التعريفاتيُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتِض السياق غير ذلك:
الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م (١١٧/وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢١ه.
القواعد: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها. الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة.
المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الممكنات النظامية. المفتش: الشخص المخول بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وفقاً لما
ورد في الفقرة (١)من البند (ثانياً) من الممكنات النظامية.
