آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل — البوابة القانونية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم مركز المصالحة

تنظيم مركز المصالحة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
10 مادة صادرة عن وزارة العدلذات صلة بـقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

تكون للألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها: المركز: مركز المصالحة. الوزارة: ىوزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الأمين العام: الأمين العام للمركز . المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات - تتولاها مكاتب المصالحة - صلحاً كليّاً أو جزئيّاً. مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز. المصلح: من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

المادة الثانية

ينشأ في الوزارة مركز يسمى " مركز المصالحة "، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.

المادة الرابعة

تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة - بعد أخذ موافقة جهات عملهم - ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.

المادة الخامسة

يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.

المادة السادسة

يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي:١ - مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.٢ - الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.٣ - أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.

المادة السابعة

لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة - ولو بعد انتهاء عمله - إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.

المادة الثامنة

لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.

المادة التاسعة

يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة العاشرة

يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم مركز المصالحة لدى وزارة العدل — البوابة القانونية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.