آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل القواعد والإجراءات التنظيمية لخدمات الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة

دليل القواعد والإجراءات التنظيمية لخدمات الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
58 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

مقدمة

تحقيقًا لأهداف الرؤية السامية للمملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ المتمثلة في السعي للارتقاء بالبلاد حتى تكون نموذجًا رائدًا على كافة الأصعدة من خلال ترجمة ذلك إلى برامج تنفيذية فاعلة كبرنامج جودة الحياة وتنمية القدرات البشرية، تهتم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بكل من له دور في العملية التعليمية من أعضاء هيئة تعليمية وطلاب وطالبات وإداريين، وبكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف الجامعة المنشودة في مختلف المجالات.

فوفقًا للمادة الثانية من نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية، التي تنص على وجوب "أن تكفل الدولة حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على تقديم هذه الخدمات عن طريق الجهات المختصة في كل المجالات"، تسعى جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للاهتمام بالأفراد ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع بشكلٍ عام وفي مجتمع الجامعة بشكلٍ خاص من خلال العمل على تهيئة البيئة التعليمية لتكون بيئة مناسبة وجاذبة وسهلة الوصول إلى جميع الطلاب بغض النظر عن نوع إعاقتهم، أو محدودية قدراتهم. إذ افتتحت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل قسم التربية الخاصة منذ أكثر من عقد، وكان له دور متميز في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة وفقًا لمعايير الهيئات الوطنية والعالمية المتخصصة. كما تهتم الجامعة بتقديم الخدمات الأساسية والمساندة كلها، التي يحتاج إليها الطلاب ذوو الإعاقة، من تهيئة البيئة العمرانية في الجامعة لتسهيل وصولهم إلى جميع المباني والمرافق، وتذليل جميع العقبات والتحديات التي قد تقف في طريق تحقيقهم للنجاح الأكاديمي والاجتماعي والنفسي. كما تتضمن الخدمات المقدمة لهم التعرُّف على المشكلات التي قد يتعرضون لها داخل الجامعة، بالإضافة إلى تقديم برامج تهيئة متخصصة لهم تشمل برامج الاعداد النفسي والاجتماعي، وتعريفهم بالبرامج الجامعية المتاحة والمناسبة للاختيار من بينها، والعمل على إرساء مبادئ الدمج في البيئة الجامعية من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية. كما أولت الجامعة اهتمامًا خاصًّا بالطلاب الموهوبين من ذوي الإعاقة عن طريق تقديم الدعم والرعاية من خلال تكثيف البرامج التربوية التي تستجيب لحاجات هذه المواهب للنمو والتوهُّج مع مراعاة خصائص الإعاقات المختلفة لديهم.

وقد أُعِدّ هذا الدليل من قبل لجنة علمية متخصصة؛ ليكون أحد المرتكزات الأساسية التي تحفظ حقوق الطلاب ذوي الإعاقة وتضمن حصولهم على كافة الخدمات والتسهيلات التي يحتاجون إليها حتى يتمكنوا من الاستمرار في العملية التعليمية. إذ يحثُّ هذا الدليل على ضرورة تفعيل القوانين الحكومية التي تحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتؤكد على أهمية تمكينهم في المجتمع وإتاحة الفرص المتكافئة لهم والاستفادة من قدراتهم قدر الإمكان، ومواكبة التطورات الحديثة في تقديم الخدمات لهم في المرحلة الجامعية.

وقد شاركت عدة جهات في إعداد هذا الدليل ومراجعته كقسم التربية الخاصة، وعمادة شؤون الطلاب، وعمادة القبول والتسجيل، ومركز الإرشاد الجامعي، ومركز جودة التقويم والاختبارات. كما مرَّ هذا الدليل بمراحل عدة لضمان جودة العمل، كمرحلة تأصيل المفاهيم، وإقرار الإطار العام، وعمل مقارنات مرجعية مع جامعات وهيئات متخصصة ومتميزة في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة محليًّا وعالميًّا لتحليل وبناء المعايير والإجراءات الأساسية، ثم مرحلة الإعداد الأولي للدليل، ثم المراجعة والتعديل، ثم كتابة النسخة النهائية.

ويحتوي هذا الدليل على المصطلحات والتعريفات الأساسية، وكذلك القوانين والتشريعات المحلية وسياسات الجامعة العامة ذات الصلة، التي تكفل حقوق الأفراد ذوي الإعاقة في التعليم، ومتطلبات استحقاق الخدمات وكيفية الحصول عليها، والخدمات العامة الأخرى التي يحتاج إليها الطلاب ذوو الإعاقة داخل الجامعة.

،،وبالله التوفيق،،

الفصل الأول: المصطلحات والتعريفات

الطلاب ذوو الإعاقة

هم الطلاب الذين يختلفون في قدراتهم العقلية، أو الحسية، أو الجسدية، أو الصحية، أو النفسية، أو السلوكية بحيث يؤثر ذلك على قدرتهم على النجاح في البيئة التعليمية الجامعية في الظروف العادية؛ ممَّا يستوجب تقديم الخدمات والتسهيلات المناسبة لهم لضمان استمرارهم ونجاحهم في العملية التعليمية. ويشمل هذا المصطلح الفئات الآتية: (صعوبات التعلم، الإعاقة العقلية، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، الإعاقة البدنية والصحية، اضطرابات التواصل، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية والنفسية، اضطرابات طيف التوحُّد).

الطلاب الموهوبون من ذوي الإعاقة (مزدوجي الاستثنائية)

هم فئة الطلاب الموهوبين ذوي الإعاقات الذين لديهم قدرات وإمكانيات مرتفعة في أحد مجالات الموهبة التي تتضمن الجانب العقلي أو الأكاديمي أو الإبداعي أو القيادة أو الفنون الأدائية والبصرية أو القدرات الحس حركية، ويحتاجون بالتالي إلى برامج معينة في إطار التربية الخاصة حتى يتمكنوا من تنمية مواهبهم وتطويرها، إلا أنهم في الوقت نفسه يكون لديهم عجز أو إعاقة تحول دون ظهور هذه القدرات والإمكانيات، مثل وجود إعاقة حركية أو صحية أو حسية أو صعوبات تعلم أو اضطرابات انفعالية أو توحد أو تأخر نمائي، وبالتالي يحتاجون تبعًا لذلك إلى برامج تعليمية وتأهيلية خاصة تتجه نحو التركيز على مواطن القوة مع العناية بمكامن الضعف.

صعوبات التعلم

هم الطلاب الذين لديهم اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النمائية الأساسية المتصلة بالتعلُّم كالانتباه، أو الإدراك، أو التفكير، أو الذاكرة نتيجة لوجود خلل وظيفي في الدماغ مما يؤثر على الجوانب الأكاديمية كالقراءة، أو التهجئة، أو الكتابة، أو العمليات الحسابية، أو اللغة. ويستبعد من ذلك الطلاب الذين لديهم مشكلات تعليمية ناتجة عن إعاقة حسية، أو عقلية، أو حرمان ثقافي، أو اقتصادي.

الإعاقة البصرية

تعني وجود مشكلات في القدرات البصرية لدى الطلاب. وتصنف هذه الإعاقة إلى فئتين:

الفئة الأولى (المكفوفون): وهم الطلاب الذين تبلغ حدة البصر لديهم ٢٠/٢٠٠ متر أو أقل في العين الأقوى بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

الفئة الثانية (ضعيفو البصر): وهم الأشخاص الذين تبلغ محدودية الإبصار لديهم من ٢٠/٢٠٠ متر ولا تتجاوز ٢٠/٧٠ متر في العين الأقوى بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

الإعاقة السمعية

تعني وجود مشكلات في القدرات السمعية لدى الطلاب بحيث تقلل من قدرة الفرد على سماع الأصوات المختلفة، وتصنف هذه الإعاقة إلى فئتين:

الفئة الأولى (الصم): وهم الأشخاص الذين يبلغ لديهم الفقدان السمعي ٧٠ ديسيبل فما فوق؛ مما يُسبِّب عدم القدرة على استقبال الكلام أو إرساله باستخدام المعينات السمعية أو بدون استخدامها.

الفئة الثانية (ضعيفو السمع): وهم الأشخاص الذين تتراوح درجة الفقدان السمعي لديهم ما بين ٣٥ الى ٦٩ ديسيبل، ولا يكون سببًا في عدم القدرة على استقبال كلام أو إرساله باستخدام المعينات السمعية أو بدون استخدامها.

الإعاقات البدنية والصحية

هي حالات أو إعاقات مختلفة قد تكون ولادية، وقد تكون مكتسبة تحدُّ من قدرة الفرد على استخدام جسمه في القيام بالوظائف الحياتية اليومية بشكل مستقل.

وتشمل الإعاقات البدنية ما يلي: الشلل الدماغي، وشلل الأطفال، واضطرابات العمود الفقري، والصرع، والاضطرابات العضلية، والعظمية. أما الاضطرابات الصحية المزمنة فتشمل: الربو، والسكري، وفقر الدم المنجلي وغيرها.

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

هو اضطراب نمائي عصبي سلوكي متعدد الأبعاد ومتفاوت في الشدة والحِدَّة، ويشمل الأبعاد الآتية: اضطراب في الانتباه، فرط الحركة، سلوك اندفاعي، صعوبة في اتباع التعليمات وإنهاء المهام، ووجود مشكلات في الترتيب والتنظيم؛ مما يُؤدِّي إلى ضعْف في الأداء الجامعي بشكل عام.

