو يشكل انتهاكا لهذه القواعد والتعليمات .

١١ إذا وجد أن السفينة دون المستوى وغير متوافقة مع معايير رقابة دولة الميناء أو أي معايير دولية بالنسبة لسلامة السفينة، أو الطاقم أو الركاب، أو البضائع ... الخ، أو غير متوافقة مع المراجع المذكورة في هذه القواعد والتعليمات.

يجوز للسلطة المختصة أن تتخذ من الإجراءات التي تتفق مع القانون الوطني أن تحجز السفينة أو البضائع أو الحاويات المحمولة عليها إذا رأت الآتي :

١/٢ أنه قد حان موعد سداد رسوم أو أجور أو غرامة أو تعويض عن أضرار تم فرضها بموجب هذه القواعد والتعليمات .

١/

ن لده ل ١ إذا قتل شخصا أو أصيب في جسده أو وقعت أضرار المرفق أو بنية تحتية أو معدات أو تجهيزات أو منشآت أو أي ممتلكات أخرى تملكها أو تديرها سلطة الميناء أو يملكها أو يديرها مشتمل مرتبط بعقد أو إيجار أو امتياز أو حاصل على ترخيص من سلطة الميناء، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالبيئة، بفعل سفينة أو بسبب بضائع أو نتيجة لخطأ أو إهمال من قبل أحد أفراد طاقم السفينة والذي تصرف ضمن السياق العام لوظيفة أو تصرف بناء على أمر محدد من ربان السفينة أو ضابطها.

ب يكون ربان السفينة أو مالكها، قد ارتكب مخالفة إذا أصدر أمرا (خلال فترة الاحتجاز للسفينة) بمغادرة الميناء الذي تم احتجازها ٤ لا يجوز لأي شخص وجه إليه أمر احتجاز في ميناء يعمل وفق هذه القواعد والتعليمات أن يقوم بإعطاء تصريح مغادرة للسفينة التي ينطبق عليها أمر الاحتجاز.

ه لا يجوز لأي سفينة متواجدة في الميناء أن تغادر دون أن تحصل أولا على وثيقة تصريح بالتحرك، مصدقة من قبل سلطة الميناء.

القسم 44

تعيين وكلاء السفن

١- يجب على كل سفينة تعتزم دخول الميناء أن تعين قبل دخولها وكيلا يمثل السفينة، وذلك بصرف النظر عن عملها أو الغرض من دخولها أو نظام دفع محركاتها أو حجمها أو نوعها أو العلم الذي ترفعه.

٢- يجب أن يحصل الوكيل المعين بموجب الفقرة (١) أعلاه، ترخيصا ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الفترة المقررة لبقاء السفينة في الميناء

ن لده ل

٣- لا يشكل انتهاء الترخيص الذي يحمله الوكيل إعفاء له من تنفيذ التزاماته تجاه مالك السفينة أو مؤجرها أو ربانها أو طاقمها أو البضاعة التي تحملها، كما أن انتهاء الترخيص لا يعفي الوكيل من تنفيذ الالتزامات الواجبة على مالك السفينة أو مؤجرها أو ربانها تجاه سلطة الميناء أو مالكي البضائع أو الحاويات، بما في ذلك تسوية كافة المستحقات والرسوم والأجور والغرامات وتعويضات الأضرار الناتجة بعد أن تكون السفينة قد غادرت الميناء

٤- يجب أن يكون للوكيل المعين بموجب (١) أعلاه مكتب مسجل في دولة الميناء، وأن تكون الملكية لتلك الوكالة لمواطنين من دول المجلس.

٥- في حالة إخفاق السفينة في إيجاد وكيل يمثلها وفق متطلبات هذا القسم فإنه يجوز لسلطة الميناء رفض دخول السفينة إلى الميناء، كما يجوز لسلطة الميناء إما من خلال اللوائح والقوانين المنظمة لها أو من خلال الوزارة المعنية أن تطلب من الممثل الدبلوماسي للدولة التي ترفع السفينة علمها أن يعين وكيلا للسفينة.

٦- في حالة إخفاق مالك السفينة في دفع أجور الوكيل عن الخدمات المقدمة (سواء كان الوكيل معينا من قبل الممثل الدبلوماسي لدولة علم السفينة أم لا)، فإنه يجوز لسلطة الميناء أن تلجا لتطبيق أحكام القسم (١٤) (احتجاز السفن).

٧- يجوز لسلطة الميناء في سياق الالتزام بأحكام القسم (٣٤) الفقرة (٤)، أن تطلب من الوكيل الحائز على ترخيص من سلطة الميناء أن يقوم بإيداع ضمانة مالية لتسديد التزاماته المالية الرئيسة.

