آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة تبوك
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة البيانات

سياسة البيانات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Education University of Tabuk Data Governance Unit

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة تبوك

وحدة حوكمة البيانات

سياسة البيانات المفتوحة بجامعة تبوك

V.1.0

جامعة تبوك

سياسة البيانات المفتوحة لجامعة تبوك للاستخدام الداخلي 1.0 إصدار مكتب إدارة البيانات

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي))SDAIA

تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة مالك الوثيقة مرجعية الوثيقة

موافقة د.محمد متعب العتيبي مدير مكتب إدارة البيانات

مراجعة د.مريم غرامه الشهري مسؤول إتاحة البيانات

تحرير

أ. عبدالله سلمان العطوي

جدول اعتماد الوثيقة

التعديلات لا يوجد

التاريخ 1445-02-27ه

الاصدار 1.0

جدول المحتويات

.1.1

1.2.

.1.3

.6.1

7.1.

7.2.

.1المقدمةتُمَثِّل هذه الوثيقة سياسة البيانات المفتوحة لجامعة تبوك، والمشار إليها بالجامعة داخل هذه الوثيقة. تتكوَّن هذه الوثيقة من أقسام رئيسيةِّ لتَشمل هذه الم َُقدِّمَة يليها الغَرض، والنطاق، والأدوار والمسؤوليات، وبنود السياسة، والمرجعيات، وأخيراً المصطلحات

والتعريفات. على جَمِّيع المستخدمين القيام بالقراءة المُتأنِّية والفهم الجيد والالتزام الكامل بوثيقة سياسة البيانات المفتوحة الخاصة بجامعة تبوك. وفى حالة عدم وضوح

أيا من معلومات هذه الوثيقة أو لأي جزءٌ منها، فنأمل التواصل مع إدارة البيانات لشرحها وتوضيحها. يعَدُ مكتب إدارة البيانات بالجامعة المالكِّ لتلك الوثيقة.

إن مدة صلاحية هذه الوثيقة هي 3أعوام من تاريخ إصدارها، ويجب على مكتب إدارة البيانات مراجعة وتحديث هذه الوثيقة مرة واحدة على الأقل كل عام، أو يجوز أيضاً تحديثها فور حُدوث أي تعديلات أو تغييرات تَتَعلَّق بالمُتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة. ويَتم تَغيير رقم إصدار الوثيقة حال القِّيام

بأي تَعديل سواء كان جوهرياً أو ثانوياً. ويَنبغي اعتماد تلك التحديثات أو التعديلات من قِّبَلْ مكتب إدارة البيانات.

.2الغرضً تعد البيانات المفتوحة مجموعة فرعية من المعلومات العامة وفقا لمستويات التصنيف الموضحة في )سياسة تصنيف البيانات.)

.3النطاق تنطبق أحكام هذه السياسة على جميع البيانات والمعلومات العامة – غير المحمية والمصنفة ضمن مستوى التصنيف "عام" -التي تنتجها الجهات في جامعة تبوك مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات

المسجلة على أنظمة الجامعة.

.4الأدوار والمسؤوليات تحدد سياسة البيانات المفتوحة الأدوار والمسؤوليات التالية:

أولا : على مستوى الجامعة

.1اللجنة التوجيهية اعتماد السياسة والخطة ومراقبة التنفيذ واعتماد تقارير الإنجاز، اتخاذ القرارات لحل المشاكل وحالات التصعيد.

.2اللجنة التنفيذية .1تقوم بإعداد السياسات و الخطط التنفيذية للبيانات المفتوحة و العمل على نشرها على منصة البيانات المفتوحة بالجامعة و المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة و اعداد تقارير متابعة نشر البيانات المفتوحة و تقارير الاستفادة من البيانات المفتوحة. و

اعتماد التقرير السنوي للبيانات المفتوحة والذي يجب أن يشمل المؤشرات التالية: .1عدد مرات تنزيل ملفات مجموعة البيانات المفتوحة. .2عدد الزوار لمنصة البيانات المفتوحة

.3مستوى رضا المستفيدين من خدمات منصة البيانات المفتوحة .4ضابط الاتصال مع المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة:

.5يعد المنسق الأول بين جامعة تبوك والمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة. ويتولى حل المشاكل المتعلقة بالبيانات المفتوحة بالنسبة للجامعة وتصعيدها إلى مشرف وحدة حوكمة البيانات إذا لزم

الأمر.

