آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري (الاصدار الثاني)

قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري (الاصدار الثاني)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
7 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

يقصد بالألفاظ والمصطلحات -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 31440/7/7.

مكلفو التقديري: أي مكلف زكوي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقا للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.

التأمينات: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الجمارك: الهيئة العامة للجمارك.

بيانات نقاط البيع: بيانات طرفيات نقاط البيع المنفذة عبر شبكة المدفوعات السعودية والمقدمة من البنك المركزي السعودي.

منصة اعتماد: المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية التابعة لوزارة المالية.

الألفاظ والمصطلحات الأخرى: يقصد بها المعاني المبينة في المادة من اللائحة.

ثانيًا

أ- يخضع لهذه ولأحكام ؛ ويستثنى من اللائحة المواد الآتية:

1- المادة المتعلقة بالأموال الخاضعة لجباية الزكاة.

2- المادة المتعلقة بما يحسم من وعاء الزكاة.

3- المادة المتعلقة بطريقة حساب وعاء الزكاة وضوابطه، عدا ما ورد في الفقرتين (2) و (3) منها.

902225 - ±05/07]1442<14 3.'02.'2<14 -

4- الفصل الثالث المتعلق بتعديل نتيجة النشاط.

5- المادة (الثانية عشرة) المتعلقة بالمعالجة المحاسبية المعتمدة.

6- المادة (الرابعة عشرة) المتعلقة بطريقة حساب نسبة الزكاة.

7- المادة (الخامسة عشرة) المتعلقة بمعالجة الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

8- المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) المتعلقة بتقديم الإقرار والاحتفاظ بالدفاتر التجارية.

ب- لا يخضع لهذه القواعد المكلف الذي تحاسبه الهيئة بالأسلوب التقديري المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من اللائحة.

ثالثًا

تفويض محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل باتخاذ اللازم لمعالجة ما يستدعي من حالات المكلفين

الخاضعين لهذه ، وله في سبيل ذلك الاستثناء من أحكام التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ 1٤٤٠/٧/٧ ه، وقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري المرافقة لهذا القرار، على أن يرفع تقرير بتلك الحالات لوزير المالية بشكل سنوي.

رابعًا

لا تقل المبيعات الواردة في (ثالنا) عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة -بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة- بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح لفز 3 902225 - '05/07/1442<1 - 02.'4

General Authority of Zakat Tax& قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويا للعام الزكوي، فإن لم يكن للمكلف مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فتقدر مبيعاته بالمعايير الآتية، أيها أكبر:

1- المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفق بيانات مضروبا في ستة آلاف (6000) ريال سعودي.

2- قيمة الاستيرادات وفق بيانات مضروبا في مئة وخمسة عشر بالمئة (115).

3- قيمة المشتريات وفق بيانات ضريبة القيمة المضافة مضروبا في مئة وخمسة عشر بالمئة (115).

4- إجمالي المبيعات وفق وبيانات وبيانات التصدير وبيانات العقود الأهلية.

خامسًا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

ر عك م محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الهيئة العامة للزكاة والدخل - الرياض، المملكة العربية السعودية 11187 ه www.gazt.gov.sa 902225 - 05/07/1442 - 14:02:33

الإصدار رقم (2.0) 902225 - 05/07/1442 - 14:02:33

سادسًا

1- تكون الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة (2.5) من الوعاء الزكوي.

2- لا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة أول النشاط أو آخره- ما لم تكن أكثر من ثلاثمئة وأربعة وخمسين (354) يوما.

3- يجب ألا تقل الزكاة للمكلف الخاضع لهذه عن خمسمئة (500) ريال.

- '.4:02 44 902225 -

General Authority ot Zakat Tax& قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

4- يعد التقدير بموجب هذه القواعد ربطا، وتجري عليه أحكام الربط الواردة في .

5- عند التعديل بشكل نهائي على بيانات مبيعات المكلف لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية، فتعدل زكاته المبنية على هذه القواعد بناء على ذلك سواء أكان ذلك بالزيادة أم بالنقص.

6- يخضع لهذه القواعد المكلف بناء على الرقم المميز بصرف النظر عن عدد السجلات أو الرخص المندرجة تحت ذلك الرقم.

سابعًا

للمكلف الحق في التحول -قبل انتهاء العام الزكوي- من حساب الزكاة وفقا لهذه إلى الحساب على أساس قوائمه المالية، ومعاملته طبقا لما جاء في الفصل الثاني والثالث من ، ولا يسمح للمكلف بعدها بالانتقال إلى الحساب بمقتضى هذه القواعد إلا بموافقة المحافظ.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري (الاصدار الثاني) لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.