سياسة خدمة النقل البحري للركاب تهدف الهيئة إلى تطوير خدمات النقل البحري للركاب وخلق بيلة جاذبة للمستثمرين من خلال تنظيم الاجون مع الاخذ بالاعتبار تكاليف الخدمة ومستوى الدخل للمستخدمين، والسعي إلى الحد من الدعم الحكومي للخدمة على المدى الطويل.
سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب في المملك
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
الباب الأول: خدمة النقل البحري للركاب
هيكلة الأجور يراعى استخدام لظام التسعيرة المبنية على هيكلة ثابتة عند وضع الأجور ويحق لمقدم الخدمة اقتراح نظام تسعير مختلف شريطة اعتماده من الهيلة، ويمكن استخدام ألية إدارة العوائد لتعزيز الفعالية في إدارة مستوى الطلب على الخدمة.
يراعى استخدام نظام تسعير تفاضلي خلال أوقات مختلفة من اليوم (ساعات الذروة وغير الذروة) للنقل البحري للركاب ويسمح باستخدام نظام التسعير التفاضلي على تذاكر الاستخدام الواحد وتذاكر الدفع حسب الاستخدام.
يجب على مقدم الخدمة الراغب في تطبيق آلية تسعير تفاضلية تقديم خطط تفصيلية للهيلة بحيث توضح مستوى الأجور والظروف المحددة لتطبيقها.
يسمح لمقدم خدمة وسالل النقل البحري للركاب في النقل لاغراض السياحة والترفيه تحديد اسعار التذاك ويجب اشعار الهيلة بمستوى الأجور والخدمات المقدمة.
مستوى الأجور ومدى ملاءمتها للركاب يجب تطبيق التخفيضات التالية من قيمة اجور استخدام وسائل النقل لبحري للركاب للدرجة الاقتصادية:
الاطفال دون سنتين: مجانا بدون مقعد (وخصم 50% في حال حجز مقعد) الأطفال من 2 إلى 6 سنة: خصم 50% الطلاب من 6 إلى 18 سنة: خصم 50% كبار السن 60 سنة فاعلى: خصم 50% الاشخاص (السعودي - المقيم) ذوي الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم 9650 مرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم 50% يجب إشعار الهيلة عند رغبة مقدم الخدمة بتقديم خصومات إضافية أو مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور مالم تكن مذكورة في مقترح الأجور أو في المراجعة الدورية للأجور.
علما بان هذه المتطلبات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفلات المستهدفة ويجب منحها للركاب في المملكة، ولمقدم الخدمة زيادة نسبة التخفيضات أو الفلات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملالما لتحفيز استخدام وسائل النقل البحري للركاب، كما يمكن للجهات ذات العلاقة توقيع اتفاقيات مع الجهة المالكة للمشروع لمنح منسوبيها تخفيضات وعروض إضافية.
أنواع التذاكر يلتزم مقدم الخدمة بتوفير خيارات متعددة للتذاكر لتحفيز استخدام وسائل النقل البحري للركاب، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
تذاكر الاستخدام الواحد مثل تذكرة الرحلة الواحدة.
التذاكر المبنية على الوقت مثل التذاكر اليومية، الاسبوعية، الشهرية والسنوية.
التذاكر متعددة الاستخدام وهي : نوع من التذاكر يسمح بعدد محدد من الرحلات خلال فترة زمنية معينة، ما يوفر مرونة في تواريخ الرحلات وأوقاتها.
تذكرة مرنة: وهي تذكرة تتيح تغيير مواعيد الرحلات واوقاتها دون فرض أجور إضافية التذاكر ذات الاغراض الخاصة مثل: تذاكر خاصة بالمناسبات التذاكر الموسمية.
يسمح لمقدم الخدمة أن يطرح برامج ولاء للركاب على أن يتم إشعار الهينة الفقرة الخامسة: الظمة اصدار التذاكر والدفع يجب أن تكون أنظمة التذاكر ونقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على ان يتم الالتزام بتوفير الأتي كحد ادنى:
شراء التذاكر بواسطة الموقع الإلكتروني او التطبيقات الإلكترونية، أو آلة بيع التذاك أو مكتب شراء التذاكر في المحطة.
