آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل الب
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل الب

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

TGA• الهنة العامه للمل قواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق رقم فرار مجلس الادارة J/4/2025) (6/25Ü وتاريخ @2025/8/24.

استنادا للفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نظام النقل العام عل الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 188) وتاريخ 1446/08/24 ه والتي تضمنت بان تحدد اللوائح قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل البري على الطرق واللوائح المنبثقة عنه والتراخيص وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتاريتها أعدت قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام نظام النقل البري على الطرق واللوائح المنبثقة عنه، والتراخيص، والنظر في التظلمات على المخالفات الموقعة من قبل الهيئة، لحوكمة إطار عملها وتحدد هذه القواعد الإجراءات وآلية مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها ومنهجية عملها، وآلية تحديد مكافات أعضائها وسكرتاريتها.

دية الد جود» و ي taaoovs لهبئه مهمه للنعا

ة لا لى:ا يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الظاه: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ . 1446/08/24هـ الهيلق: الهيئة العامة للنقل.

للمجلس: مجلس إدارة الهيلة.

للرليين رئيس الهيلة.

لللهللج: اللوائح التنفيذية لاحكام النظام.

القواعدزقواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام نظام النقل البري على الطرق.

اللجلق: لجنة النظر في مخالفات نظام النقل البري على الطرق المشكلة بموجب قرار الرئيس.

المفتش: الشخص الصادر بتسميته قرار من الرئيس والمسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام واللوالح وإيقاعها بحسب نطاق اختصاصه.

التظلم: هو الطلب المقدم من قبل المخالف أمام اللجنة للتظلم على المخالفة المرصودة ضده من قبل مفتش الهيئة لإعادة النظر فيها وإصدار القرار الإداري بهذا الشأن.

المكالفق: أي فعل مخالف لاحكام النظام او اللوائح المنبثقة عنه أو التراخيص يتم ضبطه من قبل المفتش.

سكرلريتها: امانة اللجنة المشكلة من منسوبي الهيلة المكلفين بتقديم الدعم الإداري والقانوني والفني للجنة.

اي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي تحددها اللجنة.

ة لثالة:" إشارة إلى المادة الرابعة والعشرون من النظام تشكل بقرار من الرئيس لجنة او أكثر- للنظر في مخالفات احكام النظام ولوائحه والتظلمات على أن تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ويحدد القرار رئيس اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.

2 يكون أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.

3. تعد اللجنة مستقلة في عملها، وترتبط إداريا بالرئيس.

4 تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد.

5 يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية :

أ- انتهاء دورة اللجنة.

دبة ، الأمينة

ب- استقالته من اللجنة.

الهيلة؛- لد للهل 3 مجسي لمدبي المهلة المامه للل ودر

ت- إذا تغيب عن ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية دون عذر مقبول من المجلس.

ث- تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة.

ج- عزله أو استبداله بقرار من الرئيس.

6. إذا شغر مركز احد الأعضاء يعين الرئيس عضوا بديلا من اهل الخبرة والاختصاص، وفي حال عدم تعيين عضوا بديلا تستمر اللجنة في ممارسة أعمالها وفقا لهذه القواعد وذلك إلى حين تعيين العضو البديل.

" لثة:

1. ثعقد جلسات اللجنة في المقر المخصص لها بالمركز الرئيسي للهيئة ولها ان تعقد جلساتها خارجه متى ما دعت الحاجة- ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات عن طريق الوسائل الالكترونية.

2. تكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة اللجنة بعد التنسيق مع سكرتاريتها.

3. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع إذا حضره الأغلبية على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

4. بعد مضي (30) يوقا دون قيام أحد الاعضاء بالتصويت لأسباب مبررة يحق لرئيس اللجنة إعادة المخالفة إلى العضو على الا تتجاوز (15) يوقا.

5. تصدر قرارات اللجنة مسببة وباغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا، ويوقع على القرار جميع الأعضاء المشاركين في الجلسة.

6. في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الاجتماع عبر الوسائل الإلكترونية.

7. يكون للجنة اربع اجتماعات خلال السنة على الاقل، وللجنة وفقا لتقديرها عقد اجتماعات كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات أو التظلمات المقيدة لديها.

8. تثبت مداولات الاجتماع والقرارات في محضر خاص بذلك على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ - تاريخ ووقت انعقاد الاجتماع.

ب- اسماء الحضور.

ت- مداولات اللجنة.

ث- قرارات اللجنة.

ج- اسماء ذوي الاختصاص والخبرة المدعوين لحضور الاجتماع إن وجدوا-.

ح- تواقيع أعضاء اللجنة.

9. للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من الهيئة أو غيرها للحضور دون أن يكون له حق التصويت. ؟

ناييه لدهل taa.oovs اجب ممدمة فز

تختص اللجنة بما يأتي:

1. النظر في مخالفات النظام أو اللوائح وايقاع العقوبات الواردة في النظام وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

2. إيقاع العقوبات التكميلية الواردة في المادة (الخامسة والعشرون) من النظام وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

3. النظر في التظلمات على المخالفات المرصودة من قبل مفتش الهيئة وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرون من النظام.

