آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات نظام تطبيق الكود

قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات نظام تطبيق الكود

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
24 مادة في 2 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وجدت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.

النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.

الجهات ذات العلاقة: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.

لائحة التصنيف: لائحة تصنيف مخالفات كود البناء.

اللجنة: لجنة النظرفي مخالفات تطبيق كود البناء السعودي.

—1— صندوق بريد 955 الرياض 11136 ر" 966+ 11 4075675 info@momra.gov.sa المملكة العربية السعودية 966+ 11 4121798 www.momra.govsa

ورارة الشؤون الرق التاريخ الادارة إلعاعة لاشتون القانونية المرفقات الفصل الثاني كونن واختصاص اللحنة

المادة الثانية

تشكل بقرار من من خمسة أعضاء أساسيين من على أن يكون ثلاثة أعضاء من ، ويكون انعقادها صحيح بحضور اثان مع الرئيس ويشترط اشتراك عضو من الجهات ذات العلاقة عند بحث أي من المخالفات التي تحتص بها تلك الجهات أو أن لا دور رئيسي في ضبط المخالفة.

تختص اللجنة بالنظر ف مخالفات نظام تطبيق كود البناء وفقا لأحكامه ولائحتيه التنفيذية وتصنيف المخالفات، واقتراح العقوبات المنصوص عليها ف .

يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجنة على أن يكون أحدهم ممن يحمل مؤهلا في الشريعة أو القانون ويكون منهم بقدر الإمكان مهندس وأخر مختص في السلامة ممن يشغلون المرتبة الثامنة فما فوق أو ما يعادلا في الجهات ذات العلاقة إذا كان تشكيل اللجنة في الأمانة، ومن يشغلون المرتبة السادسة فما فوق أو ما يعادلا من الجهات ذات العلاقة إذا كان تشكيل اللجنة في البلدية ويرأس اللجنة أحد ممثلي الجهاز البلدي.

٤- تكون هذه اللجان في كل أمانة وبلدية فئة (أ) وللأمانات الرفع للوزير بطلب تكوين لجان في البلديات الأخرى متى دعت الحاجة إلى ذلك.

- تقوم الأمانة بالرفع للوزير بأسماء أعضاء تلك اللجان بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الثالثة

ترتبط تنظيميا بمكتب الأمين أو رئيس البلدية ويخصص لها فريق عمل مساند لا يزيد عن ثلاثة موظفين.

لسد وق بريد 955 الرياص 11136 966+ 11 4075675 ي info@momra.gov.sa المملكة العربية السعودية 966+ 11 4121798 // momra. ov.sa)$Åi.

وزارة الشؤون لاله الرفم التاريح الإدارة الحامة للشئون القانونية المرفقات

المادة الرابعة

تكون مدة عضوية هذه اللجان ثلاث سنوات من تاريخ قرار تشكيلها، قابلة للتجديد بموافقة .

المادة الخامسة

لا يجوز لأي من أعضاء المشاركة في نظر أي مخالفة أو حضور جلساتها إذا كان له مع المخالف علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

المادة السادسة

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء ، أو نقل من مقر عمل اللجنة يقترح الأمين عضو آخر يحل محله خلال الفترة المتبقية ويصدر قرارا باستبداله.

3— صندوق بريد 955 الرياص 11136 966+ 11 4075675 info@momra.gov.sa المملكة العربية السعودية 966+ 11 4121798 www.momra.gov.sa

ورارة الشؤون الرفق Mtnistry of Municipel ٤ RuraI Affairs التاريح الادارة العاعة للشئون القانونية المرفقات الفمل الثالث إجراءات عمل اللحنة ومكافآت أعضائها

المادة السابعة

تحال المخالفة من إلى الأمين أو رئيس البلدية بطلب إحالتها إلى .

المادة الثامنة

تقيد المخالفة في سجل خاص لدى برقم وتاريخ وتدرج في جدول أعمالها.

المادة التاسعة

يحرر لكل إجتماع محضر مؤرخ يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين وقائمة بالمخالفات المعروضة في الإجتماع وما تم اتخاذه من إجراءات ويوقع من الحاضرين.

المادة العاشرة

على مراعاة أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من لائحة تصنيف مخالفات كود البناء حيال اختيار العقوبة ومدى تناسبها مع المخالفة.

المادة الحادية عشرة

من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبره في الإثبات وإيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمالا لمقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها، ولها الحق في إعادتها إلى مصدرها حال وجود ما يستدعي ذلك أو وجود نقص مؤثر ف بياناتها.

المادة الثانية عشرة

يصدر لكل مخالفة قرار مستقل ومسبب.

4- صندوق بريد 955 الرياض 11136 966+ 11 4075675 info@momra.gov.sa المملكة العربية السعودية 966+ 11 4121798 و .WWW.mmra

وزارة الشؤون الرق Ministry of Municipal Rural& ffairsö التاريح الادارة الواحة للشئون القانوزية المرفقات

المادة الثالثة عشرة

يصدر قرار بالأغلبية ويتولى رئيسها إدارة أعمالها وجلساتها، ويوقع القرار من جميع أعضائها المشاركين وإذا تبنى أحد الأعضاء وجهة نظر مخالفة، فيتم إرفاقها مع القرار وتكون مسببة.

المادة الرابعة عشرة

يرسل قرار بعد اعطاءه رقم وتاريخ بخطاب عن طريق رئيس اللجنة إلى الأمين أو رئيس البلدية لإبلاغ مقتضاه وتنفيذه.

