آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم

سياسة حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
7 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ثانيًا

تلتزم الجهة التنظيمية بمراقبة وتوثيق الامتثال لهذه السياسة بشكل دوري.

ثالثًا

تلتزم جهة التحكم بالامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال وفقا للآليات والإجراءات التي

تحددها الجهات التنظيمية.

رابعًا

تلتزم جهة التحكم بإباغ الجهات التنظيمية فورا ودون تأخير وبما لا يتجاوز )

72) ساعة من وقوع أو اكتشاف أي حادثة تسريب للبيانات الشخصية وفقاً للآليات والإجراءات التي تحددها الجهات

التنظيمية.

خامسًا

تلتزم جهة التحكم عند تعاقدها مع جهات معالجة أخرى بأن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقا للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة التنظيمية، على أن يشمل

ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهة.

سادسًا

يمارس المكتب أدوار ومهام الجهات التنظيمية على جهة التحكم غير الخاضعة لجهات

تنظيمية.

سابعًا

يحق للجهة التنظيمية وضع قواعد إضافية لمعالجة أنواع محددة من البيانات الشخصية

للأطفال ومن في حكمهم وفقاً لطبيعة وحساسية هذه البيانات بعد التنسيق مع المكتب.

ثامنًا

تلتزم الجهة التنظيمية – بعد التنسيق مع المكتب – بإعداد الآليات والإجراءات التي تنظم عملية معالجة الشكاوى والاعتراضات وفقا لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي للجهات.

.4.6.6الأحكام الخاصة المتعلقة بالولي الشرعي . 1يجوز لجهة التحكم أن تحصل على البيانات الشخصية للولي من الطفل ومن في حكمه مباشرة، على أن تلتزم بالحصول على الحد الأدنى من البيانات اللازمة – الاسم وطريقة التواصل مع

الولي – فقط من أجل إشعار الولي والحصول على موافقته. . 2تلتزم جهة التحكم باستخدام الوسائل المناسبة للتحقق من هوية الولي قبل أخذ موافقته ومنحه الوصول إلى بيانات الطفل الشخصية ومن في حكمه وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات الاختصاص. . 3في حال تم طلب موافقة الولي ولم يقدم موافقته خال )

10) أيام من تاريخ التواصل معه، تلتزم جهة التحكم بإتاف بيانات الطفل الشخصية ومن في حكمه وبيانات الولي التي جُمعت. . 4تلتزم جهة التحكم بعدم استخدام البيانات الشخصية للولي لغير الغرض الذي جُمعت من أجله

في حدود الموافقة على جمع ومعالجة البيانات الشخصية للطفل ومن في حكمه. . 5تلتزم جهة التحكم بإشعار الولي بالطلبات المقدمة من الطفل ومن في حكمه فيما يتعلق

بالبيانات الشخصية له وأخذ موافقته عليها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.