آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب

سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
9 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الثالث: الية اعتماد

الباب الرابع: المراجعة السنوية والضراتب والأجور الإضامية — الباب الأول: النقل العام بالخطوط الحديدية داخل المدن .م

الفقرة الأولى

هيكلة الأجور يراعى استخدام نظام التسعيرة المبنية على المسافة عند وضع الأجور ويحق للمشغل اقتراح نظام تسعير مختلف شريطة اعتماده من الهيلة ويمكن استخدام آلية إدارة العوائد لتعزيز الفعالية في إدارة مستوى الطلب على الخدمة.

يراعى استخدام نظام تسعير تفاضلي خلال أوقات مختلفة من اليوم (ساعات الذروة وغير الذروة) بحد أقصى يساوي ثلاثة أضعاف الاجرة الأساسية للدرجة الاقتصادية للنقل بالقطارات داخل المدن ويسمح باستخدام نظام التسعير التفاضلي على تذاكر الاستخدام الواحد وتذاكر الدفع حسب الاستخدام.

يجب على المشغل الراغب في تطبيق آلية تسعير تفاضلية تقديم خطط تفصيلية للهيلة توضح مستوى الأجور والظروف المحددة الفقرة الثانية: مستوى الأجور ومدى ملاءمتها للركاب تنظم الهينة مستوى الأجور للدرجة الاقتصادية لضمان ملاءمة الأسعار للركاب والمنافسة العادلة بين المشغلين وذلك باستخدام لماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للاجور يجب ألا تتجاور تكلفة استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب للدرجة الاقتصادية باليوم عن 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي وذلك بافتراض ان 50% من عدد أفراد الأسرة يستخدمون وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب يوميا بمعدل رحلتين لكل فرد.

يسمح لمشغل وسائل النقل بالخطوط الحديدية (داخل المدن) تحديد اسعار الخدمات المميزة، مع مراعاة اشعار الهيلة بمستوى يسمح لمشغل وسائل النقل بالخطوط الحديدية المتخصص (داخل المدن) تحديد أسعار التذاكر مع مراعاة اشعار الهيلة بمستوى Errorl Reference source not .found يجب تطبيق التخفيضات التالية من قيمة اجور استخدام وسائل النقل بالخطوط ا لحديدية (داخل المدن) للخدمة الاقتصادية:

الاطفال دون 6 سنوات: مجانا الطلاب من 6 إلى 18 سنة: خصم 9650 كبار السن 60 سنة فاعلى: خصم 50% الاشخاص (السعودي - المقيم) ذوي الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم 50% مرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم 50% يجب إشعار الهيلة عند رغبة المشغل بتقديم خصومات إضافية أو مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور مالم تكن مذكورة في مقترح الأجور أو في المراجعة الدورية للاجور علما بان هذه المتطلبات تمثل الحد الأدى لنسبة التخفيض للفنات المستهدفة، ويجب منحها للراكب على الدرجة الاقتصادية وللمشغل زيادة نسبة التخفيض أو الفلات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملالما لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية (داخل المدن)، كما يمكن للمشغلين توقيع اتفاقيات مع الجهات الأخرى لمنح منسوبيها تخفيضات وعروض إضافية لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية.

الفقرة الثالثة

أنواع التذاكر يلتزم المشغل بتوفير خيارات متعددة للتذاكر لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية (داخل المدن)، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

تذاكر الاستخدام الواحد مثل تذكرة الرحلة الواحدة.

التذاكر المبنية على الوقت مثل التذاكر اليومية، الاسبوعية، الشهرية والسنوية.

التذاكر متعددة الاستخدام وهي نوع من التذاكر يسمح بعدد محدد من الرحلات خلال فترة زمنية معينة، ما يوفر مرونة في تواريخ الرحلات وأوقاتها.

تذكرة مرنة: وهي تذكرة تتيح تغيير مواعيد الرحلات وأوقاتها دون فرض أجور إضافية التذاكر ذات الأغراض الخاصة مثل تذاكر خاصة بالمناسبات التذاكر الموسمية.

يلتزم المشغل بتطبيق الفصل الرابع عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية والآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسالل النقل بالخطوط الحديدية.

يسمح للمشغل طرح برامج ولاء للركاب لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية على أن يتم إشعار الهيلة.

الفقرة الرابعة

أنظمة إصدار التذاكر والدفع يجب أن تكون انظمة صدار التذاكر ولقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على ان يتم الالتزام بتوفير الآتي:

توفير وسائل إلكترونية لشراء التذاكر: بواسطة الموقع الإلكتروني، أو التطبيقات الإلكترونية.

