آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الرياضة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط عضوية مراكز الغوص
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض نصّها المستخرَج كتلةً واحدة (استخراج نصّي مباشر)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

ضوابط عضوية مراكز الغوص

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الشباب والرياضة
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (3) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

القسم )ب(

ضوابط عضوية مراكزالغوص

ا أول: يسمى هذا القسم )ضوابط عضوية مراكزالغوص( ويعمل به من تاريخ توقيعه.

ثاني اا: يتم تحديث هذا القسم بشكل دوري بنا اء على ما يراه التحاد.

ا ثالثا: يشترط لحصول مراكزالغوص على عضوية التحاد للعمل في المملكة )أوتجديد العضوية( تقديم طلب عضوية مركز الغوص على موقع التحاد، وبالآلية التي يضعها التحاد، مع استيفاء كامل متطلبات

الأنظمة والضوابط الشتراطات المنصوص عليها. .1.3الشتراطات العامة للحصول على عضوية التحاد:

.1.1.3أن يكون المدير الفني من محترفي الغوص أو ذوي خبرة )ثلاث سنوات( في مجال الغوص. .2.1.3وثائق المدير الفني / سعودي الجنسية، وفي حال لم يكن سعودي الجنسية فيجب أن يكون على كفالة

المركز ومرفق شهاداته والسيرة الذاتية. .3.1.3سجل بيانات الموظفين الفنيين بالمركز. .4.1.3الالتزام باتباع المعايير المحلية وحسب توجيهات الجهات ذات العلاقة. .2.3الشتراطات الخاصة للحصول على عضوية التحاد:

تختلف الشروط الخاصة بناء على نوع المركز والنشاطات الأساسية )تدريب الغواصين، تصاريح الغوص،)

والفرعية )بيع معدات الغوص الأساسية والفرعية، تأجير معدات الغوص الأساسية والفرعية، صيانة معدات

الغوص الأساسية والفرعية، تنظيم رحلات الغوص، بيع المواد التعليمية لدورات الغوص، بيع المعدات اللازمة

لدورات الإسعافات الأولية والثانوية وملحقاتها، تقديم دورات الإسعافات الأولية والثانوية بمختلف أنواعها( التي يقدمها للمركز. تضاف الشروط الخاصة إلى الشروط والمستندات والسجلات المطلوبة العامة لعرضها على

الفريق الفني عند الكشف.

ا رابعا: أنواع مراكزالغوص: .1.4تنقسم مراكز الغوص بحسب نوعية الغوص الذي تقدمه إلى ثلاث أنواع رئيسية وهي )مراكز الغوص الترفيهي "الرياض ي"، مراكز الغوص التقني، مراكز الغوص الحر.) .2.4يجب على مركز الغوص ضرورة تسجيل نوعه لدى الاتحاد وتحديث ذلك باستمرار في حالة إضافة أو إلغاء أي من أنواع الغوص التي يقدمها، ولا يسمح بتقديم أي أنواع غوص غير مسجلة. .3.4يمكن للمركز الحصول على أكثر من نوع غوص )ترفيهي، تقني، حر( في نفس الوقت، وفق الشروط الخاصة

المحددة لكل نوع.

ا خامسا: النشاطات الأساسية لمراكزالغوص والشروط الخاصة بكل نشاط: يعتبر تدريب الغوص وإصدار تصاريح الغوص هما النشاطين الأساسيين لمركز الغوص، ويجب على المركز تسجيل أحدها أو كلاهما لدى الاتحاد وتحديث ذلك باستمرار في حالة إضافة أو إلغاء أي من تلك النشاطين، ولا يسمح بتقديم أي نشاط أساس ي غير مسجل. والشروط الخاصة للأنشطة الأساسية كما يلي:

.1.5الشروط الخاصة لتسجيل نشاط تدريب دورات الغوص: .1.1.5إضافة نشاط تدريب دورات الغوص في النشاط الأساس ي لعضوية لمركز. .2.1.5توفير فصل دراس ي نموذجي واحد على الأقل بكامل تجهيزاته القياسية، والالتزام بإجراء الصيانة الدورية

والوقائية لجميع مكوناته. .3.1.5توفير سجل بالدورات التدريبية التي يمكن تدريبها بالمركز طبقا للمعايير المحددة من منظمات التدريب

الدولية المعتمدة والمرخصة من قبل الاتحاد. .4.1.5أن يكون لدى المركز ترخيص لتدريب نوع الغوص )المراد تقديمه( من المنظمة التدريبية التي يتم تقديم دوراتها بالمركز )في حال وجود ذلك الترخيص بمنظمة الغوص ،)ولا يمكن تقديم خدمة التدريب دون

