آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
24 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النظام: نظام الخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 22/8/1445هـ .

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.

الشكوى: أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.

المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.

الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة.

المادة الثانية: عضوية اللجنة

تكون مدة العضوية في وفقاً للنظام (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد.

يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية:

انتهاء دورة اللجنة.

استقالته من اللجنة.

إذا تغيب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مقبول من اللجنة.

تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة.

عزله أو استبداله بقرار من .

إذا شغر مركز أحد الأعضاء يعين المجلس عضواً بديلاً ممن تتوفر فيهم شروط العضوية.

المادة الثالثة: جلسات اللجنة

تكون جلسات وفق ما يلي:

تعقد الجلسات في المقر المخصص لها بالمركز للهيئة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الالكترونية.

تكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة اللجنة وبإشعار مسبق لأمانتها.

لا تنعقد الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الاجتماع بالاتصال المرئي.

يمكن للعضو أن ينيب عنه من أعضاء اللجنة من يمثله ويصوت عنه ويكتمل النصاب بالإنابة ويثبت ذلك في محضر اللجنة، على أن لا ينوب عضو عن أكثر من عضو واحد.

تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات والشكاوى المقيدة لديها أو وفقاً لما يقدره رئيس اللجنة.

تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة والحضور.

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من أو غيرها، ولها أن تدعوه للحضور دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الرابعة: مهام اللجنة

تختص بما يأتي:

النظر في مخالفات أحكام و وايقاع العقوبات الواردة في المادة (السادسة والثلاثون) من النظام عدا الفقرات (11)و (12) و (13) والفقرة (17)، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) (السابعة والثلاثون) و المادة (الأربعون) من النظام.

البت في المخالفات التي تتطلب إجراءات عاجلة بحسب المادة (الثالثة والأربعون) من النظام.

النظر في الشكاوى وتقديم الحلول المناسبة لها.

للجنة وفق ما تقدره إحالة أي مخالفة أو شكوى تنطوي على فعل أو اجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاماً.

المادة الخامسة: مهام رئيس اللجنة

يتولى رئيس المهام الآتية:

إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.

مخاطبة والجهات المعنية الأخرى من خارجها بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات أو الايضاحات اللازمة بشأنها.

مخاطبة بأية عقبات تعترض عمل اللجنة والمتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أية طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها

المادة السادسة: أمانة اللجنة

تشكل في -بقرار من - أمانة للجنة، ترتبط فنيًا برئيس وإداريًا بوكالة الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية.

يدير فريق يكلفه الرئيس بقرار منه، ويحدد في القرار الأمين ومساعديه والبديل عنه في حال شغور منصبه.

يتكون فريق الأمانة من (3) أشخاص على الأقل، على أن تكون غالبيتهم من القانونين.

المادة السابعة: مهام الأمانة

تكون مهمة دعم في مهماتها ومسؤولياتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة.

تدوين محاضر جلسات اللجنة ومداولاتها وقراراتها.

التحضير لنظر المخالفات والشكاوى التي ستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن.

متابعة ردود أطراف أو .

مراجعة ما يُحال الى اللجنة من لوائح ومذكرات خاصة بالمخالفات والشكاوى للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، وفي حال وجد نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها، فعليها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلام لائحة المخالفة أو الشكوى إخطار مقدمها لاستكمالها.

تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وتقييدها في سجل مخصص لذلك.

حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع فيما يتعلق بنشرها.

إعداد تقارير بسير عمل اللجنة.

تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي علاقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

التنسيق مع الهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة

أية مهام أخرى توكل إليها من اللجنة.

المادة الثامنة: تعارض المصالح

لا يجوز لعضو المشاركة في النظر في أو المعروضة على اللجنة إذا كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة ابلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها

المادة التاسعة: إيداع المخالفات والشكاوى لدى اللجنة

يكون عرض أو على وفق الآتي:

تحيل الى اللجنة المخالفات المضبوطة باستخدام النموذج المعد لذلك وتودعها لدى ، مبينة تفاصيل تلك المخالفة وما تكون قد أجرته من تحقيقات لإثباتها وارفاق أية وثائق أو مستندات تراها ضروريةً لذلك.

على كل من يرغب في تقديم شكوى الى اللجنة، إيداع طلب للنظر بها لدى الأمانة باستخدام النموذج المعد لذلك مع ارفاق كافة المستندات المؤيدة لها واستيفاء أية متطلبات تراها اللجنة لازمة للبت بها.