توفير مكتب شراء التذاكر في المحطة ويسمح لمقدمي الخدمة توفير خيارات إضافية مثل: ألة بيع التذاكر، أو شراء التذاكر عبر الهاتف.

الدفع نقدا و بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني التذكرة إلكترولية أو ورقية.

تكون لغة النظام بحد ادنى : باللغة العربية والإنجليزية.

ا الميب «مهر المبنج دى. . ب ن ٣//

. لج سحن

الباب الثاني: خدمة النقل بالخطوط الحديدية بين المدن

الفقرة الخامسة

هيكلة الأجور يجب مراعاة التكامل في انظمة الأجور بين وسائل النقل المختلفة بما يحقق وجود نظام موحد يسمح باستخدام نفس التذكرة لأكثر من وسيلة نقل حتى الوصول للوجهة النهائية.

يجب استخدام نظام التسعيرة المبنية على المسافة عند اقتراح الأجول ويمكن استخدام ألية إدارة العوائد لتعزيز الفعالية في إدارة مستوى الطلب على الخدمة.

يراعي المشغل استخدام نظام تسعير ديناميكي مع الاخذ بعين الاعتبار تقديم عرض تفصيلي للهيلة يوضح مستوى الأجور الفقرة السادسة: مستوى الأجور ومدى ملاءمتها للركاب تنظم الهيلة مستوى الأجور للدرجة الاقتصادية لضمان ملاءمة الاسعار للركاب والمنافسة العادلة بين المشغلين، وذلك باستخدام لماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للاجور.

يسمح لمشغلين وسائل النقل بالخطوط الحديدية (بين المدن) تحديد اسعار الخدمات المميزة مع مراعاة اشعار الهيلة بمستوى يسمح لمشغلين وسالل النقل بالخطوط الحديدية المتخصص (بين المدن) تحديد اسعار التذاكر مع مراعاة اشعار الهيلة بمستوى يجب تطبيق التخفيضات التالية من قيمة اجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية (بين المدن) للخدمة الاقتصادية:

الاطفال دون سنتين: مجانا بدون مقعد (وخصم 50% في حال حجز مقعد) الاطفال من 2 إلى 12 سنة: خصم 50% الاشخاص (السعودي - المقيم) ذوي الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم 50% مرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم 50% يجب إشعار الهيئة عند رغبة المشغل بتقديم خصومات ضافية او مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور مالم تكن مذكورة في مقترح الأجور أو في المراجعة الدورية للاجور.

علما بان هذه المتطلبات تمثل الحد الادنى لنسبة التخفيض للفلات المستهدفة ويجب منحها للراكب على الدرجة الاقتصادية، للمشغل زيادة نسبة التخفيض أو الفات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملائما لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية (بين المدن)، كما يمكن للمشغلين توقيع اتفاقيات مع الجهات الأخرى لمنح منسوبيها تخفيضات وعروض إضافية لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية.

الفقرة السادسة

مستوى الأجور ومدى ملاءمتها للركاب.. .

الفقرة السابعة

أنواع التذاكر يلتزم المشغل بتوفير خيارات متعددة للتذاكر لتحفيز استخدام وسائل النقل العام وعلى سبيل المثال لا الحصر:

تذاكر الاستخدام الواحد مثل تذكرة الرحلة الواحدة.

التذاكر المبنية على الوقت مثل التذاكر الاسبوعية الشهرية والسنوية.

التذاكر متعددة الاستخدام وهي نوع من التذاكر يسمح بعدد محدد من الرحلات خلال فترة زمنية معينة، ما يوفر مرونة في تواريخ الرحلات وأوفاتها.

تذكرة مرنة وهي تذكرة تتيح تغيير مواعيد الرحلات واوقاتها دون فرض اجور إضافية التذاكر ذات الاغراض الخاصة مثل تذاكر خاصة بالمناسبات التذاكر الموسمية المخفضة.

يلتزم المشغل بتطبيق الفصل الرابع عشرة من اللالحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية والآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية.

يسمح للمشغل طرح برامج ولاء للركاب لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية على أن يتم إشعار الهيلة.

الفقرة الثامنة

أنظمة اصدار التذاكر وألدفع يجب أن تكون أنظمة اصدار التذاكر والدفع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على أن يتم الالتزام بتوفير الآتي:

توفير وسائل إلكترونية لشراء التذاكر: بواسطة الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الإلكترونية.

توفير مكتب شراء التذاكر في المحطة ويسمح لمقدمي الخدمة توفير خيارات إضافية مثل: الة بيع التذاكر أو شراء التذاكر عبر الهاتف.

الدفع نقدا و بواسطة وسالل الدفع الإلكتروني التذكرة إلكترونية أو ورقية.

تكون لغة النظام بحد أدنى : باللغة العربية والإنجليزية.

دبة . الهبنة ازو؛

?R>TGAX الحدئة !،هة للهل هذل إدارة المرلة الحلمة لللهل

الباب الثالث: آلية اعتماد الأجور

الفقرة التاسعة

منهجية تقديم طلب اعتماد الأجور سعيا من الهيلة في تحقيق التوازن الامثل بين مصالح الدولة والركاب والمشغلين، تم تطوير منهجية منظمة لاعتماد أجور استخدام وسالل النقل بالخطوط الحديدية للخدمة الاقتصادية حيث تتكون هذه المنهجية من ثلاث مراحل رليسية: الاقتراح - المراجعة الموافقة وتتضمن الخطوات التالية:

يقوم المشغل بإعداد مقترح شامل لاجور استخدام وسالل النقل بالخطوط الحديدية) متضمنا البيانات اللازم توفيرها للهيلة (موضحة في الملحق (1)).

2. يرفع المشغل مقترحه مكتملا إلى الهيلة. وفي حال عدم اكتمال الطلب أو وجود اي ملاحظات أو بيانات مطلوبة من الهيلة يجب على المشغل تقديمها إلى الهيلة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوفا من تاريخ تقديم المقترح الشامل لاجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للهيلة.

3. تقوم الهيلة بمراجعة وتحليل المقترح والبيانات باستخدام نماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للاجو خلال 60 يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

4. يقوم المجلس بالبت في طلب اعتماد الأجور.

يلتزم المشغل باتباع المنهجية المذكورة اعلاه في حال الرغبة بإستحداث اجور جديدة أو التعديل على اجور استخدام وسالل النقل بالخطوط الحديدية للمشاريع القائمة أو الحاجة لاعتماد الأجور الخاصة بمشروع نقل بالخطوط الحديدية جديد.

دبة . الجثة أ هي ايته خحجوح مجلس إدر الحينة الصحه لسحن SXvt.%0'T

الباب الرابع: المراجعة السنوية والضرائب والأجور الإضافية

الفقرة العاشرة

المراجعة السنوية لاجور انظمة النقل بالخطوط الحديدية يلتزم المشغل بإجراء مراجعة سنوية للخدمة وتحليل نظام الأجور والعناصر ذات العلاقة مثل تكاليف التشغيل، وتزويد الهيلة بنتالج المراجعة مدعومة ببيانات الاداء والتشغيل للخدمة خلال العام عند طلب الهيلة. ويبين الملحق (1) البيانات اللازم توفيرها للهيلة بشكل سنوي. ويجوز للهيلة مراجعة وتحليل وتنظيم نظام الأجور والعناصر ذات العلاقة لخدمات النقل بالخطوط الحديدية المتخصص أو الخدمة المميزة.

الشقرة الحادية عشرة: الضرائب والاجور الإضافية يضاف إلى أجر خدمة النقل المعتمد بموجب هذه السياسة ضريبة القيمة المضافة وتحسب بناء على الاجر ويتحملها يحظر على المشفل إضافة أي أجور إضافية على الأجور المعتمدة من مجلس إدارة الهيلة دون الحصول على الموافقة.

.%ÄTG•2!' اليجبئة ) ن ية للككل مجلس دارع الية المئهة لانهل e»"d• !o ر 1 نىر . مهم م

الملحق (1): البيانات والتقارير اللازم توفيرها للهيلة لمراجعة وتحليل الأجور المقترحة

يلتزم المشغل بتقديم بيانات تفصيلية عن خدمات النقل بالخطوط الحديدية وذلك يشمل بيانات النفقات الراسمالية والتشغيل والصيانة، وكذلك المتعلقة بالإيرادات وتحصيل الأجور كما هو مبين في الجداول وعليها القيام بالدرأسات والابحاث اللازمة وتقديم النتائج إلى الهيلة لدعم عملية مراجعة وتحليل الأجور المقترحة وكحد أدنى يجب عمل التالي:

تحليل متوسط مستوى الدخل للمنطقة او المدينة المستفيدة من المشروع.

بحث وتقدير حصة استخدام وسائل النقل الحالية والمستقبلية. (عند طلب الهيلة) مقارنة افضل الممارسات مع مستوى الأجور المقترحة في حال وجود مشاريع أخرى مشابهة في المملكة.

مقارنة أفضل الممارسات العالمية مع مستوى الأجور المقترحة ومقارنتها مع مشاريع مشابهة في العالم، اخذين بالاعتبار متوسط مستوى الدخل للدول وغيرها من العناصر المهمة.