اضطراب طيف التوحُّد

هو اضطراب نمائي ناتج عن وجود خلل عصبي وظيفي في الدماغ، يظهر في السنوات الثلاث الأولى من العمر، ويشمل عددًا من المظاهر المتفاوتة في الشدة وهي كما يأتي: مشكلات التواصل مع الآخرين، صعوبات في التفاعل الاجتماعي، اضطرابات في النطق والكلام، سلوكيات نمطية متكررة؛ مما يؤثر على الأداء الجامعي بشكل سلبي.

الاضطرابات النفسية

يشمل هذا المصطلح جميع الاضطرابات الانفعالية والنفسية والسلوكية التي تؤثر على أداء الطلاب في المرحلة الجامعية ومن ثم يكون هناك احتياج إلى الحصول على خدمات خاصة. كاضطرابات المزاج والقلق والاكتئاب، والفصام، واضطرابات الشخصية، وغيرها.

اضطرابات التواصل

تعني عدم قدرة الفرد على الكلام بصورة طبيعية تناسب عمره الزمني مما يؤثر سلبيًّا على أدائه الجامعي. وتنقسم اضطرابات التواصل إلى قسمين:

اضطرابات النطق والكلام: وتعني صعوبة نطق أصوات الكلام أو تركيب الأصوات مع بعضها لتكوين كلمات مفهومة كالإبدال، والتشويه، والحذف، والإضافة.

اضطرابات الطلاقة: تتضح عندما يظهر الفرد عددًا كبيرًا من التقاطعات الكلامية كالتأتأة، والتردد، والإطالة، والتوقف.

الوصول الشامل

يقصد به تهيئة البيئة الجامعية حتى تكون بيئة تعليمية داعمة للطلاب ذوي الإعاقة بغض النظر عن اختلاف إعاقتهم، من خلال الالتزام بالمعايير العالمية، التي تؤكد على أهمية تذليل كافة العوائق أمام الطلاب ذوي الإعاقة سواءً أكانت عوائق بيئية، أم معمارية، أم تقنية، أم تعليمية.

الأهلية للحصول على الخدمات

مجموعة الشروط التي ينبغي توافرها في الوثائق التي يقدمها الطالب، التي تثبت نوع إعاقته للتأكد من مدى استحقاقه وأهليته للحصول على الخدمات الأكاديمية والمساندة المتوفرة.

المواءمات الأكاديمية

هي الخدمات الخاصة التي يتم تقديمها للطلاب ذوي الإعاقة، التي تقوم على أساس إستراتيجيات التعديل والتكييف لتسهيل العقبات الأكاديمية أمامهم لضمان استمرارهم في العملية التعليمية بنجاح. ومن تلك الخدمات ما يأتي: تكييف الاختبارات الأكاديمية بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة، والمساعدة في تسهيل عملية حضور المحاضرات، وتعديل مواعيد الواجبات والاختبارات، واستخدام التكنولوجيا المساعدة، واستخدام وسائل الإعلام المتاحة، وتقديم الاستشارات التربوية الخاصة.

الخدمات المساندة

هي عملية منسقة وشاملة من الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة كالخدمات النفسية والتربوية، التي تساعدهم على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية بهدف تنميتهم في شتى جوانب النمو المختلفة لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم والوصول إلى درجة الاعتماد على أنفسهم ليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع.

التقييم والمتابعة

ويقصد بها العملية التقييمية المستمرة لجودة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة ومتابعة مدى فاعلية تلك الخدمات في تسهيل العملية التعليمية لهم داخل الجامعة.

التنوع

هو الإيمان بأن كل فرد هو فريد من نوعه، وأن الفروق الفردية سنة حياتية لابد من أخْذها بعين الاعتبار عند التعامل مع جميع الأفراد بشكلٍ عام والأفراد ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص بغض النظر عن اختلافاتهم وفقًا للقدرات العقلية والجسدية، وأن الإعاقة هي وجه أساسي من جوانب التنوُّع البشري.

التمييز

هو جميع الممارسات التي تعزز المعاملة غير العادلة ضد الطلاب الذين يعانون من إعاقة ظاهرة أو مفترضة؛ مما يؤدي إلى حرمانهم من بعض الخدمات والفرص التي يجب أن تضمن الجامعة توفيرها لهم، وفقًا لتشريعات الدولة وسياسات الجامعة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التظلُّم

ويعني بأنه يحقُّ لكل طالب من ذوي الإعاقة الرفع بخطاب تظلُّم عند تعرضه للتمييز أو تقصير من قبل الجهات المعنية في تقديم الخدمات التي يحتاج إليها، أو مخالفة أي حكم من أحكام نظام رعاية المعوقين أو سياسات الجامعة ذات الصلة.

الفصل الثاني: السياسات والتشريعات

السياسات والتشريعات

انطلاقًا من رؤية ورسالة وقيم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وتحقيقا لأهدافها الإستراتيجية، فقد تم تطوير ومراجعة السياسات العامة وتكييفها بما يتناسب مع تعليم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، مؤكدةً التزامها بالمواد واللوائح النظامية الواردة في النظام الأساسي للحكم ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى المراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة التعليم والهيئات الرسمية ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمهم. إذ نصّت المادة من النظام الأساسي للحكم على "أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، التي تعزِّز مفاهيم العدل والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة. كما نصّت المادة من النظام الأساسي للحكم على "أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية".

وفيما يتعلق بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على فرص متكافئة للمنافسة في سوق العمل، فقد نص نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية على "أن تكفل الدولة حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في عدة مجالات منها مجالات العمل وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات الشخص ذي الإعاقة ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية ومهاراته، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب."

وتؤكد الجامعة في سياستها العامة على التزامها بتحقيق قيم العدل والمساواة، ومنْع التمييز وضمان حقِّ المتعلم من ذوي الإعاقة المكفولة له نظامًا، وذلك من خلال:

(١) السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بذوي الإعاقة.

(٢) تطبيق ما ورد في الأنظمة والتشريعات المحلية والاتفاقات الدولية (التي وقعت عليها المملكة) وبناء هذه السياسات بالتوافق مع هذه التشريعات.

مستهدفات من رؤية المملكة ٢٠٣٠ المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة: برنامج جودة الحياة

يسعى برنامج جودة الحياة – وهو أحد البرامج المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ – إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على جودة حياة عالية بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع وذلك من خلال اندماجهم مع بقية شرائح المجتمع وتعليمهم بما يتوافق مع احتياجاتهم الخاصة والحصول على فرص عمل مناسبة، وتجهيز مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة وتقديم التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح.

إذ يسعى البرنامج من خلال مبادرة تطوير الرياضة البارالمبية (ذوي الإعاقة) للمنافسة في الدورات البارالمبية (الموكلة بالتنفيذ لوزارة الرياضة) على تعزيز الألعاب البارالمبية في المملكة لتمكين ذوي الإعاقة من الجنسين، من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية، وذلك من خلال تفعيل اتحادات رياضية ذات أولوية، ومساعدة الأندية في أنشطة التوعية الوطنية ورفع جودة التدريب، إضافة إلى وضْع خطة تحول إستراتيجية لإعداد الأندية والمرافق لتلائم احتياجات رياضيي النخبة من ذوي الإعاقة.

كما يسعى البرنامج من خلال مبادرة تطوير الأنشطة البدنية في الجامعات وخاصة الفتيات (الموكلة بالتنفيذ لوزارة التعليم) على تأهيل عاملين وعاملات لمساعدة ذوي الإعاقة وتأهيلهم.

برنامج تنمية القدرات البشرية

تضمَّنت الركيزة الأولى "تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع" من برنامج تنمية القدرات البشرية – وهو أحد البرامج الحديثة المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ – على ٣٥ مبادرة تركِّز على رحلة التعلم من مراحل التعليم الأساسية وصولًا إلى الدخول لسوق العمل، وذلك من خلال التغلب على تحديات هذه الرحلة ومنها طرق التدريس غير الفعَّالة، وقلة المسارات التعليمية، وضعْف الخدمة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ونقْص البرامج للطلاب الموهوبين.

ويسعى البرنامج من خلال مبادرات (مجموع ٣ مبادرات) توسيع نطاق برامج تنمية الطلبة الموهوبين إلى وضع اللوائح والسياسات الخاصة بالطلاب الموهوبين والتوسُّع في اختبارات تحديد هؤلاء الطلاب وإثرائهم. كما يسعى البرنامج من خلال مبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية – الموكلة بالتنفيذ لوزارة التعليم – بمجموعة من الأطر والسياسات والأهداف المحددة – ومنها سياسة ضمان وصول الطلاب ذوي الإعاقة للتعليم – لضمان تنفيذ خطط البرنامج الواعدة.

التشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة

التشريعات المحلية:

(١) المستند النظامي: نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية(١) — رقمه وتاريخه: رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢١/٩/٢٣هـ (الموافق ٢٠٠٠/١٢/٢٠) — نوعه: محلي / مرسوم ملكي — هدفه: استحداث نظام لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية — المصدر: نظام رعاية المعوقين في السعودية.

