هيكلة الأجور يراعى استخدام نظام التسعيرة المبنية على المسافة عند وضع الأجور ويحق للمشغل اقتراح نظام تسعير مختلف شريطة اعتماده من الهيلة ويمكن استخدام آلية إدارة العوائد لتعزيز الفعالية في إدارة مستوى الطلب على الخدمة.
يراعى استخدام نظام تسعير تفاضلي خلال أوقات مختلفة من اليوم (ساعات الذروة وغير الذروة) بحد أقصى يساوي ثلاثة أضعاف الاجرة الأساسية للدرجة الاقتصادية للنقل بالقطارات داخل المدن ويسمح باستخدام نظام التسعير التفاضلي على تذاكر الاستخدام الواحد وتذاكر الدفع حسب الاستخدام.
يجب على المشغل الراغب في تطبيق آلية تسعير تفاضلية تقديم خطط تفصيلية للهيلة توضح مستوى الأجور والظروف المحددة الفقرة الثانية: مستوى الأجور ومدى ملاءمتها للركاب تنظم الهينة مستوى الأجور للدرجة الاقتصادية لضمان ملاءمة الأسعار للركاب والمنافسة العادلة بين المشغلين وذلك باستخدام لماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للاجور يجب ألا تتجاور تكلفة استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب للدرجة الاقتصادية باليوم عن 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي وذلك بافتراض ان 50% من عدد أفراد الأسرة يستخدمون وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب يوميا بمعدل رحلتين لكل فرد.
يسمح لمشغل وسائل النقل بالخطوط الحديدية (داخل المدن) تحديد اسعار الخدمات المميزة، مع مراعاة اشعار الهيلة بمستوى يسمح لمشغل وسائل النقل بالخطوط الحديدية المتخصص (داخل المدن) تحديد أسعار التذاكر مع مراعاة اشعار الهيلة بمستوى Errorl Reference source not .found يجب تطبيق التخفيضات التالية من قيمة اجور استخدام وسائل النقل بالخطوط ا لحديدية (داخل المدن) للخدمة الاقتصادية:
الاطفال دون 6 سنوات: مجانا الطلاب من 6 إلى 18 سنة: خصم 9650 كبار السن 60 سنة فاعلى: خصم 50% الاشخاص (السعودي - المقيم) ذوي الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم 50% مرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم 50% يجب إشعار الهيلة عند رغبة المشغل بتقديم خصومات إضافية أو مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور مالم تكن مذكورة في مقترح الأجور أو في المراجعة الدورية للاجور علما بان هذه المتطلبات تمثل الحد الأدى لنسبة التخفيض للفنات المستهدفة، ويجب منحها للراكب على الدرجة الاقتصادية وللمشغل زيادة نسبة التخفيض أو الفلات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملالما لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية (داخل المدن)، كما يمكن للمشغلين توقيع اتفاقيات مع الجهات الأخرى لمنح منسوبيها تخفيضات وعروض إضافية لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية.