وجود ترخيص التدريب من منظمة الغوص الدولية. .5.1.5يمكن الحصول على أكثر من ترخيص من أكثر من منظمة غوص في نفس الوقت، وفق الشروط الخاصة

بكل منظمة لكل نوع من الغوص. .6.1.5يلتزم المركز بأن يكون رفع التأهيل للمتدربين الذين أتموا جميع متطلبات الدورات فقط عن طريقه، ولا

يمكن رفع التأهيل مباشرة عن طريق حساب المحترف الشخص ي لدى المنظمة. .7.1.5يجب على مركز الغوص قبل رفع التأهيل لأي متدرب التأكد من اكتمال جميع أجزاء التدريب وذلك حسب متطلبات منظمة تدريب الغوص التابع لها، وأخذ نسخة من جميع الوثائق التدريبية المطلوبة

للدورة. .8.1.5لا يحق لمركز الغوص عقد دورات تدريبية أو رفع تأهيل المتدربين لأي دورة تتم خارج المنطقة الإدارية

التابع لها المركز قبل أخذ موافقة الاتحاد. .9.1.5يجب على مركز الغوص أو الغواص المحترف توضيح جميع مكونات ومتطلبات الدورة التدريبية للمتدرب

قبل الالتحاق بأي دورة. .2.5الشروط الخاصة لتسجيل نشاط إصدارتصاريح الغوص: .1.2.5إضافة نشاط إصدار تصاريح الغوص في النشاط الأساس ي لعضوية المركز. .2.2.5تسجيل الخدمة عند طلب العضوية بموقع الاتحاد الإلكتروني. .3.2.5تطبيق آلية إصدار تصاريح الغوص، والموضحة في القسم )و.)

ا سادسا: النشاطات الفرعية لمراكزالغوص والشروط الخاصة بكل نشاط: تضاف النشاطات الفرعية )بيع معدات الغوص الأساسية والفرعية، تأجير معدات الغوص الأساسية والفرعية، صيانة معدات الغوص الأساسية والفرعية، تنظيم رحلات الغوص، بيع المواد التعليمية لدورات الغوص، بيع المعدات اللازمة لدورات الإسعافات الأولية والثانوية وملحقاتها، تقديم دورات الإسعافات الأولية والثانوية بمختلف أنواعها( التي يرغب المركز تسجيلها )بحد أدنى نشاط واحد( إلى النشاطات الأساسية، ولا يمكن للمركز إضافة أي نشاط فرعي قبل إضافة النشاط الأساس ي للمركز. ويجب على مركز الغوص ضرورة تسجيل جميع نشاطاته الفرعية لدى الاتحاد وتحديث ذلك باستمرار في حالة إضافة أو إلغاء أي خدمات يقدمها، ولا يسمح بتقديم أي خدمات فرعية غير مسجلة. والشروط الخاصة للأنشطة الفرعية لمراكز الغوص كما يلي:

.1.6الشروط الخاصة لنشاط بيع معدات الغوص الأساسية والفرعية: .1.1.6إضافة نشاط بيع معدات الغوص الأساسية والفرعية في النشاط الفرعي للمركز. .2.1.6توفير موقع مناسب لعرض المعدات، والالتزام بإجراء الصيانة الدورية والوقائية للموقع.

.3.1.6تقديم الضمانات اللازمة على المعدات. .2.6الشروط الخاصة لنشاط بيع المواد التعليمية الخاصة بدورات الغوص: .1.2.6إضافة نشاط بيع المواد التعليمية الخاصة بدورات الغوص في النشاط الفرعي للمركز. .2.2.6أن يتم تأمين المواد التعليمة عن طريق المنظمات التدريبية سواء للمواد الرقمية أو المطبوعة. .3.2.6أن تكون المواد التعليمية مطابقة لأحدث نسخة صادرة من المنظمات التدريبية. .4.2.6الالتزام بما تنص عليه المنظمات التدريبية من اشتراطات وقوانين لبيع المواد التدريبية. .3.6الشروط الخاصة لنشاط صيانة معدات الغوص الأساسية والفرعية: .1.3.6إضافة نشاط صيانة معدات الغوص الأساسية والفرعية في النشاط الفرعي للمركز. .2.3.6توفير موقع مخصص ومناسب لصيانة وإصلاح المعدات والالتزام بإجراء الصيانة الدورية والوقائية

للموقع ومكوناته. .3.3.6الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الصيانة من الشركة المصنعة أو وكيلها في المملكة، مع وجود

الفني المختص والمؤهل للقيام بذلك. .4.3.6تقديم الضمانات اللازمة على المعدات التي تتم صيانتها. .5.3.6توفير قطع غيار أصلية مطابقة لمواصفات الشركات المصنعة. .4.6الشروط الخاصة لنشاط بيع المعدات اللازمة لدورات الإسعافات الأولية والثانوية: .1.4.6إضافة نشاط بيع معدات اللازمة لدورات الإسعافات الأولية والثانوية في النشاط الفرعي للمركز. .2.4.6توفير موقع مناسب لعرض المعدات، والالتزام بإجراء الصيانة الدورية والوقائية للموقع.

.3.4.6تقديم الضمانات اللازمة على المعدات.

.5.6الشروط الخاصة لنشاط تقديم دورات الإسعافات الأولية والثانوية للغواصين: .1.5.6إضافة نشاط تقديم دورات الإسعافات الأولية والثانوية للغواصين في النشاط الفرعي للمركز. .2.5.6توفير فصل دراس ي نموذجي واحد على الأقل بكامل تجهيزاته القياسية، والالتزام بإجراء الصيانة الدورية

والوقائية لجميع مكوناته. .3.5.6توفير سجل بالدورات التدريبية التي يمكن تدريبها بالمركز طبقا للمعايير المحددة من منظمات التدريب

الدولية المعتمدة. .4.5.6أن يكون لدى المركز ترخيص لتدريب نوع الغوص )المراد تقديمه( من المنظمة التدريبية التي يتم تقديم دوراتها بالمركز )في حال وجود ذلك الترخيص بمنظمة الغوص ،)ولا يمكن تقديم خدمة التدريب دون

وجود ترخيص التدريب من منظمة الغوص الدولية. .5.5.6يمكن الحصول على أكثر من ترخيص من أكثر من منظمة تدريب إسعافات أولية وثانوية في نفس الوقت،

وفق الشروط الخاصة بكل منظمة. .6.5.6يلتزم المركز بأن يكون رفع التأهيل للمتدربين الذين أتموا جميع متطلبات الدورات فقط عن طريقه، ولا

يمكن رفع التأهيل مباشرة عن طريق حساب المحترف الشخص ي لدى المنظمة. .7.5.6يجب على مركز الغوص قبل رفع التأهيل لأي متدرب التأكد من اكتمال جميع أجزاء التدريب وذلك حسب متطلبات منظمة تدريب الغوص التابع لها، وأخذ نسخة من جميع الوثائق التدريبية المطلوبة

للدورة. .8.5.6لا يحق لمركز الغوص عقد دورات تدريبية أو رفع تأهيل المتدربين لأي دورة تتم خارج المنطقة الإدارية

التابع لها المركز قبل أخذ موافقة الاتحاد. .9.5.6يجب على مركز الغوص أو الغواص المحترف توضيح جميع مكونات ومتطلبات الدورة التدريبية للمتدرب

قبل الالتحاق بأي دورة. .10.5.6توفير المعدات التالية للتدريب: .1.10.5.6حقيبة إسعافات أولية للتدريب. .2.10.5.6وحدة أكسجين للتدريب )اختياري.) .3.10.5.6جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي )( )AED اختياري.)

.4.10.5.6دمية على حسب نوع التدريب.

.6.6الشروط الخاصة لنشاط تعبئة غازات التنفس المتعلقة بالغوص:

.1.6.6إضافة نشاط تعبئة غازات التنفس المتعلقة بالغوص في النشاط الفرعي للمركز.

.2.6.6وجود جهاز تعبئة هواء مضغوط )كومبروسر الهواء( واحد على الأقل مطابقا للمعايير الدولية المعتمدة.

.3.6.6موقع لجهاز تعبئة الهواء المضغوط )كومبروسر الهواء( مطابقا لقوانين السلامة المحلية، والالتزام بإجراء

الصيانة الدورية والوقائية لجميع مكوناته.

.4.6.6وجود ما يثبت أن المركز يقوم بإجراء فحوصات نقاء الهواء وأن يكون مطابقا للمعايير المحلية.

.5.6.6تطبيق الإجراءات المناسبة لتعبئة الأسطوانات بالهواء وحسب الشركة المصنعة لجهاز تعبئة الهواء

المضغوط )كومبروسر الهواء.)

.6.6.6توفير سجلات أجهزة تعبئة الهواء المضغوط )كمبروسرات الهواء ،)ووحدات الأكسجين المتنقلة )إن

وجدت( موضحا بها أرقام التسلسل المصنعية والبيانات التفصيلية للصيانة.

.7.6.6الوثائق اللازمة للمركز والعاملين لإظهار دليل على تدريب وشهادة تأهلهم كفنيي ملء وتعبئة أسطوانات

الغوص .

.8.6.6في حال وجود خدمة تعبئة الأسطوانات بالغاز المعزز ) ،)NITROX يضاف على ما ذكر أعلاه ما يلي:

.1.8.6.6تطبيق الإجراءات السليمة لتعبئة الأسطوانات بالهواء المعزز، وعلامات الأسطوانات، والتحليل، وحفظ السجلات.

.2.8.6.6توفر جهاز تحليل نسبة الأكسجين واحد على الأقل، للتأكد من نسب الأكسجين في الأسطوانات.

.3.8.6.6الوثائق اللازمة للمركز والعاملين لإظهار دليل على تدريب وشهادة تأهلهم كفنيي مزج )خلط( غازات .

.9.6.6في حال وجود خدمة تعبئة الأسطوانات بمخاليط الغاز الثلاثية ) ،)Trimix يضاف على ما ذكر أعلاه ما

يلي :

تطبيق الإجراءات السليمة لتعبئة الأسطوانات بالمخاليط الثلاثية، وعلامات الأسطوانات، والتحليل، وحفظ السجلات.

توفر جهاز تحليل نسبة الهيليوم واحد على الأقل، للتأكد من نسب الهيليوم في الأسطوانات. الوثائق اللازمة للمركز والعاملين لإظهار دليل على تدريب وشهادة تأهلهم كفنيي مزج )خلط(

غازات ثلاثية.

. 1.9.6.6

. 2.9.6.6 . 3.9.6.6

.7.6الشروط الخاصة لنشاط تأجيرمعدات الغوص الأساسية والفرعية:

.1.7.6إضافة نشاط تأجير معدات الغوص الأساسية والفرعية في النشاط الفرعي للمركز.

.2.7.6يجب توفير سجلات قيد لجميع معدات الغوص الأساسية المخصصة للإيجار موضحا بها أرقام التسلسل المصنعية والبيانات التفصيلية للصيانات.

.3.7.6يجب التأكد من فحص وصيانة وسلامة ونظافة وتعقيم وجودة جميع المعدات المؤجرة قبل تسليمها

للعميل. .4.7.6يجب على مراكز الغوص الترفيهي والتقني إجراء الفحص الظاهري والفحص الهيدروستاتيكي وفحص

صلاحية ونقاء غازات أسطوانات الغوص من قبل مركز فني معتمد من قبل الاتحاد وحسب المدد الزمنية التالية :

.1.4.7.6الفحص الظاهري: كل سنة أو حسب توجيه الشركة المصنعة للأسطوانات وعند الحاجة. .2.4.7.6الفحص الهيدروستاتيكي: كل خمس سنوات للأسطوانات الألمونيوم والفايبر، وكل ثلاث سنوات للأسطوانات الفولاذية، أو حسب توجيه الشركة المصنعة للأسطوانات وعند الحاجة.

.3.4.7.6فحص صلاحية الهواء: مرة كل سنة. .5.7.6في حال وجود خدمة تأجيرالمعدات في مركزالغوص الترفيهي "الرياض ي"، يجب توفيرما يلي:

.1.5.7.6عدد ثمان معدات غوص كاملة على الأقل تحتوي كل واحدة منها على ما يلي: سترة التحكم في الطفو ).)BCD

منظم )يحتوي على المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، عداد العمق والضغط، خرطوم الضغط المتدني( .

حزام أوزان أو ما يؤدي غرضه يحتوي على ) 5كيلو/ 10رطل( من الأوزان. .2.5.7.6عدد عشرين أسطوانة غوص.

.3.5.7.6موقع لتخزين المعدات ويكون متوافق مع أنظمة السلامة المحلية. .4.5.7.6موقع نظيف وآمن لغسيل المعدات.

.6.7.6في حال وجود خدمة تأجيرالمعدات في مركزالغوص التقني، يجب توفيرما يلي: .1.6.7.6عدد أربع معدات غوص على الأقل تحتوي كل واحدة منها على ما يلي: وحدة التحكم في الطفو )أحادية أو ثنائية( الرفع مع الهارنس الخاصة بالغوص التقني بكامل

ملحقاتها. أسطوانتين مزدوجة بينهما مُثبّت، وموصولة بواسطة صمام متشعب مع عازل أسطوانتين

مزدوجة . منظم أيمن )يحتوي على مرحلة أولى موزونة، مرحلة ثانية موزونة مع خرطوم بطول 2متر/

7قدم، خرطوم الضغط المتدني.)

منظم أيسر )يحتوي على مرحلة أولى موزونة، مرحلة ثانية موزونة، عداد ضغط، خرطوم ضغط متدني.)

حزام أوزان أو ما يؤدي غرضه يحتوي على ) 5كيلو/ 10رطل( من الأوزان. .2.6.7.6عدد أثني عشر أسطوانة مفردة لتخفيف الضغط، مع طقم حامل أسطوانات تخفيف الضغط. وتكون منها عدد ست أسطوانات على الأقل متوافقة للاستخدام مع نسب الأكسجين

العالية )أكثر من .)%21 .3.6.7.6عدد اثني عشر منظم لأسطوانات تخفيف الضغط، تحتوي على مرحة أولى ومرحلة ثانية وعداد ضغط الأسطوانة. ويكون منها عدد ست منظمات على الأقل متوافقة للاستخدام مع

نسب الأكسجين العالية )أكثر من .)%21 .4.6.7.6موقع لتخزين المعدات ويكون متوافق مع أنظمة السلامة المحلية.

.5.6.7.6موقع نظيف وآمن لغسيل المعدات. .7.7.6في حال وجود خدمة تأجيرالمعدات في مركزالغوص الحر، يجب توفير ما يلي:

.1.7.7.6عدد ثماني معدات غوص حر على الأقل تحتوي كل واحدة منها على ما يلي: قناع الغوص. قصبة التنفس.

بدل التعرض )اختياري.) زعانف غوص حر.

حزام أوزان يحتوي على ) 4كيلو/ 8رطل( من الأوزان. .2.7.7.6عدد ثلاث عوامات مخصصة للغوص الحر ومزودة بحبال بطول 30متر على الأقل.

.8.6الشروط الخاصة لنشاط تنظيم رحلات الغوص:

.1.8.6إضافة نشاط تنظيم رحلات الغوص في النشاط الفرعي للمركز.

.2.8.6يشترط أن تلبي مراكز الغوص الراغبة في تنظيم الرحلات في المملكة ما يلي:

الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات البيئية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، على سبيل المثال وليس الحصر: وزارة البيئة والزراعة والمياه.

يحظر ممارسة صيد أو إخراج الكائنات البحرية بجميع أنواعها خلال رحلات الغوص، على سبيل المثال وليس الحصر: الأسماك، الشعب المرجانية، خيار البحر.

يحظر إطعام الكائنات البحرية ورمي المخلفات أو بقايا المأكولات في الماء للحفاظ على التوازن البيئي.

تلبية جميع المتطلبات والشروط الخاصة بالوسائط البحرية والتعليمات والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، على سبيل المثال وليس الحصر: حرس الحدود، وزارة النقل.

تسجيل الوسائط البحرية التابعة أو المتعاونة مع المركز لدى الاتحاد موضحا بها موقع رسو الوسائط البحرية )المرس ى.)

. 1.2.8.6 . 2.2.8.6 . 3.2.8.6 . 4.2.8.6 . 5.2.8.6

.6.2.8.6الالتزام بإجراء الصيانة الدورية والوقائية لجميع الوسائط البحرية التابعة أو المتعاونة مع المركز قبل كل رحلة والتأكد من سلامتها.

.7.2.8.6يجب التقيد بأن يكون الإعلان لرحلات الغوص عن طريق مراكز الغوص فقط والحاصلة على عضوية الاتحاد.

.8.2.8.6تجهيز النماذج الورقية المطلوب التوقيع عليها من قبل الغواصين المشاركين بالرحلة، على سبيل المثال وليس الحصر: إخلاء المسؤولية، الالتزام باتباع التعليمات، النماذج الخاصة

برحلات القوارب. .9.2.8.6استخدام نماذج تسجيل وحصر الغواصين المشاركين بالرحلة، والاحتفاظ بنسخة في المركز

تحتوي على أسماء المشاركين ومواقع الغوص لكل رحلة. .10.2.8.6الالتزام بأن يكون قائد الرحلة من الغواصين المحترفين المسجلين لدى مركز الغوص ولديهم

عضوية سارية مع الاتحاد. .11.2.8.6في حال وقوع حادث أو طارئ خلال الرحلة يجب على المركز إبلاغ الاتحاد والرفع بتقرير مفصل

عن الرحلة والحادث. .12.2.8.6توفير ما يلي على الواسطة البحرية: قائمة بأسماء جميع من هم على الواسطة البحرية من عاملين وغواصين. مكان مناسب مزود بسلم لدخول الغواصين وخروجهم من الماء.

معدات إسعافات أولية. علامات وعوامات سطحية وحبال للنزول والصعود.

علم وراية الغوص ألفا. حبال للنزول والصعود. أسطوانات أكسجين في حال الطوارئ، والقيام بصيانتها حسب تعليمات الجهة المصنعة. أطواق نجاة بعدد مناسب للحمولة التشغيلية للواسطة البحرية. ستر نجاة بعدد الحمولة التشغيلية للواسطة البحرية. أرضية مانعة للانزلاق. موقع مناسب لحفظ وتثبيت معدات الغوص. موقع مناسب لحفظ وتثبيت أسطوانات الغوص. خريطة لموقع/ لمواقع الغوص. أجهزة اتصال في حال الطوارئ.

خطة إخلاء طوارئ. سلال مهملات في موقع واضح.

.13.2.8.6في حال توفير معدات غوص على الواسطة البحرية من قبل المركز، يجب التقيد بالشروط التالية :

أن تكون المعدات مصانة ومفحوصة بشكل مناسب. أن تكون الأسطوانات مملوءة بالهواء أو الغازات المناسبة. جهاز تحليل الغازات للتأكد من نسبة الغازات المختلفة في الأسطوانات.

التأكد من نقاء الهواء بالأسطوانات. .14.2.8.6فيما يخص رحلات المبيت، الالتزام بالاشتراطات أعلاه مع تزويد الاتحاد بشهادة جودة نقاء

الهواء والغازات في حال وجود كومبروسر تعبئة هواء على القارب/اليخت بشكل دوري. .15.2.8.6يجب على المركز إعداد تقرير مفصل عن كل رحلة، ويحتفظ به لدى المركز للرجوع إليه عند

الحاجة، موضح به البيانات التالية: اسم الواسطة البحرية.

السعة التشغيلية للواسطة البحرية. اليوم والتاريخ. مدة الرحلة.

موقع/مواقع الرحلة. بيانات طاقم الرحلة. بيانات قائد/قادة الرحلة من الغواصين المحترفين. عدد جميع المشاركين في الرحلة وبياناتهم ومستوياتهم.

عدد الغواصين. عدد الغطسات. وقت المغادرة ووقت العودة. تقرير حادث موضحا به جميع البيانات في حال وقوع حادث. .16.2.8.6يحق للاتحاد )أو من يخوله( التأكد من أي رحلة ينظمها المركز وتفقد جميع المعدات والأجهزة والتجهيزات والسجلات في أي وقت يراه مناسبا )وبزيارات مجدولة وغير مجدولة( ولا يجوز للمركز الاعتراض على ذلك.

ا سابعا: المتطلبات الإضافية لحصول مراكزالغوص على الشواطئ الخاصة أو المراس ي على عضوية التحاد

)أو تجديد العضوية ،)وتضاف الشروط الخاصة )بالشواطئ الخاصة والمراس

ي) للشروط الخاصة

بمراكزالغوص. والتي يمكن تحديثها بشكل دوري وعند الحاجة من قبل التحاد.

.1.7الشروط الخاصة بمراكزالغوص على الشواطئ الخاصة:

.1.1.7الرفع بطلب الكشف على موقع غوص بالموقع الرسمي للاتحاد السعودي للرياضات البحرية

والغوص، والذي يجب أن يتضمن التالي:

.1.1.1.7نقطة دخول آمنة للبحر تلبي متطلبات السلامة، وتحتوي على سلم مناسب للنزول أو تدرج مناسب للعمق من ضحل يمكن الوقوف فيه للتجهز للنزول دون الإضرار بالحياة

المائية إلى العميق، أو منصة ثابتة أو عائمة مناسبة مزودة بسلم لموقع النزول. .2.1.1.7في حال وجود تدريب دورات غوص بالموقع، والتي تتطلب وجود أماكن ذات أعماق لا تتجاوز 12متر 40/قدم، وقاع مناسب يمكن المتدربين بالجلوس فيه للقيام بالتمارين والمهارات اللازمة مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة البيئة البحرية، فيجب أن يتوفر ذلك بالموقع بحيث لا تتجاوز السباحة على السطح أو التحرك تحت الماء أفقيا مسافة 50متر

من نقطة النزول المحددة للوصول لتلك المنطقة. .3.1.1.7أن تكون المنطقة بعيدة وخالية من أي ملوثات للماء. .4.1.1.7أن تكون المنطقة آمنة ولا تؤثر على سلامة الغواصين بأي شكل من الأشكال، مثل وجود الحفريات الصناعية أو الطبيعية والتي تكون مسببة للتيارات القوية مع التغيرات الطفيفة

في الأحوال الجوية. .5.1.1.7تدرج مناسب للوصول للقاع. .6.1.1.7نقطة خروج آمنة من البحر، تحتوي على سلم مناسب للخروج أو مياه ضحلة يمكن الوقوف فيها دون الإضرار بالحياة المائية والخروج بأمان من الماء. .2.1.7تقديم شروط ومتطلبات الشاطئ الخاصة لدخول المحترفين والغواصين.

.3.1.7يقوم الاتحاد )أو من يخوله( بالكشف على الموقع والاطلاع على الشروط والمتطلبات للتأكد من

ملاءمتها، وإعطاء الموافقة المبدئية في حال ثبوت ذلك.

.4.1.7العمل على تلبية جميع المتطلبات وسريان جميع البنود المطلوبة لمراكز الغوص، وذلك حسب نشاط

مركز الغوص.

