يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).
المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يملك رأساً من الخيل العربية الأصيلة أو أكثر.
المنتج: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي ينتج الخيل العربية الأصيلة.
المربي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يربي الخيل العربية الأصيلة.
الوثائق: جميع المستندات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، سواء أكانت جوازات أم شهادات نسب أم وثائق تصدير أم تراخيص أم غيرها.
التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة، وسلالاتها.
رعاية الخيل: المحافظة عليها والعناية بها وتقديم الرعاية الصحية والغذائية ومتابعة برامج إنتاجها.
المربط: المكان المجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.
رياضة الفروسية:، ومسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.
