تطبيقاً لأحكام المادة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الالتزام بما يلي:
1- عدم مخالفة القواعد التي يضعها البنك المركزي لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها.
2- عدم مخالفة القواعد التي يضعها البنك المركزي لمنح أنواع معينة من القروض والمعاملات الأخرى، 3- ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) إخطار البنك المركزي مسبقاً قبل الالتزام أو الارتباط على كل طلب قرض مقدّم من جهة غير مقيمة.
(ب) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل اتخاذ أية إجراءات لمنح أي قرض مقدّم لجهة غير مقيمة.
(ج) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل دعوة البنوك الأجنبية للمشاركة في أية تسهيلات مشتركة بالريال السعودي.
(د) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالريال السعودي خارج المملكة سواء للمقيمين أو لغير المقيمين.
(هـ) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالعملات الأجنبية لغير المقيمين.
(و) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالريال السعودي أو الاكتتاب فيها.
(ز) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالعملات الأجنبية أو الاكتتاب فيها ويستثنى من ذلك ما يتملكه البنك من أذونات الخزينة وشهادات الإيداع القابلة للتداول.
(ح) الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة كتابة قبل إصدار أو المشاركة في إصدار أية أوراق مالية في الداخل أو في الخارج.
(ط) الرجوع إلى البنك المركزي قبل استحداث أية أنشطة جديدة داخل المملكة من شأنها ترتيب التزام مالي على البنوك.
4- عدم مخالفة أي من الأوضاع التي يحددها والشروط التي يضعها البنك المركزي عند تعامل البنوك في أنواع معيّنة من الأعمال مع عملائها، 5- ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) التقييد بأسعار التعريفة البنكية.
(ب) إبلاغ الجهات الحكومية بالضمانات الخارجية الصادرة من البنوك غير واردة في القائمة المعتمدة المبلّغة للبنوك أو بالمخالفة لأي من الشروط الواجب توفيرها في هذه الضمانات، وفقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م/12407 في 1396/8/5 هـ التعاميم التي قد تصدر لاحقا له.
(ج) الامتناع عن إجراء أو التوسط في إجراء أي من المعاملات التي من شأنها التحايل على أحكام نظام مراقبة البنوك داخل المملكة أو خارجها.
(د) الامتناع عن تنفيذ أي برنامج للحصول على ودائع باستثناء الحسابات الجارية والودائع الثابتة قبل الرجوع إلى البنك المركزي.
(هـ) الامتناع عن مباشرة أي من الأعمال المصرفية مع أي من الأشخاص غير المصرّح لهم بمزاولتها طبقاً للنظم السارية والقواعد المرعية بما في ذلك الصرافين غير المرخص لهم من البنك المركزي وفقاً لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16 هـ وغيرهم من الأشخاص الآخرين.
6- عدم مخالفة قواعد التأمين النقدي الواجب الاحتفاظ به مقابل أنواع معيّنة من الاعتمادات أو الكفالات التي يصدرها البنك المركزي السعودي وفقاً للنظام.
7- عدم مخالفة تعليمات الحد الأدنى لنسب الضمان بين مبلغ القرض والأصول المقدمة ضماناً له والتي يجب على البنوك مراعاتها في أنواع معيّنة من القروض وعلى النحو الذي يصدره البنك المركزي وفقاً للنظام.
8- عدم مخالفة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشأن تحديد الموجودات الواجب على البنوك الاحتفاظ بها داخل المملكة ونسبتها إلى التزامات الودائع.
9- عدم مخالفة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشأن ساعات العمل في البنوك وأيام العطل فيها.
10- عدم مخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات المنفّذة له والتي تحظّر على البنوك مساعدة الغير أو التستر عليه للقيام بأعمال بنكية أو تجارية غير مسموح له بها، أو بالتجاوز لأحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد المنفذة له، وفي سبيل ذلك يحظّر على أي من موظفي البنك طلب أو الحصول على منفعة مقابل منح أو التوصية بمنح تسهيلات مصرفية من البنك.
