آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: البنك المركزي السعودي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة المصرفية المفتوحة
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

سياسة المصرفية المفتوحة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

اللياالمكزتهالتتوةي

- الاالله وحكلا SaudiCäCralBank تزك/

لج النلالمكزؤالسكودق يبذل البنك المركزي السعودي جهودا حثيثة لدعم نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. وتماشيا مع هذه الجهود، يسر البنك المركزي السعودي أن يعلن عن تطوير مبادرته المتعلقة بمشروع المصرفية المفتوحة وخدماتها بالتعاون مع القطاع المالي. تتماشى هذه المبادرة مع أهم الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومن ذلك تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية. ويدعم البنك المركزي السعودي الابتكار في القطاع المالي في المملكة، مما يمكن الجهات في السوق من تطوير نماذج جديدة. يتضمن الجدول الزمني أدناه بعضا من الأمثلة المتعلقة بالمبادرات الإستراتيجية التي دعمت من البنك المركزي السعودي مؤخرا:

مبادرات البنك المركزي السعودي الإستراتيجية والأنشطة التفصيلية ذات العلاقة:

إطلاق "فنتك السعودية" إصدار "القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات الدفع" الدفعة الثالثة من البيئة التجريبية لدفع إستراتيجية وتطور منظومة لتعزيز منظومة التقنية المالية للمدفوعات القائمة على التقنية المالية في المملكة العربية الابتكار في المملكة العربية السعودية (في عام ٢٠٢٠. تم السماح ل ١١ السعودية . شركة تقنية مالية أخرى بالعمل ضمن البيئة التجريبية) 2020

- ت إنشاء البيئة التجريبية التشريعية الدفعة الثانية من البيئة إطلاق التراخيص لشركات التقنية Regulatory) (Sandbox التجريبية المالية للسماح للمؤسسات المالية وشركات (في عام ٢٠١٩، تم السماح ل ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخص لتقنية المالية باختبار وإطلاق منتجاتا ١٤ شركة تقنية مالية أخرى لها من قبل البنك المركزي السعودي وخدماتها المبتكرة في بيئة ابتكارية بالعمل ضمن البيئة إلى 15 متجاوزين بذلك مستهدف وآمنة التجريبية) برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) (في عام ٢٠١٨. تم السماح ل ٧ شركات (والذي كان يستهدف الوصول الى " تقنية مالية بالعمل ضمن البيئة شركات مرخص لها بحلول ٢٠٢٠) التجريبية)

الا الله الشناوالمركزؤالسورت يهدف البنك المركزي السعودي من خلال هذه المبادرات إلى رعاية التقنيات المالية الناشئة والاستفادة منها في ابتكار خدمات مالية جديدة، بالإضافة إلى بناء الإطار التنظيمي اللازم لتفعيل هذه المبادرات.

تعد المصرفية المفتوحة ابتكارا تقنيا يمكن العملاء من مشاركة بياناتهم بأمان مع طرف ثالث، مما يؤدي إلى فتح المجال أمام ابتكار وتقديم خدمات مالية جديدة. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من شر ت كا " التقنية المالية التي قدمت نماذج أعمال جديدة من خلال وصولها لبيانات العملاء. لذا يرى البنك المركزي السعودي أن للمصرفية المفتوحة دور مهم في زيادة تطوير القطاع المالي في المملكة.

تمثل المصرفية المفتوحة فرصة للأطراف المعنية للاستفادة من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، وذلك للتوصل إلى طرق جديدة لإدارة الأموال. ومن ناحية أخرى، يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية، بدءا بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءا بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية. وتتم مشاركة البيانات بشكل آمن، ويتاح للعملاء اختيار إعطاء الموافقة للسماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات من خلال موافقة واضحة وصريحة.

تعزز المصرفية المفتوحة الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك وشركات التقنية المالية والجهات المالية الأخرى وأصحاب المصلحة. حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورا محوريا في هذه الرحلة نحو الابتكار والشمول المالي.

ألاالبطنكالمركرمالسيردي الا اللى فوائد المصرفية المفتوحة تتمتع المملكة العربية السعودية بقطاع مصرفي مستقر ومرن وموثوق. يعزى ذلك إلى الدور التنظيمي والإشرافي للبنك المركزي السعودي على النظام المصرفي ونظم المدفوعات لتعزيز مرونته وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية وتعزيز جودة خدماته. يرى البنك المركزي السعودي أن بإمكان المصرفية المفتوحة أن تدعم تطور القطاع المالي السعودي نظرا للمجموعة الواسعة من الفوائد المرتبطة بها تؤدي المصرفية المفتوحة إلى الابتكار المباشر من خلال تعزيز فرص تطوير منتجات وخدمات جديدة - إما «ذاتيا» أو بالتعاون مع طرف ثالث - لزيادة القيمة المقدمة من الجهات المالية وخلق مصادر إيرادات إضافية. على سبيل المثال، قد تقوم البنوك وشركات التقنية المالية بتطوير تطبيقات مبتكرة تحلل بيانات المعاملات المالية - بموافقة العميل - وتقدم منتجات مخصصة تتعلق بأنماط وسلوك الاستهلاك لإفادة العملاء بعاداتهم المالية.