(٢) المستند النظامي: تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة — رقمه وتاريخه: رقم ٢٦٦ والصادر بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٧هـ (فبراير ٢٠١٨م) — نوعه: محلي/ قرار مجلس الوزراء — هدفه: رعاية | ضمان الحقوق | تعزيز الخدمات | رفع مستوى الوقاية | التعاون مع الأجهزة ذات العلاقة وتحديد أدوارها — المصدر: تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

(٣) المستند النظامي: الدليل الاسترشادي لمواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة — رقمه وتاريخه: شعبان ١٤٣٧هـ الموافق مايو ٢٠١٧م — نوعه: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٨٢ وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٨هـ — هدفه: تشجيع التوظيف | تسهيل ومساندة أصحاب العمل وذوي الإعاقة للتعرف إلى نظام العمل ومعرفة الحقوق والواجبات للطرفين (صاحب العمل والعامل) — المصدر: الدليل الاسترشادي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة مواءمة.

(٤) المستند النظامي: نظام الحماية من الإيذاء — رقمه وتاريخه: رقم (م/٥٢) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥هـ — نوعه: مرسوم ملكي — هدفه: ضمان توفير الحماية | تقديم المساعدة والمعالجة | نشر التوعية | معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع | إيجاد آليات علمية وتطبيقية | اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. — المصدر: نظام الحماية من الإيذاء.

(٥) المستند النظامي: الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية للمملكة العربية السعودية — رقمه وتاريخه: ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م — نوعه: دليل إرشادي — هدفه: الوصول الشامل في جميع مكونات البيئة العمرانية بالمملكة. — المصدر: الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية.

(٦) المستند النظامي: وثيقة حقوق الطلاب وواجباتهم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل — رقمه وتاريخه: صفر ١٤٣٩هـ - نوفمبر ٢٠١٧م — نوعه: وثيقة رسمية داخلية — هدفه: إيضاح حقوق الطلاب وواجباتهم تجاه الجامعة (ومنهم ذوو الإعاقة). — المصدر: وثيقة حقوق الطلاب وواجباتهم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

(٧) المستند النظامي: نظام حماية البيانات الشخصية — رقمه وتاريخه: رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٩هـ — نوعه: مرسوم ملكي — هدفه: حفظ البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية وحمايتها. — المصدر: نظام حماية البيانات الشخصية.

(١) تم تطوير نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة وتمت مراجعته واعتماده من هيئة الخبراء بالديوان الملكي، لكن لم يصدر النظام حتى الان ومتوقع صدور القرار السامي باعتماده خلال العام الحالي.

الاتفاقيات الإقليمية والدولية المرتبطة بذوي الإعاقة التي وقَّعت عليها المملكة(٢):

(١) المستند النظامي: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق. — رقمه وتاريخه: ٣ مايو ٢٠٠٨م — نوعه: دولي / الأمم المتحدة — هدفه: تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. — المصدر: مواد الاتفاقية البروتوكول الاختياري الملحق.

(٢) المستند النظامي: القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج. — رقمه وتاريخه: ٢٠١٩م — نوعه: اقليمي — هدفه: تمكين | حظر التمييز | تكافؤ الفرص | كرامة | ثقافة الفوارق والقبول والتعددية | ضمان الحقوق — المصدر: القانون الاسترشادي الموحد لدول الخليج.

(٣) المستند النظامي: نظام معاهدة مراكش — رقمه وتاريخه: ٢٧ يونيو ٢٠١٣م ودخلت حيز النفاذ في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م — نوعه: دولي — هدفه: تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. — المصدر: نظام معاهدة مراكش.

(٢) التوقيع على النظام الدولي من قبل وفد المملكة ونشره في الصحف الرسمية يعتبر بمثابة النظام المحلي.

السياسات العامة

نصَّت المادة من وثيقة حقوق الطلاب وواجباتهم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل "بتقديم الخدمات اللائقة والمناسبة لذوي الإعاقة بحسب الإمكانيات المتاحة." وتؤكد الجامعة على سعيها الدؤوب لتقديم كافة الخدمات اللازمة لضمان نجاح العملية التعليمية لذوي الإعاقة، وذلك عن طريق تطبيق السياسات الآتية.

سياسة العدل والمساواة

نصَّت المادة في النظام الأساسي للحكم في الباب الأول: المبادئ العامة "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية." لذلك تمتثل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بتحقيق قيم العدل والمساواة مع جميع الطلاب والطالبات بكافة اختلافاتهم ومن ضمنهم ذوو الإعاقة، ومن أهمها:

- الحقّ في التقديم للالتحاق ببرامج الجامعة المتاحة حسب نوع الإعاقة.

- الشفافية في مراجعة طلبات المتقدمين وفقًا لمعايير القبول المعلنة.

- ضمان العدل والمساواة بين الطلاب (تكافؤ الفرص) في الحقوق والواجبات والخدمات والبرامج والأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية.

- العمل على تكييف الخدمات اللازمة (الأكاديمية وغير الأكاديمية) ومواءمتها لتناسب احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.

سياسة الحقوق الأكاديمية

نصَّت المادة من وثيقة حقوق الطلاب وواجباتهم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بأن "تضمن الجامعة بجميع وحداتها الأكاديمية والإدارية توفير كافة الحقوق لطلابها في المجالات الأكاديمية" وهي:

- حقّ التمتع ببيئة تعلم ميسرة ومحفزة للتعلُّم.

- الحقّ في كفاءة عمليات التعليم والتعلُّم وجودتها.

- الحقّ في تلقي إرشاد أكاديمي ومساعدات تعليمية داعمة لعمليات التعليم والتعلُّم.

- الحقّ في التمتع بإجراءات تقييم وتقويم عادلة.

سياسة الخصوصية

تلتزم الجامعة بنظام حماية البيانات الشخصية الصادر بقرار المرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٩هـ، الذي يهدف إلى حفظ البيانات الشخصية وحمايتها. ومن ضمن ما يتعلق بذوي الإعاقة في الجامعة وما يتوافق مع مواد النظام ما يأتي:

- أن يتم جمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية وبطريقة نظامية وشفافة؛ وذلك لتحقيق أغراض مشاركة البيانات.

- ألا يحتفظ بالبيانات الشخصية للطلاب ذوي الإعاقة بصيغة تتيح التعرف على أصحاب البيانات لمدة تتجاوز المدة اللازمة لتحقيق الهدف من مشاركتها. وبذلك يجب على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية فور الانتهاء من الغرض من جمعها. ويجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها، إذا تمت إزالة كل ما يؤدِّي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

- يمنع مشاركة بيانات الطلاب ذوي الإعاقة إلا مع الجهات المعنية وبشكل رسمي ووفق ضوابط السرية والكتمان.

- في حال وجود حاجة لمشاركة "بعض" بيانات ذوي الإعاقة مع الجهات المعنية بهدف توفير خدمات أكاديمية، أو إدارية، أو صحية، أو بحثية، يجب الحصول على إذن من صاحب الشأن (ذوي الإعاقة) بشكل رسمي ومن ثم مشاركة الحد الأدنى من المعلومات (المحددة لتحديد الغرض من مشاركته فقط)، وبذلك يمنع مشاركة جميع المعلومات (المطلوبة وغير المطلوبة) مع أي جهة داخل الجامعة أو خارجها.

- يجوز للجامعة مشاركة بيانات ذوي الإعاقة مع الجهات الرسمية إنْ كانت لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام رسمي آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية أو لحماية الصحة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين.

- يجوز للجامعة استخدام البيانات المتعلقة بطلابها من ذوي الإعاقة (في الإحصاءات الرسمية، والعلاقات العامة، ولأهداف الجودة) بشرط المحافظة على خصوصية الطلاب بحيث لا يتم التعرف على هويتهم بشكل مباشر (مثل الاسم/ رقم هوية أو رقم الطالب الجامعي) أو غير مباشر (عن طريق ربط مجموعة من البيانات التي قد تؤدِّي إلى كشف هوية الطالب).

- يجب معالجة بيانات الطلاب من ذوي الإعاقة وحفظها (داخل الجامعة ومع الجهات التي تم مشاركة البيانات معها)، حسب اللوائح والضوابط المتبعة في الخصوصية.

- المحافظة على خصوصية الآخرين (ومنهم ذوو الإعاقة) بعدم التصوير أو التسجيل المرئي أو الصوتي إلا بإذن مسبق، ووفق لائحة ضبط السلوك الطلابي بالجامعة.

سياسة الخدمات المساندة

نصت المادة من وثيقة حقوق الطلاب وواجباتهم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل "بتقديم الخدمات اللائقة والمناسبة لذوي الإعاقة بحسب الإمكانيات المتاحة." لذلك تحرص الجامعة على توفير الخدمات المساندة لذوي الإعاقة، ومنها:

- تسهيل الوصول الشامل لجميع مرافق الجامعة، ومنها مواقف سيارات مخصصة لذوي الإعاقة.

- تقديم أدوات مساعدة (تقنية وغير تقنية) بشكل دائم أو مؤقت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل: جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة.

- تقديم المخصصات والإعانات المالية للطلاب ذوي الإعاقة وفق الشروط واللوائح المنظمة.

سياسة التمثيل

نصت المادة من وثيقة حقوق الطلاب وواجباتهم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل "الحق في التمتُّع بخدمات الجامعة ومرافقها العامة." لذلك تؤكد الجامعة على حقوق الطلاب (ومنهم ذوو الإعاقة) فيما يتعلق بسياسة التمثيل بالآتي:

- يحقُّ للطلاب (ومنهم ذوو الإعاقة) تمثيل الجامعة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، الأكاديمية وغير الأكاديمية ومنها المسابقات الرياضية، أو العلمية، أو الثقافية، أو المهنية، أو المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال.