4. إجراء المعاينة -في حال رأت ضرورة ذلك- عند النظر في المخالفة أو التظلم وذلك إما من خلال مباشرتها موقع المخالفة بنفسها أو ندب من يقوم به من إحدى أعضائها أو من غيرهم بحسب الحال.

يتولى رئيس اللجنة المهام الآنية:

1. إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية منها، والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة

2. مخاطبة الإدارات المختصة داخل الهيئة والجهات المعنية الأخرى من خارجها بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات أو الايضاحات اللازمة بشأنها، وله تفويض سكرتير اللجنة بذلك.

3. إحالة أي مخالفة تقدرها اللجنة- تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاما، ويستمر نظر اللجنة في المخالفة في حدود اختصاصها دون انتظار البت في المخالفة الفحالة إلى نظام آخ ما لم يوجب النظام الفحال إليه وقف النظر

5. مخاطبة الرئيس بشان أي عقبات تعترض عمل اللجنة والمتطلبات اللازمة لتذليلها، وبشأن أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

6. يتولى نائب رئيس اللجنة رئاسة اللجنة في حال غياب رئيس اللجنة أو في حال تعذر حضوره أي من جلسات اللجنة.

7. الموافقة على التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه للمجلس.

8. يجوز لرئيس اللجنة تفويض صلاحياته أو جزء منها لأي من أعضاء اللجنة.

لما ة لسا سة: تا

1. تشكل في الهيئة -بقرار من الرئيس- سكرتارية للجنة، ترتبط فنيا برنيس اللجنة ÄTG% 5 الهدله ٠١ لأي للمشل Saudi-TG vم.oه) .. ه بزلا مجيل عمة ف

2. يدير السكرتارية فريق يكلفه الرئيس بقرار منه، ويحدد في القرار السكرتير وفريق السكرتارية والبديل عنه في حال شغور منصبه.

3. يتكون فريق السكرتارية من (3) اشخاص على الأقل، على أن تكون غالبيتهم من المختصين في الشريعة والأنظمة.

ية للحنة تتولى السكرتارية مساندة اللجنة في الأعمال الإدارية وتقديم الدعم القانوني والفني اللازم، ويكون من مهامها الآتي:

1. مراجعة ما يحال إلى اللجنة من قخالفات وتظلمات للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة على أن تتضمن التالي:

ا. محضر المخالفة وفق النموذج الفعد من الهيئة.

ب. رقم المخالفة والتظلم وتاريخهما.

ج. اسم الفخالف أو المتظلم ورقم هويته وهاتفه المعتمد لدى الهيئة.

د. اسم المفتش الذي ضبط المخالفة ورقم هويته ورقم هاتفه المعتمد لدى الهينة.

o. اسباب التظلم.

2. إخطار مقدم المستندات أو المعلومات خلال (10) أيام عمل من تاريخ استلام محضر الفخالفة أو التظلم عن وجود أي نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها لاستكمالها.

3. دراسة المخالفات والتظلمات وتحليلها من النواحي النظامية والفنية وإعداد التوصيات لعرضها على اللجنة للاستنناس بها.

4. التحضير لنظر المخالفات والتظلمات التي ستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيسها بهذا الشأن.

5. إجراء الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة .

6. تدوين محاضر جلسات اللجنة ومداولاتها وقراراتها، على أن يشمل المحضر بحد أدنى- ما يلي:

. تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة ووقت اختتامها، ومكان انعقادها.

ب. أسماء أعضاء اللجنة الحاضرين وجميع من حضر في الجلسة من غير الأعضاء.

ج. رقم المخالفة أو التظلم وتاريخهما.

د. اسم الفخالف أو المتظلم ورقم هويته.

. وصف المخالفة كما جاء في محضر المخالفة.

9. أسباب التظلم.

راي العضو الفخالف لراي الأغلبية إن وجد- مسببا وجواب الاغلبية عليه.

م. جميع الإجراءات والوقائع التي تمت في الجلسة.

ط تواقيع اعضاء اللجنة وكل ذي صفة من الحضور.

7. تبليغ ذوي الصفة بمواعيد الجلسات حال استدعى حضورهم. دبة الم بمئة الى 6 الهبنةا دمة للنكل هجثني OJbl الهلة المامة لسهل taa-oovs 6. لهلة كلعله للمش

8. تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وتقييدها في سجل خاص بذلك.

حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بنشرها.

10. إعداد تقارير حول اعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

1. اعداد تقرير سنوي لأعمال اللجنة ورفعه لرئيس اللجنة للموافقة.

12. تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي مصلحة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

13. التنسيق مع الهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.

14. إعداد الأدلة والمعايير المكملة لمهام اللجنة بما يتوافق مع صلاحياتها الواردة في النظام وقواعد عمل اللجنة، ورفعها للجنة للاعتماد.

15. أية مهام أخرى ترى اللجنة ايكالها لها.

لثا لا يجوز للعضو المشاركة في نظر المخالفة أو التظلم المعروض على اللجنة متى ما كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من اي نوع أو نزاع قائم مع الفخالف أو المتظلم وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة كتابيا عن حالة تعارض المصالح قبل بدء النظر في المخالفة او التظلم لاستبعاده عن المشاركة.

