آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قرار أحكام وقواعد المنشأ الوطنية

قرار أحكام وقواعد المنشأ الوطنية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
34 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

تعريفات المنتج الصناعي: هو السلعة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة الذي ينتجها المشروع وتستوفي قواعد المنشأ المذكورة أدناه لاكتساب صفة المنشأ الوطني.

المنشأ الوطني: المنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ في أي دولة من دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب هذه القواعد.

التصنيع: هي عملية التشغيل أو التصنيع أو التجهيز الكافية للسلعة لإكساب صفة المنشأ بموجب هذه القواعد.

المواد: يقصد بها المكونات والمواد الخام والمدخلات والمواد الوسيطة وقطع الغيار والأجزاء المستخدمة في انتاج السلعة.

الإقليم: أقاليم الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشمل أراضي تلك الدول والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدودهم الجغرافية باستثناء المناطق الحرة والمناطق التي تقع خارج الحدود الجمركية.

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القيمة الجمركية: تعني القيمة التي تحدد وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقييم الجمري (وفقا للمادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ١٩٩٤).

سعر المنتج تسليم باب المصنع: الثمن المدفوع عن المنتج تسليم باب المصنع في أي من دول المجلس تمت فيها عملية التصنيع الكافية الأخيرة على أن يشمل هذا الثمن قيمة المواد المستعملة في انتاج المنتج مخصوما منها (الضرائب والرسوم الداخلية والرسوم الجمركية وتكاليف النقل الداخلي قبل عملية الإنتاج).

قيمة المواد التي ليست لها صفة المنشأ: القيمة الجمركية (CIF) المدفوعة وقت استيراد هذه المواد المستخدمة في انتاج المنتج أو في حال تعذر معرفة أو التأكد من هذه القيمة، أول ثمن مدفوع يمكن التأكد منه لقاء إعادة بيع المواد إلى طرف مستقل.

م

القيمة المضافة: هي سعر المنتج تسليم باب المصنع مخصوما منه القيمة الجمركية لكل منتج من منشأ غير وطني يدخل في انتاج السلعة.

القيمة المضافة لأغراض التراكم: سعر المنتج تسليم باب المصنع، مخصوما منه القيمة الجمركية لجميع المواد التي لها صفة المنشأ في دول المجلس والداخلة في إنتاج المنتج.

الفصل أو البند: تعني الفصول والبنود المكونة من أريعة أو ستة أرقام المستخدمة في وصف

وتبويب السلع في التعرفة الجمركية طبقا للنظام المنسق HS (الاتفاقية الدولية للنظام المنسق).

المادة الثانية

نطاق التطبيق قواعد المنشأ الواردة في هذه الأحكام هي قواعد المنشأ الوطنية التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة.

المادة الثالثة

التمتع بالتعرفة التفصيلية

١. يشترط لتمتع المنتجات بالتعرفة التفصيلية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ سارية المفعول وأن يتم شحنها مباشرة من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية، مع عدم الإخلال بمتطلبات دلالة المنشأ.

٢. يجب على المنشآت الصناعية في دول المجلس تحقيق نسبة توطين للقوى العاملة الوطنية لا تقل عن ٢٥ من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، مع أخذ الخيارات والضوابط التالية بالاعتبار:

أ) إذا ما قلت نسبة التوطين عن ٢٥ بالمنشأة - وشريطة ألا تقل عن ١٠ في أية حال

- يمكن الاستعاضة عن ذلك بتحقيق قيمة مضافة بالسلعة تزيد عن رقم الحد الأدنى (٤٠) بمقدار رقم العجز في نسبة التوطين!

ب) إذا ما زادت نسبة التوطين عن ٢٥ بالمنشأة، يمكن الاستفادة من ذلك بخصم فرق الزيادة في نسبة التوطين - وبحد أقصى - (٢٠) من رقم الحد الأدنى للقيمة المضافة م مثال: إذا ما حققت المنشأة الصناعية المنتجة للسلعة نسبة توطين قدرها ١٥، يضاف رقم عجز نسبة التوطين (١٠) لرقم لحد الأدنى من القيمة المضافة ٤) (٠ لتصبح القيمة المضافة المطلوبة ٥٠ بدلا من (١٠٤٠) ٩٤٠. عجز نسبة التوطين.

(٤٠) المطلوبة بالسلعة، وبحيث لا تقل القيمة المضافة بالسلعة عن ٢٠ في أية حال."