- يحقُّ للطلاب (ومنهم ذوو الإعاقة) اختيار ممثل لهم أو من ينوب عنهم للحصول على الخدمات، أو تقديم المستندات أو المرافعات والتظلُّم أو غيرها من الخدمات، وذلك وفق الضوابط العدلية في المملكة (الوكالة الشرعية).

الفصل الثالث: المسؤوليات والحقوق

مسؤوليات الجامعة

- وضْع تصوُّر مقترح لرؤية الجامعة ورسالتها في تقديم الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة وتطويرها.

- توفير الأدلة عن السياسات والتنظيمات والإجراءات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة وبالخدمات والتسهيلات التي تُوفِّرها الجامعة.

- تطوير السياسات الواردة في الأدلة ومواءمة الممارسات لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.

- وضْع آلية واضحة لمتابعة تطبيق السياسات الواردة في الدليل بما يكفل تقديم الخدمات المناسبة للطلاب ذوي الإعاقة.

- التطوير المستمر للخدمات والتسهيلات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة بالاستناد إلى التوصيات المرفوعة من الجهات المختصة في الجامعة، المبنية على الدراسات العلمية والخبرات الميدانية.

- تحديد أدوار الجهات والوحدات المختلفة في الجامعة، وتوحيد الجهود بما يكفل خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

- التقييم العادل لقدرات الطلاب وليس إعاقاتهم، واستثمار جوانب القوة لدى الطلاب ذوي الإعاقة.

- توفير التعديلات البيئية الملائمة في القاعات الدراسية بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة للطلاب ذوي الإعاقة.

- عقد الشراكات مع الجهات الخارجية للمساعدة في توفير التسهيلات والخدمات المطلوبة للطلاب ذوي الإعاقة.

- تسخير قنوات التعليم الإلكتروني وتوفير وسائل التكنولوجيا المساعدة وتطبيقاتها لتعزيز فرص التعلُّم وتحسين التواصل، ومساعدة الطلاب ذوي الإعاقة على الاستقلالية والاكتفاء الذاتي.

- رفْع مستوى الوعي لدى منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين بطبيعة الإعاقات المختلفة وبقدرات واحتياجات الأفراد من ذوي الإعاقة، وكذلك لدى أفراد المجتمع المحلي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام.

- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالطلاب ذوي الإعاقة بحيث تشتمل على (المعلومات الأولية عن الطالب ووسائل الاتصال، والمعلومات الصحية، والمعلومات الأكاديمية).

- المحافظة على سِرِّية المعلومات المتعلقة بالطلاب ذوي الإعاقة.

- رصْد رضا الطلاب ذوي الإعاقة عن الخدمات المقدمة لهم.

- النظر في التَّظُّلمات المرفوعة من الطلاب ذوي الإعاقة والتواصل مع الجهات المعنية للمفاهمة وحلّ النزاعات، إنْ وُجِدَتْ.

حقوق الجامعة

- الحصول على المستندات اللازمة التي تثبت أهلية الطالب للحصول على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجه الفعلي.

- ضبط المعايير الأكاديمية للبرامج بما يراعي احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة ولا يخل بجودة مخرجات البرامج.

- تحديد الشروط التي يتم بموجبها إدارة الاختبارات (مثل استخدام الملاحظات في أثناء الاختبار) واتخاذ الترتيبات حول كيفية تسليم الاختبار وإعادته، إذا تم إدارته وتطبيقه خارج القاعة الدراسية (مثل اختبار الكتاب المفتوح).

مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس

- التعرُّف إلى خصائص الطلاب ذوي الإعاقة وأهم طرق تقديم الدعم والمساعدة لهم.

- تضمين معلومات عن الخدمات المتاحة للطلاب ذوي الإعاقة في توصيف المقرر ومعلومات التواصل مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات، والتأكد من إلمام الطلاب بهذه المعلومات عند التسجيل للمقرر.

- التواصل مع الجهة المعنية في الجامعة عند تسجيل الطالب من ذوي الاعاقة في المقرر الدراسي للحصول على المعلومات المتاحة عن احتياجات الطالب وقدراته، وعند وجود أي تساؤلات أخرى.

- توفير الخدمات الأكاديمية والمواءمات التي تتناسب مع طبيعة إعاقة الطالب وبما لا يخل بالمعايير الأساسية للبرنامج الأكاديمي.

- تكييف الإستراتيجيات والطرق والوسائل التدريسية بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة لدى الطلاب لمواجهة الفروق الفردية، وبما لا يخل بسير العملية التعليمية لدى أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.

- تسليم الاختبارات في الوقت المناسب إلى جانب جميع التعليمات والمواد اللازمة لأداء الاختبار بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة لضمان تقديم الطلاب للاختبارات في الموعد المحدد.

- الإسهام في تعزيز مستوى الوعي لدى الطلاب بقدرات واحتياجات زملائهم من ذوي الإعاقة، وبدورهم في تقديم الدعم والمساعدة لزملائهم من ذوي الإعاقة عند الحاجة.

- المحافظة على سِرِّية المعلومات والبيانات المتعلقة بالطلاب ذوي الإعاقة، وعدم مشاركتها مع الآخرين.

- التواصل مع أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة.

- الإبلاغ عن أي مشكلات قد تعيق عملية التعلم لدى الطالب ذوي الإعاقة للقسم ومنه للجهة المسؤولة في الجامعة.

- الإبلاغ الفوري عن أي معوقات تواجه الطالب ذا الإعاقة وقد تهدِّد سلامته وأمنه و/أو صحته الجسدية والنفسية، للقسم ومنه للجهة المسؤولة في الجامعة.

حقوق أعضاء هيئة التدريس

- الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بقدرات واحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في المقرر الدراسي من الجهة المعنية في الجامعة.

- الحصول على الدعم اللازم من الجامعة فيما يتعلق بتوفير التسهيلات البيئية المطلوبة في القاعات الدراسية وأجهزة التكنولوجيا المساعدة بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.

- إبداء الرأي في نوعية الاختبارات الملائمة للطالب ذي الإعاقة (كاختبار الكتاب المفتوح) وكيفية أدائها (كالاستعانة بالملاحظات الخارجية أو بوسائل التعليم الالكتروني) بما يلبي احتياجاته الخاصة ولا يخل بمخرجات تعلم المقرر.

- توفير فرص التطوير المهني التي تمكن عضو هيئة التدريس من الاستزادة في موضوع التدريس والتعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة باختلاف فئاتهم.

مسؤوليات الطلاب

- استيفاء المؤهلات والمعايير الجامعية الأساسية للانضمام للبرامج والدورات ومختلف الأنشطة وللاستفادة من الخدمات.

- أن يتم تحديده كفرد من ذوي الإعاقة من قبل الجهة المسؤولة في الجامعة، وأن يطلب المعلومات والمشورة والمساعدة عند الحاجة.

- توفير الوثائق المطلوبة كالوثائق الطبية، أو العصبية، أو النفسية، أو التربوية وغيرها من الوثائق المناسبة من الجهات المعتمدة لدى الجامعة، التي تشير إلى طبيعة الإعاقة والتوصيات بالتسهيلات المقترحة.

- تقديم موافقة موقعة تخول الجهة المسؤولة في الجامعة لمناقشة الحاجة إلى التسهيلات، والخدمات المتنوعة بالتواصل مع القسم المعني بالبرنامج الأكاديمي الملتحق به الطالب.

- اتباع الإجراءات الرسمية المعتمدة للحصول على التسهيلات والخدمات المتوفرة في الجامعة كالخدمات الأكاديمية والأجهزة المساعدة، حسب طبيعة الإعاقة.

- الحضور شخصيًّا لمقابلة المتخصصين في الجهة المسؤولة في الجامعة لمناقشة الاحتياجات والخدمات اللازمة.

حقوق الطلاب

- الحق المتساوي في الانضمام إلى البرامج والدورات والأنشطة والخدمات المقدمة في الجامعة، في حال ثبوت أهليتهم واستحقاقهم للمعايير المتفق عليها.

- الفرص المتساوية للتعليم والحصول على التسهيلات الأكاديمية والتربوية المتلائمة مع طبيعة الاحتياجات الفردية للطالب.

- ضمان السرية المناسبة لجميع المعلومات المتعلقة بإعاقتهم وإعلامهم بالجهات التي سيتم الكشف عن المعلومات المتعلقة بإعاقتهم عند الحاجة، باستثناء ما يقتضه النظام أو يسمح به.

- الحصول على المعلومات المتاحة عن الخدمات والتسهيلات المتاحة في الجامعة في أشكال يسهل الوصول إليها.

- توفير كل ما يسهل على الطلاب ذوي الإعاقة الوصول الشامل للمباني والمرافق المتاحة في جميع أنحاء الجامعة ومنها السكن الجامعي، المكتبة، الملاعب الرياضية، ومركز الإرشاد الأكاديمي، بالإضافة إلى خدمات التنقُّل والمواقف.

- الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة.

- الحصول على بطاقة الأولوية، التي تكفل لهم الأولوية في الوصول للمرافق والأجهزة المساعدة والخدمات المتوفرة في الجامعة كالحصول على الوحدة السكنية المخصصة للطلاب، والمواقف القريبة المخصصة لذوي الإعاقة.

- تلقي التدريب الكافي على وسائل تكنولوجيا التعليم والأجهزة التكنولوجية المساعدة؛ مما يعزز من فرص التعلُّم ويرفع من استقلالية الطالب واكتفائه الذاتي.