٨- عند رغبة مالك السفينة الدراسية بالميناء أو من ينوب عنه في تغيير وكيل السفينة فأنه يلزمه تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت تسليمة كافة مستحقات وكيل السفينة الحالي متضمنه الرسوم والأجور المستحقة للسطات المختصة وأي مستحقات للميناء أو الجهات ذات العلاقة قبل تعيين وكيل سفينة جديد .

ن لده ل

القسم 45

إلغاء القواعد والتعليمات السابقة ودخول هذه القواعد والتعليمات حيز التطبيق عند سريان مفعول هذه القواعد والتعليمات ودخولها حيز التطبيق فسوف تلغي قواعد وتعليمات الموانئ بمجلس التعاون لدول الخليج العربية السابقة.

تسري أحكام هذه القواعد والتعليمات اعتبارا من تاريخ اعتمادها من دول المجلس.

القسم 46

اللجنة الفنية إ عرض استمرارية توحيد هذه القواعد والتعليمات وتطبيقها في جميع موانئ دول المجلس، يجوز للوزير أو السلطة المختصة تعيين لجنة فنية دائمة تهدف إلى متابعة مستجدات هذه القواعد والتعليمات وما قد يقترح عليها من تحديث أو تنقيح بموجب الإجراءات الواردة في القسم ٤) (٧ أدناه. كما يفضل أن تتكون اللجنة الفنية الدائمة من الأعضاء الواردة أسماؤهم في الملحق رقم (٢) لهذه القواعد والتعليمات.

يجب إبلاغ الأمانة العامة بأي تغيير في أسماء المرشحين لعضوية اللجنة الفنية الدائمة.

٢ و

ن لده ل

القسم 47

إجراءات تعديل هذه القواعد والتعليمات عندما تحتاج أي سلطة موانئ إلى تنقيح أو تحديث هذه القواعد والتعليمات فعليها تقديم مقترح كتابي يتضمن ذكر الأسباب والدواعي إلى الأمانة العامة، وتقوم الأخيرة بدورها بتوزيع المقترح على جميع سلطات موانئ دول المجلس للموافقة عليها أو إبداء مرئياتها باستخدام النموذج الوارد في الملحق رقم (٣) لهذه القواعد والتعليمات.

إذا لم تتسلم الأمانة العامة أي رد أو الموافقة بالإجماع على المقترح الوارد في الفقرة (١) أعلاه، خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ توزيع المقترح فإن الأمانة سوف تنقل المقترح إلى اللجنة الفنية الدائمة لتقييم محتواه واعتماده بهدف التصديق عليه من الوزراء أو السلطات المعنية.

٣ عندما يتم التوصل إلى التصديق على التعديل من قبل الوزراء أو السلطات المعنية ، فعلى الأمانة العامة توزيع المقترح كتعديل معتمد لهذه القواعد والتعليمات على جميع سلطات الموانئ لدول المجلس وكذلك يتم نشره كما يلي:

١/٣ مباشرة على مواقع سلطات موانئ دول المجلس الإلكترونية .

٢/٣ تصدر نسخ حديثة من القواعد والتعليمات بين فترات زمنية معقولة .

ن لده ل

القسم 48

اللغة المعتمدة

١- صدرت هذه القواعد والتعليمات باللغتين العربية والانجليزية، وقد روعي فيهما تطابق المضمون والمعنى مع ترجيح حجه اللغة العربية إذا ما وجد أي خلاف بينهما .

٩ ٤

الجه ن لده ل النماذج والجداول جدول : جدول الموانئ جدول ٢ : قائمة الأنشطة جدول م : حدود البضائع الخطرة جدول ٤ : الوثائق والمستندات التي يجب أن تحملها السفن جدول ٥ أ : قائمة المعلومات جدول ٥ ب : نماذج الإخطارات والتقارير الموحدة جدول : جدول الغرامات والجزاءات

ن لده ل جدول ١: جدول الموانئ الامارات العربية المتحدة إمارة أبو ظبي زايد الرويس ٥ ٢٤ ٠٤ المصفح الحر إمارة دبي جبل علي O ٢٤ ٥٩ راشد الحمرية O ٢٥١٧ ٥٧٠١ حقل فتح O ٢٥ ٣٦ ١٤٤ إمارة الشارقة خالد الحمرية خورفكان الفجيرة إمارة رأس الخيمة رأس الخيمة O ٢٥٩٦١٢٧ O ٥٦ ٠٥٣٥٦٥ و

ن لده ل 0 ٥٦ ٠٥٣٥٦٥ الجزيرة إمارة عجمان ن إمارة أم القوين أحمد بن راشد مملكة البحرين خليفة بن سلمان المملكة العربية السعودية جدة الاسلامي الملك فهد الصناعي بينبع ينبع التجاري جازان الملك عبدالله برابغ فرسان مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الملك عبدالعزيز بالدمام الملك فهد الصناعي بالجبيل ٦ و