ت) إذا ما زادت نسبة القيمة المضافة المتحققة في السلعة المنتجة عن ٤٠، يمكن الاستفادة من ذلك بخصم رقم الزيادة في نسبة القيمة المضافة - وبحد أقصى - (١٥) من رقم الحد الأدنى لنسبة التوطين (٢٥) المطلوبة من المنشأة، وبحيث لا تقل نسبة التوطين المتحققة في المنشأة المنتجة للسلعة عن 96١٠ في أية حال؟

المادة الرابعة

المنتجات المتحصل عليها بالكامل المنتجات المتحصل عليها بالكامل في إقليم إحدى دول المجلس والتي تستخدم مواد ذات منشأ كامل في إحدى الدول الأعضاء، وهي على النحو التالي:

المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيها أو من قاع بحارها ومن أسفل قاع البحار؛

ذ المنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها في دول المجلس؛

٣. الحيوانات الحية التي ولدت وتربت في دول المجلس؛

٤. المنتجات من الحيوانات الحية التي تم تربيتها في دول المجلس؛

المنتجات التي تم الحصول عليها بالصيد أو الفخاخ أو صيد الأسماك أو الاستزراع السمكي في أقاليم دول المجلس؛

ا منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى، التي يتم الحصول عليها من بحار خارج المياه الإقليمية لدول المجلس بواسطة سفنها؛ والمنتجات التي تم تصنيعها على ظهر سفن من المنتجات المذكورة في الفقرة الفرعية (٥)؛ ويقصد بالبواخر والمصانع مثال ١: إذا ما حققت المنشأة الصناعية المنتجة للسلعة نسبة توطين قدرها ٣٥، يخصم رقم الزيادة في نسبة التوطين البالغ (١٠) من رقم الحد الأدنى للقيمة المضافة ٤) (٠ لتصبح القيمة المضافة المطلوبة ٣٠ بدلا من ٤٠ و. - (٠؛ ٠) فرق الزيادة في نسبة التوطين؛

مثال ٢: إذا ما حققت المنشأة الصناعية المنتجة للسلعة نسبة توطين قدرها ٥٠، يخصم رقم الزيادة في نسبة التوطين - وبحد أقصى

- (٢٠) من رقم نسبة الحد الأدنى للقيمة المضافة ٤) (٠ لتصبح القيمة المضافة المطلوبة ٢٠ بدلا من - (٠؟ ٤٠. .ل) حد الخصم الأقصى.

مثال ١: إذا ما حققت المنشأة الصناعية المنتجة للسلعة نسبة قيمة مضافة بالسلعة قدرها ٥٠، يخصم رقم الزيادة في نسبة القيمة المضافة البالغ (١٠) من رقم نسبة الحد الأدنى للتوطين (٢٥) لتصبح نسبة التوطين المطلوبة ١٥ بدلا من (٢٥ ٢٥. ١٠ فرق الزيادة في القيمة المضافة) .

مثال ٢: إذا ما حققت المنشأة الصناعية المنتجة للسلعة نسبة قيمة مضافة بالسلعة قدرها ٦٥، يخصم رقم الزيادة في القيمة المضافة - وبحد أقصى

- (١٥) من رقم نسبة الحد الأدنى للتوطين (٢٥) لتصبح نسبة التوطين المطلوبة ١٠ بدلا من ١٥ (٢٥ ٢٥ حد الخصم الأقصى) م

المشار إليها بتلك التي تم تسجيلها أو قيدها في إحدى دول المجلس والتي تبحر تحت علمها وأن تكون مملوكة بنسبة لا تقل عن ٥ . لمواطني إحدى دول المجلس، ورئيس مجلس إدارتها، أو المجلس المشرف عليها، وأغلبية أعضاء تلك المجالس مواطنون من دول المجلس؛

٧، المنتجات، بخلاف منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى، المستخرجة من أسفل قاع البحر أو من باطن أرض الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة العضو؛

٨. المنتجات، بخلاف منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى، المستخرجة من أسفل قاع البحر أو باطن الأرض، في المنطقة الواقعة خارج الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لإحدى دول المجلس أو لدولة أخرى محددة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، بواسطة سفن تم تسجيلها أو قيدها في إحدى دول المجلس والتي تبحر تحت علمها وأن تكون مملوكة بنسبة لا تقل عن ٥ . لمواطني إحدى دول المجلس، ورئيس مجلس إدارتها، أو المجلس المشرف عليها، وأغلبية أعضاء تلك المجالس مواطنون من دول المجلس؛

٩. السلع المستعملة التي تم جمعها في دول المجلس والتي تصلح فقط لاستعادة المواد الخام؛ أو المواد الخام التي تم استعادتها من منتجات مستعملة تم جمعها في دول المجلس:

١٠. العوادم والخردة الناتجة عن العمليات التصنيعية التي تتم في دول المجلس؛

١١. السلع المنتجة في إقليم إحدى دول المجلس من المنتجات المشار إليها في الفقرات من (١) إلى (١٠) من هذه المادة أو من مشتقاتها في أي مرحلة من مراحل عمليات الإنتاج.