.5.1.7الشروط الخاصة الإضافية الواجب توفرها بالموقع، وهي كالتالي:

عدم التمييز في دخول المحترفين والغواصين إلى الموقع، في حال تلبيتهم والتزامهم بجميع المتطلبات والضوابط بالإضافة إلى الالتزام بشروط الشاطئ الخاصة.

موقع لاستقبال الغواصين والتأكد من بياناتهم، يحتوي على لوحات توضيحية لكل من رسوم الدخول وما تشمله من خدمات، بالإضافة إلى قواعد استخدام مرفقات الشاطئ.

. 1.5.1.7 . 2.5.1.7

.3.5.1.7توضيح فترات الدوام الرسمية خلال كامل أيام الأسبوع، بما في ذلك الغطس الليلي في حال توفره بالموقع.

.4.5.1.7توضيح عدد الموظفين ومؤهلاتهم. .5.5.1.7آلية نقل معدات الغوص داخل الموقع. .6.5.1.7أماكن مناسبة وآمنة لجلوس الغواصين وتجهيز المعدات خارج الماء قبل الغطسات وبينها.

.7.5.1.7دورات مياه مناسبة. .8.5.1.7أماكن مناسبة لتبديل الملابس.

.9.5.1.7مواقع مناسبة للاستحمام. .10.5.1.7موقع مناسب لغسيل معدات الغوص. .11.5.1.7منطقة مناسبة لتقديم الإسعافات الأولية في حال الطوارئ. .12.5.1.7أدوات إسعافات أولية، بالإضافة إلى عدد )

2) وحدة أكسجين طبي مناسبة بالموقع، بمكان

يسهل الوصول إليه. .13.5.1.7مشرف عام بالموقع طوال فترة الدوام الرسمية. .14.5.1.7غواصين منقذين بالموقع طوال فترة الدوام الرسمية )غواص واحد بالحد الأدنى.) .15.5.1.7مرشدين غوص بالموقع طوال فترة الدوام الرسمية )غواص واحد بالحد الأدنى.) .16.5.1.7عدد )

4) أطواق نجاة بالموقع يسهل الوصول إليها، ويكون عدد )

2) منها مثبت بها حبال

بطول ) 20متر( على الأقل. .17.5.1.7في حال وجود غطس ليلي، يجب تجهيز الموقع بإضاءة مناسبة على السطح بمنطقة

الدخول والخروج. .18.5.1.7تثبيت راية وعلم الغوص ألفا بالموقع على السطح بشكل واضح. .19.5.1.7تحديد المنطقة داخل الماء بعوامات وعلامات سطحية مناسبة لتنبيه الوسائط البحرية. .20.5.1.7عدد )

2) عوامات سطحية على الأقل مثبتة بحبل لكل منها على القاع، لاستخدامها في

عملية النزول والصعود للغواصين وعند الحاجة. .21.5.1.7خطة طوارئ وإخلاء كاملة بالموقع بحيث يمكن الاطلاع عليها من قبل جميع الغواصين. .22.5.1.7رسم توضيحي للموقع تحت الماء، موضحا به جميع نقاط الاهتمام، مثل )الأعماق، تدرج

الشاطئ الخاصة بمناطق تواجد الغواصين أو التي يتم استخدامها من قبلهم. .24.5.1.7يحظر ممارسة صيد أو إخراج الكائنات البحرية بجميع أنواعها، على سبيل المثال وليس الحصر: الأسماك، الشعب المرجانية، خيار البحر. ويكون هذا البند من ضمن الشروط

والمتطلبات الخاصة بالشاطئ لدخول المحترفين والغواصين.

.25.5.1.7يحظر إطعام الكائنات البحرية ورمي المخلفات أو بقايا المأكولات في الماء للحفاظ على التوازن البيئي. ويكون هذا البند من ضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالشاطئ لدخول

المحترفين والغواصين. .6.1.7يقوم الاتحاد )أو من يخوله( بالكشف على الموقع والاطلاع على الشروط والمتطلبات للتأكد من

ملاءمتها، وإعطاء الموافقة النهائية بعد التأكد من جميع المتطلبات.

.2.7الشروط الخاصة بمراكزالغوص على المراس ي:

.1.2.7الرفع بطلب الكشف على موقع غوص بالموقع الرسمي للاتحاد السعودي للرياضات البحرية

والغوص، والذي يجب أن يتضمن التالي:

.1.1.2.7موقع لاستقبال الغواصين والتأكد من بياناتهم. .2.1.2.7توضيح فترات الدوام الرسمية خلال كامل أيام الأسبوع.