.3مكتب إدارة البيانات)مسؤول اتاحة البيانات واستخدامها(

مكتب إدارة البيانات هوالجهة المسؤولة عن أنشطة البيانات المفتوحة لدى الجامعة بما ينسجم مع ما يصدره مكتب إدارة البيانات الوطنية ويشمل ذلك:

.1التخطيط الاستراتيجي للبيانات المفتوحة: وضع خطة البيانات المفتوحة وتقديمها إلى اللجنة التنفيذية بما في ذلك منهجية تحديد البيانات المفتوحة ذات الأولوية ووضع الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية.

.2إدارة البيانات المفتوحة وتشمل تحديد مجموعات البيانات المفتوحة، ترتيب مجموعات البيانات بحسب أولوية النشر، إعداد مجموعات البيانات للنشر وتوثيق البيانات الوصفية، نشر مجموعات البيانات المفتوحة على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، تحديث مجموعات

البيانات المنشورة وصيانتها ومراجعة جودتها. .3مراجعة أداء البيانات المفتوحة وتحديد فرص التحسين والاسترشاد بما في ذلك خطة البيانات المفتوحة. .4جمع طلبات البيانات المفتوحة: مراجعة الملاحظات على البيانات المفتوحة ذات الصلة وتسجيل وتحليل طلبات نشر البيانات المحددة كبيانات

مفتوحة. .5الامتثال لسياسة البيانات المفتوحة: ضمان امتثال أنشطة البيانات المفتوحة لدى الجامعة للسياسات الوطنية المتعلقة بالبيانات. .6التنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنية فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة، وحل المشاكل المتعلقة بالبيانات المفتوحة بالنسبة للجامعة

وتصعيدها إلى المكتب إذا لزم الأمر. .7إعداد تقارير الامتثال لسياسة البيانات المفتوحة في الجامعة لأصحاب المصلحة.

.4مكتب إدارة البيانات: يعد مدير المكتب - أو من يفوضه - هو الشخص المسؤول عن الممارسات المتعلقة بالبيانات المفتوحة داخل الجامعة، وتشمل مسؤولياته:

.2تخصيص الأدوارالمتعلقة بالبيانات المفتوحة: تخصيص الأدوار المختلفة المتعلقة بالبيانات المفتوحة. .3التخطيط الاستراتيجي للبيانات المفتوحة:

• الإشراف على وضع خطة البيانات المفتوحة وتقديمها إلى إدارة التخطيط الإستراتيجي لاعتمادها. • مراجعة أداء البيانات المفتوحة وتحديد فرص التحسين والاسترشاد بذلك في خطة البيانات المفتوحة. .4الإشراف على البيانات المفتوحة: مراجعة أنشطة تحديد البيانات المفتوحة وترتيبها بحسب الأولوية والموافقة على نشرها

وضمان تنفيذ أنشطة تحديثها. .5مراجعة مجموعات البيانات المقدمة من الجهات واعتمادها: مراجعة مجموعات البيانات واعتمادها للتأكد من استيفائها

للمواصفات المحددة في اللائحة من حيث الجودة والكمال وتوثيق البيانات الوصفية قبل تقديمها للنشر. .6التثقيف والتوعية بالبيانات المفتوحة: تثقيف موظفي الجامعة وتوعيتهم بشأن البيانات المفتوحة ودعم حملات التوعية

الوطنية بالبيانات المفتوحة. .5مديرإدارة الأمن السيبراني:

مراجعة البيانات المفتوحة قبل نشرها والتأكد من أنه تنطبق عليها الضوابط والمُتطلبات الخاصة بحماية الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بالجامعة.

.6إدارة تقنية المعلومات تتولى عمادة تقنية المعلومات توفير التقنيات الرقمية الآمنة لنشر وإدارة ومراقبة أداء البيانات المفتوحة والتكامل مع القنوات الرقمية للنشر

بما في ذلك بوابة الجامعة والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة. .7إدارة المخاطر

مراجعة تقارير الالتزام بتطبيق السياسة وتعريف مخاطر عدم الالتزام.

