يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
الرئيس: رئيس الهيئة.
النظام البري: نظام النقل العام على الطرق في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (779) وتاريخ 01/07/1397 هـ وتعديلاته.
النظام البحري التجاري: نظام البحري التجاري الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/33) وتاريخ 05/04/1440هـ
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام واللوائح الأخرى الصادرة بموجبه وتعديلاتها.
الوكالة: وكالة الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية.
الإدارة: إدارة الاعتراضات.
الضوابط: ضوابط النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري والبحري.
المعايير: الأسس الفنية والقانونية تطبيق على الاعتراضات المعروضة أمام الإدارة لتهيأت الاعتراض لإصدار القرار.
مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.
المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللوائح، ويتم ضبطها عن طريق مراقب الخدمة.
وسائل التواصل الرسمية: بيانات التواصل للمعترض المسجلة في المنصة.
المنصة: هي منصة إلكترونية مرتبطة بخدمة النفاذ الوطني الموحد تتيح للمخالف الاعتراض على المخالفة الكترونيًا.
الاعتراض: هو الطلب المقدم من قبل المخالف أمام الإدارة، للاعتراض على المخالفة المرصودة عليه لإعادة النظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب.
الاعتراض الإلكتروني: هي خدمة إلكترونية توفرها الهيئة لإتاحة تقديم الاعتراض على المخالفات عبر المنصة.
