آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري والبحري

ضوابط النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري والبحري

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
12 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول التعريفات

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

الرئيس: رئيس الهيئة.

النظام البري: نظام النقل العام على الطرق في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (779) وتاريخ 01/07/1397 هـ وتعديلاته.

النظام البحري التجاري: نظام البحري التجاري الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/33) وتاريخ 05/04/1440هـ

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام واللوائح الأخرى الصادرة بموجبه وتعديلاتها.

الوكالة: وكالة الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية.

الإدارة: إدارة الاعتراضات.

الضوابط: ضوابط النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري والبحري.

المعايير: الأسس الفنية والقانونية تطبيق على الاعتراضات المعروضة أمام الإدارة لتهيأت الاعتراض لإصدار القرار.

مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللوائح، ويتم ضبطها عن طريق مراقب الخدمة.

وسائل التواصل الرسمية: بيانات التواصل للمعترض المسجلة في المنصة.

المنصة: هي منصة إلكترونية مرتبطة بخدمة النفاذ الوطني الموحد تتيح للمخالف الاعتراض على المخالفة الكترونيًا.

الاعتراض: هو الطلب المقدم من قبل المخالف أمام الإدارة، للاعتراض على المخالفة المرصودة عليه لإعادة النظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب.

الاعتراض الإلكتروني: هي خدمة إلكترونية توفرها الهيئة لإتاحة تقديم الاعتراض على المخالفات عبر المنصة.

الفصل الثاني: اختصاصات الإدارة وصلاحياتها

المادة الثانية

تنظرالإدارة في الاعتراض المعروض أمامها وفقًا لهذه الضوابط، وبناءً على معايير قانونية وفنية تعدها وتعتمد من الرئيس.

المادة الثالثة

تتولى الإدارة إجاد الوسائل الإلكترونية الملائمة لتمكين المعترض من تقديم طلب الاعتراض أمام الإدارة.

الفصل الثالث الحق في الاعتراض والمدد المتعلقة به

المادة الرابعة

يحق للمخالف أو لكل ذي مصلحة - ما لم يرد به نص خاص- الاعتراض على المخالفات المرصودة بناءً على نصوص النظام البري والنظام البحري التجاري ولوائحهم المنظمة للنشاط.

المادة الخامسة

يكون الاعتراض على المخالفة أمام الإدارة خلال (60) يوم من تاريخ الإشعار بالمخالفة، ولا يقبل الاعتراض بعد هذه المدة إلا بعذر تقبله الإدارة، وبما لا يتعارض مع النصوص والأنظمة ذات العلاقة.

المادة السادسة

يحق لإدارة قبول طلب قيد الاعتراض على المخالفة التي تجاوزت المدة النظامية لتقديم الاعتراض، متى رأت الإدارة وجود خطأ جوهري في رصد المخالفة، أو مخالفتها للأنظمة والقرارات الصادرة.

الفصل الرابع اجراءات الاعتراض أمام الإدارة

المادة السابعة

يتقدم المخالف بطلب الاعتراض على المخالفة من خلال المنصة مع مراعاة ما ورد في المادة .

تحال الاعتراضات المقدمة من المعترض إلى الإدارة للنظر فيها والبت بشأنها.

تبت الإدارة بالاعتراض المعروض أمامها خلال (8) أيام عمل من تاريخ قيد الاعتراض لديها.

للإدارة إعادة الطلب للمعترض لطلب بيانات أو مستندات إضافية، ويكون للمعترض مدة (7) أيام عمل للرد على طلب الإدارة، وفي حال عدم الرد يعاد الاعتراض إلى الإدارة للبت فيه وينظر في طلب الاعتراض وفقًا للمدد الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة.

يعتبر عدم تقديم المعترض للبيانات أو المستندات الإضافية الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة إقرارًا منه بعدم توافر تلك البيانات أو المستندات لديه، ويكون للإدارة البت في الاعتراض وفقًا للبيانات والمستندات المقدمة في طلب الاعتراض.

المادة الثامنة

أ. يجب أن يشتمل طلب الاعتراض على البيانات التالية:

بيانات المعترض.

بيانات المخالفة محل الاعتراض ورقمها وتاريخها.

أسباب الاعتراض.

المستندات الداعمة للاعتراض.

ب. لن يتم النظر بالاعتراضات المقدمة في حال عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة التاسعة

لإدارة الاعتراضات -بناء على ما تقتضيه الحاجة- استقبال الاعتراضات والنظر فيها وإصدار القرارات يدويًا، على أن تقيد جميع الإجراءات المتخذة في سجلات الإدارة.

الفصل الخامس قرارات الإدارة والتبليغ

المادة العاشرة

يعتبر قرار الإدارة برفض الاعتراض نافذاً من تاريخ اعتماده، أو بمرور (60) يوم من تاريخ تقديم طلب الاعتراض أمام الإدارة دون البت فيه.

المادة الحادية عشرة

يبلغ المعترض بقرار الإدارة عن طريق وسائل التواصل الرسمية.

الفصل السادس أحكام ختامية

المادة الثانية عشرة

تعتمد هذه الضوابط بقرار من رئيس الهيئة، ويعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري والبحري لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول التعريفاتالفصل الثاني: اختصاصات الإدارة وصلاحياتهاالفصل الثالث الحق في الاعتراض والمدد المتعلقة بهالفصل الرابع اجراءات الاعتراض أمام الإدارةالفصل الخامس قرارات الإدارة والتبليغالفصل السادس أحكام ختامية