الدفع نقدا أو بواسطة وسالل الدفع الإلكتروني توفير التذاكر الإلكترونية او الورقية.
تكون التذاكر و انظمة بيع التذاكر بحد ادنىباللغتين العربية والإنجليزية.
ربة ءالهينة اإى +S?>T&:
مجلس إرليح المهلة العامة النحل . «١ •ooø بهر ريمه
الباب الثاني: آلية اعتماد الأجور
منهجية اعتماد الأجور لوسالل النقل البحري للركاب تتكون هذه المنهجية من ثلاث مراحل رئيسية: الاقتراح - المراجعة - الموافقة وتتضمن الخطوات التالية:
يقوم مقدم الخدمة بإعداد مقترح شامل لاجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب متضمنا البيانات اللازم توفيرها للهيلة (موضحة في الملحق (1)) ليتم مراجعة وتحليل الأجور المقترحة.
2. يرفع مقدم الخدمة المقترح إلى الهيلة وفي حال عدم اكتمال الطلب أو وجود اي ملاحظات أو بيانات مطلوبة من الهيلة يجب على مقدم الخدمة تقديم البيانات والتقارير اللازمة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوفا من تاريخ تقديم المقترح الشامل لاجور خدمات النقل البحري للركاب 3 تقوم الهيلة بمراجعة وتحليل المقترح والبيانات المتوفرة باستخدام نماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للاجور والعودة لمقدم الطلب في حال وجود اي ملاحظات، خلال 60 يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
4. يقوم المجلس بالبت في طلب اعتماد الأجور.
يلتزم مقدم الخدمة باتباع المنهجية المذكورة اعلاه في حال الرغبة في تعديل أجور استخدام وسالل النقل البحري للركاب للمشاريع القالمة أو الحاجة لاعتماد الأجور الخاصة بمشروع نقل البحري للركاب الجديد.
٢6Aى الهبلة أ.
مشتلن
الباب الثالث: المراجعة السنوية والضرائب والاجور الإضافية .)ف . م
المراجعة السنوية لاجور خدمات النفل البحري الفقرة الثامنة: الضرائب والاجور
الملحق (T): البيانات والتقارير اللازم توفيرها للهيلة لمراجعة وتحليل الأجور —8
الملحق (1.1) الييائات والتقارير المتعلقة بالنقل البحري للركاب 8
لابة ، لمدده و E&TGAX:
الههلة از عمة لنتكل مه مجلس دار المر الممه شهن
التعريفات يقصد بالمصطلحات التالية اينما وردت في هذه السياسة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المصطلح التعريف المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيلة الهيلة العامة للنقل .
المجلس مجلس إدارة الهيلة.
السياسة سياسة تحديد اجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب في المملكة العربية السعودية السفينة كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد ولو لم تهدف الى الربح وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.
الراكب الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وافراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.
تكلفة استخدام وسالل النقل البحري.
التسعير التفاضلي استراتيجية تسعير تحدد اسعارا مميزة لفترات زمنية محددة، مثل ساعات الذروة وغير الذروة مستوى الأجور السعر المقرر على المستخدمين مقابل الحصول على خدمات النقل.
النقل لاغراض السياحة خدمات النقل المصممة لاغراض الترفيه أو التسلية مثل السفر / التنقل إلى المنتجعات أو والترفيه المتنزهات الترفيهية او الجولات السياحية، او المرافق الترفيهية والتي غالبا ما تعطي الأولوية للراحة والرفاهية.
مقدم الخدمة الشخص المرخص له بمزاولة نشاط او اكثر من انشطة النقل البحري للركاب الدسةوابة ى . ،سوم اصن
مقدمة تسعى الهيلة من خلال سياسة تحديد الأجور إلى تنظيم اجور استخدام وسالل النقل البحري العام، وضمان توفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة للركاب وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة النقل على المدى الطويل.
لطاق وأهداه السياسة تهدف هذه السياسة إلى تحديد أسس تسعير أجور النقل البحري للركاب في المملكة بما يضمن تنظيم الأجور وضمان توفير وسائل النقل البحري بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة كما تسعى الهينة من خلال سياسة تحديد اجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب إلى تحقيق الأهداف التالية:
• تحفيز استخدام وسائل النقل العام.