المادة الخامسة

المنتجات الخاضعة لعملية تحويلية كافية

١. يتم اعتبار المنتجات، التي تستخدم مواد انتاج ليس لها صفة منشأ وطنية، ذات منشأ وطني إذا تم الحصول عليها عبر عملية تصنيعية أو تشغيلية تمثل قيمة مضافة محلية ٤٠ أو أكثر من سعر تسليم باب المصنع للمنتج النهالي. وتسري المعادلة التالية على تحديد القيمة المضافة:

حلتيلهمتهحفقعودغمفلتللكنأ« ١٠٠ ة ٠ مو سعر المنتج تسليم باب المصنع

المادة السادسة

م

آلية احتساب القيمة المضافة تحسب القيمة المضافة باعتبارها:

١. الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة حتى انتهاء عملية التصنيع التي أجريت عليها وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج (ناقصا الضرائب والرسوم المفروضة عليها)، ولا يدخل في ذلك المواد ذات المنشأ الوطني التي تستوفي الشروط المحددة في هذه القواعد وتعامل باعتبارها سلعا أو موادا وطنية.

تحسب القيمة النهائية للسلعة المنتجة على أساس سعر المنتج تسليم باب المصنع مخصوم منها الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج المحلية والتي قد تكون قد فرضت عليها أو على مدخلات انتاجها.

٣. تحسب قيمة المواد الداخلة في عملية الإنتاج على أساس السعر الذي اشتريت به من الخارج (C(F) وفق القيمة الجمركية المعتمدة بمعرفة الدولة عند وصول المواد إلى بلد الإنتاج ولا تتضمن قيمة مصاريف النقل الداخلي أو غيرها من المصروفات التي لا ترتبط بالعملية الإنتاجية بشكل مباشر.

المادة السابعة

العمليات غير الكافية لإكساب المنشأ

١. دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٢) أدناه، تعتبر العمليات التالية عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع غير كافية لإكساب صفة المنشأ الوطنية للمنتجات، سواء تم استيفاء متطلبات المادة أو لم يتم:

أ) العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين (التهوية والنشر، التجفيف، التبريد، الوضع في محاليل ملحية أو محاليل تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت أو أية محاليل أخرى، التخلص من الأجزاء التالفة، والعمليات المشابهة).

ب) العمليات مثل إزالة الأتربة، الغربلة أو التنخيل، الترتيب، التصنيف أو الفرز، المطابقة (بما في ذلك تكوين مجموعات من السلع)، الغسيل، الطلاء والتلميع والتقطيع.

ت) التنظيف، إزالة الأكسيد والزيوت والطلاء والأغلفة الأخرى.

ث) كي المنسوجات كيا عاديا أو بمكواة الضغط.

ج) تقشير الحبوب والأرز وتبييضها بشكل جزلي أو كلي وتلميعها وحفظها.

م

ح) عمليات تلوين السكر أو تكوين كتل منه تقشير الفاكهة والمكسرات والخضروات وإزالة بذورها وقشرها.

خ) عمليات الشحذ أو الطحن.

د) التغليف أو تغيير الأغلفة وفكها وتجميعها، والتعبئة في زجاجات أو قوارير، أكياس، علب، صناديق، لصق البطاقات أو العلامات، وإعادة التعبئة وما إلى ذلك من عمليات التعبئة المشابهة.

ذ) لصق العلامات والماركات وما إلى ذلك من علامات مميزة على المنتجات أو عبواتها.

ر) الخلط للمنتجات سواء كانت من نوعيات مختلفة أم لا، عندما يكون أحد المكونات أو أكثر للخليط غير مستوفي للشروط الواردة في هذه القواعد لإمكان اعتبار أن لها صفة منشأ وطني.

ز) عملية تجميع للأجزاء لتكوين منتج كامل أو تفكيك المنتجات إلى أجزاء.

) ذبح الحيوانات.

ش) جمع عمليتين أو أكثر من العمليات المحددة في الفقرات من (أ) إلى (س).

٢. يؤخذ في الاعتبار مجموعة العمليات التي تم إجرائها على المنتج في إحدى أو في دول المجلس مجتمعة عند تحديد ما إذا كانت عمليات التجهيز أو التشغيل أو التصنيع التي أجريت على هذا المنتج غير كافية لإكساب صفة المنشأ وفقا لمضمون الفقرة (١).

