تاريخ الإصدار: 1434/09/14 هـ الموافق : 22/07/2013 مـتاريخ النشر: 1434/10/30 هـ الموافق : 06/09/2013 مـالفئة: أنظمة المواصلات والاتصالاتأدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
16 مادةلائحة مستقلة8 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابقلا تعاميم مسجلة بعد
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير النقل.
الهيئة: هيئة النقل العام.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي.
وسائل النقل العام: المركبات والشاحنات والحافلات، والقطارات، والمركبات البحرية، بمختلف أنواعها.
وسائط النقل العام: الطرق، والسكك الحديدية، والبحر.
المادة الثانية
تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً ب.
المادة الثالثة
يكون مقر في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الرابعة
تهدف إلى تنظيم نشاط والإشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته وحسن إدارتها، وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتراعى في كل ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:
1 - إعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطاتها في إطار الأهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - الإشراف على تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطته من مصادره المختلفة.
3 - اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - ضمان عدالة المنافسة بين مقدمي خدمات النقل العام.
5 - إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام، والعمل على تطويره باستمرار.
6 - تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها.
7 - وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإداراتها.
8 - وضع المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة لوسائل و، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9 - إصدار التراخيص والتصاريح لجميع ، وإلغاؤها في حال مخالفة أحكام الأنظمة ذات الصلة.
10 - تحديد مواقع مرافق النقل العام – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – والإشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل العام وأهمية قربها من المطارات.
11 - اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وأسس تسعيرها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة.
12 - مراقبة وسائل النقل العام ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها.
13 - توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها.
14 - إعادة الدراسات اللازمة لمخططات النقل العام وتصميم منظوماته.
15 - مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة بين الهيئة والأطراف الأخرى.
16 - العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل العام، ومراقبة أداء المرخصين والمصرح لهم بتقديم تلك الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة لهم.
17 - التأكد من سلامة وسائط النقل العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
18 - توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل العام.
19 - العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي المرتبط بأنشطة النقل العام، بالتعاون مع الجهات المختصة.
20 - التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل.
21 - تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل العام.
22 - متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
23 - التحقيق فنياً في حوادث النقل العام التي تنتج منها خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تعطيل لأنشطة النقل العام، بالمشاركة مع الجهات المختصة.
24 - القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها
المادة الخامسة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.
هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا ، وله بوجه خاص ما يأتي:
1 - الإشراف على تنفيذ المهمات المنوطة بها.
2 - إقرار السياسات والخطط والبرامج التي تحقق أهداف الهيئة.
3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
4 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
5 - اقتراح المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.
6 - الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للهيئة داخل المملكة.
7 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.
8 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
9 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
10 - اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
11 - قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
12 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.
13 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات في مقر ، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
المادة التاسعة
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة) يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح .
1 - الإشراف على سير العمل في من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى .
3 - اقتراح الخطط لتطوير نشاط في المملكة.
4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
6 - اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
7 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
9 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.
10 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.
11 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.
12 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
13 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
14 - تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.
15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
16 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الحادية عشرة
1 - تتكون موارد المالية مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح التي تمنحها.
ج - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.
د - ما يقبله من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
هـ - أي مورد آخر يقره المجلس.
2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثانية عشرة
تعامل من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
المادة الثالثة عشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا ، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
3- ترفع إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات ، يعين مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
( المادة الثالثة عشرة مكرر )
يخضع منسوبو -عدا - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
النص قبل التعديل — المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير النقل.
الهيئة: هيئة النقل العام.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
النقل العام: نقل الركاب بأجر داخل المدن وبين المدن، ويستثنى من ذلك النقل الجوي، والنقل بالسكك الحديدية بين المدن.
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيبها الزمني: الأقدم أولًا ثم الأحدث، والمثبَت في المتن أثر التعديل الأحدث.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (248) — بتاريخ 12/6/1437هـ
- عُدل تعريف (النقل العام) الوارد في هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437هـ ، ليكون بالنص الآتي:
" النقل العام : نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي".