ضمان ملاءمة الأجور للركاب.
تعزيز الاستدامة المالية للانظمة ورفع كفاءة التشغيل.
دعم سهولة الاستخدام والتكامل بين انظمة النقل العام.
ه،الحيئة الم sTGA• مجلس بدابه الهيله الحامه لسحل
ربة . الجهنة A)ر مطس إدارة المهلة الصاحة لدهل
الباب الثالث: المراجعة السنوية والضرائب والاجور الإضافية
• يضاف إلى اجر خدمة النقل المعتمد بموجب هذه السياسة قيمة الضريبة المضافة وتحسب بناء على الاجر ويتحملها الراكب.
يحظر على مقدم الخدمة إضافة اي اجور إضافية على الأجور المعتمدة من مجلس إدارة الهيلة دون الحصول على الموافقة.
الهءؤ(بة l'
ربة السعة(بة » معاء" ن
- مترو
الملحق (1): البيانات والتقارير اللازم توفيرها للهيئة لمراجعة وتحليل الأجور المقتر
يلتزم مقدم الخدمة بتقديم بيانات تفصيلية عن الخدمات المقدمة، وذلك يشمل بيانات النفقات الراسمالية والتشغيل والصيانة.
وكذلك المتعلقة بالإيرادات وتحصيل الأجول كما هو مبين في الجداول وعليه القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة وتقديم النتائج إلى الهيلة لدعم عملية مراجعة وتحليل الأجور المقترحة ويراعى التالي:
تحليل متوسط مستوى الدخل للمنطقة او المدينة المستفيدة من المشروع.
بحث وتقدير حصة استخدام وسالل النقل الحالية والمستقبلية. (عند طلب الهيلة) مقارنة أفضل الصمارسات مع مستوى الأجور المقترحة في حال وجود مشاريع أخرى مشابهة في المملكة.
مراجعة افضل الممارسات العالمية وتحليل مستوى الأجور المقترحة ومقارنتها مع مشاريع مشابهة في العالم أخذين بالاعتبار متوسط مستوى الدخل للدول وغيرها من العناصر المهمة.
الملحق (1.1) البيانات والتقارير المتعلقة بالنقل البحري للركاب
النقل البحري للركاب يلتزم مزود الخدمة بتقديم بيالات تفصيلية عن خدمات النقل البحري للركاب لدعم عملية مراجعة وتحليل الأجور المقترحة من قبل الهيلة. يجب أن تشمل البيانات المقدمة ما يلي، مع مراعاة تقديمها في صيغ قابلة للتحليل (مثل جداول بيانات
1. بيانات تفصيلية عن الأجور:
l.l هيكل الأجور:
تحديد فات الخدمة: تحديد واضح لفات الخدمة (مثل اقتصادية، مميزة فاخرة).
تحديد المسارات: تحديد دقيق للمسارات (داخل المدن، بين المدن دولية).
جدول الأجور: جدول مفصل يوضح الأجرة لكل فلة خدمة ولكل مسار.
1.2 تفاصيل التعرفة:
قيمة الاجرة الأساسية: توضيح قيمة الاجرة الاساسية لكل فلة ولكل مسار.
الأجور الإضافية: تفصيل أي اجور إضافية (مثل أجور ميناء اجور تذاك ضرائب).
1.3 التخفيضان:
انواع التخفيضات: تحديد انواع التخفيضات (كبار السن طلاب، ذوي الاحتياجات الخاصة مجموعات).
نسبة التخفيض: تحديد نسبة التخفيض لكل نوع.
شروط الاستحقاق: توضيح شروط استحقاق كل تخفيض.
1.4 انواع التذاكر:
انواع التذاكر: تحديد انواع التذاكر المتاحة (ذهاب فقط ذهاب وعودة موسمية، يومية).
دية السعو(نة مدة الصلاحية: تحديد مدة صلاحية كل نوع من التذاكر.
شروط الاستخدام: توضيح شروط استخدام كل نوع من التذاكر.
1.5 التسعير التفاضلي (إن وجد):
فترات التطبيق: تحديد الفترات الزمنية (أيام، ساعات مواسم) التي يطبق خلالها التسعير التفاضلي.
معدلات التسعير: توضيح معدلات التسعير المختلفة لكل فترة.