المادة الثامنة

تراكم المنشأ

١. مع الأخذ في الاعتبار أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة تعتبر المواد التي لها صفة منشأ أية دولة من دول المجلس كأن لها صفة منشأ دولة أخرى في المجلس عند دخولها في تصنيع منتج يتم إنتاجه فيها. وليس من الضروري أن يتم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع بشكل كاف على هذه المواد، بفرض أنه تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع عليها تتعدى العمليات غير المكسبة للمنشأ المحددة في هذه القواعد.

٢. المنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ بموجب الفقرة السابقة أعلاه يستمر فقط اعتبارها منتج له صفة منشأ في تلك الدولة عندما تكون القيمة المضافة المحققة فيها تزيد عن قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة منشأ إحدى دول المجلس الأخرى. وإذا لم يتحقق ذلك فإن المنتج يعتبر كمنتج ذو منشأ الدولة العضو التي تم الحصول فيها على أعلى نسبة من قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة المنشأ. ولن يؤخذ في الاعتبار في تحديد صفة م

المنشأ المواد التي لها صفة منشأ دول المجلس الأخرى والتي تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع كافية عليها في تلك الدول.

٣. يتم فقط تطبيق التراكم المنصوص عليه في هذه المادة عندما تحصل المواد المستخدمة على صفة المنشأ وذلك بتطبيق هذه القواعد.

٤، عند تساوي القيمة المضافة الوطنية المكتسبة لمنتج يتم انتاجه في أكثر من دولة في المجلس، فإن المنتج يكتسب صفة المنشأ لآخر دولة تم فيها إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع لهذا المنتج.

يتم الإشارة في خانة الملاحظات في شهادة المنشأ إلى تطبيق مبدأ التراكم ونوعه والدولة/الدول التي تم التراكم معها.

المادة التاسعة

العناصر المحايدة لغرض تحديد ما إذا كان للمنتج صفة منشأ وطنية، فإنه ليس من الضروري تحديد منشأ العناصر التالية التي يكون قد تم استخدامها في الإنتاج:

١. الطاقة والوقود؛

٢. المصنع والمعدات والأجهزة؛

٣. الآلات والعدد؛

٤، السلع الأخرى التي لا تدخل وغير معدة لأن تدخل في التكوين النهاي للمنتج.

المادة العاشرة

وحدة الأهلية

١. تكون وحدة الأهلية الخاصة بتطبيق أحكام هذه القواعد هي المنتج المعين، ويعد المنتج المعين هو الوحدة الأساسية عند تحديد التصنيف باستخدام النظام المنسق وعليه يشترط الآتي:

• عندما يتكون المنتج من مجموعة أو تجميع لعدد من المكونات مصنفا تحت بند واحد طبقا للنظام المنسق، فإن الكل يشكلون وحدة الأهلية؛

• عندما تتكون شحنة من عدد من المنتجات المتطابقة مصنفة تحت نفس البند للنظام المنسق، فإنه يجب أخذ كل منتج على حده عند تطبيق أحكام قواعد المنشأ.

٢. عندما يكون التغليف مدرج مع المنتج لأغراض التصنيف وفقا للقاعدة العامة رقم ٥ من النظام المنسق، فإنه يتم ضمه أيضا لأغراض تحديد المنشأ.

ب

المادة 11

الاكسسوارات وقطع الغيار والأجزاء والعدد تعتبر الاكسسوارات وقطع الغيار والأجزاء والعدد المرسلة مع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو السبارة، والتي تكون جزء من المعدة وتدخل ضمن سعرها أو التي لا يتم إصدار فاتورة منفصلة لها، كوحدة واحدة مع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو السيارة موضع الشحنة.

المادة 12

المجموعات تعتبر المجموعات، وفق التعريف الوارد في القاعدة العامة رقم ٣ من النظام المنسق، أن لها صفة منشأ وطني عندما تكون جميع مكونات المنتجات ذات منشأ وطني. وفي الحالات التي تتكون فيها مجموعة من منتجات لها صفة منشأ ومنتجات ليس لها صفة منشأ، فإن المجموعة كوحدة واحدة ستعتبر ذات صفة منشأ بشرط ألا تزيد قيمة المواد التي ليس لها صفة منشأ داخلها عن ١٥ من سعر المجموعة تسليم باب المصنع.