من المتوقع أن تؤدي المصرفية المفتوحة إلى زيادة التنافسية، وتقليل العوائق أمام دخول المشاركين الجدد إلى السوق، وتزويدهم بفهم أفضل لاحتياجات العملاء، بالإضافة إلى مساعدتهم على تصميم وتقديم خيارات مخصصة للعملاء بأسعار أكثر تنافسية.

ستعمل المصرفية المفتوحة أيضا على زيادة الشمول المالي في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تطوير منتجات وخدمات مالية جديدة لفئات محددة من العملاء. ويمكن أن تعمل منتجات وخدمات المصرفية المفتوحة على توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان لجزء أكبر من الأفراد. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساهم خدمات المصرفية المفتوحة في تحسين الوضع المالي ونشر الوي المالي. ويشمل ذلك مساعدة العملاء ذوي الدخل المنخفض على تقليل النفقات غير الضرورية، وتحسين سلوكيات الادخار، وتشجيع العملاء بشكل عام على إدارة أموالهم بصورة أفضل.

تؤدي المصرفية المفتوحة إلى زيادة كفاءة النظام المصرفي، حيث يمكن للعملاء مشاركة بياناتهم المصرفية على الفور مع طرف ثالث، مما يعزز اعتماد الطرق الفعالة في إدارة معلوماتهم المالية وتنفيذ المعاملات. إضافة إلى ذلك، قد تقلل التقنيات الجديدة من تكلفة الابتكار وبالتالي تسهل الشراكة مع أطراف أخرى من مزودي الخدمات.

يخطط البنك المركزي السعودي وبدعم من المشاركين في القطاع المالي للعمل على إطلاق المصرفية المفتوحة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢. وتحقيقا لهذا الهدف، قام البنك المركزي السعودي بدراسة التجارب الدولية في تطبيق المصرفية المفتوحة وجمع آراء المشاركين في القطاع المالي المحلي حولها. وفي الوقت الحالي، يجري البنك المركزي السعودي تقييما

» الشكللمركاتؤالشيشدىا الا الله للتأثير المحتمل للمصرفية المفتوحة على القطاع المالي السعودي ويعمل على تحديد النيج الأنسب لتطبيقها في المملكة العربية السعودية.

تتألف رحلة تبني المصرفية المفتوحة من ثلاث مراحل منفصلة (مرحلة التصميم، التنفيذ، الإطلاق) كما يلي:

مرحلة التصميم سيتم تكريس جهود البنك المركزي السعودي خلال الفترة القادمة لتصميم منظومة المصرفية المفتوحة (التقنيات والعمليات) ووضع أطر الحكومة التي تنظم عمل المشاركين في السوق.

مرحلة التنفيذ عند الانتهاء من مرحلة «تصميم منظومة المصرفية المفتوحة»، ستشمل مرحلة التنفيذ وضع أطر العمل المحددة والبنى التحتية للتقنية وأنشطة الإطلاق ومنها اختبار المنتجات والخدمات مع المشاركين في القطاع المالي، وتعزيز وي العملاء.

مرحلة الإطلاق ستبدأ مرحلة الإطلاق لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة بإعتماد نهج تدريجي لدعم وتعزيز وي العملاء وضمان التحسين المستمرفي تطوير البنية التحتية رحلة تبني المصرفية المفتوحة في المملكة:

التصمم التنفيذ من القطاع الإطلاق النصف الأول من النصف الثاني من النصف الأول من ٢٠٢١ ٢٠ ٢٢

( بي. • الطنكلمكرتؤالشيتشردىا خلال هذه الرحلة، سيعمل البنك المركزي السعودي مع المشاركين في القطاع المالي الباحثين عن فرص التعاون لبناء منظومة المصرفية المفتوحة. وسيؤدي هذا النهج إلى الوصول إلى إطار العمل الأمثل لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة في المنظومة.

للمزيد من المعلومات عن سير العمل المتعلق بالمصرفية المفتوحة في المملكة، يرى زيارة موقعنا .www.sama OV.sa

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة المصرفية المفتوحة لدى البنك المركزي السعودي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.