ن لده ل الجبيل التجاري رأس تنورة الخفجي رأس الجعيمة رأس الخير سلطنة عمان السلطات قابوس ٠ ٤ الفحل قلهات شناص دولة قطر الدوحة المسيعيد رأس لفان مصب حالول بهمه

ن لده ل دولة الكويت الشويخ الدوحة الأحمدي ٤ O ٩ الشعبية عبدالله و O ا/ و

الجدول ٢ (قائمة الأنشطة) الموانئ المملكة العربية السعودية (١) البند العمود ١ العمود ٢ العمود ٣ العمود التفويض بموجب القسم بموجب القسم ٤ أو نقل بضائع خطرة أو مسببة للتلوث السفن نقل غاز طبيعي مسال أو غازات بترولية مسالة أو أبخرة غازية الحفر أو إزالة أي مواد أو القيام بعملية تعميق ١١ أو غير ذلك من أدوات الإشارة (١) تخضع هذه القائمة للتغيير دون سابق إنذار، ويمكن الحصول على نسخة محدثة للموانئ المعنية من موقع سلطة الميناء على شبكة الانترنت ؟ و

ن لده ل البند العمود ا العمود ٢ العمود ٣ العمود ٤ التفويض بموجب القسم بموجب القسم ١٢ وضع أو تشغيل علامات ٣ وضع أو تعديل أو إزالة و تغيير موضع أحد أو عوامات الإرشاد أو الإشارات ١٤ إلقاء أخشاب أو أشياء أخرى وتركها تنجرف مع التيار ١٥ بناء أو إعادة بناء أو عبر ها ١٦ القيام بسباق للجري أو سياق للزوارق أو إجراء تجارب أو عروض أو تنظيم أي مناسبة أو نشاط مماثل ١٧ أعمال تتسبب في نيران أو انفجار أو إجراء تفجير أو

التفويض تفويض يمنح محظور النشاط بواسطة لافتات للشخص بموجب أو نماذج بموجب القسم ٨ القسم ٦ بموجب القسم ٧ وضع لافتة أو لوحة ١٨ إعلانات أو أداة مشابهة بيع السلع أو الخدمات أو عرضها للبيع اجتماعية ٢٢ السباحة استخدام مخطاف السفينة أو إنزاله أثناء الملاحة في قناة ٢٤ الاقتراب تشغيل ماكينات السفينة ٢٥ بغرض التجربة أثناء رباطها على الرصيف

لموانئ دولة قطر (٢) ميناء حلول التفويض تفويض يمنح بموجب القسم بموجب القسم ٣ القيام بعمليات إنقاذ مسببة للتلوث السفن عناصر ٩ القيام بعملية تعميق الإشارة ز ٢ / تخضع هذه القائمة للتغيير دون سابق إنذار، ويمكن الحصول على نسخة محدثة للموانئ المعنية من موقع سلطة الميناء على شبكة الانترنت

ن لده ل النشاط بواسطة لافتات للشخص محظور بموجب أو نماذج بموجب القسم القسم ٦ بموجب القسم ٧ الملاحية أو عوامات الإرشاد الإشارات الأرض أو المياه أو تحتها أو خلالها أو عبرها أو عروض أو تنظيم أي او مواد دعائية م،

ن لده ل التفويض بواسطة لافتات لتتتعص محظور النشاط او نماذ.

بموجب ا قسم بموجب القسم القسم ٦ أو الخدمات أو ساسي إقامة حفلات أو مناسبات اجتماعية ٢١ السباحة ٢ ٢ داخل حواجز الأمواج بين الشروق والغروب بسرعه تزيد عن ٤٠ كم / ساعة ٢٣ داخل حواجز الأمواج بين الغروب والشروق بسرعه تزيد داخل حواجز الأمواج ضمن مسافة ٣٠ متر بسرعة تزيد قيادة سفينة يزيد طولها عن ٢٥ ١٨ متر في منطقة تقع داخل حواجز الامواج بسرعة تزيد داخل حواجز الأموا. بسرعة / ستاعة اثناء دفع سفينة أو " جسم أو

ن لده ل التفويض تفويض يمنح بواسطة محظور النشاط لافتات أو بموجب القسم نماذج بموجب بمو حدب د

القسم 115

ضرورة تواجد ربان السفينة وطاقمها على متن السفينة

ن لده ل

الجزء

٣- حركة مرور وخط سير السفن والإرشاد البحري

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد وتعليمات الموانئ البحريه لدول مجلس التعاون لدول لدى موانئ ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الملحق ١: (القسم ٧) / ١ - ٢