ثانيا : على مستوى جهات الجامعة:

.i مسؤول )ممثل الأعمال( البيانات بالجهة: يعتبر المسؤول عن العمليات المتعلقة بالبيانات المفتوحة في الجهة، وتتضمن مسؤولياته ما يلي: .1الامتثال لسياسة البيانات المفتوحة في جامعة تبوك: ضمان امتثال أنشطة البيانات المفتوحة لدى الجهة لسياسات جامعة تبوك للبيانات

المفتوحة. .2حصر مجموعات البيانات المفتوحة في الجهة: حسب النموذج المخصص لذلك )نموذج حصر البيانات المفتوحة( و ارساله لمكتب إدارة

البيانات. .3العمل على تنفيذ ملاحظات مكتب إدارة البيانات وإدارة الأمن السيبراني على مجموعات البيانات المفتوحة )إن وجدت.)

.4التنسيق مع مكتب إدارة البيانات فيما يخص البيانات المفتوحة عند الحاجة )كمستوى ثاني.)

.1بنود السياسة .1.1المبادئ الرئيسية للبيانات المفتوحة

المبدأ الأول: الأصل في البيانات الإتاحة

يضمن هذا المبدأ إتاحة بيانات جامعة تبوك للجميع من خلال الإفصاح عنها أو تمكين الوصول إليها أو استخدامها مالم تقتضِّ طبيعتها عدم الإفصاح عنها أو حماية خصوصيتها أو سريتها.

المبدأ الثاني: الصيغة المفتوحة وإمكانية القراءة آليا ً تتيح الجهات بداخل جامعة تبوك البيانات وتوفرها بصيغة مقروءة آليا تسمح بمعالجتها بشكل آلي – بحيث يتم حفظها بصيغ الملفات شائعة الاستخدام مثل: ) ،(CSV أو ،XLS)أو ،(JSON)أو (XML)ويتم رفعها على منصة البيانات المفتوحة بالتنسيق مع مكتب إدارة البيانات.

المبدأ الثالث: حداثة البيانات

تنشر الجهات داخل جامعة تبوك أحدث إصدار من مجموعات البيانات ) )Data Sets المفتوحة بصفة منتظمة وإتاحتها للجميع حال توافرها حسب الجدول الزمني المعد لذلك من قبل مكتب إدارة البيانات.

المبدأ الرابع: الشمولية

يجب أن تكون مجموعات البيانات المفتوحة شاملة وتتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل، وأن تعكس البيانات المسجلة بما لا يتعارض مع سياسات جامعة تبوك. كما يجب على الجهات داخل الجامعة إدراج البيانات الوصفية ) )Meta Data التي توضح وتشرح البيانات الأولية، مع تقديم التفسيرات أو

المعادلات التي توضح كيفية استخلاص البيانات أو احتسابها.

المبدأ الخامس: عدم التمييز

يجب إتاحة مجموعات البيانات للجميع دون تمييز ودون حاجة للتسجيل على منصة البيانات المفتوحة. ويكون بإمكان أي شخص الوصول إلى البيانات المفتوحة المنشورة في أي وقت دون الحاجة إلى التحقق من الهوية أو تقديم مسوغ للوصول إليها.

المبدأ السادس: بدون مقابل مالي ً يجب إتاحة البيانات المفتوحة للجميع مجانا.

المبدأ السابع: ترخيص البيانات المفتوحة في جامعة تبوك

تخضع البيانات المفتوحة لترخيص يحدد الأساس النظامي لاستخدام البيانات المفتوحة وكذلك الشروط والالتزامات والقيود المفروضة على المستخدم. كما يدل استخدام البيانات المفتوحة على قبول شروط الترخيص المحددة في هذا الدليل*.

المبدأ الثامن: تطويرنموذج الحوكمة وإشراك الجميع

تمكن البيانات المفتوحة عملية الاطلاع والمشاركة للجميع، وتعزز شفافية ومساءلة الجهات بجامعة تبوك ودعم عملية صنع القرار وتقديم الخدمات.

المبدأ التاسع: التنمية الشاملة والابتكار

تنمي الجامعة إعادة استخدام البيانات المفتوحة وتوفير الموارد والخبرات اللازمة الداعمة، وتعمل الجامعة بتكامل بين جميع الأطراف المعنية على تمكين الجيل القادم من المبتكرين في مجال البيانات المفتوحة وإشراك الأفراد والمؤسسات والجميع بوجه عام في إطلاق قدرات البيانات المفتوحة.