تعد المخالفة أو الشكوى مقيدة من تاريخ استيفائها للمتطلبات قيدها.

تعرض الأمانة المخالفة أو الشكوى على اللجنة، بعد أن تتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقاً لهذه القواعد أو في حال طلبتها اللجنة.

المادة العاشرة: قبول الشكوى والتمثيل

يشترط لقبول أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة أو مصلحة مباشرة، بعد استيفائها الإجراءات المنصوص عليها في المادة من هذه القواعد.

يكون تمثيل أطراف أو الشكوى وفقاً للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة: المذكرات والردود وسماع الأقوال

يجوز تقديم او وكذلك تقديم المذكرات والردود من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها وفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

للجنة - وفق تقديرها - استدعاء وسماع أقوال من تراه ذي صفة ولها الاطلاع على كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى.

المادة الثانية عشرة: حضور الأطراف

يجوز للجنة وفق تقديرها استدعاء أي من أطراف أو للحضور أمامها، كما يجوز لها طلب أي وثائق ومستندات تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها.

في حال رأت ضرورةً سماع المخالف أو صاحب الشكوى أو المشكو بحقه، تتم دعوته الى جلسة تعقد لهذا الغرض، فإن تغيب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنة، تنظر اللجنة بالمخالفة أو الشكوى وتفصل فيها بحالتها الراهنة. وفي حال قبولها بالعذر الذي أبداه المخالف أو الشاكي أو المشكو بحقه، جاز لها إعادة دعوته الى جلسة أخرى.

لا يعد أي من أطراف المخالفة أو الشكوى الذي تمت دعوته وفقاً لتقدير اللجنة، متغيباً عن حضور الجلسة إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة من بدء الموعد المحدد لانعقادها ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.

المادة الثالثة عشرة: طرق الإثبات

يكون الإثبات امام بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة: المعاينة أو التحقيق

إذا رأت عند نظر أو ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.

المادة الخامسة عشرة: وقف السير في المخالفة

يجوز للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، مع مراعاة المخالفات التي يكون بها موقوفون، أو لها تأثير على نشاط الخطوط الحديدية.

المادة السادسة عشرة: تعاون الجهات والأشخاص

على أطراف أو وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة أمامها.

المادة السابعة عشرة: قرارات اللجنة

تصدر قراراتها على النحو التالي:

في المخالفات: خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ قيد لدى .

في الشكاوى: خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ قيد لدى الأمانة.

في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفقاً للمادة (الثالثة والأربعون) من : خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ إحالتها.

تتضمن قرارات اللجنة رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعاً لذلك عند ثبوت المخالفة.

على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد مضي المدد المشار لها في المادة من هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة: التظلم ونفاذ القرارات

يجوز التظلم من قرارات في المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

تعد قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

المادة التاسعة عشرة: وسائل التبليغ

يعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:

بواسطة الموظفين المختصين في .

الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الالكتروني المدون في صحيفة أو .

العنوان الوطني.

أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.

أي وسيلة أخرى يتحقق بها التبليغ.

المادة العشرون: العقوبات

على عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة على حده ومن جميع جوانبها، وفي حال ثبوت تحدد العقوبة المناسبة لها.

لا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة وفقاً للنظام عشرة ملايين ريال سعودي وفي حالة تكرارها لا تتجاوز عشرين مليون ريال سعودي، وتحدد العقوبة بما فيها قيمة الغرامة المالية تبعاً للمخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفق لما تحدده من ضوابط.

على اللجنة الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن أرتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة.

المادة الحادية والعشرون: مكافآت ومصاريف اللجنة

تحدد مكافآت أعضاء بقرار من .

تحدد مكافآت أمين اللجنة و بقرار من المجلس.

تتحمل أتعاب من تستعين به اللجنة من الخبراء والفنيين من غير منسوبي الهيئة.

يجوز لأعضاء اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها الانتقال الى أي منشأة أو موقع يتعلق ب أو المنظورة لديها وطلب المستندات اللازمة لذلك، وتتحمل الهيئة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لتمكين اللجنة.

المادة الثانية والعشرون: الأحكام التي لم يرد لها نص

تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم - بحسب الأحوال - على كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة أو المعروضة.

المادة الثالثة والعشرون: التقارير

ترفع للمجلس تقريراً سنوياً يلخص أعمالها.

للجنة بعد موافقة أن تنشر تقارير دورية عن أعمالها في الوسائل الإعلامية المتاحة.

المادة الرابعة والعشرون: نشر القواعد ونفاذها

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرافعات الشرعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المحاماة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.