2) قرار مجلس الوزراء رقم (248) — بتاريخ 12/6/1437هـ
- إضافة تعريفات إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437هـ ، كما يلى :
1 - " وسائل النقل العام : المركبات والشاحنات والحافلات، والقطارات، والمركبات البحرية، بمختلف أنواعها".
2 - " وسائط النقل العام : الطرق، والسكك الحديدية، والبحر".
3) قرار مجلس الوزراء رقم (707) — بتاريخ 1438/11/30هـ
- حذف تعريف (الوزير)، الوارد في المادة (الأولى). وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1438/11/30هـ.
4) قرار مجلس الوزراء رقم (631) — بتاريخ 1440/11/6هـ
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — أربع حواشٍ متعاقبة كلها بنصوص صريحة: قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/6/1437هـ استبدل تعريف «النقل العام» بنصّه الجديد وأضاف تعريفَي «وسائل النقل العام» و«وسائط النقل العام» بنصّيهما الحرفيين (أُلحقا بذيل قائمة التعريفات إذ لا يحدّد القرار موضعهما)؛ ثم حذف قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1438/11/30هـ تعريفَ «الوزير»، وأعاده قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1440/11/6هـ بالنصّ نفسه «الوزير: وزير النقل» — فأثرهما معًا لا شيء والتعريف باقٍ.
النص قبل التعديل — المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيبها الزمني: الأقدم أولًا ثم الأحدث، والمثبَت في المتن أثر التعديل الأحدث.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (707) — بتاريخ 1438/11/30هـ
- عُدل عجز المادة (الثانية) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1438/11/30هـ، ليكون بالنص الآتي:
"... وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء".
2) قرار مجلس الوزراء رقم (631) — بتاريخ 1440/11/6هـ
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — حاشيتان على عجز المادة: قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1438/11/30هـ جعله «… وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء»، ثم أعاده قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1440/11/6هـ إلى «… وترتبط تنظيمياً بالوزير» — وهو النصّ الساري. لم يدمجه المحرّك آليًّا لأن مرساة العجز في المتن مكتوبة «تنظيميا» بلا تنوين فلم تطابق «تنظيمياً» في نصّ القرار (المطابقة حرفية عمدًا، بلا تخمين).
النص قبل التعديل — المادة الرابعة
تهدف الهيئة إلى تنظيم خدمات النقل العام، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما في ذلك تأمين وسائط النقل والمرافق، وتراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية بين المدن، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:
1 - إعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطات الهيئة في إطار الأهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة.
3 - اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام والعمل على تطويره باستمرار.
5 - تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها.
6 - وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها.
7 - وضع مواصفات وسائط النقل العام، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8 - منح التراخيص والتصاريح، وإلغاؤها في حال مخالفة أحكام نظام النقل العام على الطرق.
9 - تحديد مواقع مرافق النقل العام - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - والإشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل وأهمية قربها من المطارات ومحطات السكك الحديدية.
10 - اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وكيفية تحديدها ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة.
11 - مراقبة وسائط النقل العام ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها.
12 - توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها.
13 - إعداد الدراسات اللازمة لمخططات النقل العام وتصميم منظوماتها.
14 - التعاقد على تقديم خدمات النقل العام ومرافقه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
15 - مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود ومتابعة المرخصين من الهيئة.
16 - التأكد من سلامة الطرق ومركبات النقل العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
17 - توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل العام.
18 - التنسيق مع أجهزة النقل البري والبحري والسكك الحديدية والهيئة العامة للطيران المدني من أجل ضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل.
19 - العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي بالتعاون مع الجهات المختصة.
20 - تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل العام.
21 - متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
22 - القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
" تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل العام والإشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته وحسن إدارتها، وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتراعى في كل ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:
1 - إعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطاتها في إطار الأهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - الإشراف على تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطته من مصادره المختلفة.
3 - اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - ضمان عدالة المنافسة بين مقدمي خدمات النقل العام.
5 - إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام، والعمل على تطويره باستمرار.
6 - تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها.
7 - وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإداراتها.
8 - وضع المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة لوسائل ووسائط النقل العام، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9 - إصدار التراخيص والتصاريح لجميع وسائل النقل العام، وإلغاؤها في حال مخالفة أحكام الأنظمة ذات الصلة.
