إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٣-١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٥/١٥م القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في البند (ثانياً) من ذات القرار؛
يقرر ما يلي:
أولاً: يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية - الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-١٧) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٥هـ المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٣-١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٥/١٥م - فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءاً من تاريخ ٢٠١٩/١٢/١م.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،
محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل
