بناءً على ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ، بشأن إقرار الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة، واستنادًا إلى المادة والتي نصت على " تهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء". واستنادًا إلى الفقرتين (٤) و(٧) من المادة والتي نصت على أن من مهام الهيئة "إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء"، و"حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة".
فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/٨/٨/٢٠٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ هـ، باعتماد هذه الضوابط.