.3.1.2.7توضيح عدد الموظفين ومؤهلاتهم. .4.1.2.7آلية نقل معدات الغوص داخل الموقع. .5.1.2.7مشرف عام بالموقع طوال فترة الدوام الرسمية. .6.1.2.7خطة طوارئ وإخلاء كاملة بالموقع بحيث يمكن الاطلاع عليها من قبل جميع الغواصين. .2.2.7تقديم الشروط والمتطلبات الخاصة لدخول المحترفين والغواصين وعدم التمييز في دخول المحترفين والغواصين إلى الموقع، في حال تلبيتهم والتزامهم بجميع المتطلبات والضوابط بالإضافة إلى الالتزام

بشروط المرس ى. .3.2.7الالتزام بإجراء الصيانة الدورية والوقائية بشكل مستمر لجميع مكونات ومرافق وأدوات المرس ى

الخاصة بمناطق تواجد الغواصين أو التي يتم استخدامها من قبلهم. .4.2.7يحظر ممارسة صيد أو إخراج الكائنات البحرية بجميع أنواعها، على سبيل المثال وليس الحصر: الأسماك، الشعب المرجانية، خيار البحر. ويكون هذا البند من ضمن الشروط والمتطلبات الخاصة

بالمرس ى لدخول المحترفين والغواصين. .5.2.7يحظر إطعام الكائنات البحرية ورمي المخلفات أو بقايا المأكولات في الماء للحفاظ على التوازن البيئي.

ويكون هذا البند من ضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمرس ى لدخول المحترفين والغواصين. .6.2.7العمل على تلبية جميع المتطلبات وسريان جميع البنود المطلوبة لمراكز الغوص، وذلك حسب نشاط

مركز الغوص. .7.2.7يقوم الاتحاد )أو من يخوله( بالكشف على الموقع والاطلاع على الشروط والمتطلبات للتأكد من

ملاءمتها، وإعطاء الموافقة النهائية بعد التأكد من جميع المتطلبات.

ا ثامنا: الكشف الفني والدوري على مراكزالغوص:

.1.8يتولى الاتحاد )أو من يخوله( مهمة الكشف الفني والدوري على المركز وفق إطار وطني معياري معتمد من الاتحاد متوافق مع معايير الآيزو للتحقق من جودة المواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة عند التقدم بطلب العضوية أو تجديدها، وفي حال عدم تحقيق المستوى المطلوب من الجودة يمنح مركز الغوص فترة

زمنية للتعديل قبل إعادة الكشف. .2.8يحق للاتحاد )أو من يخوله( إجراء الفحص الدوري اللازم لنقاء الهواء وتفقد جميع المعدات والأجهزة والتجهيزات والسجلات في أي وقت يراه مناسبا )وبزيارات مجدولة وغير مجدولة( ولا يجوز لإدارة المركز

الاعتراض على ذلك مع مراعاة أوقات عمل المركز.

ا

ا

تاسعا: يتم تجديد العضوية سنويا لمراكز الغوص وبمقابل مادي، وذلك حسب نوع مركز الغوص والنشاطات

الفرعية التي يقدمها.

ا عاشرا: )سجلات الغواصين المحترفين( يجب على مركزالغوص أن يكون لديه سجل لكل غواص محترف موظف أو

ا متعاون يعمل معه، موضحا به: .1.10نسخة من أعلى مستوى تدريبي للمحترف، وتكون عضويته سارية المفعول بالمنظمة التابع لها، ونُسخ لجميع الدورات التدريبية التي يمكن له تقديمها مع تحديثها دوريا وعند الحاجة لذلك. .2.10نسخة من الترخيص الوطني للمحترف ساري المفعول والصادر من قبل الاتحاد. .3.10نسخة حديثة للهوية الوطنية/الإقامة النظامية سارية المفعول للمحترف، والتوقيع على صحة البيانات. .4.10عقد نموذجي للتعاون بين مركز الغوص والغواص المحترف موضحا به جميع المتطلبات والالتزامات والحقوق والواجبات على كل من المدرب والمركز وموقع من الطرفين، والموضح الشروط الخاصة به في القسم )ز.) .5.10فحص طبي للغواصين المحترفين العاملين مع المركز من أحد المراكز الطبية.

.6.10الدورات التدريبية المنجزة من المحترف ونسخة من الوثائق المطلوبة لكل دورة والتأكد من اكتمالها.

الحادي عشر: أحكام عامة: .1.11لا يحق للمركز تنظيم أو المشاركة في أي فعالية عامة أو بطولة دون موافقة من الاتحاد. .2.11يمنع على المركز تقديم أي تدريب لدورات الغوص لأي جهة عسكرية دون الحصول على موافقة الاتحاد.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام أندية السيارات والدراجات النارية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط عضوية مراكز الغوص لدى وزارة الرياضة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.