.1.2تقييم قيمة البيانات العامة لتحديد مجموعات البيانات المفتوحة تقوم كل جهة في الجامعة بتقييم قيمة البيانات Data Evaluation لتمكين نشر أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة ويمر ذلك بعدة مراحل رئيسة،

على النحو التالي:

الخطوة الأولى: تحديد البيانات والمعلومات العامة. ً • لتقييم قيمة البيانات، يجب على جهات الجامعة أن تقوم بتصنيف البيانات )وفقا لسياسة تصنيف البيانات( وتحديد جميع مجموعات البيانات التي يمكن تصنيفها على المستوى “عام” والتي قد تتكون من ملفات أو جداول أو سجلات محددة ضمن قاعدة بيانات، ... إلخ. • يجب تحديد الأشخاص ذوي المصلحة وحالات الاستخدام المتوقعة لكل مجموعة من مجموعات البيانات. • يجب على الجهة التي تحدد مجموعة البيانات المفتوحة الأخذ بعين الاعتبار مجال البيانات أو القطاع عند تحليل حالات الاستخدام المتوقعة )كما في نموذج حصر البيانات المفتوحة ،)على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من البيانات الجيومكانية لخدمة القطاع الصحي. ً • يمكن الأخذ بعين الاعتبار مصادر البيانات: بيانات تم جمعها عن طريق المستخدمين بشكل مباشر، بيانات تم جمعها آليا عن طريق سجلات أنظمة الجامعة مثل التعاملات الإلكترونية، بيانات مجمعة أو بيانات تم تطوريها من بيانات أخرى ... إلخ.

الخطوة الثانية: تقييم الفائدة من البيانات ًً يقوم مكتب إدارة البيانات بدراسة العوامل الرئيسة المتعلقة بفائدة البيانات) )Usefulness والتي تلعب دورا رئيسيا في تقييم قيمتها، ومنها اكتمال البيانات، دقتها، تناسقها، حداثتها، القيود المفروضة عليها، حصريتها للجهة، المخاطر المحتملة من نشرها، إمكانية الوصول إليها ودمجها مع بيانات أخرى

وإشعار الجهة المالكة للبيانات بنتيجة التقييم قبل نشرها على منصة البيانات المفتوحة .

.1.3آلية حصر و نشر و تحديث مجموعات البيانات المفتوحة: قام مكتب إدارة البيانات بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات ببناء نظام الكتروني للبيانات المفتوحة بحيث يعمل هذا النظام على القراءة المباشرة من أنظمة الجامعة و توفيرها مباشرة دون الحاجة لإعدادها يدويا من قبل مختص ي البيانات في الجهات في حال كانت البيانات متوفرة على أنظمة

الجامعة، و تكون آلية حصر مجموعات البيانات المفتوحة على النحو التالي :

.1يقوم مكتب إدارة البيانات بتحديد وتوثيق كل البيانات التي تندرج تحت تصنيف "عام" . .2يقوم مكتب إدارة البيانات بتقييم مجموعات البيانات المختارة لتحديد وجوب نشرها باعتبارها بيانات مفتوحة ام لا .

.3يقوم المكتب بتقدير إذا كان الجمع بين أي بيانات متاحة للجمهور و البيانات التي يعتزم نشرها من شأنه ان يمثل افصاحا غير مصرح به عن معلومات شخصية او أي شكل آخر من التهديد للأمن او حماية البيانات الشخصية .

.4حين تحقق مجموعة البيانات جميع الشروط أعلاه يتم اعتماد نشرها الكترونيا من خلال نظام البيانات المفتوحة. .5يتم تحديث البيانات الكترونيا من خلال منصة البيانات المفتوحة من دون تدخل بشري.

.6يقوم مسؤول البيانات المفتوحة بنشر مجموعات البيانات المفتوحة على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة .

و في حال رغبت أحد جهات الجامعة توفير مجموعة بيانات مفتوحة غير متوفرة على أنظمة الجامعة فيكون الاجراء كالاتي :

.1يقوم ممثل البيانات بالجهة بتقديم طلب إضافة مجموعة بيانات مفتوحة عن طريق نظام البيانات المفتوحة. .2يتم دراسة الطلب من قبل مكتب إدارة البيانات والتأكد من فاعلية و أهمية اضافتها كمجموعة بيانات مفتوحة و توافقها مع السياسات المعتمدة.

.3يتم اضافتها للمنصة بعد اعتمادها. .4يتم تحديد زمن لتحديث البيانات بحيث يطلب من ممثل البيانات في الجهة بتحديث مجموعة البيانات و رفعها على النظام.

.5بعد تحقيق مجموعة البيانات لكافة السياسات يتم نشرها الكترونيا من خلال النظام.

