⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وجدت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.
الجهات ذات العلاقة: وزارة البلديات والإسكان، وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) وزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام لائحة التصنيف: لائحة تصنيف مخالفات كود البناء.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات تطبيق كود البناء السعودي.
الفصل الثاني: تكوين واختصاص اللجنة
المادة الثانية
1. تشكل بقرار من من ستة أعضاء أساسين من على أن يكون ثلاثة أعضاء من ، ويكون انعقادها صحيح بحضور ثلاثة مع الرئيس ويشترط اشتراك عضو من الجهات ذات العلاقة عند بحث أي من المخالفات التي تختص بها تلك الجهات أو أن لها دور رئيسي في ضبط المخالفة.
2. تختص اللجنة بالنظر في مخالفات نظام تطبيق كود البناء السعودي وفقا لأحكامه ولائحتيه التنفيذية وتصنيف المخالفات، واقتراح العقوبات المنصوص عليها في .
5. يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجنة على أن يكون أحدهم ممن يحمل مؤهلا في الشريعة أو القانون ويكون منهم بقدر الإمكان مهندس وآخر مختص في السلامة، ممن يشغلون المرتبة الثامنة فما فوق أو ما يعادلها في الجهات ذات العلاقة إذا كان تشكيل اللجنة في الأمانة، وممن يشغلون المرتبة السادسة فما فوق أو ما يعادلها من الجهات ذات العلاقة إذا كان تشكيل اللجنة في البلدية ويرأس اللجنة أحد ممثلي الجهاز البلدي.
. تكون هذه اللجان في كل أمانة وبلدية فئة (أ) وللأمانات الرفع للوزير بطلب تكوين لجان في البلديات الأخرى متى دعت الحاجة إلى ذلك.
5. تقوم الأمانة بالرفع للوزير بأسماء أعضاء تلك اللجان بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الثالثة
ترتبط تنظيميا بمكتب الأمين أو رئيس البلدية ويخصص لها فريق عمل مساند لا يزيد عن ثلاثة موظفين.
المادة الرابعة
تكون مدة عضوية هذه اللجان ثلاث سنوات من تاريخ قرار تشكيلها، قابلة للتجديد بموافقة .
المادة الخامسة
لا يجوز لأي من أعضاء المشاركة في نظر أي مخالفة أو حضور جلساتها إذا كان له مع المخالف علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
المادة السادسة
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء ، أو نقل من مقر عمل اللجنة يقترح الأمين عضو آخر يحل محله خلال الفترة المتبقية ويصدر قرارا باستبداله.
الفصل الثالث: إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها
المادة السابعة
تحال المخالفة من إلى الأمين أو رئيس البلدية بطلب إحالتها إلى .
المادة الثامنة
تقيد المخالفة في سجل خاص لدى برقم وتاريخ وتدرج في جدول أعمالها.
المادة التاسعة
يحرر لكل اجتماع محضر مؤرخ بتضمن أسماء الأعضاء المشاركين وقائمة بالمخالفات المعروضة في الاجتماع وما تم اتخاذه من إجراءات ويوقع من الحاضرين.
المادة العاشرة
على مراعاة أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من لائحة تصنيف مخالفات كود البناء حيال اختيار العقوبة ومدى تناسبها مع المخالفة.
المادة الحادية عشرة
تتحقق من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في الإثبات وإيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمالها لمقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها، ولها الحق في إعادتها إلى مصدرها حال وجود ما يستدعي ذلك أو وجود نقص مؤثر في بياناتها.
المادة الثانية عشر
يصدر لكل مخالفة قرار مستقل ومسبب.
المادة الثالثة عشرة
يصدر قرار بالأغلبية ويتولى رئيسها إدارة أعمالها وجلساتها، ويوقع القرار من جميع أعضائها المشاركين وإذا تبنى أحد الأعضاء وجهة نظر مخالفة، فيتم إرفاقها مع القرار وتكون
المادة الرابعة عشرة
يرسل قرار بعد اعطائه رقم وتاريخ بخطاب عن طريق رئيس اللجنة إلى الأمين أو رئيس البلدية لإبلاغ مقتضاه وتنفيذه.
المادة الخامسة عشر
تحتفظ بصور من قرارتها ومحاضر اجتماعاتها وكل ما يتعلق بعلمها لسهولة الوصول إليها عند الحاجة.
المادة السادسة عشرة
للجنة أن تقوم بما تراه ضروريا لاستكمال النظر في المخالفات المعروضة عليها، ولها عند الحاجة إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة، أو ندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريرا بنتيجة المعاينة ولها الحق بطلب أو الاطلاع على مستند ترى أهميته في بحث المخالفة أو استدعاء من ترى أهمية سماع أقواله.
المادة السابعة عشرة
تبت في المخالفات المعروضة عليها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة في سجلاتها، حال عدم وجود ملاحظات عليها، وتبت بالمخالفات الخطرة حال وردوها مباشرة قدر الإمكان وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.
المادة الثامنة عشرة
يتم تبليغ المخالف بالقرار الصادر من على عنوانه المحدد أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاما عن طريق مكتب الأمين أو رئيس البلدية.
المادة التاسعة عشرة
تحيل البلدية التي لا يوجد بها لجنة نظر المخالفات إلى المشكلة في الأمانة المرتبطة بها.
المادة العشرون
يصرف لأعضاء اللجان مكافأة مقطوعة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحضره على ألا يزيد مقدار المكافأة عن (3000) ثلاثة آلاف ريال شهريا لكل عضو.
المادة الحادية والعشرون
يصرف لكل موظف من موظفي الفريق المساند للجنة مكافأة مقدراها ألفي (2000) آلاف ريال شهريا.
الفصل الرابع: أحكام عامة
المادة الثانية والعشرون
يتولى الفريق المساند تحت إشراف ومتابعة رئيس ترتيب المخالفات الواردة حسب تاريخ ورودها وإشعار الأعضاء بمواعيد الاجتماعات، وتنظيم ملفات أعمال اللجنة وحفظ صور من قراراتها ومحاضر اجتماعاتها ومخاطباتها ويتولى عملية النسخ والأرشفة وتجهيز ما تحتاجه اللجنة من أوراق أو مستلزمات وغيره مما يتطلبه عمل اللجنة.
المادة الثالثة والعشرون
يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه خلال (60) يوم من تاريخ العلم بالقرار أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقا لنظامه.
المادة الرابعة والعشرون
يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ صدورها بقرار من وتبلغ للجهات المختصة للعمل بموجبها.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←