المادة 13

النقل المباشر

١. تطبق المعاملة التفصيلية بموجب هذه القواعد على المنتجات التي يتم نقلها بشكل مباشر إلى المملكة العربية السعودية، ويعتبر نقلا مباشرا:

أ) المنتج الذي يتم نقله دون المرور بدولة خارج دول المجلس؛

ب) المنتج الذي يتم نقله ترانزيت عبر دولة أو أكثر خارج دول المجلس، سواء تم أم لم يتم نقل المنتج من سفينة لأخرى أوتم تخزينها في تلك الدول أم لا، تحت إشراف السلطات الجمركية لتلك الدول، وفقا للشروط التالية:

أن يكون الترانزيت مبررا لاعتبارات جغرافية؛

ألا يتم إجراء أي عمليات على المنتج أثناء الترانزيت غير عمليات التحميل أو التفريغ أو المناولة أو التخزين بهدف الحفاظ على سلامة المنتج أو المحافظة

٢. لا يعد النقل عبر المناطق الحرة أو بموجب فواتير أو مستندات شحن صادرة من المناطق الحرة أو إحدى المنشآت المقامة بها نقلا مباشرا.

ب

٣. يجب أن يقدم للسلطات الجمركية ما يثبت أن الشروط الواردة في الفقرة (١) قد تم استيفائها عبر أحد الطرق التالية:

أ) مستند نقل واحد يغطي المرور من الدولة المصدرة عبر دولة الترانزيت.

) شهادة صادرة من سلطات جمارك دولة الترانزيت تتضمن:

وصف دقيق للمنتجات.

تاريخ التفريغ وإعادة الشحن للمنتجات، وفي الحالات التي ينطبق عليها ذلك، أسماء البواخر أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة.

شهادة بالظروف التي بقيت فيها المنتجات في دولة الترانزيت.

) في حالة عدم وجود ما سبق، أية مستندات بديلة مرضية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المادة 14

المعارض

١. تستفيد البضائع التي لها صفة المنشأ الوطني، التي ترسل للعرض في دولة خلاف دول المجلس وتم بيعها بعد المعرض للاستيراد في إحدى دول المجلس، من المعاملة التفصيلية بشرط أن يثبت بشكل مرضي للسلطات الجمركية ما يلي:

أ) أن مصدرا قد أرسل هذه المنتجات من إحدى دول المجلس للدولة التي يقام بها المعرض وتم عرضها هناك.

ب) أن هذه المنتجات قد تم بيعها أو التصرف فيها من قبل هذا المصدر لشخص في إحدى دول المجلس.

ت) أن هذه المنتجات قد تم شحنها خلال المعرض أو بعد إنتهائه مباشرة إلى إحدى دول المجلس بنفس الحالة التي كانت عليها عند إرسالها للمعرض.

ث) أنه لم يتم استخدام هذه المنتجات منذ شحنها إلا لغرض العرض في المعرض.

٢. يجب تقديم إثبات للمنشأ وفقا للأحكام الواردة في هذه القواعد وتقديمه لسلطات الجمارك في الدولة المستوردة بالطرق العادية. ويجب أن يتضمن ذلك اسم وعنوان المعرض. وعند الضرورة قد يلزم أيضا مستند إضافي يثبت الظروف التي تم العرض فيها.

٣. تنطبق الفقرة (١) على كافة المعارض التجارية والصناعية والزراعية والحرفية، أو العروض العامة المشابهة التي تخضع المنتجات أثنائها لرقابة الجمارك، ولا تنطبق على العروض التي يتم تنظيمها لأغراض خاصة داخل المحلات أو مقار الأعمال بهدف بيع المنتجات الأجنبية.

المادة 15

م

المناطق الحرة تعامل البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة.

المادة 16

نموذج شهادة المنشأ التفصيلية المعتمدة هو نموذج شهادة المنشأ الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق في ملحق ) (١ من هذه القواعد.

المادة 17

الجهة المصدرة لشهادات المنشأ الجهات المعتمدة في دول المجلس المخولة نظاما بإصدار شهادات المنشأ والتي يتم الإخطار بها إضافة إلى نماذج الأختام المعتمدة، على أن يتم الإخطار بأية تعديلات فيما يخص الجهة المصدرة أو نماذج الأختام.

المادة 18

إجراءات إصدار شهادة المنشأ

١. تصدر الجهة المختصة بإصدار شهادات المنشأ في دول المجلس، شهادة المنشأ وفقا للنموذج المرفق بعد تقديم طلب من قبل المصدر أو ممثل رسمي له.

٢. يقوم المصدر أو ممثله الرسمي بتعبئة طلب شهادة المنشأ وفق النموذج المعد لذلك. وتعبا هذه الشهادة طباعة باللغة العربية، ويتم ترجمتها كاملة وتصديقها من نفس الجهة إذا دعت الضرورة لذلك، وتكتب بالحروف المطبوعة ويجب تعبئة بيانات وصف المنتجات في الخانات المخصصة لذلك بدون ترك أي مسافات خالية، وعندما لا تملا المساحة المخصصة بالكامل يتم وضع خط أفقي تحت السطر الأخير للوصف وتلى المساحة الخالية.