- توفير المصادر العلمية التي يحتاج إليها الطلاب من ذوي الإعاقة حسب كل فئة من فئاتها.

- الشكوى أو التظلم من أي أمر يتضررون منه في علاقتهم مع أعضاء هيئة التدريس أو القسم أو الكلية أو أي وحدة أو مكتب أو إدارة داخل الجامعة ومرافقها العامة، وفق ما تنص عليه لوائح وأنظمة الجامعة بهذا الخصوص.

شروط وضوابط قبول الطلاب ذوي الإعاقة

تحرص جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على إتاحة الفرصة للطلاب ذوي الإعاقة للالتحاق بالجامعة في البرامج المتاحة لهم وفقًا لطبيعة الإعاقة، مع عدم الإخلال بالضوابط والآليات المنظمة لقبول الطلاب، والتي تتضمن تحقيق الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية.

2. أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا يمضي على تاريخ تخرجه أكثر من خمس سنوات.

3. أن يكون قد أدى اختبارات القدرات والتحصيلي في مدة لا تتجاوز خمس سنوات وقت التقديم. (ويمكن إعفاؤه من هذا الشرط بناءً على إفادة من المركز الوطني للقياس).

4. أن يقوم الطالب بتعبئة بيانات طلب الالتحاق من خلال موقع بوابة القبول الإلكتروني في الفترة المحددة لاستقبال طلبات الالتحاق.

5. ألّا يقف نوع إعاقة الطالب وحالته الصحية حائلًا دون قيامه بممارسة وتطبيق المهارات الأساسية اللازمة والمطلوبة لإنهاء البرنامج الدراسي الذي سيتم الالتحاق به.

6. ألا يكون له سجل سابق في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

7. أن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية المحددة للبرنامج الذي سيتم الالتحاق به.

8. أن يحقق الطالب أي شروط أخرى يشترطها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.

آلية قبول الطلاب ذوي الإعاقة

تشكل لجنة سنوياً من قبل صاحب الصلاحية ومهمتها النظر في حالات الطلاب ذوي الإعاقة بعد الانتهاء من عملية الفرز والمفاضلة بين الطلاب المتقدمين للجامعة وذلك لدراسة كل حالة وتقييمها على حدة وإجراء الاختبارات والمقابلات اللازمة لها وفقاً للمستندات والتقارير التي تبين الوضع الصحي للطالب ومن ثم ترفع مرئياتها حيال إمكانية دمج الحالة مع الطلبة العاديين في برامج الجامعة أو توجيه الحالة للبرامج المتخصصة لفئة معينة من الطلاب ذوي الإعاقة ومن ثم يتم الاعتماد من صاحب الصلاحية.

بعد استيفاء الطالب من ذوي الإعاقة لشروط وضوابط القبول العامة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، فيمكنه الاستفادة من الخدمات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة وفقًا لما يأتي: أولًا: توثيق الإعاقة، ثانيًا: تحديد أساليب المواءمة المناسبة/ اتخاذ القرار، ثالثًا: البدء بإجراءات توفير أساليب المواءمة المطلوبة.

أولًا: توثيق الإعاقة

تبدأ الخطوة الأولى للحصول على الخدمات في تقديم الطالب على طلب توثيق الإعاقة ومن ثم الأهلية للحصول على الخدمات وما يترتب على ذلك من توفير للمستندات والوثائق المطلوبة. ويجب أن يتم ذلك من الطالب في الوقت المناسب (عادة قبل بدء الفصول الدراسية أو بمجرد معرفة الإعاقة). كما يجوز أن يتم تحويل الطالب من قبل عضو هيئة التدريس أو المرشد الأكاديمي، على أن يستكمل الطالب نفسه بقية الإجراءات المطلوبة. ولكي تقبل الجامعة الوثائق التي تثبت الإعاقة، يجب أن تكون هذه الوثائق صادرة من الجهات المعتمدة وأن تتضمن ما يأتي:

- تاريخ آخر زيارة لاختصاصي التشخيص.

- بيان واضح بالتشخيص وتاريخ التشخيص الأصلي.

- تقرير طبي من المستشفى الجامعي أو من الجهات والمراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

- تقرير عن التاريخ الأكاديمي للطالب ذي الإعاقة ومؤهلاته العلمية.

- ملخص الاختبارات التشخيصية و/ أو الطرق و/ أو المعايير المستخدمة لإجراء التشخيص بما في ذلك نتائج التقييم ودرجات الاختبار المعيارية، إن وجدت.

- وصف واضح لتأثير الإعاقة على الجوانب الوظيفية للفرد مدعومة بنتائج الاختبارات المحددة، وخاصة تلك المرتبطة بالتعلُّم (كالقدرة على تدوين الملاحظات، وقراءة النصوص الطويلة، والاستماع لفترات طويلة).

- العلاجات أو الأدوية أو الأجهزة الموصى بها للطالب ذي الإعاقة و/أو التي يستخدمها حاليًا للحدِّ من التأثيرات الجانبية للإعاقة (كالعدسات التصحيحية، والعصا البيضاء، والكراسي المتحركة)، والتأثيرات الجانبية للأدوية على القدرة على التعلُّم، إن وجدت.

- وصف متوقع لتطوُّر الإعاقة، أو وضعها المستقبلي وحجم تأثيرها على قدرات الطالب وإمكانياته، وبخاصة فيما يتعلق بالتعليم والأداء الأكاديمي.

- في حالات الإصابات الدماغية أو الخلل الوظيفي للدماغ، يجب أن تشمل الوثائق على تقييم شامل من قبل اختصاصي التخاطب أو اختصاصي علم النفس العصبي، فضلًا عن تشخيص الطبيب.

- التسهيلات والخدمات الموصى بها مدعومة بالتشخيص ونتائج الاختبارات.

- إثباتات توضح موثوقية الجهة القائمة بالتشخيص واعتمادات الاختصاصيين القائمين على التشخيص، إذا لم تكن واضحة في المستندات.

ثانيًا: تحديد أساليب المواءمة المناسبة/ اتخاذ القرار

تسعى الجامعة إلى توفير الفرص المتساوية للطلاب ذوي الإعاقة في جميع البرامج والأنشطة التي تضمها، ولكن هذا يتطلب في بعض الأحيان إجراء تكييفات وتعديلات لمواءمة وتقديم التسهيلات، سواء في المباني أو المرافق أو البرامج بما يضمن الوصول الشامل للطلاب من ذوي الإعاقة دون الاخلال بمتطلبات ومعايير البرامج. ومن هنا تأتي الخطوة الثانية بعد تسلم جميع الوثائق والمستندات الازمة لتوثيق الإعاقة، في قيام اللجنة المعنية بتحديد أساليب المواءمة المناسبة بحسب الحالة الفردية لكل طالب وذلك بعد دراسة مفصلة لقدراته واحتياجاته، وبعد مقابلة الطالب ذي الإعاقة شخصيًّا للاستفسار عن أي معلومات إضافية، ولمناقشته حول الخدمات المعتزم تقديمها له، وبعد التشاور مع القسم المعني وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والجهات المعنية في الجامعة، فيما يتعلق بأساليب المواءمة والتسهيلات المعقولة والخدمات التي يمكن تقديمها للطالب بحيث تمكن المسؤولين من اتخاذ القرار المناسب. مع مراعاة المعايير الآتية:

- الفهم الواضح للقدرات والمحدوديات التي قد تفرضها الإعاقة.

- الدراسة الدقيقة لمتطلبات ومعايير البرنامج الأكاديمي الذي سينضم له الطالب ذو الإعاقة.

- المحافظة على أكبر قدر ممكن من الاستقلالية للطالب ذي الإعاقة.

- البساطة والمعقولية في التسهيلات والخدمات التي سيتم تقديمها للطالب ذي الإعاقة.

- وفي حال عدم الموافقة على أهلية الطالب للحصول على الخدمات، يحق له تقديم طلب آخر مع توضيح المبررات وإرفاق الوثائق الداعمة لطلبه.

ثالثًا: البدء بإجراءات توفير أساليب المواءمة المطلوبة

بعد اتخاذ القرار حول التسهيلات ونوعية الخدمات المناسبة للطالب ذي الإعاقة، تبدأ الخطوة الثالثة، التي تتمثل في البدء بإجراءات مواءمة الخدمات وتوفير تلك التسهيلات المُتفق عليها، التي تشمل على:

- إبلاغ الطالب ذي الإعاقة (شفهيًّا وكتابيًّا) بقرار اللجنة المعنية حول طبيعة الخدمات والتسهيلات التي ستوفرها الجامعة.

- تزويد أعضاء هيئة التدريس بكافة المعلومات المتعلقة بقدرات واحتياجات الطالب ذي الإعاقة، مع توضيح لكافة التسهيلات والخدمات المطلوب تقديمها له.

- مقابلة أعضاء هيئة التدريس للطلاب ذوي الإعاقة للتأكد من إلمامهم بالخدمات والتسهيلات التي ستقدم لهم على مستوى المقرر الدراسي والبرنامج الأكاديمي.

- يتحمل الطالب ذو الإعاقة مسؤولية الإبلاغ عن التواصل مع اللجنة المعنية، إذا لم يتلق الخدمات المطلوبة بطريقة فعَّالة و/أو في الوقت المناسب.

- ستعمل اللجنة المعنية مع القسم المعني وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الجهات المسؤولة في الجامعة لحلّ الخلافات بشأن التسهيلات الموصى بها.