المادة الخامسة عشرة

تحتفظ بصور من قرارتها ومحاضر اجتماعاتها وكل ما يتعلق بعملها لسهولة الوصول إليها عند الحاجة.

المادة السادسة عشرة

للجنة أن تقوم بما تراه ضروريا لاستكمال النظر في المخالفات المعروضة عليها، ولبا عند الحاجة إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة، أو ندب أحد أعضائها ليذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريرا بنتيجة المعاينة ولها الحق بطلب أو الاطلاع على أي مستند ترى أهميته في بحث المخالفة أو استدعاء من ترى أهمية سماع أقواله.

المادة السابعة عشرة

تبت في المخالفات المعروضة عليها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة ف سجلاتها، حال عدم وجود ملاحظات عليها، وتبت بالمخالفات الخطرة حال وردوها مباشره قدر الإمكان وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.

المادة الثامنة عشرة

يتم تبليغ المخالف بالقرار الصادر من على عنوانه المحدد أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاما عن طريق مكتب الأمين أو رئيس البلدية.

—5— صندوق بريد 955 الرياض 11136 966+ 11 4075675 info@momra.gov.sa المملكة العربية السعودية 966+ 11 4121798 و w/ momra.

وزارة الشؤون البلدية والقروية الرق Ministry of Municipal Rural& Affairs التاريح الإدارة العامة لأشقون القانونية المرفقات

المادة التاسعة عشرة

تحيل البلدية التي لا يوجد بها لجنة نظر المخالفات إلى المشكلة في الأمانة المرتبطة بها.

المادة العشرون

يصرف لأعضاء اللجان مكافأة مقطوعة مقدارها (٢٠٠) ثلاثمائة ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحضره على أن لا يزيد مقدار المكافأة عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال شهريا لكل

المادة الحادية والعشرون

يصرف لكل موظف من موظفي الفريق المساند للجنة مكافأة مقدراها ألفي( ٢٠٠٠ ريال ا.

6— م صندوق بريد 955 الرياض 11136 966+ 11 4075675 info@momra.gov.sa المماكة العربية السعودية 966+ 11 4121798 ١٨/١٨W./OIgoMS

وزارة الشؤون الرقد التاربح الإدارة العامة للاشثون القانونية المرفمان

الفصل الرابع

المادة الثانية والعشرون

يتولى الفريق المساند تحت إشراف ومتابعة رئيس ترتيب المخالفات الواردة حسب تاريخ ورودها وإشعار الأعضاء بمواعيد الاجتماعات، وتنظيم ملفات أعمال اللجنة وحفظ صور من قراراتها ومحاضر اجتماعاتها ومخاطباتها ويتولى عملية النسخ والأرشفة وتجهيز ما نحناحه اللجنة من أوراق أو مستلزمات وغيره مما يتطلبه عمل اللجنة.

المادة الثالثة والعشرون

يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه خلال (٦٠) يوم من تاريخ العلم بالقرار أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقا لنظامه.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ صدورها بقرار من وتبلغ للجهات المختصة للعمل بموجبها.

صندوق بريد 955 الرياض 11136 966+ 11 4075675 info@momra.gov.sa tüi المملكة العربية السعودية 966+ 114121798 www.momra.gov.sae

بوالته التغر ال وزارة الشؤون وكالة الوزارة للشئون الفنية البلدية والقروية الرعلام الناري د وكالة الوزارة للشنؤون الفنية jn-;(C_it01 الإدارة العامة لكود الناء السمودي الموضوع؛ بشأن تعديل بعض بنود قواعد عمل لجان النظر وإجراءات مكافأة أعضائها في مخالفات تطبيق كود البناء السعودي.

قرار رقم وتاريخ إن وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ٤٣) / بتاريخ ١ ٤٣٨/٤/٢٦ ه، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م ١٥) / بتاريخ ١٤٤٠/١/١٩ ه، وإلحاقا للقرار رقم ١٧٥٩٤ بتاريخ ١ ٤٤٠/٤/٤ ه بشأن اعتماد قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات تطبيق كود البناء السعودي ومكافأة أعضائها، وبناء على المادة من نظام تطبيق كود البناء السعودي.

( يقرر ما يلي )

أولا: اعتماد تعديل تعريف في المادة من قواعد وإجراءات عمل لجنة

النظر في مخالفات تطبيق كود البناء السعودي ومكافأة أعضائها، لتصبح المادة بالنص الآتي: "الجهات ذات العلاقة: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة".

ثانيا: اعتماد تعديل (الفقرة ١) من المادة من قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر ف

مخالفات تطبيق كود البناء السعودي ومكافأة أعضائها، لتصبح الفقرة بالنص الآتي:

"تشكل بقرار من الوزير من ستة أعضاء أساسيين من الجهات ذات العلاقة على أن يكون ثلاثة أعضاء من ، ويكون انعقادها صحيح بحضور ثلاثة مع الرئيس ويشترط اشتراك عضو من الجهات ذات العلاقة عند بحث أي من المخالفات التي تختص بها تلك الجهات أو أن لا دور رئيسي في ضبط المخالفة".

ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه والعمل بموجبه.

وزير الشئون البلدية والقروية المكلف ٩ ١١٢ د. ماجد بن عبدالله القصبي 966+ 11 456 3196 ع 6 و H'(f)(@mcunra 8OV.sa. @sauditYlomra 4.OV ي.10٢٢d//ب ١A)

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام تطبيق كود البناء السعودي النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات نظام تطبيق الكود لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأولالفصل الرابع