٣، إذا كان المنتج مصدر من إحدى دول المجلس غير بلد الإنتاج فيجب أن تتضمن شهادة المنشأ اسم وبلد الوسيط ورقم وتاريخ فاتورة الوسيط في خانة الملاحظات.

٤، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد بنص المادة يجب أن يكون المصدر المتقدم بطلب لاستخراج شهادة المنشأ على استعداد لتقديم جميع المستندات اللازمة لإثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنية واستيفاء باقي متطلبات هذه القواعد.

٥. تصدر شهادة المنشأ من قبل السلطة المختصة لدى أي من دول المجلس إذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات ذات منشأ وطني وتستوفي كافة متطلبات هذه القواعد ويجوز أن يتم الإدراج الإلكتروني للختم والتوقيع على أن يتوفر في الشهادة رابط إلكتروني للتحقق من صحتها.

٦. تتخذ السلطات الجمركية أو الجهة المختصة بالدولة المصدرة لشهادة المنشأ أية خطوات لازمة للتحقق من منشأ المنتجات واستيفاء باقي متطلبات هذه القواعد. ويحق لها من أجل ذلك طلب أي دليل أو القيام بأي تفتيش لحسابات المصدر أو أية مراجعة ملائمة. ويجب أن تتأكد السلطات الجمركية أو الجهة المختصة المصدرة لشهادات المنشأ من أن النماذج المشار إليها في الفقرة (٢) قد تم استيفائها بطريقة صحيحة. ويتم التأكد من أن الفراغ المخصص لإدراج وصف المنتجات قد تم استيفاؤه بطريقة تؤدي إلى استبعاد كافة امكانيات التزوير عن طريق الإضافة.

٧، يتم تدوين الرقم المسلسل لشهادة المنشأ وتاريخ إصدارها في الخانة المخصصة لذلك.

٨. يتم إصدار شهادة المنشأ من قبل السلطة المختصة بالدولة المصدرة لشهادة المنشأ واتاحتها للمصدر بمجرد إتمام أو ضمان التصدير الفعلي.

المادة 19

المستندات المساندة المستندات المشار إليها في الفقرة (٤) من المادة التي تستخدم لإثبات أن المنتجات التي تشملها شهادة المنشأ تعتبر ذات صفة منشأ وطني وتستوفي باقي متطلبات هذه القواعد، هي على النحو الآتي:

١. دليل مباشر للتصنيع الذي تم بمعرفة المصدر أو المورد للحصول على المنتجات المعنية، وذلك من خلال حساباته أو دفاتره الداخلية.

٢. مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة في أي من دول المجلس حيث تستخدم هذه المستندات وفقا للمتبع نظاميا.

٣. مستندات تثبت عملية التجهيز أو التشغيل أو التصنيع التي تمت على المواد في إحدى دول المجلس، صادرة أو معدة في تلك الدولة حيث تستخدم هذه المستندات وفقا للمتبع نظاما.

ب

٤. شهادة المنشأ مرفقا بها صورة من فاتورة البضاعة.

المادة 20

مدة صلاحية شهادة المنشأ

١. تعد شهادة المنشأ الصادرة من الجهات المعتمدة على النموذج المحدد صالحة لمدة ١٨٠ يوما من تاريخ إصدارها.

٢. يمكن للسلطات الجمركية قبول شهاد المنشأ بعد الموعد النهاي لتقديمها وفقا للفقرة (١) لتطبيق المعاملة التفصيلية، وذلك إذا كان سبب عدم إمكان تقديمها في الموعد النهاي يرجع لظروف ضرورية أو قوة قاهرة تقبلها الدولة المستوردة.

٣. في حالات أخرى من تأخير تقديم إثباتات المنشأ يمكن للسلطات الجمركية قبولها إذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاريخ النهاي المذكور.

المادة 21

حفظ إثبات المنشأ والمستندات المساندة

١. يحتفظ المصدر الذي تقدم بطلب إصدار شهادة المنشأ بالمستندات المشار إليها في الفقرة (٤) من المادة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

٢. يحتفظ المصدر الذي يستوفي إثبات المنشأ بنسخة من إثبات المنشأ وجميع الوثائق المشار إليها في الفقرة أعلاه التي تدعم صفة المنشأ لكل منتج يشمله بيان المنشأ وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

المادة 22

إصدار شهادة المنشأ بأثر رجي

١. يمكن إصدار شهادة المنشأ المشار إليها في المادة بعد تصدير المنتجات في حالة:

عدم إصدارها وقت التصدير بسبب أخطاء أو عمليات حذف غير مقصود أو ظروف خاصة.