- ستخضع حالات معينة للمراجعة، حسب الضرورة، من قبل لجنة مكونة من عميد الكلية، ورئيس القسم والمرشد الطلابي وغيرهم من المنسوبين بحسب ما تستدعيه الحال.

- تحديد الجهات المعتمدة والموثوقة التي توفِّر المستندات والإثباتات اللازمة لتوثيق الإعاقة، ومن ثم اتخاذ القرار حول أهلية الطالب ذي الإعاقة للحصول على الخدمات الملائمة والتسهيلات المطلوبة.

الفصل الرابع: الدعم والخدمات

الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة

توجِّه السياسات والتشريعات المذكورة بالفصل الثاني ممارسات دعم الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من خلال تقديم خدمات متمثلة في إجراء تعديلات، وتكييفات، وتسهيلات معقولة ومناسبة تُلبِّي الاحتياجات الفريدة والمتنوعة لهؤلاء الطلاب.

وفيما يلي مجموعة من الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها بشأن اتخاذ قرارات تقديم الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة:

- الدعم من أجل تحقيق العدالة، التكافؤ، والاستقلالية: تقديم الدعم هو تحقيق فرص عادلة ومتكافئة وليس إعطاء ميزة للطلاب ذوي الإعاقة، وإنما لإزالة الحواجز التي تحول دون التعلم والتقييم الموضوعي لتمكينهم من الاستقلالية والاستفادة القصوى من قدراتهم.

- النهج الاستباقي في تقديم الدعم: إن تقديم الدعم المبكر من خلال التأكد من إجراء تعديلات على السياسات والممارسات والإجراءات، يعد مطلبًا ضروريًّا لمنع الطلاب ذوي الإعاقة الذين على وشك التعثر الأكاديمي أو الحرمان أو المعرضين من خطر التسرُّب الدراسي.

- ضمان جودة الخدمات المقدمة: تقييم خدمات التعلم من خلال رصد مؤشرات الأداء وقياس مستويات الاستفادة والرضا من قبل أصحاب المصلحة أمر ضروري لاتخاذ قرارات تتعلق بتقديم الخدمات من ناحية الاستمرارية، والتحسين، والتلاشي التدريجي، والاستغناء التام عن تقديم الخدمة أو البحث عن بدائل أكثر فعالية.

الخدمات الأكاديمية

هناك مجموعة متنوعة من الخدمات الأكاديمية التي يمكن تقديمها للطلاب ذوي الإعاقة بناء على قدراتهم، من نقاط القوة ونقاط الاحتياج، ومدى تأثير هذه العوامل على تقدُّمهم نحو تحقيق مخرجات التعلُّم وخصائص خريجي البرنامج الأكاديمي الملتحقين به. ويلخص جدول (2) مستويات التكييف ضمن مجال الخدمات الأكاديمية. ويقصد بالتكييف تقديم مجموعة من التسهيلات المتعلقة بمستويات الدعم والصعوبة والمشاركة، ومخرجات التعلم ومدخلاته، ووقت وحجم إنجاز المهام المطلوبة، والمادة العلمية والأهداف البديلة.

جدول 2. مستويات التكييف لتقديم الدعم الأكاديمي:

- المشاركة: تكييف مدى ونوع مشاركة المتعلم بنشاط في المهمة أو النشاط (مشاركة مستمرة، مشاركة لفظية أو تحريرية، فردية أو جماعية).

- الصعوبة: تكييف مستوى المهارة أو نوع المشكلة أو القواعد الخاصة بكيفية تعامل المتعلم مع إنجاز المهمة المطلوبة (مبتدئ، متوسط، عال).

- الدعم: تكييف درس أو نشاط عن طريق زيادة مقدار الدعم الشخصي الذي يتلقاه الطالب لإكمال المهمة المطلوبة (دعم فردي، دعم أقران، دعم ضمن مجموعة...إلخ).

- الوقت: تكييف مقدار الوقت الذي يحتاجه الطالب لإكمال أو تقييم مهمة ما من خلال تخصيص وقت كافٍ (كمنح وقت إضافي، تقصير المدة الزمنية، أو توفير فترات راحة).

- المخرجات: تكييف طريقة إظهار المهارات أو تقديم المعلومات التي اكتسبها الطالب (طريقة شفهية، تحريرية، لغة الإشارة، لغة برايل، أنشطة التقويم البديل...إلخ).

- المدخلات: تكييف الطريقة التي يتم بها إيصال المعلومات للطالب (المساعدات البصرية، لغة الإشارة، إستراتيجيات التدريس المبنية على الأدلة).

- الأهداف البديلة: تكييف الأهداف أو تعديل مخرجات التعلُّم لتلبية احتياجات الطالب وقدراته.

- المادة العلمية: تكييف المقرر من خلال توفير تعليمات ومواد مختلفة لتلبية الأهداف الفردية للطالب.

- الحجم: تكييف عدد العناصر أو المهام التي يتوقع أن يتعلمها الطالب أو الأسئلة التي يكملها.

خدمات الدعم في مجال التعليم والتعلُّم

تراعي الجامعة تنوُّع قدرات الطلاب ذوي الإعاقة، وتحرص على تقديم الخدمات التالية على سبيل المثال لا الحصر (الأمثلة الأكثر شيوعًا) حسب احتياجات كل طالب وخصائصه:

- التنويع في إستراتيجيات التدريس.

- المساعدة على تدوين الملاحظات والتدريب على أخْذها بالطرق التقليدية أو باستخدام التطبيقات الحديثة.

- إمكانية الوصول إلى المادة العلمية المقدمة من خلال استخدام طرق عرض مناسبة لاحتياج الطالب (كالوسائط السمعية، البصرية، لغة الإشارة، وضوح حجم الخط ونوعه).

- توفير المادة العلمية قبل موعد الدراسة بوقت كافٍ ليتسنى تحويلها إلى لغة برايل أو لغة الإشارة.

- إتاحة المادة العلمية في بيئة التعلُّم الافتراضية بطريقة تمكن الطلاب من الوصول إليها عند الحاجة إليها، قبل التدريس الرسمي أو بعده.

- توفير قوائم قراءة ومراجع علمية مركزة ومحدثة.

- السماح بتسجيل التدريس.

- استخدام الآلة الحاسبة.

- الاختيار المسبق لمجموعات التعلُّم المتنوعة.

- تفعيل استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والتعلُّم (كالتطبيقات، الأجهزة اللوحية، والبرامج القارئة وغيرها).

- توفير لغة الإشارة والترجمة الشفوية والتدريب عليها.

- توفير مواد علمية إثرائية.

خدمات الدعم في مجال تقييم الطلاب

مواءمة الاختبارات وتكييفها ومهام التقييم المستمر: قد يُواجه بعض الطلاب ذوي الإعاقة تحديًّا في إظهار مدى تمكنهم من تحقيق مخرجات التعلم أثناء أداء الاختبارات ومهام التقييم والتكليفات، وفقًا لخطة التقييم المعلنة لهم بالطريقة نفسها التي يؤديها أقرانهم من غير ذوي الإعاقة؛ لذلك يتم دعم الطلاب من خلال مواءمة الاختبارات ومهام التقييم بما يتناسب مع قدرات الطلاب لكل حالة على حدة حسب احتياجها. (يرجى الاطلاع على الدليل الإجرائي لمواءمة تقييم الطلاب ذوي الإعاقة الصادر من مركز جودة التقويم والاختبارات).

أدناه أمثلة لمجموعة من الممارسات ذات الصلة بالخدمات الأكاديمية في مجال التقييم:

- توفير المكان المناسب الخالي من المشتتات.

- تهيئة الطاولات والمقاعد بما يتناسب مع إعاقة الطالب.

- توفير الإضاءة المناسبة.

- تأدية الاختبارات مع إجراءات تكييف قاعة الاختبار أو تعديلها.

- منْح الطالب وقتًا إضافيًّا.

- استخدام التكنولوجيا المساعدة.

- استخدام الحاسب الآلي.

- تغيير شكل الاختبارات وتصاميمها (تكبير الخط، استخدام طريقة برايل، استخدام لغة الإشارة).

اعتبارات حول استخدام التقييم البديل

- بعد توثيق حالة الإعاقة لدى الطالب وتقرير استحقاقها للتقييم البديل، يتم تقديم المواءمة اللازمة له وفقًا للدليل الإجرائي لمواءمة تقييم الطلاب ذوي الإعاقة، بما يضمن عدالة التقييم وتكافؤ الفرص وعدم إعطائه ميزة على الآخرين.

- عند توثيق حالة لطالب من ذوي الإعاقة بحاجة إلى تقييم بديل من قبل لجنة مكلفة بالقسم أو البرنامج الأكاديمي، يتم تعبئة نموذج طلب للحصول على خدمة التقييم البديل والتقدُّم به للجنة المختصة لدراسة الطلب ومتابعة إجراء اللازم في حال الموافقة.

- يراعي عند تقديم خدمة التقييم البديل للطلاب ذوي الإعاقة، التأكد من أنها لا تتعارض مع دقة مخرجات التعلم وتوصيف المقرر من قبل لجنة من الخبراء في تدريس المقرر المستهدف قياس مخرجاته.

- يتم تطبيق سياسة واضحة للعقوبات النظامية التي من شأنها أن تنطبق -أيضًا- على الطلاب ذوي الإعاقة مثل: التأخُّر والتغيُّب عن الاختبارات وإنهاء المهام، كما ورد في دليل سياسات جودة التقويم والاختبارات.