ة لتا ١١ لفا"

1. ثودع الهيئة او المتظلم بحسب الحال- طلب النظر في المخالفة أو التظلم لدى السكرتارية عبر الوسائل الالكترونية المخصصة لذلك باستخدام النموذج الفعد من السكرتارية مع إرفاق جميع المستندات والبيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة من هذه القواعد وجميع المستندات الأخرى الفؤيدة للمخالفة أو التظلم واستيفاء أي قتطلبات لازمة تقررها اللجنة.

2. ثدقق السكرتارية في طلب النظر في المخالفة او التظلم وتعيده لمقدمه في حال عدم استيفائه لأي من المتطلبات لإكماله خلال (10)أيام من تاريخ إعادته، وفي حال انقضاء المدة دون إكمال النواقص، يغد الطلب ملغيا.

3. يعد طلب النظر في المخالفة أو التظلم فقيدا من تاريخ استيفائه لمتطلبات القيد.

4. تعرض السكرتارية المخالفة أو التظلم على اللجنة، بعد التحقق من استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقا لهذه القواعد او في حال طلبتها اللجنة.

ة يشترط لقبول التظلم توفر الشروط التالية:

1. سريان المدد النظامية المنصوص عليها في النظام.

2. ان يكون من ذي صخة او مصلحة مباشرة ويكون تمثيل أطراف التظلم وفقا لاحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

ربة . لاهيئة اماي ■مجلس بداه الهيله الماحه للحل l99Z س taaoovs اممبئح لمامه لض

ة ة: لا يجوز تقديم لائحة الادعاء وتقديم المذكرات والردود من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها السكرتارية وفق للمتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

2. للجنة - وفق تقديرها - استدعاء وسماع أقوال من تراه ذي صفة ولها طلب أي مستندات أو معلومات مرتبطة بالمخالفة أو التظلم من أي طرف أو جهة ذات علاقة، والاطلاع عليها.

1. في حال رأت اللجنة ضرورة سماع المخالف، تتم دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض فإن تغيب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنة تنظر اللجنة بالمخالفة وتفصل فيها وفق ما هو متوافر لديها من معلومات. وفي حال قبولها بالعذر الذي ابداه المخالف جاز لها إعادة دعوته إلى جلسة أخرى.

2. لا يعد قن تدعوه اللجنة متغيبا عن حضور الجلسة إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة من بدء الموعد المحدد لانعقادها ما لم تقرر اللجنة وفقا لتقديرها- تمديد هذه المدة او تحديد موعدا جديدا لانعقادها.

3. يجوز عقد جلسة سماع الاقوال حضوريا في مقر انعقاد جلسات اللجنة، ويجوز للجنة وفقا لتقديرها عقد جلسة سماع الأقوال عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية.

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

ة يجوز للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفة أو التظلم للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار لمدة لا تتجاوز (60) يوما.

يجب على أطراف المخالفة أو التظلم وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي بيانات أو معلومات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو التظلم المنظور أمامها.

t?•TGA الههلة الأ - - بد للكل تب.. «م إليييو لعموييف

1. تصدر اللجنة قراراتها في شان المخالفة او التظلم خلال (30) يوقا يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة تعرض فيها المخالفة او التظلم مالم تستدعي الحاجة إلى تمديد هذه المدة وفقا لتقدير اللجنة.

2. تتضمن قرارات اللجنة (رقما وتاريخا للقراي واسم المخالف والنص النظامي الذي تمت مخالفته وحيثيات المخالفة والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها والأسباب والعقوبات المفروضة تبعا لذلك عند ثبوت المخالفة.

3. على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال (60) ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

لما ة "ة: لفا ت ثعد قرارات اللجنة واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار ما لم يتقدم الفخالف بالتظلم امام المحكمة المختصة خلال المدة الواردة في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة.

لما ة: سا يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:

الاتصال الهاتفي المحرر به محضر اثبات التبليغ.

ب. الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني المرسلة عبر بيانات التواصل الموثقة لدى الهيئة.

ج. العنوان الوطني.

د أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.

. اي وسيلة اخرى يتحقق بها التبليغ وفقا للانظمة ذات العلاقة.

لمادة التا فا " ا. تحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة وسكرتاريتها بقرار من الرئيس.

2. تتحمل الهيئة أتعاب من تستعين به اللجنة من ذوي الاختصاص والخبرة من غير منسوبي الهيئة.

3. تتحمل الهيئة تكاليف التنقل والسفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لازمه لأعضاء اللجنة وسكرتاريتها للوقوف على أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة أو التظلم المنظور لديها في سبيل تحقيق أهدافها.

رية الهنة الى لما ة الهرلة ( -يد مول إحاره الههله المامه للنكن ٧٠ *NG00 l99Z :taaoov محئه الصنمة لش

تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بحسب الاحوال- على كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة المخالفة أو التظلم.

تنشر هذه القواعد في موقع الهينة الرسمي وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها.

عرررة الدهد ٩.»،

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرافعات الشرعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المحاماة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل الب لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.