أن يثبت بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أو الجهة المختصة أن شهادة المنشأ قد تم إصدارها ولكنها لم تقبل عند الاستيراد لأسباب فنية، وذلك عند تقديم ما يثبت ذلك من سلطات الجمارك أو الجهة المختصة المستوردة.

م

٢. لأغراض تطبيق الفقرة (١) أعلاه يجب على المصدر أن يوضح في طلبه مكان وتاريخ تصدير المنتجات ذات العلاقة بشهادة المنشأ وتوضيح أسباب هذا الطلب.

٣. يمكن لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة إصدار شهادة المنشأ بأثر رجي فقط بعد التحقق من توافق المعلومات المقدمة في طلب المصدر مع المعلومات ذات الصلة بملفاتها.

٤، يجب تظهير شهادة المنشأ المصدرة بأثر رجي بالعبارة التالية:

"مصدرة بأثر رجعي".

كما تدرج هذه العبارة في خانة الملاحظات لشهادة المنشأ.

المادة 23

إصدار نسخة لشهادة المنشأ

١. للجهة التي أصدرت شهادة المنشأ الأصلية، بموجب طلب يقدمه المصدر، أن تصدر نسخة من الشهادة موضحا فيه سبب طلب هذه النسخة والجهة التي ستقدم إليها.

٢. يجب تظهير النسخة المصدرة بالعبارة التالية:

"نسخة طبق الأصل".

كما تدرج تلك العبارة في خانة الملاحظات في نسخة شهادة المنشأ.

٣. تحمل النسخة نفس رقم وتاريخ إصدار شهادة المنشأ الأصلية وتسري من ذلك التاريخ.

المادة 24

إصدار شهادة جزئية على أساس شهادة منشأ صادرة سابقا عند وضع المنتجات التي لها صفة منشأ وطنية تحت رقابة سلطات الجمارك فإنه يحق لتلك السلطة التي تمارس الرقابة على تلك المنتجات واستنادا لشهادة المنشأ الأصلية تجزئة شهادة المنشأ من خلال إرفاق صورة من شهادة المنشأ الأصلية مع بيان الصادر والتظهير خلف تلك الصورة، وذلك بهدف إرسال بعض أو كل هذه المنتجات إلى دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعرفة سلطات الجمارك الموضوعة المنتجات تحت رقابتها.

المادة 25

الاستيراد على دفعات vf،

عند استيراد منتجات مفككة أو غير مجمعة على دفعات وذلك بناء على طلب المستورد وبالشروط التي وضعتها سلطات جمارك الدولة المستوردة طبقا للقاعدة العامة رقم (٢) (أ) من النظام المنسق التي تقع تحت القسم (١٦) و (١٧) أو البنود ٧٣٠٨ و ٩٤٠٦ من النظام المنسق، فإنه يتم تقديم إثبات منشأ واحد لسلطات الجمارك عند استيراد الدفعة الأولى.

المادة 26

الإعفاء من إثبات المنشأ تعف الطرود والإرساليات البريدية الشخصية، والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي ترد بصحبة المسافرين، من إثبات المنشأ، وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد.

المادة 27

الاختلافات والأخطاء الشكلية

١. لا يؤدي اكتشاف اختلافات بسيطة في البيانات المدونة في إثبات المنشأ وتلك الواردة في المستندات المقدمة للسلطات الجمركية من أجل اتخاذ إجراءات استيراد المنتجات، إلى اعتبار إثبات المنشأ لاغيا تلقائيا، إذا ما تم إثبات بطريقة صحيحة أن هذه المستندات خاصة بالمنتجات المقدمة.

٢. لا تؤدي الأخطاء الشكلية الواضحة مثل خطأ في نسخ إثبات المنشأ على الآلة الكاتبة إلى رفض تلك المستندات إذا كانت هذه الأخطاء لا تثير شكوا بشأن صحة البيانات الواردة في تلك المستندات.

المادة 28

سرية المعلومات تعامل كافة المعلومات ذات الطابع السري أو التي تقدم على أساس سري لأغراض تطبيق قواعد المنشأ بسرية تامة من قبل كافة السلطات المختصة، ولا تفشيها دون تصريح خاص من الأشخاص أو الحكومات التي قدمت هذه المعلومات، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها إفشاء المعلومات وجوبيا في سياق إجراءات قضائية.

المادة 29

التحقق من إثبات المنشا م

تصدر القواعد والشروط للتحقق من إثبات المنشأ بقرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المادة 20

العقوبات تطبق العقوبات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد على أي مخالفة للأحكام الواردة في هذه القواعد.