- يتم تطبيق سياسة مرنة في حال وجود ظروف استثنائية تعيق بعض الطلاب ذوي الإعاقة عن حضور الاختبارات، وفقًا لقواعد الأعذار عن حضور الاختبارات الواردة بدليل سياسات وإجراءات التقويم والاختبارات.

- يتم تطبيق سياسة مرنة - وفقًا لدليل سياسات وإجراءات التقويم والاختبارات الصادر من الجامعة - في حال وجود ظروف استثنائية لبعض الطلاب ذوي الإعاقة كالتعرُّض لنوبات مفاجئة أو حادَّة قد يترتب عليها الغياب عن الاختبارات، أو عدم القدرة على تسليم الواجبات والمشاريع البحثية في الوقت المحدد، وعليه يكون دور اللجنة المكلفة بعد التأكد من توثيق هذه الحالات، التنسيق مع أستاذ المقرر لإيجاد بدائل تقييم مناسبة مع الحفاظ على سير العملية التعليمية.

خدمات الإشراف الأكاديمي

تقدم الجامعة خدمات الإشراف الأكاديمي من خلال وحدات ولجان متخصصة على مستوى الكليات، والأقسام، والبرامج كما ورد في دليل الإشراف الأكاديمي الصادر من الجامعة، حيث يمكن تلخيص هذه الخدمات على النحو الآتي:

- توفير بيئة مناسبة تهدف إلى تسهيل التعليم من خلال تزويد الطلاب ذوي الإعاقة بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات واضحة فيما يتعلق بأهدافهم التعليمية والمهنية.

- المساعدة على التغلُّب على أي مشكلات أكاديمية أو صعوبات شخصية قد تعوق من عملية التقدُّم الأكاديمي.

- توفير المعلومات الصحيحة والمناسبة وشرح متطلبات الجامعة والكلية.

- مراجعة دورية للسجل الأكاديمي لكل طالب لتقديم المشورة المناسبة في اختيار الدورات والمواد من حيث التسجيل والإضافة والحذف.

- مراقبة المستوى الأكاديمي للطلاب.

- تقديم استشارات فردية دورية لتطوير مهارات الطلاب الأكاديمية.

- وضْع خطة إرشادية للطلاب حسب الحاجة.

- تشجيع الطلاب الموهوبين على المشاركة في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة.

- تعزيز الطلاب ذوي الأداء الأكاديمي المرتفع.

- تقديم المحاضرات وورش العمل للطلاب ومشرفيهم خلال العام الدراسي.

- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب حسب الحاجة، من خلال إحالتهم إلى مستشار نفسي متخصص في مركز الإرشاد الجامعي للحصول على المساعدة بسرية تامة.

الخدمات المساندة: المكتبة

المكتبة: للطلاب ذوي الإعاقة حقُّ الحصول على الخدمات التي تُوفِّرها عمادة شؤون المكتبات بالجامعة، وهي:

- دورات وورش عمل حسب توصيات القسم المعنيّ واحتياج الطلاب.

- أجهزة حاسب آلي مكيفة بحيث تناسب الطلاب ضعيفي البصر.

- كتب بلغة برايل للمكفوفين، بناء على توصيات القسم المعنيّ.

- قواعد بيانات صوتية للباحثين من المكفوفين.

- برامج القراءة الصوتية لضعاف البصر.

- خدمات لغة الإشارة حسب الحاجة.

- تكييف المكتبة بأجهزة حاسوب ناطقة ومكبرة للمكفوفين وضعيفي البصر.

التكنولوجيا المساعدة

تكمن أهمية استخدام التكنولوجيا المساعدة في تحقيق المساواة في الوصول إلى مصادر التعلُّم والمقرر الدراسي، كما تزيد مشاركة المعلومات داخل القاعة البيئة الصفية التقليدية والافتراضية، وتعزِّز الاستقلالية في التعلُّم لدى الطلاب ذوي الإعاقة. لذلك تُوفِّر الجامعة مجموعة من أدوات التكنولوجيا المساعدة وتقدم ورشًا تدريبية حسب الحاجة. ومن أمثلة البرامج التي توفِّرها الجامعة:

- استخدام (ZOOM) زووم.

- استخدام Microsoft Teams مايكروسفت تيمز.

- استخدام Black Bord البلاك بورد.

خدمات الإرشاد النفسي

يوفر مركز الإرشاد الجامعي، خدمات الإرشاد النفسي لجميع الطلاب بما فيهم ذوي الإعاقة من خلال تقديم جلسات إرشاد فردية وجماعية وخدمات تقييم نفسي وأخرى توعوية.

الإرشاد الفردي: تقديم خدمات إرشادية فردية لجميع الطلاب بما فيهم الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك في موضوعات متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر: القلق والاكتئاب والضغوط والصراعات والفقد والأسى، ومشكلات الزواج، والتدخين ومشكلات التعاطي، واتخاذ القرارات الحياتية.

الإرشاد الجمعي: تقدم خدمات الإرشاد الجمعي في مجموعات يتراوح عددها بين فردين إلى ثمانية أفراد، وهي خدمة يتشارك خلالها الأفراد اهتماماتهم المتشابهة لدعم نموهم الانفعالي، والسلوكي، والنفسي، والاجتماعي. يمكن أن تتضمن الخدمة عقد جماعات نفسية/تعليمية، وجماعات نظامية، وجماعات بؤرية. يستمر الإرشاد الجماعي حوالي من 6 إلى 8 جلسات.

التقييم النفساني: يقدم مركز الإرشاد الجامعي التقييم النفساني لقدرات وسمات طلبة الجامعة في ضوء اختبارات ذات كفاءة سيكومترية عالية ومقننة على البيئة السعودية مبرمجة إلكترونية؛ حتى يسهل على الطالب الكشف عن نتائجه فور الانتهاء من التقييم، كما يُقدِّم الاختصاصي النفسي الإكلينيكي جلسة نفسية بالمركز لمناقشة نتائج الاختبارات لتمكين الطلاب من فهْم ما تشير إليه نتائج التقييم.

خدمات التوعية: يقدم المركز خدمات توعوية للأفراد. وذلك من خلال تقديم الخدمة داخل 23 وحدة خدمات إرشادية بالكليات ما بين المقر الرئيسي والمقرات الأخرى بالجامعة. تتضمن وسائل التوعية استخدام الرسائل الإلكترونية، والنشرات الإعلانية، والكتيبات، والإعلانات الملصقة، وشاشات العرض الموجودة على امتداد أنحاء الجامعة.

التدخل وقت الأزمات: هي خدمة تقدم للطلاب الذين يمرون بضغوط انفعالية حادة. لدينا فريق عمل قادر على التعامل مع الحالات الطارئة، مثل محاولات الانتحار، والتهديد بالانتحار، والإساءة البدنية، والعنف، وغيرها من أنماط الأزمات. ويمكن للطالب في حالة الأزمات، زيارة وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية أو الاتصال خلال ساعات العمل الرسمية.

الخدمات المقدمة للطلاب الموهوبين من ذوي الإعاقة (مزدوجي الاستثنائية)

من المعلوم أن الاهتمام بفئة الموهوبين من ذوي الإعاقة يعد ضرورة وطنية من أجل صناعة جيل مبدع ومسؤول؛ لذلك هم بحاجة إلى برامج خاصة تُركِّز على تطوير مواهبهم، وفي الوقت نفسه تُوفِّر الخدمات النفسية والتربوية التي تتلاءم مع جوانب الإعاقة لديهم. وفقًا لهذا المنطلق، يولي مركز الإرشاد الجامعي اهتمامًا خاصًّا بالطلاب الموهوبين العاديين وبالطلاب الموهوبين من ذوي الإعاقة من خلال تفعيل خطة متكاملة من البرامج والآليات المختصة التي تشمل تقديم برامج التوعية والإثراء والاستشارات النفسية المتخصصة لهم خلال المرحلة الجامعية. كما يهدف المركز إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس على إستراتيجيات التعامل مع الطلاب الموهوبين من ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن مناسبة لرعايتهم بما يتناسب مع نوع الإعاقة الموجودة لديهم.

فمن المتوقع ضياع الكثير من الفرص أمام الطلاب الموهوبين من ذوي الإعاقة لاستثمار موهبتهم أو إظهارها نتيجة وجود إعاقة لديهم، والتي قد تجعل من الصعب اكتشاف الموهبة. لذلك، يؤكد العديد من المتخصصين في هذا المجال أهمية التعامُل السليم مع هذه الفئة من قبل مجتمع الجامعة ككل من أعضاء هيئة تدريس ومرشدين نفسيين؛ ممَّا يساعد في تنمية الموهبة كهدف، من خلال التركيز على نقاط القوة لدى هؤلاء الطلاب الموهوبين من ذوي الإعاقة مع مراعاة الفروق الفردية المختلفة لديهم للحفاظ على النمو السليم نفسيًّا وتربويًّا لهؤلاء الطلاب. (يرجى الاطلاع على دليل برنامج رعاية الطلبة الموهوبين الصادر من مركز الإرشاد الجامعي)، حيث يتمثل أحد أهداف هذا الدليل الاهتمام بالطلاب الموهوبين من ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات والدعم المناسبين لاحتياجاتهم الخاصة، وفقًا لازدواجية الاستثناء لديهم.