10 - تحديد مواقع مرافق النقل العام – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – والإشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل العام وأهمية قربها من المطارات.
11 - اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وأسس تسعيرها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة.
12 - مراقبة وسائل النقل العام ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها.
13 - توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها.
14 - إعادة الدراسات اللازمة لمخططات النقل العام وتصميم منظوماته.
15 - مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة بين الهيئة والأطراف الأخرى.
16 - العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل العام، ومراقبة أداء المرخصين والمصرح لهم بتقديم تلك الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة لهم.
17 - التأكد من سلامة وسائط النقل العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
18 - توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل العام.
19 - العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي المرتبط بأنشطة النقل العام، بالتعاون مع الجهات المختصة.
20 - التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل.
21 - تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل العام.
22 - متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
23 - التحقيق فنياً في حوادث النقل العام التي تنتج منها خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تعطيل لأنشطة النقل العام، بالمشاركة مع الجهات المختصة.
24 - القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
نص التعديل (لم يُدمج آليًا) — المادة الخامسة
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيب ورودها في المصدر (تعذّر ترتيبها زمنيًّا لنقص تاريخٍ في حاشية)، والمثبَت في المتن أثر آخرها.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (248) — بتاريخ 12/6/1437هـ
- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ - رئيس الهيئة.
ب - ممثل من وزارة النقل.
ج - ممثل من وزارة الداخلية.
د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
هـ - ممثل من وزارة المالية.
و - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ز - ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
ح - ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل العام يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير".
2) أداة غير مسمّاة في حاشية المصدر
- عُدلت صدر الفقرة (1) من المادة (الخامسة) ليكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:...". إحلال عبارة "رئيس المجلس" محل كلمة "الوزير" الواردة في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة.
3) قرار مجلس الوزراء رقم (631) — بتاريخ 1440/11/6هـ
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1440/11/6هـ، والمتضمن الآتي:
عُدل صدر الفقرة (1) من هذه المادة، ليكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:...."
إحلال كلمة "الوزير" محل عبارة "رئيس المجلس" الواردة في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة.
4) قرار مجلس الوزراء رقم (586) — بتاريخ 1444/8/22هـ
- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ. لتكون بالنص الآتي:
" 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
أ-
رئيس الهيئة.
ب-
ممثل من وزارة الداخلية.
جـ-
ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
د-
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
هـ-
ممثل من وزارة المالية.
و-
ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ز-
ممثل من وزارة التجارة.
ح-
ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ط-
ممثل من وزارة الاستثمار.
ي-
ممثل من الهيئة العامة للطرق.
ك-
ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير".
5) قرار مجلس الوزراء رقم (382) — بتاريخ 1446/5/17هـ
- إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (382) وتاريخ 1446/5/17هـ.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
- إحلال عبارة "أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس" محل عبارة "أو نائبه" الواردة في الفقرة (3) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ. 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة التاسعة
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة) يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير.
تعديلات متعاقبة على ذات المادة أو الفقرة — تُسرد أدناه بترتيبها الزمني: الأقدم أولًا ثم الأحدث، والمثبَت في المتن أثر التعديل الأحدث.
1) قرار مجلس الوزراء رقم (707) — بتاريخ 1438/11/30هـ
- إحلال عبارة "رئيس المجلس" محل كلمة "الوزير" الواردة في هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1438/11/30هـ.
2) قرار مجلس الوزراء رقم (631) — بتاريخ 1440/11/6هـ
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1440/11/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
"3- ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود دوان المراقبة العامة بنسخة منه". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1440/11/6هـ: «إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى هذه المادة» بنصّها الحرفي — أُلحقت بعد الفقرة (2). (صُحّح خطأ طباعي في المصدر: «دوان المراقبة العامة» ← «ديوان المراقبة العامة».) (أُبقي النصّ المُراجَع بشريًّا مثبَتًا لأنه أدقّ من الدمج الآلي.)
النص قبل التعديل — ( المادة الثالثة عشرة مكرر )
يخضع منسوبو الهيئة -عدا الرئيس- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
- أُضيفت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1440/11/6هـ، لتكون بالنص الآتي: