⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) CC-X ̄\ ( وتاريخ لا / ٦ / مؤد).
أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
الألفاظ والمصطلحات الأخرى: يقصد بها المعاني المبينة في المادة من اللائحة.
ثانيًا
يخضع المكلف الذي يمارس لهذه ولأحكام ؛ عدا ما ورد ذكره في اللائحة في المواطن الآتية:
- المادة المتعلقة بالأموال الخاضعة لجباية الزكاة.
٢- المادة المتعلقة بما يحسم من وعاء الزكاة، ما لم ينص على خلاف ذلك في القواعد.
٣- المادة المتعلقة بطريقة حساب وعاء الزكاة وضوابطه، عدا ما ورد في الفقرتين (٢) و(٣) منها.
٤- الفصل الثالث المتعلق بالتعديل على نتيجة النشاط.
الملكة العربية السبدىه بتتب الورس رررة
ثالثًا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،،، برعت سم محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الهيئة العامة للزكاة والدخل - الرياض، المملكة العربية السعودية 11187 966+T 11 434 www.gazt.gov.sa
الإصدار رقم (١٠) الملكة العربية السنر كتبانوزير رر ز؟ مي
رابعًا
تنحصر مصادر الأموال الخاضعة للزكاة لأنشطة التمويل فيما يأتي:
- حقوق الملكية؛ باستثناء أي زيادة في رأس المال نشأت خلال العام الزكوي من مصدر خارج المنشأة، حيث تحدد على أساس النسبة والتناسب، وذلك بقدر المدة السابقة لنشأة تلك الزيادة.
٢ الديون التي على المكلف ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر، سواء سميت ديونا قصيرة أو طويلة الأجل، وهي على النحو الآتي:
أ. التمويلات بجميع أنواعها، سواء أكانت بالاقتراض أم بالمرابحة أم بالإيجار التمويلي أم بغيرها من العقود التمويلية.
ب. أدوات الدين كالصكوك والسندات- التي يصدرها المكلف أيا كانت هيكلتها.
٣ القيمة العادلة السلبية للمشتقات المستحقة بعد سنة أو أكثر.
خامسًا
يتم التوصل للأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول غير الزكوية من إجمالي الأصول، وتنحصر الأصول غير الزكوية فيما يأتي:
لملكة العربية السوىه كتبالزير ررار!
- صافي الأصول الثابتة، وما في حكمها الواردة في الفقرة (1) من المادة من .
العقارات التي آلت إلى المكلف بموجب التنفيذ على رهن.
٣ الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية داخل المملكة خاضعة للزكاة طبقا لما ورد في الفقرة (٤) من المادة من اللائحة.
8- الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية خارج المملكة على أن يسدد المكلف زكاتها بشكل مستقل طبقا لما ورد في الفقرة (0) من المادة من اللائحة.
0- الديون التي للمكلف ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر، سواء سميت ديونا قصيرة أو طويلة الأجل، وهي على النحو الآتي:
التمويلات المقدمة بجميع أنواعها، سواء أكانت بالإقراض أم بالمرابحة أم بالإيجار التمويلي أم بغيرها من العقود التمويلية.
ب. استثمارات المكلف في أدوات الدين كالصكوك والسندات- أيا كانت هيكلتها.
أد استثمارات المكلف في أدوات الدين الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها، التي لا تغطيها الفقرة (0/ب) من هذه .
ما القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المستحقة بعد سنة أو أكثر.
- الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
سادسًا
- تعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (1) من البند (رابعا) من هذه .
سلكة العربية انسيى.
كتبابوزير
٢- يسري على ما ورد في الفقرة (٢) من (المادة الخامسة عشرة) من المتعلقة بضوابط توحيد القوائم المالية.
"- يسري على أنشطة التمويل ما ورد في (المادة الرابعة عشرة) من اللائحة المتعلقة بنسبة الزكاة.
٤- يكون لوعاء زكاة أنشطة التمويل حد أعلى وحد أدنى كما يأتي:
أ. عند تحقيق المكلف لصافي ربح:
ا. الحد الأدنى لوعاء الزكاة: أربعة أمثال صافي الربح كما في نهاية العام الزكوي للمكلف، بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة المحمل على صافي الربح.
٢. الحد الأعلى لوعاء الزكاة: ثمانية أمثال صافي الربح كما في نهاية العام الزكوي للمكلف، بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة المحمل على صافي الربح.
ب. عند عدم تحقيق المكلف لصافي ربح:
. الحد الأدنى لوعاء الزكاة: أربعة أمثال عشرة بالمئة 1) (٠ من إجمالي الربح كما في نهاية العام الزكوي للمكلف.
٢. الحد الأعلى لوعاء الزكاة: ثمانية أمثال عشرة بالمئة (١٠) من إجمالي الربح كما في نهاية العام الزكوي للمكلف.
٣. إذا لم يحقق المكلف إجمالي ربح في نهاية العام الزكوي فلا يكون للوعاء حد أعلى وحد أدني.
0- عندما يكون المكلف الخاضع لهذه القواعد مملوكا لمكلف آخر طبقا لضوابط الإقرار الموحد المقبول حسب اللائحة- فلا يقبل توحيد المكلف الخاضع لهذه القواعد مع مكلف آخر.
الملكة العربية السبدى كتالوزير
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←