يقصد بالألفاظ والمصطلحات -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 31440/7/7.
مكلفو التقديري: أي مكلف زكوي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقا للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
التأمينات: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الجمارك: الهيئة العامة للجمارك.
بيانات نقاط البيع: بيانات طرفيات نقاط البيع المنفذة عبر شبكة المدفوعات السعودية والمقدمة من البنك المركزي السعودي.
منصة اعتماد: المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية التابعة لوزارة المالية.
الألفاظ والمصطلحات الأخرى: يقصد بها المعاني المبينة في المادة من اللائحة.
