الجامعة: جامعة تبوك.
إدارات الجامعة: الوكالات، العمادات، الوحدات، الإدارات، الأقسام.
الهيئة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
المكتب: مكتب إدارة البيانات الوطنية.
وحدة حوكمة البيانات: وحدة حوكمة البيانات بجامعة تبوك.
الجهة المخولة: هي الجهة المفوضة بمشاركة البيانات غير المصدرة لها بموجب تفويض من الجهة المصدرة لها أو بموجب أداة نظامية، بعد اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حداثة البيانات.
قناة التكامل الحكومية: قناة آمنة لمشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بهدف تحقيق التكامل والترابط بين الجهات وتمكينها من أتمتة الخدمات الخاصة بها.
بنك البيانات الوطني: هو مجموعة من منصات البيانات الوطنية المترابطة التي تهدف إلى تعزيز عملية مشاركة البيانات في المملكة، وتحسين جودتها وقابلية استكشافها، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
فهرس البيانات الوطني: منصة رقمية تهدف إلى توثيق البيانات الوصفية الخاصة بأنظمة الجهات الحكومية وتعاريف مؤشرات الأداء الخاصة بها، وقائمة حقول البيانات في المملكة ومصادرها الصحيحة.
سوق البيانات: منصة رقمية تهدف إلى أتمتة كافة عمليات مشاركة البيانات - وفقا لأحكام هذه السياسة - بين الجهات حيث تتيح المنصة للجهات استعراض خدمات مشاركة البيانات (APIs) والاشتراك فيما يناسبها منها بطريقة آلية.
بحيرة البيانات الوطنية: هي مستودع مركزي موثوق لحفظ البيانات الوطنية ومعالجتها، وتنقيتها، ومشاركتها مع الجهات المستفيدة لتمكينها من بناء منصات وطنية لدعم اتخاذ القرار، وتعد بحيرة البيانات إحدى منصات البيانات الموجودة لدى بنك البيانات الوطني.
البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظمة، مثل: الأرقام، أو الحروف، أو الصور الثابتة، أو الفيديو، أو التسجيلات الصوتية، أو الرموز التعبيرية.
البيانات الشخصية: كل بيان - مهما كان مصدره أو شكله - من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعله قابلًا للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة عند دمجه مع بيانات أخرى، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الاسم، وأرقام الهويات الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، والبيانات الصحية، وصور المستخدم الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي أو ذات السمة الخاصة التي يستدل منها على فرد معين.
الوصول للبيانات: القدرة على الوصول المنطقي والمادي إلى البيانات والموارد التقنية للجامعة، لغرض استخدامها.
التصريح: تعريف حقوق وصلاحيات الوصول إلى البيانات والموارد التقنية لأي مستخدم أو برنامج أو عملية، والتحكم بمستويات الوصول إليها.
مقدم الطلب: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد يتقدم بطلب مشاركة البيانات.
طلب مشاركة البيانات: نموذج مخصص لطلب مشاركة البيانات، يتضمن معلومات عن مقدم الطلب، والبيانات المطلوبة، والغرض الذي من أجله تم طلب مشاركة البيانات.
اتفاقية مشاركة البيانات: اتفاقية رسمية موقعة بين الجامعة مع أي طرف آخر - للموافقة على مشاركة البيانات وفق شروط وأحكام محددة ومتوافقة مع مبادئ مشاركة البيانات.
آلية مشاركة البيانات: الطريقة التي يتم بها مشاركة البيانات - تشمل كلًا من وسيلة نقلها، والأطراف المشاركة فيها، ونموذج المشاركة سواء أكانت المشاركة مباشرة، أم المشاركة عن طريق مزود خدمة، أم المشاركة عن طريق أطراف متعددة.
مستويات تصنيف البيانات: مستويات تصنيف البيانات هي: سري للغاية، سري، مقيد، عام.