1.6 تاريخ التطبيق: تحديد التاريخ المقترح لبدء تطبيق الأجور الجديدة.
2. بيانات الطلب والتشغيل:
2.1 بيانات المسار والعمليات:
مسافة المسار: تحديد المسافة لكل مسار بالأميال البحرية.
ساعات التشغيل: توضيح ساعات التشغيل اليومية والأسبوعية لكل مسار.
عدد الرحلات: توضيح عدد الرحلات اليومية أو الاسبوعية لكل مسار.
مدة الرحلة: متوسط مدة الرحلة لكل مسار.
التردد: توضيح تردد الرحلات (عدد الرحلات في الساعة أو اليوم) لكل مسار.
2.2 عدد الركاب:
إجمالي عدد الركاب: توفير بيانات عن إجمالي عدد الركاب لكل مسار خلال فترة زمنية محددة (شهر سنة).
تصنيف الركاب: تصنيف الركاب حسب فات التذاكر (اقتصادية مميزة، إلخ) وحسب أنواع التخفيضات.
2.3 نسبة الركاب المستفيدين من التخفيضات:
حسب نوع التخفيض: تحديد نسبة الركاب المستفيدين من كل نوع من التخفيضات.
3. بيانات النفقات:
3.1 النفقات الراسمالية:
قالمة الاصول: قائمة تفصيلية بالاصول المستخدمة (السفن الارصفة المباني، المعدات).
تكلفة الأصل: تكلفة شراء أو إنشاء كل أصل.
تاريخ الشراء/الإنشاء: تاريخ شراء أو إنشاء كل أصل.
العمر الافتراضي: العمر الافتراضي لكل أصل.
قيمة الاستهلاك السنوي: احتساب قيمة الاستهلاك السنوي لكل أصل.
إلأعر الهسعوه درص
3.2 نفقات التشغيل:
تكاليف الوقود: تكلفة الوقود المستهلكة لكل مسار.
تكاليف الصيانة: تكاليف صيانة السفن والمرافق والمعدات.
رواتب الموظفين: رواتب جميع الموظفين العاملين في المشروع.
تكاليف التامين: تكاليف التامين على السفن والمرافق والموظفين.
تكاليف التسويق والإعلان: تكاليف التسويق والإعلان عن الخدمات.
تكاليف الإدارة: تكاليف الإدارة العامة للمشروع.
تكاليف أخرى: اي تكاليف تشغيلية أخرى.
4. بيانات مالية اخرى:
4.1 الإيرادات:
الإيرادات المتوقعة: تقديرات الإيرادات المتوقعة بناغ على الأجور المقترحة وحجم الركاب المتوقع.
تحليل الإيرادات: تحليل مصادر الإيرادات المختلفة.
4.2 الأرباح والخسالر:
تحليل مالي: تحليل الأرباح والخسائر المتوقعة للمشروع.
4.3 مصادر التمويل:
تفاصيل التمويل: توضيح مصادر التمويل (قروض، استثمارات، دعم حكومي).
4.4 الضرائب والاجور:
تقدير الضرائب: تقدير الضرائب والاجور المتوقعة على المشروع.
5. دراسات وابحاث:
5.1 دراسات الجدوى: ملخصات تنفيذية لدراسات الجدوى التي اجرن للمشروع.
5.2 دراسات مرونة الطلب: نتائج دراسات مرونة الطلب على خدمات النقل البحري.
5.3 دراسات مقارنة: نتالج دراسات مقارنة للاجور مع مشاريع مماثلة.
6. معلومات إضافية:
6.1 خطة التشغيل: ملخص لخطة التشغيل الخاصة بالمشروع.
6.2 الامتثال التنظيمي: توضيح مدى التزام المشروع باللوائح والقوانين.
6.3 الاستدامة: وصف الإجراءات المتخذة لتحقيق الاستدامة.
ملاحظات:
• يجب أن تكون جميع البيانات المقدمة دقيقة وموثوقة.
بجب أن لقدم البيانات بصيغة رقمية قابلة للتحليل.
يجوز للهيئة طلب بيانات إضافية إذا لزم الأمر.
س، الهبلة الماى ÅQ(TG اإيبيوع تمي؟ لننمن ونصته فصحه صو
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
