يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:
١- القواعد: قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.
٢- عقارات الدولة: كل عقار واقع داخل إقليم المملكة العربية السعودية، منفك عن الملكية الخاصة؛ سواء أكان عليه صكوك للدولة أم لم يكن عليه صكوك.
٣- التعدي: وضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله، أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الارتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله -بشكل دائم أو مؤقت- لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
٤- المتعدي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، قام بأي من الأفعال أو التصرفات المشار إليها في الفقرة (٣) من هذا البند.
٥- اللجنة الرئيسية: هي اللجنة المعنية بمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، المشكلة في إمارة كل منطقة.