خدمات المباني والمرافق

تسعى جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لتوفير الخدمات المختلفة للطلاب ذوي الإعاقة لتشمل ما يأتي:

تهيئة المباني ودورات المياه: تحرص الجامعة على أن تكون جميع المباني الجامعية ودورات المياه الموجودة في الحرم الجامعي وفي كليات البنات ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والإعاقات المزدوجة، بحيث يتم تصميم البيئة الجامعية بما يتوافق مع معايير التصميم الشامل الأكثر أمانًا والأسهل استخدامًا للجميع.

وفيما يلي أمثلة على بعض الخدمات المعمارية المهيأة للطلاب ذوي الإعاقة:

- المسارات والممرات الخاصة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

- تهيئة بوابات المباني الجامعية بحيث تكون مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية.

- وجود المنحدرات الآمنة التي تسهل حركة الطلاب مستخدمي الكراسي المتحركة.

- الأبواب الأوتوماتيكية.

- وجود مناطق استراحة ومقاعد في جميع نواحي المباني الجامعية.

- الخرائط التفاعلية والصوتية.

- وجود مصاعد واسعة تسمح بحركة الطلاب ذوي الإعاقة الحركية.

- تهيئة المصاعد بلغة برايل ومدعمة بمنبهات صوتية.

- تهيئة سلالم المباني بإشارات حسية سمعية وبصرية ودرابزين مناسب لقبضة اليد.

- وجود ماكينات البيع الناطقة والمضيئة بحيث يسهل على الطلاب ذوي الإعاقة استخدامها.

- وجود أجهزة لشرب الماء مناسبة الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة.

- توضيح مخارج الطوارئ بألوان متباينة وإشارات حسية.

- وجود مكاتب الاستعلامات والاستقبال والخدمات.

- وجود أعداد كافية من دورات المياه ذات المساحات الواسعة التي تسمح بحركة الطلاب ذوي الإعاقة الحركية بسهولة، والمزودة بالأدوات المساعدة للطلاب ذوي الإعاقة الحركية والبصرية.

مواقف مركبات الطلاب ذوي الإعاقة: توفر الجامعة مواقف خاصة للطلاب ذوي الإعاقة بحيث تكون ذات مساحات واسعة وقريبة من بوابات ومداخل مباني الجامعة، وتحتوي على لافتات طولية وعلامات أرضية واضحة، وتوجد فيها علامات تحذيرية واضحة بعدم استخدام تلك المواقف من قبل الأشخاص من غير ذوي الإعاقة.

خدمات السكن الجامعي الطلابي

التسجيل في السكن الطلابي (السكن الجامعي): يمكن للطلاب ذوي الإعاقة التسجيل في الإسكان الطلابي في أثناء دراستهم في الجامعة. مركز العناية بذوي الإعاقة بمساعدة الطلاب من خلال إرشادهم كيفية التقديم على السكن، وتعبئة استمارة التسجيل وإتمام بقية الإجراءات.

شروط القبول في الإسكان الطلابي:

- يقدم الطالب الفحوص الطبية التي تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

- يقدم الطالب إثباتًا لحاجته للسكن الجامعي (إقامة الأسرة خارج مدينة الدمام).

- يقدم الطالب خطابًا يثبت أنه طالب في جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل (إشعار قبول الجامعة).

- يقدم الطالب صورة من جدوله الدراسي.

كيفية التسجيل في الإسكان الطلابي:

يقوم الطالب برفع طلب للحصول على السكن الجامعي من خلال البوابة الإلكترونية ويختار أيقونة عمادة شؤون الطلاب ثم قسم شؤون الإسكان ثم رفع طلب جديد أو تجديد طلب.

- يملأ الطالب البيانات المطلوبة في الموقع.

- يرفق صورة من بطاقته الجامعية.

- يرفق صورة للفحوص الطبية.

- يرفق صورة تثبت حاجته للسكن.

- يرفق صورة من جدوله الدراسي.

- يختار المبنى والغرفة ثم يضغط على أيقونة رفع الطلب.

- يقوم الطالب بدفع إيجار الفصل الأول له في السكن.

ملاحظة: بإمكان الطالب التوجه إلى مركز العناية بذوي الاعاقة وتقديم الطلب في المركز عن طريق (keyboard)، لوحة المفاتيح شخصية للطالب مدعومة بلغة برايل.

بعد استكمال هذه البيانات:

- يسكن الطالب في النظام عن طريق وحدة الإسكان الطلابي.

- يحصل على صورة من عقد السكن.

- يتلقى الطالب رسالة إلكترونية تحتوي عن معلومات عن موقع السكن ومشرف المبنى التابع له لتسلم مفتاح الغرفة.

- مع بداية الفصل الدراسي، يسلم الطالب بطاقة الإسكان التي تسمح له بالدخول إلى مبنى السكن ومواقفه.

خدمات التنقُّل والمواقف

من خلال التعاون مع إدارة الأمن والشركة المشرفة على مواقف المركبات وإدارة المشاريع والصيانة، يتم التأكد من توفير مواقف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تكون قريبة من بوابات المباني الجامعية.

الخدمات المالية (المكافآت والمعونات المالية)

- يصرف للطلاب ذوي الإعاقة مكافأة شهرية.

- تساعد هذه المكافأة الطلاب ذوي الإعاقة في تجاوزهم لبعض التحديات التي قد تواجههم كاقتناء كرسي متحرك لطالب لديه إعاقة حركية، أو تعيين من يقود الطالب الكفيف خلال تنقُّله بين مرافق الجامعة المختلفة، أو قراءة النصوص المكتوبة له بصوتٍ مسموع.

شروط صرف بدل الإعاقة:

- أن يكون الطالب منتظمًا في الدراسة الجامعية في أحد التخصصات الفرعية.

- إحضار ما يثبت أن الطالب مسجل لدى مركز التأهيل الشامل.

- أن تكون الإعاقة ضمن أنواع الإعاقات المعتمدة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- إحضار أصل التقرير الطبي المعتمد من وزارة الصحة بتاريخ حديث.

- إحضار صورة الهوية الوطنية.

آلية صرف بدل الإعاقة:

- يعطى الطالب خطابًا موجهًا إلى التأهيل الشامل للإفادة عن حالته من حيث نوع الإعاقة ودرجتها، وفئة المكافأة المستحقة.

- بعد الردّ من التأهيل الشامل، يتم صرف المكافأة حسب ما يستحقه الطالب.

المراجع والمصادر

المراجع العربية

- الدليل التنظيمي والإجرائي لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز. (2020). جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز. shorturl.at/yFN48.

- القواعد والإجراءات التنظيمية لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الملك سعود. (2018). جامعة الملك سعود. shorturl.at/fovO8.

- لائحة البنود التنفيذية لحقوق الطلبة من ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي. حسب معايير الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (النسخة 2.0 - نوفمبر 2020).

- خدمات مركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. (10 أبريل, 2014). مركز الإرشاد الجامعي. https://www.iau.edu.sa/ar/administration/centers/university-counseling-center/services

- الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت. (2021). هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. https://apd.gov.sa/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1

- الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية للمملكة العربية السعودية. (2010). مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. https://www.kscdr.org.sa/ar/media/5019/uap-be-ar.pdf

- دليل برنامج رعاية الطلبة الموهوبين (2022) مركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

- الدليل الإجرائي للإشراف الأكاديمي (2022) وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

- الدليل الإجرائي لمواءمة تقييم الطلاب ذوي الإعاقة (2022) مركز جودة التقويم والاختبارات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

المراجع الأجنبية

- Cambridge University. (2020). Code of Practice-Reasonable Adjustments for Disabled Students. https://www.educationalpolicy.admin.cam.ac.uk/files/disabled_cop_20-21.pdf

- Inclusive Teaching and Learning in Higher Education as a route to Excellence. (2017). the Disabled Students Sector Leadership Group. shorturl.at/btINU.

- Policies and Procedures for University Students with Disabilities. (n.d.). Stockton University. shorturl.at/qEOT7.

- Ronksley-Pavia, M. (2015). A Model of Twice-Exceptionality- Explaining and Defining the Apparent Paradoxical Combination of Disability and Giftedness in Childhood. Journal for the Education of the Gifted. 38 (3): 318-340. doi:10.1177/0162353215592499.

المصادر الإلكترونية

- النظام الأساسي للحكم.

- نظام حماية البيانات الشخصية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

- القواعد العامة للمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).

- الأسئلة الشائعة لنظام حماية البيانات الشخصية - الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

- نظام رعاية المعوقين في السعودية.

- الدليل الاسترشادي لمواد نظام العمل ومواد اللوائح التنفيذية لتوضيح الحقوق والواجبات لتوظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

- نظام الحماية من الإيذاء.

- الأنظمة العدلية - وزارة العدل.

- الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية.

- مبادرة مواءمة.

- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- نظام معاهدة مراكش.

- وثيقة حقوق الطلاب وواجباتهم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

قرار إعداد الدليل

تم إعداد هذا الدليل بقرار من سعادة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، برقم ٥٤٧٧٢ وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٣هـ، حرصًا من الجامعة على تقديم خدماتها وتسخير جميع إمكانياتها لخدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهيئة البيئة الجامعية بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الحماية من الإيذاء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل القواعد والإجراءات التنظيمية لخدمات الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: المصطلحات والتعريفاتالفصل الثاني: السياسات والتشريعاتالفصل الثالث: المسؤوليات والحقوقالفصل الرابع: الدعم والخدماتالمراجع والمصادر