آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-30م · الحالة: ساري · المصدر: جريدة أم القرى
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: 1447/09/10 هـ الموافق : 27/02/2026 مـ
7 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (3) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

المادة 1

يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا المملكة.

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

نظام المرور: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ، وتعديلاته.

الضوابط: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.

المواطن: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.

المقيم: الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقاً لنظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9 /1440هـ.

المركبة: سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.

المادة 2

تطبق على التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فُوض أي منهما بقيادتها- في ؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من .

المادة 3

1- لا يجوز بقاء في لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (90) يوماً -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (365) يوماً وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

2- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقاً لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب.

3- تزود وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 4

يجب على مالك ، أو المفوض بقيادتها، تسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تحددها .

المادة 5

يعاقب كل من يتجاوز مدة البقاء المشار إليها في المادة من ، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة من ، بوصفه مخالفاً للفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام.

المادة 6

يصدر محافظ بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ .

المادة 7

تُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإقامة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الإقامة المميزة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية لدى جريدة أم القرى ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-30م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.