** تقوم إدارة الأمن السيبراني بتقييم مجموعة البيانات المفتوحة وفي حال وجود ملاحظات يتم إعادته للجهة لاستكمال المتطلبات وعدا ذلك يتم ارساله مكتب إدارة البيانات لنشره على المنصة.

.6.1متابعة أداء البيانات المفتوحة يقوم مكتب إدارة البيانات ممثلا في مسؤول إتاحة البيانات واستخدامها بالاتي:

• تحليل حجم الطلب على البيانات المفتوحة ومعدل استخدامها لفهم حجم الطلب العام وإعادة ترتيب مجموعات البيانات بحسب ً

الأولوية وفقا لذلك اعتمادا على المؤشرات التالية: .1عدد مرات تنزيل ملفات مجموعة البيانات المفتوحة.

.2عدد الزوار لمنصة البيانات المفتوحة .3مستوى رضا المستفيدين من خدمات منصة البيانات المفتوحة • جمع طلبات المستخدمين المقدمة بصورة مباشرة أو من خلال المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة لنشر مجموعات بيانات إضافية

وتحليل تلك الطلبات والرد عليها في حينها.

.7الامتثال يقوم مكتب إدارة البيانات بجامعة تبوك – بصفته الجهة التنظيمية للبيانات المفتوحة – بمراقبة الامتثال لسياسة البيانات المفتوحة بدعم من الجهات

التنظيمية بالجامعة.

.7.1شروط الامتثال • يقوم مكتب إدارة البيانات بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتسوية النزاعات المتعلقة بالبيانات المفتوحة. • يقوم مكتب إدارة البيانات بإجراء عمليات التدقيق بشكل دوري أو عشوائي للتحقق من امتثال جهات الجامعة ومراجعة القرارات المتعلقة

بنشر البيانات أو رفض نشرها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.

.7.2التعامل مع حالات عدم الامتثال عند مراجعة حالات عدم الامتثال، يجب على مكتب إدارة البيانات اتباع منهجية تدريجية لتحليل سبب عدم الامتثال ومدى الآثار والمخاطر

ً المترتبة على ذلك، والتعامل مع هذه الحالات وفقا للمستويات التالية:

• التوعية - يقوم مكتب إدارة البيانات باستخدام التوعية عند التعامل مع حالات عدم الامتثال العرضية أو غير المقصودة ذات الآثار السلبية ً المحدودة جدا.

• التعاون – يقوم مكتب إدارة البيانات بالتعاون مع جهات الجامعة لمنع أو ردع أو معالجة حالات عدم الامتثال ذات الآثار السلبية المحدودة الناجمة عن الإهمال وعدم الامتثال بأحكام وقواعد هذه السياسة.

• التدخل المباشر – يقوم مكتب إدارة البيانات في حالات عدم الامتثال المستمرة والمتكررة أو المتعمدة أو ذات الآثار السلبية الشديدة بالرفع لوكيل الجامعة للتطوير والجودة بتقرير حيال ذلك لاتخاذ القرارات التي تتناسب مع حجم وطبيعة الآثار السلبية.

.8ترخيص البيانات المفتوحة • يتم تقديم البيانات المفتوحة لكافة أصحاب المصلحة دون أي رسوم أو قيود مالية، بحيث يحق لهم استخدام البيانات الحالية والمستقبلية لأي

غرض قد يستفيدون منه دون الإخلال بأحكام وشروط هذه السياسة. • هذا الترخيص لا يمنح أصحاب المصلحة حق ملكية التأليف أو أي حقوق ملكية أخرى. • عند الإعلان عن هذه البيانات أو إرسالها للغير، سواء الأصلي منها أو المعدل، فيجب تضمين نسخة من سياسة البيانات المفتوحة المذكورة في هذه

الصفحة • يمنع استخدام هذه البيانات لأي أغراض مشبوهة أو مظللة أو مخالفة لأنظمة المملكة العربية السعودية. • الالتزام بإزالة جميع المنتوجات الفكرية المبنية على هذه البيانات في حال تم طلب ذلك من الجامعة بسبب إزالة هذه البيانات من المكتبة المفتوحة أو

بسبب الإخلال بأي شرط من شروط و أحكام هذه السياسة. • لا يحق لأصحاب المصلحة التعديل على هذه البيانات

• لا يحق لأصحاب المصلحة استخلاص معلومات من تحليل هذه البيانات ونشرها الا بموافقة من جامعة تبوك.

.1المرجعيات: • الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي))SDAIA

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة البيانات لدى جامعة تبوك ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.