آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة

سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
3 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا: منهجية "المراجعة - الموافقة": بس

. تقوم الهيلة بإعداد مقترح لاجور خدمات النقل بسيارة الأجرة وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الا

2. يقوم المجلس بالبت في طلب اعتماد الأجور.

ثانيًا

منهجية "المراجعة - الموافقة" لآلية تحديد اجور استخدام الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة عبر التطبيقات

الالكترونية:

يقوم مقدم الخدمة للتطبيق بإقتراح آلية تحديد اجور استخدام الوساطة في نقل الركاب بسيارات الاجرة العامة عبر التطبيقات الالكترونية.

2. تقوم الهيلة بدراسة ألية تحديد الأجور المقترحة من قبل مقدم الخدمة للتطبيق.

3. يقوم المجلس بالبت في طلب اعتماد الأجور.

ثالثًا

يلتزم مقدمي الخدمة (المنشات والأفراد) في نشاط النقل بسيارة الاجرة و مقدم خدمة الوساطة في نقل الركاب بسيارات

الاجرة العامة عبر التطبيقات الالكترونية بإتباع الأجور المعتمدة على أن يتم لشرها عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة.

الباب الخامس: المراجعة السنوية والضرائب

الشقرة التاسعة عشرة: المراجعة السنوية لاجور خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن وفي خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن يلتزم مقدم الخدمة بإجراء مراجعة سنوية للخدمة وتحليل لظام الأجور والعناصر ذات العلاقة مثل تكاليف التشغيل وتزويد الهيلة بنتالج المراجعة مدعومة ببيانات الاداء والتشغيل للخدمة خلال العام. ويبين الملحق (أ) البيانات اللازم توفيرها للهيلة بشكل سنوي.

الفقرة العشرون: مراجعة تسعيرة خدمات النقل بسيارة الاجرة تقوم الهيلة بالقيام بمراجعة دورية لتسعيرة خدمات النقل بسيارة الاجرة وتحليل العناصر ذات العلاقة مثل تكاليف التشغيل باستخدام لماذج رياضية متخصصة وفعالة لتحديد تسعيرة خدمات النقل بسيارة الأجرة وفي حال حدوث متغيرات ذات تأثير كبير وغير متوقع مثل ارتفاع أسعار الوقود تقوم الهيلة بمراجعة التسعيرة وإجراء التعديلات إن لزم الأم وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بنتالج المراجعة.

الفقرة الحادية والعشرون: الضرالب يضاف إلى أجر خدمة النقل المعتمد بموجب هذه السياسة قيمة الضريبة المضافة من الجهات المختصة، وتحسب بناء على الاجر ويتحملها الراكب.

بهة السطالايض ا مر

الملحق (1): البيانات والتقارير اللازم توفيرها للهيئة لمراجعة وتحليل الأجور المقترحة

يلتزم مقدم الخدمة بتقديم بيانات تفصيلية عن الخدمات المقدمة وذلك يشمل بيانات النفقات الراسمالية والتشغيل والصيانة وكذلك البيانات المتعلقة باللإيرادات وتحصيل الاجول كما هو مبين في الجداول وعليها القيام بالدراسات والابحاث اللازمة وتقديم النتالج إلى الهيلة لدعم عملية مراجعة وتحليل الأجور المقترحة ويراعى التالي:

تحليل متوسط الدخل على مستوى المملكة أو المنطقة أو المدينة.

توضيح نسبة الإنفاق الحالية والمستقبلية من متوسط الدخل على النقل العام بالحافلات داخل المدن للركاب بالشهر.

• تحليل متوسط التكاليف اليومية للتنقل.

بحث وتحليل مدى قدرة الركاب على تحمل تكاليف الأجور.

بحث وتقدير حصة استخدام وسائل النقل الحالية والمستقبلية.

مراجعة افضل الممارسات وتحليل مستوى الأجور المقترحة ومقارنتها مع المشاريع الاخرى في المملكة.

مراجعة أفضل الممارسات العالمية وتحليل مستوى الأجور المقترحة ومقارنتها مع مشاريع مشابهة في العالم آخذين بالاعتبار متوسط مستوى الدخل للدول وغيرها من العناصر المهمة.

البيانات المطلوبة الاجرة المقترحة تفاصيل الأجور.

الخصومات المقدمة مع الاسباب.

نوع التذاكر (مثل: استخدام واحد فقط، تذكرة اسبوعية، تذكرة موسمية، وغيرها).

درجة التذاكر (مثل: اقتصادية، رجال اعمال وغيرها).

حجم الإركاب المتوقع شهريا لكل خدمة نقل عام مصنفة حسب النوع والمسار شاملا التالي:

الطلب الحالي والمستقبلي على الخدمة على المدى القصير والمدى الطويل.

عدد الركاب لكل محطة.

عدد الركاب لكل رحلة أو مسار تفاصيل الإركاب في اوقات الذروة وخارج أوقات الذروة.

نوع التذكرة المستخدمة (مثل: ذهاب فقط تذكرة أسبوعية، تذكرة موسمية وغيرها).

درجة التذكرة المستخدمة (مثل: اقتصادية رجال اعمال، وغيرها).

حجم الإيرادات المتوقعة من عملية تحصيل الأجور. بهة النسعواهة تفاصيل الخدمات المقدمة لكل وسيلة نقل عام مصنفة حسب النو والمسار شاملا التالي: تب ي ميم ه هر ممورئهر

البيانات 9lhQJl!å عدد الخدمات المقدمة (يوميا أو أسبوعيا).

عدد الخدمات المقدمة في اوقات الذروة وخارج أوقات الذروة (يوميا واسبوعيا).

سعة المركبة ونسبة الاستخدام الحالية والمتوقعة.

التكاليف الراسمالية للمشروع تكاليف شراء المركبات.

تكاليف بناء المحطات والمرافق الأخرى.

تكاليف بناء مراكز الصيانة والكراج.

تكاليف بناء المسارات (إن وجدت).

النفقات الراسمالية للنظم (إن وجدت)، تكاليف المعدات والتجهيزات.

التكاليف الأخرى ذات العلاقة.

تكاليف التشغيل والصيانة للمشروع تكاليف الوقود.

تكاليف الأجور.

تكاليف الصيانة.

قطع الغيار والإصلاح.

لظم تقنية المعلومات.

الموقع الإلكتروني.

تكاليف نظام التذاكر.

التسويق والإعلانات.

التكاليف الإدارية.

تكاليف التأمين.

مه لنمن تكاليف التمويل. TGAV• الهبلة از لابة للنامل تكاليف استلجار المرافق.

مجلس إدا امههاه الهامه لللحل تكاليف إدارة المرافق. BOardOf

البيانات الم glh بة تكاليف التراخيص.

التكاليف الاخرى ذات العلاقة.

الافتراضات المستخدمة لتحديد الأجور:

مرونة الأجور fare). (elasticitles تحليل ملاءمة الأجور للمستخدمين affordability). (analysis متوسط معدل الرحلات للشخص أو الأسرة.

متوسط طول الرحلة.

متوسط مدة الرحلة.

الحصة الحالية والمتوقعة لوسيلة النقل Modal). Shift (assumptions متوسط عمر المركبات.

هامش الربد.

معدل الضريبة.

افتراضيات ثابتة في احتساب الحد الأعلى من الأجور:

عدد الرحلات في السنة للاسرة الواحدة: (10) ردلات سنويا (ذهاب وعودة) متوسط النسبة الملوية لافراد الأسرة المسافرين: (50) لفقات النقل السنوية كنسبة ملوية من دخل الأسرة: (2) الإنفاق السنوي على النقل الحضري كنسبة ملوية من دخل الأسرة: (5) حصة استخدام وسالل النقل العام حسب النوع للوضع الحالي والمستقبلي عدد الرحلات بالمركبات الخاصة، وسيارات الاجرة والحافلات وغيرها من الوسالل (داخل المدن).

عدد الرحلات بالمركبات الخاصة وسيارات الاجرة، والحافلات وغيرها من الوسائل (بين المدن).

عدد السكان للمدينة أو المنطقة المستفيدة من المشروع.

ه العامة للهكى الهبل رهمه.

لسم العامه ه

البيانات المطلوبة تكاليف التراخيص.

التكاليف الأخرى ذات العلاقة.

الافتراضات المستخدمة لتحديد الأجور:

مرونة الأجور fare). (elasticities تحليل ملاءمة الأجور للمستخدمين affordabllity). (analysis متوسط معدل الرحلات للشخص أو الأسرة.

متوسط طول الرحلة.

متوسط مدة الرحلة.

الحصة الحالية والمتوقعة لوسيلة النقل Modal). Shift (assumptions متوسط عمر المركبات.

هامش الربح.

معدل الضريبة.

افتراضيات ثابتة في احتساب الحد الأعلى من الأجور:

عدد الرحلات في السنة للاسرة الواحدة: (10) رحلات سنويا (ذهاب وعودة) متوسط النسبة الملوية لافراد الأسرة المسافرين: (50) لفقات النقل السنوية كنسبة ملوية من دخل الأسرة: (12) الإنفاق السنوي على النقل الحضري كنسبة ملوية من دخل الأسرة: (5) حصة استخدام وسائل النقل العام حسب النوع للوضع الحالي والمستقبلي عدد الرحلات بالمركبات الخاصة، وسيارات الأجرة والحافلات وغيرها من الوسائل (داخل المدن).

عدد الرحلات بالمركبات الخاصة وسيارات الأجرة والحافلات وغيرها من الوسائل (بين المدن).

عدد السكان للمدينة أو المنطقة المستفيدة من المشروع.

ربه .الهيئة العامه لنامن اليلؤ.سس ا -لرس للنهل حس إدله الميله الحاحه سمل

الهيئة العامة للنقل STGA* الهينة العامة للقل Sl9929 ثة الماسة الهيئة از الامة للنكل مجلس إحابه الههنه الصام لفهل 3 م 0،١»٣٠

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.