آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري (الاصدار الاول)

قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري (الاصدار الاول)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
7 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

يقصد بالألفاظ والمصطلحات -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٢٢٦) وتاريخ ٤٤٠/٧/٧ اه.

مكلفو التقديري: أي مكلف زكوي ليس لديه دفاتر تجارية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقا للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.

التأمينات: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الجمارك: الهيئة العامة للجمارك.

بيانات نقاط البيع: بيانات طرفيات نقاط البيع المنفذة عبر شبكة المدفوعات السعودية والمقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

منصة اعتماد: المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية التابعة لوزارة المالية.

الألفاظ والمصطلحات الأخرى: يقصد بها المعاني المبينة في المادة من اللائحة.

ثانيًا

يخضع لهذه ولأحكام ؛ ويستثنى من اللائحة المواد الآتية:

1- المادة المتعلقة بالأموال الخاضعة لجباية الزكاة.

٢- المادة المتعلقة بما يحسم من وعاء الزكاة.

٣- المادة المتعلقة بطريقة حساب وعاء الزكاة وضوابطه، عدا ما ورد في الفقرتين (٢) و (٣) منها.

10238 - 25/02/1441 - Qå:15:23

٤- الفصل الثالث المتعلق بتعديل نتيجة النشاط.

0- المادة (الثانية عشرة) المتعلقة بالمعالجة المحاسبية المعتمدة.

أ المادة (الرابعة عشرة) المتعلقة بطريقة حساب نسبة الزكاة.

المادة (الخامسة عشرة) المتعلقة بمعالجة الشركات القابضة والشركات التابعة

لها.

- المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) المتعلقة بتقديم الإقرار والاحتفاظ بالدفاتر التجارية.

ثالثًا

يقدر وعاء الزكاة للمكلف الخاضع لهذه بتحديد رأس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادلة الآتية:

المبيعات ا المبيعات 15 وبما لا يقل عن رأس المال الوارد في السجل التجاري أو التراخيص اللازمة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد رأس المال.

رابعًا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

الهيئة العامة للزكاة والدخل GENEFAL UTH0RITfÅ OF ZÅUT&TAX ير ع مم دارد: دزارة المالهة رلم المعاملة: 1441/1/4885 محمد بن عبدالله الجدعان الكريع: 1441/02/28 وزير المالية المركات: 4 اللرع: لده مشروع لمطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل

*20191027151 الهيئة العامة للزكاة والدخل - الرياض، المملكة العربية السعودية 11187 ه 966+T 11 434 www.gazt.gov.sa

لسسرائلهالمالجم وزارة المالية - الشؤون الإدارية/مركز الإتصالات الإدارية المملكة العربية السعودية رقم الصادر:

الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخه: ٤٤١/٠٢/٢٨ ا GeneraI Authority of Zakat Tax& المرفقات: صيفة المشروع ٧٣٧٦ ٠١٠:٤٢٣٠ ٠1١/٠٣/٣٨ قرار وزاري رقم ) ؟٨o ( وتاريخ»/ /٤٤1 اه إن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ 1٤٠0/٧/٢ ه، القاضي بجباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات ممن يخضعون للزكاة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ 1٤٣٦/٢/٣٠ ه، القاضي في البند "ثانيا" منه، بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٤٠0/٧/٢ اه.

وبعد الاطلاع على مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري المرفوعة بكتاب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (091r) وتاريخ 1٤٤1/٢/٩ ه.

وبناء على المادة والمادة (العاشرة) من التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٢٢١٦) وتاريخ 1٤٤٠/٧/٧ ه.

يقرر ما يلي:

أوللا: الموافقة على مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري بالصيغة المرفقة.

خامسًا

ا - تكون الزكاة بنسبة ٢) (0 اثنين ونصف في المئة من وعاء الزكاة الوارد في المادة (ثالثا).

٢- لا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة أول النشاط أو آخره- ما لم تكن أكثر من (0E"t) ثلاثمئة وأربعة وخمسين يوما.

٣- يجب ألا تقل الزكاة للمكلف الخاضع لهذه عن (٥٠٠) خمسمئة ريال للمكلف.

سادسًا

للهيئة أن تعيد حساب مبيعات المكلف إذا تبين لها وجود مبيعات أعلى مما حوسب عليه، وللهيئة الحق في عدم إخضاع المكلف لهذه إذا تبين لها أن المكلف يمسك دفاتر تجارية.

سابعًا

للمكلف الحق في التحول من حساب الزكاة وفقا لهذه إلى الحساب على أساس دفاتره التجارية، ومعاملته طبقا لما جاء في الفصل الثاني والثالث من ، ولا يسمح للمكلف بعدها بالانتقال إلى الحساب بمقتضى هذه القواعد إلا بموافقة المحافظ.

40238 - 02/1441/$2 øå:15:23

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري (الاصدار الاول) لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.