المادة 31

السلع التي لا تكتسب صفة المنشأ الوطني لا تكتسب السلعة صفة المنشأ الوطني إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني أو كانت أي من العناصر المحايدة الواردة في المادة من رأس المال المنتج لها مملوك كليا أو جزئيا لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل.

المادة 32

ترتيبات انتقالية للسلع في حالة عبور أو في المستودعات الجمركية

١. تطبق هذه القواعد على المنتجات التي تستوفي شروطها والتي تكون، في تاريخ بدء نفاذ هذه القواعد، إما في حالة عبور أو في مستودعات جمركية باحد دول المجلس " رقابة سلطات الجمارك.

٢. يجب أن يقدم للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة إثبات المنشأ المعبأ من قبل المصدر المعني بأثر رجي بعد تاريخ بدء نفاذ هذه القواعد، مع المستندات التي توضح نقل المنتجات مباشرة، وذلك خلال أريعة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه القواعد.

المادة 33

العلاقة بإجراءات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

١- على المصدر أن يصرح للجهة المختصة بإصدار شهادة المنشأ وللسلطة الجمركية في المملكة بأن المنتج النهاي محل الشهادة به مكونات من منتج مستورد ليس له صفة المنشأ ويخضع لإجراءات المعالجات التجارية في حالة توافر الآني: أ) بدء تحقيق م

المعالجات التجارية في المنتج المستورد إلى دول المجلس بموجب النظام الخليجي الموحد أو إلى المملكة بموجب نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية؛ ب) أن هذا المنتج المستورد يعتبر موادا ليس لها صفة المنشأ وتم استخدامه في انتاج المنتج النهاي داخل دول المجلس؛ ج) وأن هذا المنتج النهاي يصدر من إحدى دول المجلس إلى المملكة.

وللسلطة المختصة في الدولة العضو المصدرة في هذه الحالة إصدار شهادة منشأ خليجية مؤقتة للمنتج النهاي لحين انتهاء التحقيق وذلك بشرط أخذ التعهدات اللازمة على المصدر أو فرض شروط عليه حتى نهاية التحقيق بهدف قيامه بتضمين مقدار تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الوقائية المفروضة نتيجة التحقيق في قيمة المنتجات المستوردة المستخدمة في انتاج المنتج النهاي عند حساب المنشأ للمنتج النهاي محل الشهادة.

٢- عند فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الوقائية بموجب التحقيق وفقا للنظام الخليي الموحد أو بموجب نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية على المنتج المستورد الذي دخل في تصنيع المنتج النهاي في إحدى دول المجلس، وجب على المصدر تضمين قيمة التدابير النهائية في حساب القيمة المضافة للمنتج النهاي وفقا للمادة (٥) من هذه القواعد.

٣- في حالة استخدام المنتج الخاضع لتدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الوقائية عملا بالفقرة (٢) أعلاه في تصنيع منتج نهالي صدر بشأنه شهادة منشأ خليجية من إحدى دول المجلس قبل صدور القرار النهالي، وجب على المصدر الذي أصدر شهادة المنشأ الخليجية تعديل حساب القيمة المضافة المقدمة سابقا في شهادة المنشأ الخليجية التي صدرت قبل صدور القرار النهاي بفرض التدابير من أجل تضمين الزيادة اللاحقة في قيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ بسبب فرض التدابير عليها، وفي حال لم يكتسب المنتج النهاي الصادر في شانه شهادة المنشأ نتيجة لإعادة حساب القيمة المضافة وفقا للمادة (٥) من هذه القواعد، وجب على المصدر فورا إشعار كلا من السلطة المختصة في الدولة العضو المصدرة والسلطة الجمركية في المملكة والمستورد، وعلى المستورد في هذه الحالة دفع الرسوم الجمركية المستحقة على هذا المنتج النهاي للسلطة الجمركية في المملكة.

المادة 34

ب 16

التعديل في القواعد يجوز بقرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل أحكام هذه القواعد.

م 17

ذ. دة المنشأ المعتمدة المملكة العربية السعودية رقم الشهادة:

وزارة التجارة لموافق:

شهادة منشا للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اسم المصدر وعنوانه: اسم المنتج وعنوانه:

اسم المستورد والدولة وعنوانه:

رقم وتاريخ الفاتورة:

(اختياري) الوزن (كجم) رمز النظام المنسق وصف السلع عدد الطرود ونوعها lISCode الصافي تصادق وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية يأن المعطومات والسلع الموضحة تفاصيلها أعلاه صحيحة.

توقيع المسئول:

(اختياري رابط التحقق للشهدات الصادرة عن طريق الخدمة الإلكترونية

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قرار أحكام وقواعد المنشأ الوطنية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.