الملحق (1.1) البيانات والتقارير المتعلقة بالنقل بالقطارات داخل وبين المدن

الأجرة المقترحة تفاصيل الأجور.

الخصومات المقدمة مع الأسباب.

نوع التذاكر (مثل: استخدام واحد فقط تذكرة أسبوعية تذكرة موسمية، وغيرها).

درجة التذاكر (مثل: اقتصادية، رجال أعمال، وغيرها).

التسعير التفاضلي: تفاصيل حول الفترة أو الموسم حيث لطبق آلية التسعير التفاضلي بما يشمل مستوى الأجور المختلفة (القطارات داخل المدن).

التسعير الديناميكي: تفاصيل حول الفترة أو الموسم حيث تطق آلية التسعير الديناميكي، بما يشمل مستوى الأجور المختلفة (القطارات بين الهدن).

حجم الإركاب المتوقع شهريا لكل خدمة نقل عام مصنفة حسب النوع والمسار شاملا التالي:

الطلب الحالي والمستقبلي على الخدمة على المدى القصير والمدى الطويل.

عدد الركاب لكل محطة.

عدد الركاب لكل رحلة أو مسار.

تفاصيل الإركاب في أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة.

نوع التذكرة المستخدمة (مثل: ذهاب فقط تذكرة اسبوعية، تذكرة موسمية، وغيرها).

درجة التذكرة المستخدمة (مثل: اقتصادية رجال أعمال وغيرها).

أ

حجم الإيرادات المتوقعة من عملية تحصيل الأجور.

تفاصيل الخدمات المقدمة لكل وسيلة نقل عام مصنفة حسب النوع والمسار شاملا التالي:

عدد الخدمات المقدمة (يوميا او اسبوعيا).

عدد الخدمات المقدمة في أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة (يوميا واسبوعيا).

سعة المركبة ونسبة الاستخدام الحالية والمتوقعة.

التكاليف الرأسمالية للمشروع تكاليف شراء المركبات.

العرية السهو«دة تكاليف بناء المحطات والمرافق الاخرى.

تكاليف بناء مراكز الصيانة والكراج.

تكاليف بناء المسارات (إن وجدت).

النفقات الراسمالية للنظم (إن وجدت).

تكاليف المعدات والتجهيزات.

التكاليف الاخرى ذات العلاقة.

تكاليف التشغيل والصيانة للمشروع تكاليف الوقود.

تكاليف الأجور.

تكاليف الصيانة.

قطع الغيار والإصلاح.

نظم تقنية المعلومات.

الموقع الإلكتروني.

تكاليف نظام التذاكر التسويق والإعلانات.

التكاليف الإدارية.

تكاليف التأمين.

تكاليف التمويل.

تكاليف استلجار المرافق.

تكاليف إدارة المرافق.

تكاليف التراخيص.

التكاليف الاخرى ذات العلاقة.

الافتراضات المستخدمة لتحديد الأجور:

مرونة الأجور fare). (elasticities تحليل ملاءمة الأجور للمستخدمين affordability). (analysis متوسط معدل الرحلات للشخص أو الأسرة.

متوسط طول الرحلة.

متوسط مدة الرحلة.

الحصة الحالية والمتوقعة لوسيلة النقل Modal). Shift (assumptions متوسط عمر المركبات.

هامش الربح.

معدل الضريبة.

افتراضيات ثابتة في احتساب الحد الأعلى من الأجور:

عدد الرحلات في السنة للاسرة الواحدة: (10) رحلات سنويا (ذهاب وعودة) متوسط النسبة الملوية لأفراد الأسرة المسافرين: (50) نفقات النقل السنوية كنسبة ملوية من دخل الأسرة: (12) الإنفاق السنوي على النقل الحضري كنسبة ملوية من دخل الأسرة: (5) حصة استخدام وسائل النقل العام حسب النوع للوضع الحالي والمستقبلي عدد الرحلات بالقطارات (داخل المدن).

عدد الرحلات بالقطارات (بين المدن).

عدد السكان للمدينة أو المنطقة المستفيدة من المشروع.

ربة السدؤ(بة ٨.

م م عحدر /زيلا .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الثالث: الية اعتمادالباب الرابع: المراجعة السنوية والضراتب والأجور الإضامية — الباب الأول: النقل العام بالخطوط الحديدية داخل المدن .مالباب الثاني: خدمة النقل بالخطوط الحديدية بين المدنالباب الثالث: آلية اعتماد الأجورالباب الرابع: المراجعة السنوية والضرائب والأجور الإضافية